LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة التبغ

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 21 يوليو 2013

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

21 يوليو 2013

تاريخ نفاذ التشريع

31 يناير 2014

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يوليو 2013

عدد الجريدة الرسمية

552

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة: وزارة الصحة. 
الوزير: وزير الصحة. 
السلطة المختصة: السلطة المحلية في الإمارة المعنية. 
القانون: القانون الاتحادي رقم (15) لسنة 2009 في شأن مكافحة التبغ. 
التدخين: تعاطي التبغ بأنواعه بطريقة تؤدي إلى احتراقه أو تسخينه وانبعاث الدخان منه. 
المواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية): المواصفات القياسية المعتمدة لأي نوع من منتجات التبغ والتي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بتطبيقها بشكل إلزامى في الدولة. 
العبوة: مادة يعبأ فيها التبغ أو منتجاته، لبيعها كوحدة مستقلة عند عرضها للمستهلك. 
الزراعة للأغراض التجارية: زراعة التبغ لغرض البيع، والتي لا تدخل في نطاق التجارب والبحوث العلمية. 
الملحقات: الفناء الخارجي المحدد أو المجاور أو المحيط بدور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الرياضية أو الصحية. 
السلع المرتبطة: أية سلعة لها علاقة باستعمال التبغ أو منتجاته، كالولاعات والمنافض وأدوات الشيشة. 
التبغ: نبات التبغ بجميع أنواعه وفصائله وأجزائه من جذور وسيقان وأوراق وثمار وبذور خضراء أو مجففة. 
منتجات التبغ: المنتجات التي تتكون كليًّا أو جزئيًّا من أوراق التبغ كمادة خام، سواء أكانت صحيحة أم مقطعة أم مفرومة، وسواء أكانت على حالتها الطبيعية أم مخلوطة بمواد أخرى أم مشكلة في أية صورة، ومسحوق التبغ في أية صورة من صوره أو أية مادة أخرى مركبة يدخل التبغ في مكوناتها. 
تعاطي التبغ: تعاطي التبغ بأنواعه عن طريق التدخين أو الاستنشاق أو المضغ أو الامتصاص أو أية وسيلة أخرى تستعمل لغرض التدخين أو تعاطي التبغ. 
الدعاية والإعلان والترويج: التعريف بنبات التبغ أو منتجاته باستخدام أي من وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، بطريق مباشر أو غير مباشر أو أية وسيلة أخرى بهدف التشجيع على الاتجار فيه وزيادة عدد المتعاطين له. 
المكان العام: المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض. 
الأماكن العامة المغلقة: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك، ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام. 
وسائل النقل العام: الحافلات والمركبات والقطارات والطائرات والسفن والقوارب وأية وسيلة أخرى مخصصة لنقل الجمهور.

المادة (2)

مع عدم الإخلال بالأحكام المقررة بموجب قوانين أخرى، يحظر إدخال التبغ أو منتجاته إلى الدولة أو تداول أي منها داخلها، إلا إذا توافرت فيها الشروط الواردة في المواصفات القياسية الإماراتية الإلزامية (اللوائح الفنية).

المادة (3)

يجب أن تكون العبارات والصور والبيانات التحذيرية المكتوبة على كل عبوة من التبغ أو منتجاته مطابقة للمواصفة القياسية الإماراتية الإلزامية (اللائحة الفنية) رقم "UAE S GSO 246" وما يطرأ عليها من تعديلات.

المادة (4)

يحظر التدخين أثناء قيادة السيارة الخاصة في حال وجود طفل لا يتجاوز عمره الثانية عشر عامًا.

حظر الإعلان والدعاية والترويج للتبغ ومنتجاته : المادة (5)

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي القيام بأي من الأفعال الآتية:
 1. الدعاية والإعلان والترويج عن التبغ أو منتجاته والسلع المرتبطة به.
 2. توزيع التبغ أو منتجاته أو السلع المرتبطة به في صورة جوائز أو هدايا في أية مسابقات أو فعاليات.
 3. استخدام التبغ أو منتجاته كوسيلة للدعاية والإعلان والترويج عن أي منتج أو سلعة أو خدمة أخرى.
 4. طبع أو نشر الإعلانات أو استخدام أية وسيلة دعائية أخرى تشجع على تعاطي التبغ.

المادة (6)

يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي يعمل في أية أنشطة ذات علاقة بالتبغ أو منتجاته استغلال رعاية أية أنشطة أو أحداث أو فرق أو أشخاص للترويج لنشاطه المتعلق بالتبغ.

المادة (7)

يحظر على جميع الهيئات والمؤسسات العامة والخاصة، بما فيها: الثقافية والرياضية والأكاديمية والاجتماعية ووسائل الإعلام ودور النشر والتوزيع والطباعة ووكالات الدعاية والإعلان القيام بأعمال الإعلان والدعاية والترويج لاستخدام التبغ أو منتجاته والسلع المرتبطة به بهدف التشجيع على تعاطي التبغ.

