Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن مكافحة الأمراض السارية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 03 أغسطس 2016

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

03 أغسطس 2016

تاريخ نفاذ التشريع

03 مارس 2017

تاريخ الجريدة الرسمية

31 أغسطس 2016

عدد الجريدة الرسمية

602

حالة التشريع

ساري

المادة(1) التعاريف

1.في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: 
الدولة : الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة : وزارة الصحة ووقاية المجتمع. 
الوزير : وزير الصحة ووقاية المجتمع. 
القانون : القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2014، في شأن مكافحة الأمراض السارية. 
الجهة الصحية : الوزارة أو أيِّ جهة حكومية اتحادية أو محلية تختص بالشؤون الصحية في الدولة. 
الإدارة المعنية : إدارة الطب الوقائي في الوزارة أو ما يقابلها في الجهات الصحية الأخرى. 
المنفذ الحدودي : المكان المحدد بقرار من الجهة المختصة وفق التشريعات ذات العلاقة، والذي يسمح من خلاله بالدخول إلى الدولة أو الخروج منها سواء أكان برياً أو بحرياً أو جوياً.
الجهة البيطرية : وزارة التغير المناخي والبيئة أو السلطة المحلية المختصة بشؤون الصحة الحيوانية في أيّ إمارة من إمارات الدولة. 
المتوفَّى : الشخص المتوفَّى بسبب مرض سارِ أو بأي سبب آخر وكان مصابًا بمرضٍ سارٍ. 
نموذج الإبلاغ : وثيقة تعدها الجهة الصحية المختصة وفقًا لأحكام هذا القرار. 
التحنيط : إجراء يقوم به مختصون لمعالجة الجثمان بالمواد الكيميائية لحفظه والحد من تعفنه بغرض نقله إلى خارج الدولة. 
2.يكون للكلمات والعبارات غير الواردة في البند (1) من هذه المادة، المعاني المخصصة لها في القانون، ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.

التبليغ عن الأمراض السارية: المادة (2)

1. تلتزم الفئات المحددة بالبند (1) من المادة (4) من القانون، متى علمت أو اشتبهت في إصابة أي شخص أو وفاته بأيٍّ من الأمراض السارية المدرجة في القسم (أ) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون، أن تبلغ عن ذلك فوراً وبحدٍ أقصى (24) ساعة الجهة الصحية التي تتبعها بحكم عملها، وفقاً للإجراءات الآتية: 
    أ‌. استيفاء جميع بيانات المصاب، وبيانات المُبلغ عن الإصابة والحالة المرضية، وفقاً لنموذج الإبلاغ على أن يتضمن هذا النموذج كحدٍ أدنى جميع المعلومات المحددة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار. 
    ب‌. إرسال نموذج الإبلاغ متضمنًا البيانات المشار إليها في الفقرة (أ) من هذا البند، إلى الجهة الصحية التي يتبعها المُبلغ عن الإصابة. 
2. تلتزم الفئات المحددة في البند (2) من المادة (4) من القانون، متى علمت أو اشتبهت بإصابة أيّ شخص أو وفاته وكان مصابًا بأيٍّ من الأمراض السارية المدرجة في القسم (أ) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون، أن تبلغ عن ذلك فوراً أقرب جهة صحية بأيِّ وسيلة من وسائل الإبلاغ سواء بالكتابة أو باستخدام الهاتف أو الفاكس أو الوسائط الإلكترونية، على أن تستوفي تلك الجهة المعلومات والبيانات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
3. يجوز للجهة الصحية إضافة أيّ معلومات أو بيانات أخرى إلى بيانات نموذج الإبلاغ المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.

المادة (3)

يجب على الجهات الصحية والمنشآت الصحية الخاصة، في حال اكتشافها أيّ إصابة بالأمراض السارية الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بالقانون، أو العلم بها أن تقوم بإبلاغ الإدارة المعنية التي تتبعها فورًا، ولا يجوز أن تزيد المدة للإبلاغ على (24) ساعة بالنسبة للأمراض المدرجة في القسم (أ) من الجدول، وعلى (7) سبعة أيام بالنسبة للأمراض المدرجة في القسم (ب) من الجدول رقم (1) المشار إليه في هذه المادة، على أن يتم الإبلاغ من خلال الفاكس أو الوسائط الإلكترونية أو غيرها من الوسائل الكتابية المتاحة أو باستخدام الهاتف في الحالات العاجلة، على أن يتم لاحقًا الإبلاغ كتابةً، وأن تشرع الجهة الصحية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الإبلاغ الكتابي بشكلٍ فوري.

المادة (4) الإجراءات الواجب اتباعها حال اكتشاف إصابة حيوان بأحد الأمراض السارية

تلتزم الجهة البيطرية حال اكتشاف إصابة أيّ حيوان بأحد الأمراض السارية التي يمكن أن تنتقل إلى الإنسان، باتباع الإجراءات الآتية: 
1. تزويد الإدارة المعنية فوراً بمعلومات عن طبيعة المرض الذي أصاب الحيوان وبالمعلومات المتوفرة لديها عن المتعاملين معه، والمنطقة الجغرافية التي ظهرت فيها الإصابة، وبكل ما يُمَكن الإدارة المعنية من اتخاذ الإجراءات اللازمة.
2. التنسيق مع الجهات الصحية المختصة والجهات المعنية الأخرى، لتقرير ما إذا كان يلزم اتخاذ أي إجراءات لتنظيم دخول وخروج الأشخاص من وإلى المنطقة التي ظهرت فيها الإصابة.
3. الحد من اختلاط الإنسان بالحيوان حسب طبيعة المرض الساري وطرق انتقاله.
4. تحديد الإجراءات الوقائية الواجب اتباعها، مثل غسل اليدين واستعمال أدوات الوقاية الشخصية ومكافحة الحشرات وغيرها من الإجراءات حسب طبيعة المرض ووسائل انتقاله.
5. اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن تقييد أو حظر استيراد نوع الحيوان المصاب أو السماح بذلك، وفقاً للضوابط المقرّرة في هذا الشأن في التشريعات ذات العلاقة.

المادة (5) إجراءات مكافحة الأمراض السارية

يجب على الجهة الصحية المختصة عند إنشاء وحدات صحية في المنافذ الحدودية التي تدخل في حدود نطاقها الجغرافي مراعاة الضوابط الآتية:
1. فيما يتعلق بالمنفذ الحدودي: 
    ‌أ. أن يكون من المنافذ الحدودية التي تستقبل أعدادًا كبيرة من المسافرين، وحجماً كبيراً من التبادل التجاري. ‌
    ب. أن تكون المخاطر الصحية في المنفذ الحدودي الذي يتم اختياره حقيقية سواءً كانت مؤكدة الحدوث أو محتملة. ‌
    ج. توفير الإمكانات اللازمة والعاملين المدربين للتفتيش والقيام بتنفيذ الإجراءات في ذلك المنفذ الحدودي. 
‌    د. التنسيق مع الجهات المعنية ووضع الشروط والضوابط، لضمان توفير بيئة مأمونة وصحية خالية من مصادر العدوى والتلوث في جميع المرافق التي يستخدمها المسافرون في ذلك المنفذ الحدودي، مثل إمدادات مياه الشرب النقية، والمطاعم ومرافق تقديم الوجبات للمسافرين ودورات المياه العامة وخدمات التخلص الملائم من الفضلات. ‌
    هـ. أن يتوفر في المنفذ الحدودي برنامج مطبق لمكافحة نواقل الأمراض السارية التي قد تنقل عامل العدوى الذي يشكل خطراً على الصحة العامة ويثير قلقاً دولياً. ‌
    و. أن تطبق في المنفذ الحدودي الإجراءات الموصى بها عالميًا لإبادة الحشرات والفئران والجرذان والتخلص من الأمتعة أو الحمولات أو الحاويات أو وسائل النقل والبضائع أو الطرود البريدية أو إزالة التلوث أو التصرف فيها عند الضرورة في حالة الاستجابة للأحداث التي قد تشكل طارئاً صحياً عاماً يثير قلقاً دولياً.
2. فيما يتعلق بالوحدات الصحية التي يتم إنشاؤها في المنافذ الحدودية:
‌    أ. اختيار موقع لإنشاء الوحدات الصحية بحيث يتيح سرعة تقييم حالة المسافرين والمرضى وتوفير الرعاية اللازمة لهم.
‌    ب. توفير الوسائل اللازمة لتقديم خدمات صحية مناسبة على أيدي عاملين مؤهلين وباستخدام معدات طبية ومرافق تشخيصية ملائمة. 
‌    ج. توفير معدّات مناسبة وعاملين مدربين لنقل المسافرين المصابين بالمرض الساري عند الضرورة إلى مرفق صحي ملائم. ‌
    د. أن تكون مؤهلة لاتخاذ التدابير اللازمة للتعامل مع الطوارئ الصحية من خلال إجراء تقييم للحالة الصحية للمسافر المصاب بمرضٍ سارٍ، وتوفير الرعاية الصحية له واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة. ‌
    هـ. أن تكون لديها الإمكانات المناسبة لتقييم الحالة الصحية للمسافرين المشتبه بإصابتهم بأحد الأمراض السارية، وإدخالهم الحجر الصحي عند الضرورة في أماكن بعيدة عن المنفذ الحدودي. ‌
    و. توفير آلية للتنسيق مع الجهة البيطرية المختصة للتعامل مع الحيوانات الموبوءة أو المصابة أو المشتبه بإصابتها بأحد الأمراض السارية، وعلى وجه الخصوص الأمراض المشار إليها في الجدول رقم (3) المرفق بالقانون.

المادة (6)

‌يجب على جميع الجهات الاتحادية والمحلية في الدولة تمكين الجهة الصحية من الحصول على المعلومات التي تطلبها في سبيل ترصد الأمراض السارية، وتكون إجراءات الترصد وفقًا لما يأتي: 
1. تلقي البلاغات وتتبع الأخبار والمعلومات المتداولة بشأن انتشار الأمراض السارية أو الإصابة بها. 
2. تنظيم أنشطة أو زيارات ومسوحات ميدانية أو أيِّ طريقة ترصد أخرى تراها مناسبة. 
3. تحليل وتفسير البيانات المتوفرة لديها من حيث مكان وتوقيت ظهور المرض الساري لدى الأشخاص المصابين، لتحديد ما إذا كان انتقاله يتم بصورة فردية أو وبائية، وتحديد الإجراءات اللازمة للوقاية منه ومكافحته.
4. إبلاغ الجهات والأشخاص الذين يجب إبلاغهم بنتيجة الترصد. 
5. إبلاغ الوزارة بالأمراض السارية لغرض إجراءات الترصد الإقليمي والدولي.

المادة (7) حقوق وواجبات الأشخاص المصابين بأمراض سارية

1. يحق للمصاب بأحد الأمراض السارية المدرجة في القسم (أ) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون، تلقي الرعاية الصحية والعلاج في المنشآت الصحية الحكومية، وفق الإجراءات المحددة في هذه المادة.
2. تطبق الإجراءات المحددة في هذه المادة على المصاب بأيٍّ من الأمراض السارية المبينة في القسم (أ) من الجدول رقم (1) المرفق بالقانون، مع مراعاة أن يتم تقديم الرعاية الصحية والعلاج مجانًا إلى غير المشمول بالتأمين الصحي.
3. تقدم الرعاية الصحية والعلاج المجاني المشار إليهما في هذه المادة للمصاب ولمخالطيه وكذلك للمشتبه بإصابته بأحد الأمراض السارية المشار إليها.
4. تشمل الرعاية الصحية المجانية والعلاج المجاني المشار إليهما في هذه المادة، كافة الفحوصات اللازمة لتشخيص المرض الساري وعلاجه، بالإضافة إلى صرف الأدوية واللقاحات والأمصال اللازمة لعلاج المرض أو للوقاية منه أو من مضاعفاته على صحة المصاب.
5. يشترط لتقديم الرعاية الصحية المجانية المنصوص عليها في هذه المادة، توفير الوثائق اللازمة لذلك، مثل وثائق إثبات هوية المصاب أو البطاقة الصحية أو التأمين الصحي الخاص به، وأيّ وثائق أخرى تحددها الجهة الصحية وفقًا للضوابط المعمول بها لديها.
6. استثناءً مما ورد النص عليه في البند (5) من هذه المادة، يجوز للجهة الصحية السماح بتقديم الرعاية الصحية المجانية للشخص المصاب أو المشتبه بإصابته بالمرض الساري دون الحاجة إلى توفر الوثائق المشار إليها فيه، إلى حين اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها، إذا تبين لها أن ذلك يحول دون خطر انتشار المرض الساري في الدولة.

المادة (8)

1. يجب على المراكز والمؤسسات الصحية التي يصدر قراراً بشأنها من الجهة الصحية، وفق المادة (30) من القانون، إجراء الفحص اللااسمي طوعياً، بهدف الكشف عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري/ متلازمة نقص المناعة المكتسب Immunodeficiency Virus (HIV)/AIDS Human ، أو أيّ مرضٍ سارٍ آخر يصدر بتحديده قرار من الوزير.
2. يجب على المنشأة الصحية إجراء الفحص اللااسمي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وفقاً للقواعد الآتية:
    ‌أ. أن يتم إجراء الفحص سواء أكان المتقدم من مواطني الدولة أم من الوافدين لغرض الزيارة أو الإقامة. ‌
    ب. أن يتم إجراء الفحص مجاناً لجميع الأشخاص المشار إليهم في الفقرة (أ) من هذه المادة. ‌
    ج. إجراء الفحص بناءً على طلب خطي من الشخص الراغب في ذلك أو بناءً على موافقته الشفهية. ‌
    د. أن يتم الفحص وفق إجراءات تضمن سرية المعلومات التي تتعلق بهوية طالب الفحص والبيانات المتعلقة به، ولهذه الغاية يتم التعامل معه باستخدام الرموز أو الأرقام أو أيّ وسيلة أخرى تكفل حماية بياناته والمحافظة على سريتها. ‌
    هـ. عدم تداول أيٍّ من بيانات المتقدم للفحص أثناء إجراءات الفحص، ويشمل ذلك مرحلة أخذ العينة الأولية وإجراء الفحوصات اللازمة عليها ومرحلة استخراج النتائج النهائية. ‌
    و. حصر تبليغ نتائج الفحوصات بطالب الفحص شخصياً، ويحظر تداول أي بيانات تتعلق به أو الإفصاح عنها لأي طرف آخر إلا بعد أخذ الموافقة الخطية من طالب الفحص. 
    ‌ز. تقديم المشورة اللازمة لطالب الفحص قبل البدء بأي إجراء وبعده، بما في ذلك توعيته بطبيعة المرض وطرق انتقاله وكيفية الحد من التَسبب بالعدوى للآخرين. ‌
    ح. العمل قدر الإمكان على فحص المخالطين لطالب الفحص، إذا تبين إصابته بمرضٍ سارٍ بشكل مُبكر، على أن يُجرى هذا الفحص دون الإفصاح عن هوية الشخص المُصاب بالمرض الساري أو مخالطيه. 
‌    ط. تزويد الجهة الصحية بكافة المعلومات والإحصائيات ذات العلاقة مع مراعاة قواعد السرية المشار إليها في هذه المادة، وعلى وجه الخصوص أسماء المتقدمين للفحص أو أيِّ معلومات أخرى من شأنها أن تؤدي إلى التعرف على هوياتهم.

المادة (9) شروط العزل والحجر الصحي

يجب على المنشآت الصحية إنشاء غرف عزل وفقاً للعدد الذي تحدده الجهة الصحية المختصة، وذلك بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية للمنشأة الصحية وتخصصها، على أن تراعى المواصفات والمقاييس ومستويات العزل الصحي، وذلك على النحو الآتي:
1. يجب أن يُراعى في العزل الذي يتم في المستشفيات ما يأتي:
    أ‌. تناسب مستويات غرف العزل مع طبيعة المرض الساري وطرق انتشاره وفقًا للجدول (أ) المرفق بهذا القرار. ب‌. توفير الحد الأدنى من المواصفات الفنيّة وفقاً للجدول (ب) المرفق بهذا القرار. 2. يجب أن يراعى في العزل الذي يتم في العيادات الخارجية والمراكز الصحية وأقسام الطوارئ، ما يأتي: أ‌. الفصل الفوري للأشخاص المشتبه بإصابتهم بمرضٍ سارٍ عن باقي المرضى في الأماكن المخصصة لذلك. 
    ب‌. البدء بإجراءات فحص المشتبه بإصابتهم بأحد الأمراض السارية في غرف الفحص بمجرد وصولهم، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتقليل فترة انتظارهم في منطقة الانتظار المشتركة.

المادة (10)

1. يتم الحجر الصحي داخل المنشآت الصحية أو خارجها، على أن يراعى الالتزام بالشروط الآتية:
‌    أ. يكون الحجر الصحي الذي يتم داخل المنشآت الصحية، في غرف تتوافر فيها الشروط والمواصفات القياسية الواجب توافرها في غرف العزل المشار إليها في المادة (9) من هذا القرار. ‌
    ب. يكون الحجر الصحي خارج المنشآت الصحية وفقاً للحاجة، وذلك في مناطق مؤقتة تحددها الجهة الصحية ويمكن أن تشمل هذه المناطق مبانٍ أو مواقع سكنية، على أن توضع هذه الأماكن تحت إشراف الجهات الصحية. 
‌    ج. يتم الحجر الصحي في المنازل بفصل المصاب أو الشخص المخالط في غرفة جيدة التهوية يوجد بها حمام داخلي أو يتم تخصيص حمام خاص بها. 
2. تصدر الجهات الصحية القرارات وتضع الشروط التي تراها مناسبة لتنفيذ أحكام هذه المادة بما يتناسب مع الجدول رقم (2) المرفق بالقانون.

إجراءات التعامل مع الوفيات بالأمراض السارية : المادة (11)

يجب اتباع الإجراءات المبيّنة في هذه المادة في حال وفاة أيّ شخص بمرضٍ سارٍ غير معلوم أو الاشتباه بوفاته بمرض سارٍ، ولهذه الغاية يجب على المنشأة الصحية التقييد بالآتي:
1. يجب أن يتم التعامل مع جثمان المتوفى وفقاً لما يأتي:
‌    أ. اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير للوقاية من الأمراض السارية لحماية المتعاملين مع الجثمان. ‌
    ب. أخذ عينات من المتوفَّى بصورة عاجلة وتحويلها للمختبر المختص. ‌
    ج. المحافظة على العينات، ولا يجوز للمختبر التخلص من العينات المتبقية كلياً أو جزئياً بعد إجراء التحليل إلا بعد التأكد النهائي من تشخيص الحالة، وذلك وفقاً للأنظمة المعتمدة. ‌
    د. إبلاغ الجهة الصحية وتزويدها بالمعلومات المتعلقة بحالة الوفاة. ‌
    هـ. إبلاغ المشرحة التي سينقل إليها الجثمان بإصابة المتوفَّى أو الاشتباه بإصابته، حسب مقتضى الحال، بمرض سارٍ معروف أو غير معروف، وذلك قبل نقل الجثمان إليها. 
2. يشترط لنقل جثمان المتوفى، الالتزام بما يأتي: ‌
    أ. إتمام كافة الإجراءات المشار اليها في البند (1) من هذه المادة. ‌
    ب. إخطار كافة المتعاملين بالنقل بأن المتوفى مصاب أو يشتبه بإصابته بمرض سارٍ. ‌
    ج. أن يكون المتعاملون بالنقل مدربين ومؤهلين للتعامل مع مثل هذه الحالات مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة. ‌
    د. التخلص من الأدوات المستعملة والمستلزمات الطبية المستخدمة في التعامل مع الجثمان، مثل القفازات والأقنعة الطبية وغيرها باعتبارها مخلفات طبية خطرة. ‌
    هـ. تعقيم المركبات والأدوات المستخدمة في النقل والأماكن التي تمَ فيها التعامل مع الجثمان. 
3. يجب الالتزام بالشروط التي تحددها الجهة الصحية بشأن غسل جثمان المتوفى بأحد الأمراض السارية على أن يرعى في ذلك ما يأتي: 
    ‌أ. عدم غسل الجثمان والاكتفاء بتيميمه، ثم تكفينه، وذلك إذا كان يخشى من انتشار المرض الساري في حال غسله. ‌
    ب. عدم فتح الصندوق الذي يوجد فيه جثمان المتوفى خارج الدولة بمرض من الأمراض السارية إلا بعد أخذ موافقة خطية مسبقة من الجهة الصحية وفقاً لطبيعة المرض.
4. يجوز للجهة الصحية، إصدار القرارات التي تراها مناسبة بشأن الصلاة على المتوفى بأحد الأمراض السارية، بما في ذلك ما يأتي: 
‌    أ. تحديد أمراض سارية معينة لا يجوز الصلاة على المتوفي بها، إلا في الخلاء. ‌
    ب. اشتراط أن تُقام الصلاة على المتوفى على ظهر سيارة الإسعاف ووفقاً للضوابط الشرعية لذلك. 
5. لنقل ودفن جثمان المتوفى بمرض سار وفقاً لما تمت الإشارة إليه في هذه المادة يجب على الجهة المختصة بنقل ودفن الموتى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لنقله مع وجوب مراعاة القواعد المحددة في المواد(12) و(13) و(14) و(15) من هذا القرار.

المادة (12)

تعتبر الأمراض السارية الواردة في الجدول (ج) المرفق بهذا القرار، سريعة الانتشار والانتقال إلى من يتعرض لها، ولذا يجب أن يتم التعامل مع جثمان المتوفَّى بسببها أو الحامل لها، وفقًا لما يأتي:
1. يوضع الجثمان في كيس جثامين محكم الإغلاق ومانع للتسرب.
2. يحظر غسل الجثمان.
3. يمنع اتصال أي شخص بالجثمان باستثناء الكادر الطبي والفني المختص.
4. ينقل الجثمان إلى المقابر بمرافقة موظفي الجهة الصحية، ويشترط استمرار تواجدهم حتى انتهاء إجراءات الدفن، على أن يتم النقل باستخدام مركبات الجهة المختصة بنقل ودفن الموتى.
5. يحظر نقل الجثمان إلى المنزل ودور العبادة والأماكن المغلقة لإجراء أيّ شعائر.
6. يحظر تحنيط الجثمان.
7. يحظر نقل الجثمان خارج الدولة. 
8. يدفن الجثمان حسب الاشتراطات المحددة في المادة (13) من هذا القرار.

المادة (13)

لغايات دفن الجثمان المصاب بأحد الأمراض السارية الواردة في الجدول (ج) المرفق بهذا القرار يجب الالتزام بالشروط والإجراءات الآتية:
1. قيام الجهات المختصة بإعداد قبور محددة في منطقة من المقبرة تخصص لدفن الجثامين المشار إليها في هذه المادة، على أن تلتزم تلك الجهات بالشروط الآتية: 
‌    أ. أن تكون القبور بعيدة عن المباني السكنية مسافة ما لا تقل عن (500) متر. ‌
    ب. أن يبعد موقع هذه القبور عن مواقع آبار ضخ المياه الجوفية مسافة لا تقل عن (500) متر. ‌
    ج. أن لا يقل عمق المياه الجوفية في المنطقة التي تخصص لهذه القبور عن (200) قدم. 
2. أن يتم الدفن بأسرع وقت وبصورة عاجلة وفي المناطق المخصصة لذلك، وفق الشروط الواردة في هذه المادة.
3. قيام الجهات المختصة، في حال تعذر توفر الشروط المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، باتخاذ الإجراءات الآتية:
‌    أ. عزل منطقة القبور المشار إليها في هذه المادة، عن مجاري الأودية والشعاب وحمايتها من الانجرافات الناتجة عن جريان السيول أو أيّ أسباب محتملة أخرى. ‌
    ب. إجراء عزل تحت سطحي للمدافن بمواد عازلة غير منفّذة للمياه أو أي سوائل أخرى وغير قابلة للتحلل، وذلك لمنع تسرب أي سوائل أو مواد إلى المياه الجوفية. 
4. أن يتم إعداد القبر المشار اليه في هذه المادة على النحو الآتي: 
‌    أ. إعداد حفرة، بعرض لا يقل عن (1.70) متر، وبطول لا يقل عن (2.50) متر، وبعمق لا يقل عن (2.00) متر. ‌
    ب. فرش أرضية القبر بطبقة إسمنتية بسماكة لا تقل عن (10) سم. ‌
    ج. بناء جدران اللحد داخل القبر بعرض (75) سم، وبطول (2.10) سم، وبارتفاع (85) سم. 
‌    د. استخدام الطوب الإسمنتي والإسمنت لبناء جدران اللحد. 5. دفن كل جثمان منفرداً، وذلك بعد إجراء ما يلزم لغايات تحديد هوية المتوفَّى في حالة الوفيات الجماعية. 
6. تغطية الجثمان بطبقة من التربة لا يقل ارتفاعها عن متر.
7. يُحظر الدفن أو الحرق الجماعي والعشوائي.
8. استنشاء مما ورد في البنود (4) و (5) و(7) من هذه المادة، يجوز إجراء دفن جماعي منظم، في حال الوفيات الجماعية الناتجة عن جائحة بمرض سارٍ، وتعذر دفن الجثامين بشكل منفرد، شريطة الالتزام والتقيد بالشروط والضوابط التي تحددها الجهة الصحية.
9. توفير مساحة لا تقل عن 1500 متر مربع لكل عشرة آلاف متوفـَّى.
10. لف الجثمان بأغطية بلاستيكية للحفاظ عليه منفصلاً عن التربة، وذلك في حال تعذر توفير الأكفان أو التوابيت، ويجوز استخدام محلول الكلور أو المطهرات الطبية الأخرى بدل استخدام الجير.
11. التأكد من وصول الجثمان القادم من خارج الدولة في تابوت مهيئ خصيصاً لحالات الوفاة المشار إليها في هذه المادة، وذلك عند التشخيص أو الاشتباه بأن الوفاة حدثت بسبب الإصابة بأحد الأمراض السارية شديدة الخطورة على أن يكون التابوت مانعاً لتسرب أي من سوائل الجثمان، ويتم دفن الجثمان في القبر المخصص لذلك ودون فتح التابوت.

المادة (14)

تعتبر الأمراض السارية الواردة في الجدول (د) المرفق بهذا القرار، خطيرة وتنتقل بواسطة اللمس المباشر لسوائل ودم المتوفَّى، ولذا يتم التعامل مع جثمان المتوفَّى بسببها أو الحامل لها وفقًا لما يأتي:
1. يجب وضع الجثمان داخل كيس جثامين محكم الإغلاق ومانع للتسرب.
2. يجوز تحنيط الجثمان لغايات نقله خارج الدولة، على أن يتم ذلك بعد استيفاء الشروط المحددة في البند (5) من هذه المادة. 
3. يجوز غسل الجثمان، على أن تتخذ الاحتياطات الوقائية اللازمة التي تحددها الجهات الصحية. 
4. يجوز السماح لأهل المتوفَّى بالتواجد أثناء تجهيز الجثمان ودفنه وملامسته وفقاً للاشتراطات الوقائية اللازمة التي تحددها الجهات الصحية. 
5. يحظر نقل الجثمان إلى خارج الدولة، إلا بعد استيفاء الشروط الآتية: 
    ‌أ. تقديم طلب للجهة الصحية من أهل المتوفَّى. ‌
    ب. أن يتم تحنيط الجثمان في أحد المراكز المشار إليها في المادة (16) من هذا القرار . ‌
    ج. موافقة الجهة الصحية. ‌
    د. موافقة سفارة الدولة التي سيتم الدفن فيها، وسفارة دولة العبور، إذا اقتضى الأمر.
     ‌ه. موافقة مُشغِل وسيلة النقل التي ستستعمل لنقل الجثمان.

المادة (15)

يجب عند التعامل مع جثمان المتوفَّى بسبب إصابته أو حمله لإحدى الأمراض السارية متوسطة الخطورة الواردة في الجدول (هــ) المرفق بهذا القرار مراعاة الإجراءات الآتية:
1. يجوز غسل الجثمان مع أخذ الاحتياطات الوقائية التي تحددها الجهة الصحية. 
2. يجوز السماح لأهل المتوفَّى بالتواجد أثناء تجهيز الجثمان ودفنه، ويجوز ملامسته وفقاً للاشتراطات الوقائية التي تحددها الجهة الصحية. 
3. يحظر نقل الجثمان خارج الدولة إلا بعد استيفاء الشروط المحددة في البند (5) من المادة (14) من هذا القرار.

المادة (16) الاشتراطات الواجب توافرها في مراكز التحنيط

يجب على الجهات الصحية تخصيص وتجهيز مركز أو أكثر لتحنيط جثمان المتوفى بأحد الأمراض السارية المحددة في الجدولين (د) و(هـ) المرفقين بهذا القرار، وفق الاشتراطات الآتية:
1. أن يكون الموقع منفصلاً عن بقية المباني التي تقدَم فيها الخدمات الصحية.
2. أن يعمل بنظام تهوية مستقل.
3. أن يعمل بنظام الضغط المنخفض.
4. أن يكون له صرف صحي منفصل.
5. أن تتوفر به التجهيزات والمستلزمات والمواد اللازمة لعملية التحنيط والتعقيم والنقل.
6. أن يخصص له برَاد مستقل سعة ثلاثة جثامين على الأقل.
7. أن يخضع للإشراف المباشر لطبيب متخصص في الطب الشرعي، لديه خبرة عملية لا تقل عن ثلاث سنوات على الأقل في أحد مراكز التحنيط.
8. أن يَعمل فيه فنيو تحنيط حاصلين على مؤهلات علمية مناسبة في تخصصات الصحة العامة، ويفضَل أن تكون في مجال التحنيط، وأن تكون لديهم خبرة عملية لا تقل عن خمس سنوات في هذا المجال.

المادة (17) الإجراءات التي يخضع لها القادمون إلى الدولة* من المصابين أو المشتبه بإصابتهم بالأمراض السارية

يجب على أي شخص قادم للدولة ممن تَحظر المادة (31) من القانون دخوله إليها إلا بعد إبلاغ الوزارة أو الجهة الصحية والحصول على موافقتها، وهو يعلم أنه مصاب أو مشتبه بإصابته بأي مرض من الأمراض السارية، التي تحددها الجهة المعنية من بين تلك الواردة بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون، أن يقوم بإشعار الوزارة أو الجهة الصحية فور وصوله إلى الدولة وفقاً للإجراءات الآتية:
1. إبلاغ طاقم وسيلة النقل التي تقله عن حالته الصحية.
2. التوجه إلى مركز المراقبة الصحية الحدودي أو الوحدة الصحية في المنفذ الحدودي، الذي ينوي من خلاله الدخول إلى الدولة.
3. إظهار ما لديه من وثائق تتعلق بحالته الصحية وتمكين مركز المراقبة الصحية الحدودي أو الوحدة الصحية في المنفذ الحدودي المعني من الاطلاع عليها أو أخذ نسخ منها.

المادة (18)

يجب على الجهة الصحية إخضاع القادم إلى الدولة، من أيٍّ من الدول الموبوءة بأيٍّ من الأمراض السارية التي تحددها الوزارة أو الجهة الصحية من بين تلك الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بالقانون، للإجراءات الصحية الآتية: 
1. اتخاذ تدابير الصحة العامة وأيّ تدابير صحية توصي بها منظمة الصحة العالمية في هذا الشأن.
2. اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية اللازمة، إذا اقتضت الضرورة، وذلك بعد إخطاره بأيِّ خطر يرتبط بالإجراء والحصول مسبقًا على موافقة صريحة منه أو من ولي أمره، على أن يتم ذلك بأقل قدر ممكن من الإزعاج وبما يحقق حماية الصحة العامة، وفقًا لتوجيهات ومعايير الصحة والسلامة المعتمدة وطنياً وعالمياً، ويراعى عدم وجود موانع طبية لاتخاذ هذا الإجراء. 
3. احترام جميع المسافرين الخاضعين للإجراء مع مراعاة حقوق الإنسان ونوع الجنس والاعتبارات الاجتماعية والثقافية والعرقية والدينية لهم. 
4. توفير أو اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير ما يكفي من الطعام والمياه وتجهيزات الإقامة المناسبة وحماية الأمتعة وسائر الممتلكات والعلاج الطبي الملائم ووسائل الاتصال الضرورية، وذلك إن أمكن بلغة يُمكن للمسافر فهمها، وتوفير سائر المساعدات الممكنة للمسافر الموضوع في الحجر الصحي أو العزل أو الخاضع للفحص الطبي أو لإجراءات أخرى تحقيقًا لأغراض الصحة العامة. 
5. الطلب من المسافر تقديم معلومات كافية عن وجهته كي يتسنى الاتصال به. 
6. الطلب من المسافر الإفصاح عن المعلومات التي تتعلق بخط رحلته للتأكد ما إذا كان قد سافر إلى أي منطقة موبوءة أو حدث أي تماس آخر محتمل بمصادر العدوى أو التلوث قبل وصوله إلى الدولة، ومراجعة وثائقه الصحية إذا لزم الأمر. 
7. إجراء الفحص الطبي، على ألا يشمل ذلك أيّ إجراءات باضعة، مع مراعاة أن يتم الفحص الطبي بأقل قدر من الإزعاج، وبما يحقق الغايات المتوخاة في مجال الصحة العامة. 
8. تقديم التطعيم والإجراءات الوقائية الأخرى المناسبة لنوع المرض، ويمنح المسافر المتلقي للتطعيم أو الإجراءات الوقائية الأخرى شهادة خاصة بحالته، موقعة من المسؤول الطبي وممهورة بخاتم المركز الصحي، وذلك وفق النموذج المرفق للشهادة الدولية للتطعيم. 
9. أيّ تدابير صحيّة إضافية معمول بها، من شأنها أن تقي من انتشار المرض الساري أو تكافحه، بما في ذلك العزل أو الحجر الصحي أو وضع المسافر تحت ملاحظة الجهات الصحية.

المادة (19)

تعلن الوزارة عن الدول الموبوءة بمقتضى بيان تصدره لهذه الغاية، وفقاً لما يصدر عن منظمة الصحة العالمية طبقًا للوائح الصحية الدوليّة، على أن يتم إبلاغ كافة الجهات الصحية بذلك بشكل فوري.

أحكام ختامية : المادة (20)

يجوز للوزير تعديل أيٍّ من الجداول المرفقة بهذا القرار، كلما دعت الحاجة، وذلك بعد التنسيق مع الجهات الصحية، على أن يُنشر قرار التعديل في الجريدة الرسمية.

المادة (21)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (22)

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (23)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.