LegalApp

قرار وزير الصحة في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 11 يناير 2011

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

11 يناير 2011

تاريخ نفاذ التشريع

31 مارس 2011

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مارس 2011

عدد الجريدة الرسمية

520

حالة التشريع

ساري

الفصل الأول : أحكام عامة

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 1- الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 2- الوزارة: وزارة الصحة. 3- الوزير: وزير الصحة. 4- الجهة الصحية: وزارة الصحة أو أية جهات اتحادية أو محلية تختص بالشئون الصحية في الدولة. 5- إدارة الطب الوقائي: إدارة الطب الوقائي في الوزارة أو أحد فروعها أو لدى أية هيئة صحية أو أية جهة تقوم باختصاصها يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 6- صاحب الشأن: صاحب العلاقة أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى.

المادة (2)

تنشأ بإدارة الطب الوقائي سجلات ورقية مرقمة وسجلات إلكترونية وذلك لقيد المواليد، وسجلات ورقية مرقمة وسجلات إلكترونية لقيد الوفيات ويتبع في شأنها ما يلي: 1- تختم صفحات هذه السجلات بخاتم الجهة الصحية مع توقيع الموظف المختص ومدير الطب الوقائي أو من ينوب عنه. 2- بالنسبة للسجلات الإلكترونية يكون لكل مستخدم اسم وكلمة مرور سرية تحفظ لدى كل من الموظف المختص ومدير الإدارة وعلى أن يُشار إلى اسم المستخدم في هذه السجلات. 3- على الإدارة المختصة ضمان سرية المعلومات الواردة بالسجلات. 4- تدون بتلك السجلات البيانات الآتية: أولاً: بالنسبة لسجلات المواليد: 1- اسم المولود وجنسه وتاريخ ميلاده بالتقويمين الميلادي والهجري بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها واسم الأبوين كاملاً وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما وتاريخ ميلادهما ورقم بطاقة الهوية لكل منهما إن وجد. 2- اسم المبلغ وصفته وتاريخ التبليغ. ثانيًا: بالنسبة لسجلات الوفيات: 1- اسم المتوفى الكامل وجنسه وجنسيته وتاريخ ميلاده وديانته ومهنته ومحل إقامته وتاريخ الوفاة بالتقويمين الميلادي والهجري بالأرقام والحروف وساعتها ومحلها ومكان وسبب الوفاة المباشر واسم الوالدين كاملاً وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما. 2- اسم المبلغ وصفته وتاريخ التبليغ.

المادة (3)

تستخدم نماذج سجلات المواليد والوفيات وكذلك نماذج شهادات المواليد والوفيات المرفقة بهذا القرار لدى الجهات الصحية.

المادة (4)

يجب التبليغ عن المواليد أو الوفيات على النماذج المعدة لذلك والملحقة بهذا القرار ويتم ذلك بالسجلات الورقية والإلكترونية وللجهات الصحية إضافة ما تراه مناسبًا من البيانات لهذه النماذج.

المادة (5)

يتم تسجيل المواليد والوفيات وإصدار الشهادات اللازمة بشأنها بإدارة الطب الوقائي في الإمارة التي حدثت فيها واقعة الميلاد أو الوفاة دون غيرها والتي تتولى بدورها إبلاغ إدارة الطب الوقائي في الإمارة محل الإقامة.

المادة (6)

يجوز إجراء تصويب أو تغيير في البيانات الخاصة باسم المولود أو المتوفى، كما يجوز إحداث تغيير في الاسم الكامل لأحد الوالدين أو كليهما الواردة في سجلات قيد المواليد والوفيات وذلك بعد توافر الشرطين الآتيين: 1- صدور حكم نهائي من المحكمة المختصة. 2- سداد الرسوم المقررة. وعلى الموظف المختص – بعد توافر هذه الشروط - التأشير في خانة الملاحظات ببيانات ومنطوق الحكم الصادر في شأن تصويب أو تغيير الاسم بالسجلات المعدة لذلك وتصدر شهادة ميلاد جديدة على ضوء التعديل.

