- المادة (1) تعاريف
- المادة (2) سريان القرار
- المادة (3) تصريح الإقامة للمستثمر
- المادة (4) شروط وضوابط تصريح الاقامة للمستثمر
- المادة (5) شروط وضوابط إصدار تصريح إقامة لكبار العاملين لدى المستثمر
- المادة (6) ضوابط إصدار تصريح إقامة لرواد الأعمال
- المادة (7) إصدار تصريح إقامة لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة
- المادة (8) اصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة وضوابط تصريح الاقامة لهم
- المادة (9) ضوابط إصدار تصريح إقامة للطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة
- المادة (10) أحكام عامة
- المادة (11)
- المادة (12)
المادة (1) تعاريف
النصوص السابقة
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضّحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولــة: الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.
الجهة المختصة: أيّ من الجهات الاتحادية أو المحلية في الدولة.
الأجنبي: أيّ شخص طبيعي لا يحمل جنسية الدولة.
المستثمر: الأجنبي الذي ينفق رأس ماله لتحقيق مكاسب أو عائدات مالية، وذلك وفق الضوابط المشار إليها في هذا القرار.
رائد الأعمال: الأجنبي الذي يملك مشروع اقتصادي ذو طابع تقني او مستقبلي قائم على المخاطرة والابتكار، وذلك وفق الضوابط المشار إليها في هذا القرار.
صاحب الموهبة التخصصية: الأجنبي الذي يمتلك التفوق أو المهارة أو الريادة أو الأداء والموهبة المتميزة في أي من مجالات العلوم أو المعرفة أو الرياضات المختلفة.
المادة (2) سريان القرار
تسري أحكام هذا القرار على الاجنبي من الفئات التالية:
1. المستثمر.
2. رواد الاعمال.
3. أصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة.
4. الطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة.
المادة (3) تصريح الإقامة للمستثمر
للهيئة منح المستثمر وأفراد أسرته المكونة من الزوج أو الزوجة، والأبناء تصاريح إقامة للمدد المحددة ادناه قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة متى ما استوفى الشروط والضوابط المحددة في هذا القرار.
المادة (4) شروط وضوابط تصريح الاقامة للمستثمر
1. يشترط لمنح تصريح اقامة للمستثمر في الاستثمارات العامة أن تتوفر فيه أحد الشروط التالية:
أ. ان تكون لديه وديعة بقيمة لا تقل عن 10 مليون درهم في صندوق إستثماري في داخل الدولة.
ب. أو يقوم بإنشاء شركة في الدولة برأس مال لايقل عن 10 مليون درهم أو أن يكون شريك في شركة قائمة او جديدة بحصة مالية لا تقل عن 10 مليون درهم.
ج. أو ان تكون لديه استثمارات في الدولة بقيمة اجمالية لا تقل عن 10 مليون درهم (على أن لا يقل الاستثمار في غير العقار عن 60% من إجمالي نلك الاستثمارات).
2. يشترط لمنح تصريح اقامة للمستثمر في عقار ان يكون الاستثمار في عقار او أكثر بقيمة اجمالية للاصل العقاري لا تقل عن 5 مليون درهم.
3. بالاضافة الى الشروط الواردة اعلاه، يشترط توافر التالي:
أ. أن يكون المبلغ المستثمر مملوك بالكامل للمستثمر وليس قرضاً وأن يقدم ما يثبت ذلك.
ب. ان يظل محتفظا بالاستثمار لمدة 3 سنوات على الأقل من تاريخ صدور تصريح الاقامة.
ج. أن تكون الذمه المالية للمستثمر غير مثقلة بمطالبات أو أحكام مدنية تنتقص من ملاءته المالية التي لاتقل عن 10 مليون درهم.
د. أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.
4. تكون مدة تصريح الاقامة للمستثمر في استثمارات عامة 10 سنوات وللمستثمر في عقار 5 سنوات تجدد تلقائيا بشرط سداد الرسوم المقررة واستيفاء المتطلبات التي تقررها الهيئة.
5. للمستثمر الحصول على تأشيرة لعدد لا يزيد على 3 من عمال الخدمة المساعدة بحسب حجم العائلة ووفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
6. يمنح المستثمر من خارج الدولة أذن دخول للدولة لمدة ستة أشهر، متعدد الدخول مع قابلية التجديد لمدة ستة أشهر أخرى لتسهيل استكمال اجراءات تاسيس مشروعه وفقا للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لإصدار اذونات الدخول.