المادة (8)

يحظر الدعاية والإعلان والترويج عن التبغ أو منتجاته باستخدام جميع الوسائل التي تستهدف التشجيع على تعاطي التبغ بما في ذلك:
1. اللوحات الإعلانية.
2. الأمتعة الشخصية والألبسة وما في حكمها.
3. الوسائل الإلكترونية وما شابهها من الإنترنت والألعاب الإلكترونية.
4. وسائل الاتصال وما شابهها من مكالمات هاتفية ورسائل نصية.
5. الصحف والمجلات والكتب والنشرات والمطويات والأسطوانات المضغوطة والدليل الإعلاني والإعلامي.
6. المنتجات السينمائية والتلفزيونية والإذاعية والمسرحية والأفلام الكرتونية والبرامج الإعلامية والتعليمية ووسائل الاتصال المختلفة.
7. وسائل النقل المختلفة العامة والخاصة.
8. أية سلعة مرتبطة بالتبغ أو منتجاته.

المادة (9)

يحظر على شركات التبغ تقديم التبرعات والمساعدات لأسباب تتعلق بالمسؤولية الاجتماعية بغرض الترويج للتبغ.

المادة (10)

يجب على كل منشأة تعرض أو تبيع أو ترغب في عرض أو بيع التبغ أو منتجاته التقيد بما يأتي:
1. الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
2. وضع نسخة من الترخيص في مكان ظاهر بالمنشأة.
3. عدم عرض أو بيع التبغ أو منتجاته بجوار أماكن عرض أو بيع السلع والمنتجات الغذائية أو الصحية، أو المنتجات والسلع المخصصة للأطفال، أو الأدوات والملابس الرياضية.
4. عدم عرض التبغ أو منتجاته في مراكز البيع عند نقاط الدفع، ويراعى أن تكون في أبعد موقع من نقطة الدفع داخل المحل.
5. عدم إجراء الخصومات أو التنزيلات أو العروض الخاصة أو الترويجية أو التصفية على التبغ أو منتجاته.
6. عدم عرض أو بيع التبغ أو منتجاته ضمن المهرجانات والمعارض المختلفة دون ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
7. عدم بيع التبغ أو منتجاته ضمن حرم ومباني دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الرياضية أو الصحية.
8. عدم بيع التبغ أو منتجاته بمسافة تقل عن (100) متر من دور العبادة.
9. عدم بيع التبغ أو منتجاته بمسافة تقل عن (150) متر من المدخل الخارجي لرياض الأطفال والمدارس والمعاهد والكليات والجامعات.
10. عدم بيع التبغ أو منتجاته بالتجزئة عن طريق شبكة المعلومات الإلكترونية أو أية وسيلة إلكترونية.
11. أية شروط أخرى معتمدة لدى السلطة المختصة لا تتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار.

الأماكن العامة التي يحظر فيها التدخين : المادة (11)

يحظر التدخين أو استخدام التبغ بأي شكل من الأشكال في الأماكن العامة الآتية:
 1. المؤسسات التعليمية العامة والخاصة كالمدارس والجامعات، والمعاهد العلمية والتدريبية وملحقاتها.
 2. دور العبادة وملحقاتها.
 3. المنشآت الصحية والصيدلانية وملحقاتها.
 4. المنشآت الرياضية وملحقاتها.
 5. وسائل النقل العام ووسائل النقل الجماعي الخاص وأماكن الانتظار فيهما، ومحطات التجمع الخاصة بأي منهما، وملحقاتهما.
 6. وسائل ومركبات نقل المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الصحية، وما في حكمها.
 7. وسائل ومركبات نقل المواد البترولية ومشتقاتها، والمواد الكيميائية ومشتقاتها، وأية مواد أخرى سريعة الاشتعال.
 8. مراكز التسوق عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية للشروط الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.
 9. المطاعم عدا الأماكن المصرح بها والمستوفية للشروط الواردة في الملحق المرفق بهذا القرار.
 10. أماكن التسلية والترفيه والمسارح ودور السينما وما يماثلها.
 11. المنشآت الصناعية ومحطات تعبئة وتوزيع الوقود أو الغاز وملحقاتها.
 12. أية أماكن أخرى معتمدة لدى السلطة المختصة لا تتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار.