المادة (7)

يتم حفظ سجلات قيد المواليد والوفيات بصفة دائمة وبطريقة تحفظها من التلف.

الفصل الثاني : قيد المواليد

المادة (8)

يُشترط للقيد في سجلات المواليد ما يلي: 1- تقديم المستندات الثبوتية التي تشمل: - بلاغ الولادة الصادر من المنشأة الصحية التي حدثت بها واقعة الولادة متضمنًا البيانات الموضحة في المادة (2) من هذا القرار بالنسبة للمولود والأبوين بالإضافة إلى اسم المبلّغ والمشرف على الولادة أو أية بيانات أخرى ترى الجهة الصحية إضافتها ويحرر بلاغ الولادة من ثلاث نسخ الأولى تسلم إلى صاحب الشأن لتقديمها للجهات المختصة لاستخراج الشهادة والثانية ترسل إلى قسم المواليد والثالثة يتم حفظها بالمنشأة الصحية. - أو حكم المحكمة النهائي في الحالات الخاصة ومنها حالات الولادات المنزلية وولادات مجهولي الأبوين وولادات مجهولي الأب والولادات التي يُثار بشأنها طعن في النسب وحالات عقود الزواج التي لا تتوافق مع نظام الدولة وحالات ولادة الطفل من عقد قران مضى عليه أقل من 6 أشهر قبل الولادة وحالات الولادات قبل إبرام عقد الزواج. 2- تقديم المستندات الثبوتية الخاصة بالأب والأم وهي: أ- خلاصة القيد أو بطاقة الهوية (بالنسبة للمواطنين). ب- جواز السفر أو بطاقة الهوية (بالنسبة لغير المواطنين). ج- عقد الزواج مصدق عليه حسب الأصول بالنسبة للمولود الأول للوالدين. د- طلب استخراج شهادة الميلاد حسب النموذج المعمول به. 3- استيفاء الرسوم.

مادة (9)

في حالة عدم وجود بلاغ رسمي بالولادة يتم تسجيل الولادات المنزلية وإصدار شهادة الميلاد بموجب قرار رسمي من المحكمة يبين به اسم الأب واسم الأم ومكان وتاريخ الولادة.

مادة (10)

في حالة المولود مجهول الأبوين: - يحرّر محضر شرطة بالواقعة ويتم إيداع المولود بأحد المستشفيات العامة. - تقوم وزارة الداخلية بطلب استصدار قرار من النيابة المختصة بتحديد الجهة التي يتم تسليم الطفل إليها. - يُسجل المولود بعد استصدار قرار من المحكمة المختصة يوضح فيه الاسم الذي يتم تسجيل المولود به وتاريخ الميلاد ومكانه والديانة واسم الوالدين. - يتم إصدار شهادة ميلاد مؤقتة لحين إصدار قرار من الشرطة لتحديد الجنسية. - وبموجب ذلك يتم إصدار شهادة ميلاد دائمة مستوفية البيانات. وفي حالة المولود مجهول الأب يتم إخطار الشرطة التي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة بغية استصدار قرار من المحكمة المختصة موضحًا به الاسم الكامل الذي يتم تسجيل المولود به. وفي كلتا الحالتين يتم اعتماد الأسماء المختارة للمولود والوالدين استنادًا إلى قرار المحكمة وتسجّل في الخانات المخصصة لها في شهادة الميلاد وتحفظ كافة الوثائق في سجلات وملفات منفصلة عن الولادات الأخرى بمعرفة مدير الطب الوقائي.