المادة (5) شروط وضوابط إصدار تصريح إقامة لكبار العاملين لدى المستثمر
للمستثمر الذي يؤسس شركة في الدولة ان يتقدم للهيئة بطلب اصدار تصريح إقامة لعدد واحد من كبار العاملين لدى الشركة ممن يشغل وظيفة مدير تنفيذي أو مستشار، وأفراد أسرهم، وذلك لمدة 10 سنوات ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة إذا توافرت لديه الشروط الآتية:
1. أن يلتزم بالعمل لدى منشأة المستثمر الأجنبي طوال مدة سريان تصريح الاقامة.
2. أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.
3. الحصول على موافقة اللجنة المعنية.
المادة (6) ضوابط إصدار تصريح إقامة لرواد الأعمال
أ. للهيئة منح رائد الأعمال وأفراد أسرته المكونة من الزوج أو الزوجة، والأبناء، تصاريح إقامة لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، إذا استوفى الشروط الآتية:
1. امتلاك مشروع سابق وناجح بقيمة 500 ألف درهم كحد أدنى في مجال معتمد توافق عليه اللجنة.
2. او أن يكون حاصل على موافقة من حاضنة أعمال معتمدة من الهيئة في الدولة على تأسيس النشاط المقترح مزاولته في الدولة.
3. أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.
ب. للهيئة منح تصاريح اقامة لمدة 5 سنوات قابله للتجديد لعدد 3 مدراء تنفيذين ممن يعملون لدى رائد الأعمال وفقا للشروط التالية:
1. أن يلتزم بالعمل لدى رائد الاعمال طوال مدة سريان تصريح الاقامة.
2. أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.
3. موافقة اللجنة المعنية.
ج. لرائد الاعمال الحصول على تأشيرة لعدد واحد من عمال الخدمة المساعدة وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
د. يمنح رائد الاعمال أذن دخول للدولة لمدة ستة أشهر، متعدد الدخول لتسهيل استكمال اجراءات تأسيس مشروعه وفقا للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لإصدار اذونات الدخول.
المادة (7) إصدار تصريح إقامة لأصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة
للهيئة منح صاحب المواهب التخصصية والباحث في أي من مجالات العلوم والمعرفة المختلفة وأفراد أسرته المكونة من الزوج أو الزوجة، والأبناء، تصاريح إقامة لمدة (10) سنوات قابلة للتجديد، ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، إذا استوفى الشروط الموضحة ادناه.
المادة (8) اصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة وضوابط تصريح الاقامة لهم
النصوص السابقة
للهيئة منح تصاريح اقامة لاصحاب المواهب التخصصية والباحثين في مجالات العلوم والمعرفة المختلفة وفقا للشروط الموضحة أدناه وذلك للفئات التالية:
1. الأطباء والمتخصصون:
يشترط لمنح تصريح اقامة للاطباء والمتخصصين توافر شرطين على الأقل من الشروط التالية:
أ. ان يكون حاصلاً على شهادة علمية بدرجة أستاذ دكتور من أفضل 500 جامعة في العالم معتمدة من وزرة التربية والتعليم
ب. ان يكون حاصلاً على جائزة أو شهادات تقدير للعمل القائم في اختصاص صاحب الطلب.
ت. ان تكون له مساهمات في إجراء أبحاث كبيرة ذات طبيعة علمية أو علمية مرتبطة في مجال عمل مقدم الطلب
ث. ان تكون له مقالات أو كتب علمية في منشورات متميزة في مجال عمل صاحب الطلب.
ج. أن يكون حاصلاً على عضوية في منظمة مرتبطة في مجال عمل مقدم الطلب والتي تتطلب عملاً متميزًا لقبول العضوية.
ح. ان يكون حاصلاً على تحصيل علمي عالٍ لايقل عن شهادة الدكتوراه بالإضافة إلى خبرة عملية لا تقل عن 10 عاماً في مجال عمل المتقدم.
خ. ان يكون التخصص في مجالات علمية مطلوبة وذات أهمية للدولة.
2. العلماء:
يشترط لمنح تصريح اقامة للعلماء توافر أحد الشرطين التاليين:
أ. أن يكون معتمد من مجلس الإمارات للعلماء
ب. أو حاصلاً على ميدالية محمد بن راشد للتميز العلمي.
3. المبدعون من أهل الثقافة والفن:
يشترط لمنح تصريح اقامة للمبدعون من أهل الثقافة والفن أن يكون المبدع معتمداً من وزارة الثقافة وتنمية المعرفة.
4. المخترعون:
يشترط لمنح تصريح اقامة للمخترع الحصول على براءة اختراع ذات قيمة مضافة على اقتصاد الدولة مع الحصول على إعتماد من وزارة الاقتصاد.
5. أصحاب النخبة:
يمنح تصريح اقامة للاشخاص الذين يتمتعون بقدرات عقلية متميزة، يتم توثيقها ببراءات إختراع أو أبحاث علمية منشورة في دوريات عالمية مميزة.
6. المدراء التفيذيين:
يشترط لمنح تصريح إقامة للمدير التنفيذي توافر الشروط التالية:
أ. ان لايقل تحصيله التعليمي عن درجة البكالوريوس او ما يعادلها.
ب. ان تتوفر لديه خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات.
ج. ان لايقل الراتب الشهري له عن 30 ألف درهم.
د. ان يكون لديه عقد عمل ساري المفعول في الدولة.
ه. أن تكون لديه وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.
7. المتخصصين في المجالات التعليمية ذات الأولوية
يشترط لمنح تصريح اقامة للمتخصصين في المجالات التعليمية توافر الشروط التالية:
أ. أن يكون متخصصاً في أحد المجالات او التخصصات النادرة ذات الأولوية بالنسبة للدولة والتي تحددها اللجنة المعنية.
ب. أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولأفراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.
ج. موافقة اللجنة المعنية.
ويجوز للفئات المذكورة أعلاه الحصول على أذن دخول للدولة لمدة ستة أشهر، وفقا للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لإصدار اذونات الدخول، كما يجوز لهم الحصول على تأشيرة لعدد واحد من عمال الخدمة المساعدة وفقا للتشريعات المنظمة لذلك.
8. الرياضيين:
يمنح تصريح إقامة للرياضيين بناءً على توصية من الهيئة العامة للرياضة في حال توافر أحد الشروط الآتية:
أ. أن يكون من المواهب الرياضية المتميزة.
ب. أن يكون قد حقق تفوقا متميزاً في المجال الرياضي.
ج. أن يكون قد شغل منصباً قيادياً في الاتحادات أو اللجان أو المنظمات الرياضية الدولية.
د. أن يكون من المتميزين في الطب الرياضي.
المادة (9) ضوابط إصدار تصريح إقامة للطلاب النابغين ذوي القدرات العلمية الواعدة
للهيئة منح الطالب النابغ من ذوي القدرات العلمية الواعدة تصريح إقامة له ولأفراد أسرته لمدة (5) خمس سنوات قابلة للتجديد ودون الحاجة لوجود ضامن داخل الدولة، إذا استوفى الشروط الآتية:
1. أن يكون الطالب حاصلاً على تقدير امتياز أو ما يمثل معدل 95% على الأقل في شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، على أن تكون الشهادة معتمدة من الجهة المختصة في الدولة.
2. أو أن يكون الطالب ملتحقًا بأيّ من الجامعات المعتمدة في الدولة، وألاّ يقل معدله التراكمي عن (3.75) أو ما يعادله، وذلك في أيّ التخصصات العلمية المحددة من قبل الهيئة بالتنسيق مع الجهة المختصة.
3. موافقة اللجنة المختصة.
4. أن يقدم ما يثبت تسجيله لدى جامعة أو معهد معتمد في الدولة.
5. أن يقدم وثيقة ضمان صحي شاملة له ولافراد أسرته طوال مدة إقامته في الدولة.
6. يمنح الطالب الطالب النابغ من ذوي القدرات العلمية الواعدة، أذن دخول للدولة لمدة ستة أشهر، متعدد الدخول لتسهيل استكمال اجراءات تسجيله وفقا للشروط والضوابط المعمول بها لدى الهيئة لإصدار اذونات الدخول.
المادة (10) أحكام عامة
1. للهيئة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من استمرارية استيفاء المشمولين باحكام هذا القرار للشروط المشار إليها فيه أثناء سريان مدة تصريح الإقامة.
2. تسري أحكام اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1973، في شأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته، والقرارات والأنظمة النافذة في الدولة، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص في هذا القرار.
3. تشكل بقرار من رئيس الهيئة، لجنتين لاغراض تنفيذ هذا القرار على النحو التالي:
أ. لجنة المستثمرين وتكون برئاسة ممثل للهيئة وتختص بدراسة طلبات تصاريح الاقامة للمستثمرين المحالة لها من الهيئة.
ب. لجنة رواد الاعمال وأصحاب المواهب التخصصية وتكون برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء وتختص بدراسة طلبات رواد الاعمال واصحاب المواهب التخصصية المحالة لها من الهيئة وابداء الراي حولها.
ج. يقترح كل من رئيس اللجنتين أعضاء اللجنة وآلية إجتماعاتها وترفع الى الرئيس للاعتماد.
د. ترفع اللجنتين توصياتها الى الهيئة.
4. لا تخل الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار باية متطلبات أو شروط او مستندات ذات صلة معمول بها لدى الهيئة فيما يتعلق باصدار التاشيرات والاقامة للأجانب في الدولة.
5. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (11)
يصدر رئيس الهيئة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (12)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من الثالث من فبراير 2019 م.