الفصل الأول : تعاريف وأحكام عامة
الفصل الثاني : التزامات المنشآت الرياضية والجهات المنظمة
الفصل الثالث : الخطط الأمنية الخاصة بإقامة الفعالية الرياضية
الفصل الرابع : شروط إقامة الفعالية الرياضية
الفصل الخامس : ضابط أمن المنشأة الرياضية
الفصل السادس : ضابط أمن الفعالية الرياضية
الفصل السابع : عناصر شركات الأمن الخاصة
الفصل الثامن : مراقب الشرطة
الفصل التاسع : أمن الجمهور الرياضي
الفصل الأول : تعاريف وأحكام عامة
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الداخلية.
الوزير : وزير الداخلية.
الوكيل : وكيل الوزارة.
القانون : القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2014 في شأن أمن المنشأت والفعاليات الرياضية.
السلطة المختصة : إحدى القيادات العامة للشرطة في أي إمارة والمعنية بتأمين المنشآت والفعاليات الرياضية.
الجهة المختصة : أية جهة مختصة بالأمور الهندسية للمنشآت والمباني في كل إمارة.
المنشآت الرياضية : المباني التي يتم استخدامها في إدارة وتنفيذ الفعاليات الرياضية، سواء كانت حكومية أو خاصة.
الفعاليات الرياضية : كل نشاط أو حدث رياضي يقام في منشأة رياضية أو مكان يعد لإقامة مثل هذه الأنشطة والأحداث.
الجهة المنظمة : كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بتنظيم فعالية رياضية في مكان معد لذلك.
شركات الأمن الخاصة : الشركات المرخص لها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (37) لسنة 2006 المشار إليه .
عناصر شركات الأمن الخاصة : موظفو الأمن الذين يتبعون شركات الأمن الخاصة.
ضابط أمن المنشأة : موظف الأمن المعين من قبل المنشأة الرياضية لتحقيق الخدمة الأمنية وفق أحكام القانون.
ضابط أمن الفعالية : موظف الأمن الذي يعين من الجهة المنظمة من أجل تحقيق الخدمة الأمنية للفعالية الرياضية وفق أحكام القانون.
مراقب الشرطة : منتسب قوة الشرطة والأمن الذي يتولى الإشراف الأمني على سير أحداث الفعاليات الرياضية.
أمن المنشآت الرياضية : هو تأمين سلامة الأماكن والمنشآت المخصصة لأنواع الرياضات المختلفة بما تحتويه من مباني وتجهيزات ومرتادين، والتي يتم إستخدامها في إدارة وتنفيذ الفعاليات الرياضية سواءً كانت حكومية أو خاصة وذلك من الأخطار والتهديدات الداخلية والخارجية.
أمن الفعالية الرياضية : هو توفير وسائل الأمن والسلامة لكل نشاط أو حدث رياضي يقام في منشأة رياضية أو مكان معد لإقامة مثل هذه الأنشطة.
الجمهور الرياضي : هم الأشخاص المتابعون للفعاليات الرياضية داخل المنشأة الرياضية وفي النطاق المكاني المحيط بها.
المادة (2)
تهدف هذه اللائحة إلى تحقيق الأهداف الآتية :
1. حفظ الأمن في المنشآت والفعاليات الرياضية خاصة ما يتعلق منها بإرساء قواعد الحماية للجمهور الرياضي داخل المنشآت وأثناء الفعاليات الرياضية.
2. ضبط أفعال الجمهور الرياضي والارتقاء بسلوكياته.
3. التنسيق وبناء علاقة تفاهم مشترك بين السلطة المختصة والمنشأة الرياضية والجهة المنظمة للفعاليات الرياضية.
4. تطوير مستويات الأمان في المنشآت والفعاليات الرياضية وتعزيز مستوى الأمن ورفع كفاءته.
الفصل الثاني : التزامات المنشآت الرياضية والجهات المنظمة
المادة (3)
على القائمين على المنشآت الرياضية والجهات المنظمة التعاقد مع شركات الأمن الخاصة لحفظ الأمن والنظام عند إقامة الفعاليات الرياضية، مع مراعاة جميع الشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة.