مادة (11)

عند تسجيل وإصدار شهادات المواليد والوفيات يتم اتباع الإجراءات التالية: 1- بالنسبة لحالات من هم بدون جنسية يكتب (غير مواطن) في خانة الجنسية وفقًا للقواعد والإجراءات المعمول بها لدى الشرطة. 2- بالنسبة لحاملي أكثر من جواز سفر تؤخذ المعلومات من الجواز الذي عليه الإقامة. 3- بالنسبة لحالات من هم بدون ديانة أو ديانة غير سماوية يكتب (أخرى) في خانة الديانة. 4- بالنسبة لحالة ولادة طفل من عقد زواج مضى عليه أقل من ستة أشهر قبل الولادة أو حالة ولادة قبل إبرام عقد الزواج يتم التسجيل بعد استصدار قرار نهائي من المحكمة بذلك. 5- بالنسبة لحالة ولادة طفل من زواج باطل يتم التسجيل بعد استصدار قرار نهائي من المحكمة بذلك.

المادة (12)

في حالات الولادات لأم داخل الدولة والزوج موجود خارج الدولة يلزم تقديم المستندات الآتية: 1- عقد زواج مصدَّق. 2- إقرار من الزوجة يفيد استمرارية العلاقة الزوجية. 3- صورة مصدقة من جواز سفر الزوج أو كتاب من السفارة يوضح جنسية الأب أو إقرار من الزوج مصدّق عليه من السفارة يفيد نسب المولود له. وفي حالة عدم توفر هذه الوثائق يُحال الموضوع إلى اللجنة المُشار إليها بالمادة رقم/ 24 من هذا القرار.

المادة (13)

بالإضافة إلى من ورد ذكرهم بنص المادة رقم/ 5 من القانون الاتحادي رقم 18/ 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات يمكن قبول التبليغ عن الولادة من مركز الشرطة المختص ولا يصدر بلاغ الولادة إلا بعد اعتماده من الطبيب أو بناءً على حكم نهائي من المحكمة المختصة.

المادة (14)

يتعين على الموظف المختص بإجراء قيد المواليد أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الميلاد وذلك بتوافر الشروط المبينة بالمادة رقم/15 من هذا القرار وعليه أن يتحقق أيضًا من شخصية وصفة المبلغ من خلال تقديم الأوراق الثبوتية المبينة بالمادة رقم/ 8 من هذا القرار.

المادة (15)

للحصول على مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو الوفاة يلزم توافر الشروط التالية: 1- حضور صاحب الشأن أو وكيل عنه. 2- تقديم طلب على النموذج المعد لذلك. 3- تقديم الأوراق الثبوتية لمقدم الطلب وهي بطاقة الهوية أو جواز السفر أو خلاصة القيد بالنسبة لوالدي المولود أو المتوفى. 4- سداد الرسوم المقررة.

الفصل الثالث : قيد الوفيات

المادة (16)

يمكن قبول التبليغ عن الوفاة من الشرطة وذلك إضافة إلى من ورد ذكرهم بنص المادة رقم/ 12 من القانون الاتحادي رقم 18/ 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات ولا يصدر بلاغ الوفاة إلا بعد اعتماد الطبيب الذي أثبت واقعة الوفاة.

المادة (17)

يستوفى بلاغ الوفاة من ثلاث نسخ: 1- النسخة الأولى لذوي الشأن. 2- النسخة الثانية ترسل للطب الوقائي. 3- النسخة الثالثة تحفظ في المستشفى. وعلى ذوي المتوفى تقديم خلاصة القيد أو بطاقة الهوية بالنسبة للمواطن المتوفى أمّا بالنسبة للوافد فيلزم تقديم جواز السفر أو بطاقة الهوية.

المادة (18)

بالنسبة للوفيات المنزلية تتبع الإجراءات التالية: 1- تحرير محضر شرطة بالواقعة عن حالات الوفيات المنزلية. 2- تنقل الوفيات إلى المستشفى. 3- يقوم طبيب المنشأة الصحية بتوقيع الكشف الطبي الظاهري على الحالة وعليه أن يثبت الوفاة في حالة عدم وجود شك في سبب الوفاة أو كان سبب الوفاة غير معلوم أو اشتبه في أن الوفاة جنائية. 4- إذا ما تبين للطبيب الذي ناظر الحالة أن الوفاة يشتبه في كونها جنائية أو كان سبب الوفاة غير معلوم عليه إخطار مكتب الشرطة في المستشفى إن وجد أو مركز الشرطة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لعرض الحالة على الطبيب الشرعي لتحديد سبب الوفاة بناءً على تصريح بذلك من النيابة العامة. 5- في حالة عدم إحالة المتوفى إلى الطب الشرعي يتم إصدار شهادة الوفاة بناءً على موافقة النيابة العامة. 6- عند التسجيل يراعى وجود الوثائق الثبوتية على غرار وفيات المستشفى إضافة إلى موافقة النيابة العامة وتقرير الطبيب الشرعي إن وجد، كما يراعى استيفاء الرسوم المقررة.