ضوابط الأماكن المخصصة للتدخين في الأماكن العامة المغلقة : المادة (12)

باستثناء دور العبادة والمؤسسات التعليمية والمنشآت الصحية والرياضية يجوز للسلطة المختصة تحديد مكان للمدخنين في الأماكن العامة المغلقة وفقًا للضوابط الآتية: 
أولاً: الحصول على ترخيص من السلطة المختصة. 
ثانيًا:أن يكون المكان المخصص للمدخنين مستوفيًا للشروط الآتية:
 1. أن يكون معزولاً عزلاً تامًّا عن المناطق المجاورة له، وألا يقل ارتفاعه عن (3) أمتار.
 2. ألا تقل المساحة الكلية للمكان العام المغلق عن (200) متر مربع. 
3 . ألا تزيد مساحة المكان عن (50 %) من المساحة الكلية للمكان العام المغلق، ولا ينطبق هذا الشرط على مقاهي الشيشة وما يماثلها من الأماكن.
 4. أن تكون أبواب المكان آلية الإغلاق.
 5. وضع علامات واضحة في المداخل تبين المكان المخصص للمدخنين والمكان المخصص لغير المدخنين.
 6. ألا يحتوي على أية خدمات (كوسائل التسلية والألعاب).
 7. ألا يكون ممرًّا لغير المدخنين للوصول إلى منطقة أخرى.
 8. ألا يستخدم لغرض آخر غير التدخين كالجلوس أو الاستراحة أو تناول الطعام أو ممارسة الألعاب أو التسلية أو أي عمل آخر.
 9. أن يكون بعيدًا عن المداخل الرئيسية للمباني بمسافة لا تقل عن (7.5) متر.
 10. ألا يزيد عدد الأفراد المتواجدين في المكان في وقت واحد عن العدد المسموح به، وبمعدل (2) متر مربع للشخص الواحد.
 11. أن تتوفر شروط السلامة التي تشمل استخدام مواد مقاومة للحريق، وتوفير الأنظمة الخاصة بمكافحة الحريق. 
ثالثًا:أن يكون المكان المخصص للمدخنين مستوفيًا للشروط والمواصفات الخاصة بالتهوية والتكييف الآتية:
 1. أن يكون ضغط الهواء في الداخل أقل من الأماكن المجاورة ما بين (5- 7) باسكال أي بما يعادل (0.02-0.03) بوصة ماء.
 2. ألا يقل معدل تدفق الهواء الداخل إلى المكان عن (25) لتر/ ثانية لكل شخص، مصممًا على الحد الأعلى لكثافة الإشغال.
 3. طرد الهواء الملوث (العادم) للخارج مباشرة بطرق ميكانيكية، ولا يجوز إعادة تدويره في منظومة التهوية والتكييف.
 4. أن يكون نظام التهوية قادرًا على تبديل الهواء بما لا يقل عن عشر مرات حجم الهواء في الصالة لكل ساعة، وأن تبقى منظومة التهوية تعمل طيلة ساعات العمل في المنشأة.
 5. أن يكون نظام التهوية والتكييف مفصولاً فصلاً تامًّا عن النظام المخصص للأماكن الأخرى، بحيث لا يسمح بتدوير الهواء مع الأماكن الأخرى غير المخصصة للمدخنين.
 6. أن تكون مخارج الهواء العادم على بعد (7.5) متر على الأقل من مخارج ومداخل المباني والنوافذ وفتحات تزويد أنظمة التكييف بالهواء الخارجي. 
رابعًا: وضع لوحة تحذيرية بحظر دخول الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن (18) سنة إلى الأماكن المخصصة للمدخنين. 
خامسًا: أية شروط وضوابط أخرى معتمدة لدى السلطة المختصة لا تتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار.

المادة (13)

يحظر الترخيص للمقاهي أو ما يماثلها التي تقدم أيًّا من أنواع التبغ أو منتجاته بجوار البنايات السكنية أو الأحياء السكنية إلا بتوافر الشروط الآتية:
1. ألا تقل المسافة بين المكان الذي يقدم فيه التبغ أو منتجاته وبين البنايات السكنية أو الأحياء السكنية عن (150) متر.
2. أن تكون ساعات عملها في تقديم التبغ أو منتجاته من الساعة العاشرة صباحًا إلى الساعة الثانية عشرة مساء، ويجوز تمديد هذه الفترة بتصريح خاص من السلطة المختصة.
3. التقيد بالضوابط الواردة بالملحق المرفق بهذا القرار.
4. أية شروط وضوابط أخرى تضعها السلطة المختصة بما لا يتعارض مع الشروط والضوابط الواردة في هذا القرار وملحقه.

المادة (14)

يحظر على المقاهي أو ما يماثلها المرخص لها بتقديم التبغ أو منتجاته ما يأتي:
1. تقديم التبغ أو منتجاته لمن هم دون سن الثامنة عشرة سنة.
2. توصيل خدمات الشيشة خارج المكان المرخص له.

أحكام ختامية : المادة (15)

1. على المزارع القائمة حاليًّا بزراعة التبغ لأغراض تجارية داخل الدولة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون وهذا القرار خلال مدة لا تزيد على سنتين من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار.
 2. على المصانع القائمة حاليًّا بصناعة منتجات التبغ داخل الدولة توفيق أوضاعها وفقًا لأحكام القانون وهذا القرار خلال مدة لا تزيد على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القرار، وتكون هذه المدة قابلة للتمديد بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (16)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.