المادة (4)
يلتزم القائمين على المنشأة الرياضية والجهة المنظمة بتوفير العدد الكافي من عناصر شركات الأمن الخاصة ذكوراً وإناثاً بالاتفاق مع مراقب الشرطة، وذلك حسب حجم الفعالية الرياضية ومكان إقامتها.
المادة (5)
1. يجب على كل من المنشأة الرياضية والجهة المنظمة إعداد دليل للجوانب الإدارية والتنظيمية واتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من تنفيذه والعمل به عند إقامة أي فعالية رياضية.
2. يجب أن يتم تحديث الدليل المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة حسب الظروف والمستجدات.
3. لا يجوز العمل بالدليل المشار إليه في هذه المادة أو أي تعديل يطرأ عليه إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة.
المادة (6)
يشترط أن يتضمن الدليل الاداري والتنظيمي للمنشآت والفعاليات الرياضية المشار إليه في المادة (5) من هذه اللائحة، على المحتويات الآتية:
1. مخطط موقعي للمنشأة يوضح مخارج الطوارئ وكافة التفاصيل الهندسية اللازمة لدراسة المستوى الأمني الخاص بالمنشأة الرياضية.
2. الهيكل الإداري والتنظيمي للمنشأة على أن تبين فيه كافة العلاقات الإدارية ومستويات الإشراف والسلطة.
3. مسؤوليات واختصاصات شركات الأمن الخاصة.
4. مخطط يوضح المرافق الحيوية الهامة والتي تخدم المستفيدين مثل (المرافق الخدمية، العيادة، المطاعم).
5. مهام واختصاصات ضابط أمن المنشأة وضابط أمن الفعالية.
6. الخطة العامة لمواجهة حالات الطوارئ في المنشأة وذلك بعد اعتمادها من الجهة المختصة والدفاع المدني.
7. إجراءات أنظمة الأمن والسلامة في المنشأة.
8. دليل الاتصالات بالمستويات المختلفة في المنشأة.
المادة (7)
1. يتولى القائمون على المنشأة الرياضية أو الجهة المنظمة بحسب الأحوال بالتنسيق مع مراقب الشرطة حصر كافة الاحتياجات اللازمة لأمن المنشأة الرياضية سواء من حيث الأجهزة أو المعدات الأمنية، على أن يتم اعتماد الاحتياجات اللازمة من السلطة المختصة.
2. على المنشأة الرياضية أو الجهة المنظمة بحسب الأحوال توفير الاحتياجات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، في بداية كل موسم رياضي، وتوثيق ذلك بموجب محضر تنسيق يتم مع مراقب الشرطة.
المادة (8)
للحصول على الموافقة اللازمة لإقامة الفعالية الرياضية، تلتزم المنشأة الرياضية والجهة المنظمة بتوفير الأجهزة والمعدات والتقنيات، على أن تشتمل كحد أدنى على الأمور الآتية :
1. نظام تقني لمخاطبة الجمهور الرياضي يغطي كافة الأماكن المقامة عليها الفعالية الرياضية.
2. تزويد المنشأة الرياضية ومكان إقامة الفعالية الرياضية بنظام اتصال سلكي ولاسلكي.
3. أجهزة تفتيش دقيقة عند البوابات والمداخل الخاصة بالمنشأة الرياضية ومكان إقامة الفعالية الرياضية.
4. غرفة عمليات ومراقبة متلفزة تتوفر فيها الضوابط الآتية:
أ. تركيب أنظمة مراقبة داخل وخارج المنشأة أو في المكان المعد لإقامة الفعالية الرياضية، وبالقرب من نقاط الدخول.
ب. التحكم في الكاميرات من غرفة المراقبة، ويتم توصيلها بأجهزة المراقبة التابعة للشرطة.
ج. ربط خدمات الإسعافات الأولية والطوارئ ومراقب الشرطة وخدمات الإطفاء بغرفة العمليات.
د. تكون غرفة العمليات مطلة على مكان إقامة الفعالية وكذلك المناطق الأخرى الضرورية للأمن والسلامة.
ه. ربط غرفة العمليات بالشاشات العملاقة في المنشأة الرياضية وأماكن إقامة الفعالية الرياضية.
5. أي متطلبات أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير.
المادة (9)
تلتزم المنشآت الرياضية والجهات المنظمة بالآتي :
1. تأهيل عناصرها البشرية لتنفيذ وإدارة الفعالية الرياضية وذلك بإخضاعهم لدورات تدريبية تتناسب مع برامج الحماية والتأمين وطرق التعامل مع الجمهور الرياضي وذلك بالتنسيق مع السلطة المختصة بهذا الشأن.
2. تمكين السلطة المختصة من تركيب أجهزة ومعدات المراقبة الخاصة بها حسب الظروف.
المادة (10)
1. يجب على المنشأة الرياضية والجهة المنظمة الالتزام بالآتي:
أ. الاشتراطات والمعايير الخاصة بالأمن والسلامة التي يحددها الدفاع المدني في المنشأة الرياضية وأماكن إقامة الفعالية الرياضية بما يتوافق مع المعايير الدولية .
ب. المعايير الهندسية والفنية التي تحددها الجهة المختصة فيما يتعلق بالمنشأة الرياضية والأماكن التي سيتم إقامة الفعالية الرياضية فيها.
2. يتم التحقق من استيفاء الاشتراطات والمعايير المشار اليها في البند (1) من هذه المادة بالتنسيق فيما بين الجهة المختصة والسلطة المختصة.
3. على السلطة المختصة عدم التصريح بإقامة الفعالية الرياضية في حالة عدم الالتزام بالمعايير والاشتراطات المشار إليها في هذه المادة.
الفصل الثالث : الخطط الأمنية الخاصة بإقامة الفعالية الرياضية
المادة (11)
1. تتولى الوزارة والسلطة المختصة بالتنسيق مع المنشآت الرياضية والجهات المنظمة تحديد آليات العمل بالخطط التي يتم وضعها وفقاً لأحكام المادة (5) من القانون، وذلك لتأمين المنشآت والفعاليات الرياضية، وحماية كبار الشخصيات والجمهور الرياضي داخل هذه المنشآت، وتأمين دخولهم وتواجدهم وخروجهم منها أثناء إقامة الفعالية الرياضية، على أن تكون الآليات المحددة فيها قادرة على التعامل مع كل الظروف والاحداث.
2. على السلطة المختصة التأكد من أن كافة الجهات والأشخاص المسؤولين عن أمن الفعالية الرياضية على علم بالخطة الأمنية المعتمدة والإجراءات المطلوبة منهم مع تزويدهم بفكرة عامة عن الأخطار والتهديدات الأمنية المحتملة خلال سير الفعالية.
المادة (12)
على الجهة المنظمة التعاون مع السلطة المختصة فيما يتعلق بتأمين المنشأة الرياضية أو الأماكن المعدة لإقامة الفعالية الرياضية من خلال الآتي :
1. زيارة مكان إقامة الفعالية الرياضية للتأكد من توافر شروط الأمن والسلامة المنصوص عليها في القانون ولائحته التنفيذية، ووفقاً للوائح الرياضية الدولية المنظمة للفعالية الرياضية.
2. القيام بمعاينة الموقع قبل إعداد الخطة الأمنية وتدوين المعلومات المهمة .
3. إعداد خطة أمنية تراعي الموقع والبنية الهندسية وجميع الظروف المحيطة بمكان إقامة الفعالية الرياضية وتحديد الأخطار والتهديدات المحتملة والجهات المشاركة في تأمين الفعالية الرياضية.
4. التأكد من فاعلية الخطط الموضوعة من قبل ضابط أمن المنشأة أو ضابط أمن الفعالية وعناصر شركات الأمن الخاصة.
5. الموافقة على الخطط الأمنية اللازمة لإقامة الفعالية الرياضية ومتابعة تنفيذها وذلك بعد اعتمادها.
الفصل الرابع : شروط إقامة الفعالية الرياضية
المادة (13)
1. يشترط لإقامة الفعالية الرياضية في إحدى إمارات الدولة الحصول على موافقة السلطة المختصة، على أن يتم تقديم طلب الموافقة خلال فترة لا تقل عن خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إقامة الفعالية الرياضية.
2. في حالة تنظيم الفعالية الرياضية في أكثر من إمارة فإنه يشترط موافقة الوزارة، على أن يتم تقديم الطلب بمدة لا تقل عن ثلاثين يوم عمل من موعد إقامتها، وفي هذه الحالة تقوم السلطة المختصة بإجراء التنسيق اللازم مع الجهات ذات العلاقة حول إقامة الفعالية الرياضية ورفع نتائج هذا التنسيق إلى الوزارة للبت فيه.
المادة (14)
1. يجب أن يشتمل طلب الموافقة على إقامة فعالية رياضة على الوثائق والمستندات الآتية:
أ. صورة عن رخصة مزاولة النشاط الرياضي أو تصريح للجهات غير الرياضية من جهة الاختصاص بالإمارة حسب مقتضى الحال.
ب. موافقة خطية بإقامة الفعالية الرياضية من جهة إصدار رخصة مزاولة النشاط الرياضي.
ج. مكان إقامة الفعالية الرياضية والذي تتوفر فيه شروط الأمن والسلامة الواردة في لوائح السلامة التابعة للاتحادات الدولية والقارية والمحلية والشروط والمعايير المشار إليها في المادة (10) من هذه اللائحة.
د. العقد المبرم مع شركة الأمن الخاصة والتي ستقدم الخدمات الأمنية لإقامة الفعالية الرياضية.
ه. قرار تعيين ضابط أمن المنشأة وضابط أمن الفعالية. و. ملف متكامل يشتمل على كافة الخطط الأمنية اللازمة لتأمين سلامة إقامة الفعالية الرياضية معتمداً من قبل السلطة المختصة.
ز. تعبئة نموذج خاص بطلب الموافقة على إقامة الفعالية الرياضية على أن يتضمن البيانات الآتية:
أ. طبيعة الفعالية .
ب. جنسيات المشتركين فيها.
ج. عدد الجمهور الرياضي المتوقع .
د. تاريخ ومكان انعقادها، ومدة إقامتها.
ه. وجود كبار شخصيات من عدمه.
و. تحديد آلية دخول الجمهور (التذاكر) وجهة توفيرها وأعدادها ونقاط بيعها.
2. الالتزام بما تحدده السلطة المختصة من توفير العدد المناسب من عناصر شركات الأمن الخاصة الذين يتحدثون اللغة العربية أو أي لغة أخرى مناسبة للفعالية الرياضية.
3. في حال عدم استيفاء طلب الموافقة على إقامة فعالية رياضية الوثائق والمستندات المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة تُلغى الفعالية الرياضية، ولا يجوز للجهة المنظمة التقدم بطلب جديد لإقامتها إلّا بعد استيفاء متطلبات تقديم الطلب.
الفصل الخامس : ضابط أمن المنشأة الرياضية
المادة (15)
على القائمين على كل منشأة رياضية الالتزام بتعيين ضابط أمن للمنشأة، وفقاً للإجراءات الآتية:
1. الحصول على موافقة إدارة شركات الأمن الخاصة في الوزارة.
2. الحصول على موافقة السلطة المختصة.
المادة (16)
يجب أن تتوافر في ضابط أمن المنشأة المراد تعيينه الشروط الآتية:
1. أن يكون من مواطني الدولة .
2. أن يكون حاصلاً على شهادات إنجاز في دورات معتمدة في مجال الأمن والسلامة وفقاً لما تحدده الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة .
3. أن تكون لديه خبره وفق ما تحدده الإدارة المعنية بشؤون شركات الأمن الخاصة.
4. أي شروط أخرى يصدر بشأنها قرار من الوزير.
المادة (17)
يتولى ضابط أمن المنشأة أثناء سير عمله المعتاد القيام بالمهام الآتية :
1. المحافظة على أمن وسلامة المنشأة الرياضية.
2. القيام بأعمال التأمين والحماية.
3. متابعة المواد التي تدخل المنشأة الرياضية .
4. وضع الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء والتأمين وإجراء التدريبات اللازمة بصورة دورية، على أن يتم اعتمادها من السلطة المختصة.
المادة (18)
يتولى ضابط أمن المنشاة قبل إقامة الفعالية الرياضية بأربع وعشرين ساعة القيام بالمهام الآتية:
1. التأكد من تجهيز المتطلبات الأمنية لمقر الفعالية الرياضية والمنافذ والمخارج المؤدية إليها.
2. تأمين مستلزمات السلامة الضرورية لمقر الفعالية الرياضية، بالتنسيق مع مراقب الشرطة.
3. التنسيق في تسهيل حركة السير في كافة الطرق المؤدية لمقر الفعالية الرياضية وتأمين مواقف المركبات، بالتنسيق مع مراقب الشرطة.
4. وضع الضوابط الخاصة بتعريف الجمهور الرياضي بواجباتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم داخل المنشأة الرياضية، بالتنسيق مع ضابط أمن الفعالية.
5. الإعداد والتحضير المسبق للفعاليات الرياضية فيما يختص بضبط الأمن في المنشأة الرياضية، وذلك بالتنسيق مع مراقب الشرطة.
6. اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من وقوع المخالفات والإبلاغ عمّا يقع منها في حدود النطاق المكاني للمنشأة الرياضية.
المادة (19)
يتولى ضابط أمن المنشأة أثناء إقامة الفعالية الرياضية القيام بالمهام الآتية :
1. متابعة محتوى الملصقات واللافتات وأماكن وضعها بالتنسيق مع مراقب الشرطة.
2. متابعة تطبيق معايير واشتراطات الأمن والسلامة وصلاحية استخدامها وإبلاغ مراقب الشرطة بأي مخالفة.
3. وضع وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتوزيع أماكن تواجد كبار الشخصيات ورجال الإعلام والجمهور الرياضي وغيرهم من مرتادي المنشأة الرياضية.
4. اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع حدوث الظواهر المخلة بأمن وسلامة المنشآت والفعالية الرياضية من خلال نشر الوعي بين الجمهور الرياضي.
5. توعية العاملين في المنشأة الرياضية بإجراءات الأمن والسلامة.
المادة (20)
يتولى ضابط أمن المنشأة بعد انتهاء الفعالية الرياضية القيام بالمهام الآتية :
1. اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لإخلاء المنشأة الرياضية من العاملين والرياضيين والجمهور الرياضي .
2. اتخاذ كافة إجراءات الحماية والتأمين اللازمة عند مغادرة الرياضيين والعاملين والجمهور الرياضي.
3. تقديم أي معلومات يطلبها مراقب الشرطة.
4. تزويد السلطة المختصة بكل ما يتعلق بأمن المنشأة الرياضية وسلامتها.
المادة (21)
على ضابط أمن المنشأة الالتزام بكافة الأوامر والتعليمات التي تصدر من مراقب الشرطة فيما يخص أمن الفعاليات الرياضية.
الفصل السادس : ضابط أمن الفعالية الرياضية
المادة (22)
على كل جهة منظمة الالتزام بتعيين ضابط أمن للفعالية لكل فعالية رياضية، وفقاً للإجراءات الآتية:
1. الحصول على موافقة إدارة شركات الأمن الخاصة في الوزارة.
2. الحصول على موافقة السلطة المختصة.
المادة (23)
يجب أن تتوفر في ضابط أمن الفعالية المراد تعيينه كافة الشروط المنصوص عليها في المادة (16) من هذه اللائحة.
المادة (24)
يقوم ضابط أمن الفعالية أثناء سير عمله المعتاد بالتدريب على الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء وتأمين سلامة إقامة الفعالية بصورة دورية، وذلك بعد اعتمادها من السلطة المختصة.
المادة (25)
يتولى ضابط أمن الفعالية قبل إقامة الفعالية الرياضية بأربع وعشرين ساعة القيام بالمهام الآتية:
1. متابعة تطبيق معايير واشتراطات الأمن والسلامة وطرق وصلاحية استخدامها وإبلاغ مراقب الشرطة بأي مخالفة.
2. وضع وتنفيذ الإجراءات اللازمة لتوزيع أماكن تواجد كبار الشخصيات ورجال الإعلام والجمهور الرياضي وغيرهم أثناء إقامة الفعالية الرياضية .
3. وضع الضوابط الخاصة بتعريف الجمهور الرياضي بواجباتهم وحقوقهم ومسؤولياتهم داخل المنشأة الرياضية وأثناء إقامة الفعالية الرياضية، بالتنسيق مع ضابط أمن المنشاة.
4. الإعداد والتحضير المسبق للفعاليات الرياضية فيما يختص بضبط الأمن، وذلك بالتنسيق مع مراقب الشرطة.
5. اتخاذ الإجراءات المناسبة للحد من حدوث الظواهر المخلة بأمن وسلامة الفعالية الرياضية من خلال نشر الوعي بين الجمهور الرياضي.
المادة (26)
يتولى ضابط أمن الفعالية لغايات ممارسة صلاحياته المنصوص عليها في المادة (8) من القانون، أثناء إقامة الفعالية الرياضية المهام الآتية:
1. التأكد من توفر مستلزمات السلامة الضرورية لمقر الفعالية الرياضية ومدى جاهزيتها، وذلك بالتنسيق مع مراقب الشرطة.
2. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل حركة السير في كافة الطرق المؤدية لمقر الفعالية الرياضية والتأكد من تأمين مواقف المركبات بالتنسيق مع مراقب الشرطة.
3. اتخاذ الإجراءات والقرارات اللازمة لإنجاح التنسيق مع كافة الجهات المشاركة في الفعالية الرياضية، وعلى وجه الخصوص التنسيق مع مراقب الشرطة و تقديم العون اللازم لضابط أمن المنشأة لضمان حفظ الأمن أثناء الفعالية الرياضية.
4. الحد من وقوع المخالفات والإبلاغ عما يقع منها في حدود النطاق المكاني للمنشأة الرياضية.
المادة (27)
يتولى ضابط أمن الفعالية بعد انتهاء الفعالية الرياضية القيام بالآتي :
1. اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لإخلاء المنشأة الرياضية أو مكان إقامة الفعالية الرياضية من العاملين والرياضيين والجمهور الرياضي .
2. المساهمة في إجراءات الحماية والتأمين اللازمة عند مغادرة الرياضيين والعاملين والجمهور الرياضي بالتنسيق مع ضابط أمن المنشاة.
3. تقديم أي معلومات يطلبها مراقب الشرطة.
4. تزويد السلطة المختصة بكل ما يتعلق بأمن الفعالية الرياضية وسلامتها.
المادة (28)
على ضابط أمن الفعالية الالتزام بكافة الأوامر والتعليمات التي تصدر من مراقب الشرطة فيما يخص أمن الفعاليات الرياضية. وفي جميع الأحوال على ضابط أمن المنشأة الرياضية تقديم العون اللازم لضابط أمن الفعالية الرياضية.
الفصل السابع : عناصر شركات الأمن الخاصة
المادة (29)
1. يخضع عناصر شركات الأمن الخاصة أثناء ممارستهم لعملهم لإشراف ضابط أمن المنشاة وضابط أمن الفعالية.
2. تخضع أعمال عناصر شركات الأمن الخاصة للتدقيق والمتابعة من قبل مراقب الشرطة وذلك للتأكد من سلامة إجراءات التأمين والحماية الخاصة بالمنشآت والفعاليات الرياضية .
المادة (30)
على المنشأة الرياضية والجهات المنظمة أن تقوم باختيار عناصر شركات الأمن الخاصة، وفقاً للضوابط الآتية:
1. أن يتمتع عناصر شركات الأمن الخاصة بقدر كاف من اللياقة البدنية والصحية والنفسية للقيام بالمهام الوظيفية المنوطة بهم.
2. أن يكون حاصلاً على شهادة إدارة الفعالية والتي تصدر من شركات الأمن الخاصة.
الفصل الثامن : مراقب الشرطة
المادة (31)
تقوم السلطة المختصة بتقييم الفعالية الرياضية من النواحي الأمنية وعليها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للمحافظة على سير الفعالية الرياضية وفقاً لما تراه مناسباً.
المادة (32)
تحدد السلطة المختصة المجموعات والقوات التي ستقوم بالإشراف الأمني على سير أحداث الفعالية الرياضية، ويكون قائد المجموعات والقوات مراقباً للشرطة.
المادة (33)
مع عدم الاخلال بصلاحيات ومهام مراقب الشرطة المنصوص عليها في القانون وفي هذه اللائحة يكون مراقب الشرطة مسؤولاً عن الآتي :
1. مراجعة الخطة الأمنية الموضوعة لتأمين وحماية المنشأة أو الفعالية الرياضية والإشراف على تنفيذها.
2. الإشراف الإداري والأمني على القوات المشاركة في الحماية ومراقبة حسن أدائها لمهامها وواجباتها.
3. توفير الأعداد الكافية من أفراد الشرطة لتغطية الفعالية والتأكد من توفر جميع مستلزماتهم للتعامل مع الحدث.
4. التنسيق مع ضابط أمن المنشأة أو ضابط أمن الفعالية لمطابقة شروط الأمن والسلامة والتأكد من سلامة مكان إقامة الفعالية الرياضية وسلامة الجمهور الرياضي قبل بدء الفعالية الرياضية.
5. ضبط المخالفين للقوانين والنظم واللوائح وإحالتهم إلى الجهات القانونية المختصة.
6. التعاون والتنسيق مع الوحدات الشرطية ذات العلاقة بحماية المنشآت والفعالية الرياضية والجهات الأخرى المشاركة في إدارة وتنظيم الفعاليات.
7. مراقبة أداء ضابط أمن المنشأة وضابط أمن الفعالية وعناصر شركات الأمن الخاصة وتوجيههم بشأن أي ملاحظات تتصل بحماية أو تأمين الفعالية الرياضية. 8. التدخل لتنفيذ الخطط الأمنية المعدة لمواجهة حالات الشغب في حال اندلاع أعمال مخلة بالأمن والنظام والسلامة العامة داخل المنشأة الرياضية أو مكان إقامة الفعالية الرياضية.
9. الإشراف على تطبيق خطط إخلاء المنشأة الرياضية إذا دعت الحالة الأمنية إلى ذلك.
10. إعداد التقارير الأمنية عن مجريات الفعالية الرياضية ورفعها إلى السلطة المختصة.
المادة (34)
تقوم السلطة المختصة بتصنيف الفعالية الرياضية من حيث الأهمية وأعداد الجمهور الرياضي والظروف الأمنية المحيطة بها، وتضع السياسة اللازمة لأعداد وتجهيزات مراقب الشرطة اللازمة لتأمين الفعالية الرياضية.
المادة (35)
على مراقب الشرطة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط سلوكيات الجمهور الرياضي وفقاً للسياسات والقواعد العامة التي تضعها السلطة المختصة لتنظيم كافة العمليات التنفيذية لإدارة الفعاليات والأحداث الرياضية وتشمل المنهجيات والإجراءات التنفيذية، التي تعتمدها السلطة المختصة بهذا الشأن.
المادة (36)
على مراقب الشرطة القيام بالإجراءات اللازمة للمحافظة على الأمن والنظام متى استدعت الضرورة ذلك وبناء على مقتضيات المصلحة العامة، وذلك وفقاً للخطط التي تضعها السلطة المختصة في هذا الشأن، وبالتنسيق مع ضابط أمن المنشأة والفعالية بحسب الأحوال.
المادة (37)
يتولى مراقب الشرطة مساءلة كل من يخل بإجراءات الأمن من ضباط أمن المنشأة الرياضية أو الفعالية الرياضية أو عناصر شركات الأمن الخاصة، وفقاً لما يتم تحديده بموجب لائحة المخالفات والغرامات الإدارية، الصادرة تنفيذاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (24) من القانون.
الفصل التاسع : أمن الجمهور الرياضي
المادة (38)
1. يحظر دخول المواد التالية إلى المنشآت الرياضية ومكان إقامة الفعاليات الرياضية :
أ. الأسلحة النارية وإن كانت مرخصة .
ب. المتفجرات والألعاب النارية.
ج. الأسلحة البيضاء والآلات الحادة والخطرة.
د. المواد القابلة للاشتعال والسوائل الكيميائية.
ه. المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإن كانت بموجب وصفة طبية.
2. لا يسمح لأي شخص بحمل السلاح الناري في المنشأة الرياضية والفعالية الرياضية إلّا بموافقة السلطة المختصة، وذلك بعد استيفاء اشتراطات حمل واقتناء السلاح التي يصدرها الوزير.
3. للسلطة المختصة أن تنظم دخول أي مواد أخرى أو منع دخولها بناءً على طبيعة الفعالية الرياضية والظروف الأمنية المحيطة بها.
المادة (39)
يتم إحالة الأشخاص المخالفين من الجمهور الرياضي إلى مركز الشرطة الذي يقع في دائرة اختصاص مكان انعقاد الفعالية الرياضية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم .
المادة (40)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة.
المادة (41)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمَل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.