المادة (19)

يتم إبلاغ مركز الشرطة المختص عن كافة الوفيات الناجمة عن الحوادث أو الوفيات الجنائية أو وفيات مجهول الهوية بواسطة أقسام الحوادث في المستشفيات والمراكز الصحية. وعلى أطباء الحوادث في المستشفيات أو المراكز الصحية استيفاء البيانات الخاصة ببلاغ الوفاة. وتتولى إدارة الطب الوقائي إصدار شهادة الوفاة بناءً على أمر من النيابة المختصة.

المادة (20)

يُشترط لقيد وفيات المواطنين التي تتم خارج الدولة تقديم الوثائق التالية: 1- شهادة وفاة مصدقة حسب الأصول من الدولة التي حدثت بها الوفاة. 2- وثائق ثبوتية خاصة بالمتوفى (خلاصة قيد أو بطاقة هوية). 3- إقرار بالتعرف على الجثة من أهل المتوفى. 4- إثبات دخول الجثة إلى الدولة أو تقديم ما يثبت دفن الجثة خارج الدولة.

المادة (21)

يتعين على الموظف المختص بإجراء قيد الوفيات أن يتحقق من صحة البيانات المتعلقة بواقعة الوفاة وذلك بتوافر الشروط الواردة بالمادتين 18 فقرة/ 6 و20 من هذا القرار وعليه أن يتحقق أيضًا من صفة وشخصية المبلغ من خلال تقديم الوثائق الثبوتية التي توضح ذلك.

المادة (22)

يتم إصدار شهادة الوفاة بعد استيفاء الرسوم المقررة حسب القوانين واللوائح المعمول بها.

المادة (23)

تتولى إدارة الطب الوقائي بالجهة الصحية إصدار شهادة الوفاة وتسليمها إلى أحد أقارب المتوفى أو المبلغ من أقاربه أو ذوي الشأن.

الفصل الرابع : لجان قيد المواليد والوفيات

المادة (24)

تشكّل بكل منطقة طبية لجنة للمواليد والوفيات من كل من: 1- مدير المنطقة الطبية أو من ينوب عنه. 2- مدير الطب الوقائي أو الهيئة الصحية المحلية أو من ينوب عن أيٍ منهما. 3- مثل عن الشرطة. ويمكن أن تضم اللجنة إلى عضويتها من تراه مناسبًا من ذوي الاختصاص. تتولى الجهة الصحية المعنية تعيين رئيس اللجنة ومقررها.

المادة (25)

تختص لجان المواليد والوفيات بما يلي: 1- النظر في طلبات تغيير البيانات الواردة في شهادات الميلاد والوفاة غير المنصوص عليها في المادة (21) من القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2009 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات. 2- إصدار القرار لإدارة الطب الوقائي بتسجيل بلاغات الولادة أو الوفاة التي تم تقديمها بعد مضي عام عن واقعة الميلاد أو الوفاة وذلك بناءً على حكم المحكمة المختصة. 3- النظر في حالات عدم توافر الوثائق المنصوص عليها في المادة/ 12 من هذا القرار. 4- أي حالات أخرى تتم إحالتها إليها من قبل إدارة الطب الوقائي.

المادة (26)

لرئيس اللجنة الدعوة إلى الاجتماع بشكل دوري وكلما دعت الضرورة لذلك واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

المادة (27)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره.