الفصل الثاني: قواعد تقدير قيمة ورسوم الدعوى
- المادة (2) احتساب الرسم
- المادة (3) استيفاء الرسم
- المادة (6) رسم الدعاوى المتقابلة
- المادة (8) تأمين الطعن بالاستئناف
الفصل الثالث: رسوم الدعاوى الجزائية
- المادة (14) الرسم الثابت على القضايا الجزائية
- المادة (15) وقت استحقاق الرسم
- المادة (18) تحصيل الرسوم والمصاريف والغرامات
الفصل الرابع: رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية
الفصل السادس: قواعد تحصيل الرسوم
- المادة (22) تحصيل الرسوم
- المادة (23) استرداد الضمان
- المادة (26) المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية واستئنافه
الفصل السابع: تأجيل الرسوم والإعفاء منها
- المادة (28) التأجيل بقرار رئيس المحكمة
- المادة (30) الإعفاء بقوة القانون
- المادة (31) الإعفاء بقرار المحكمة
الفصل التاسع: أحكام ختامية
الفصل الثاني: قواعد تقدير قيمة ورسوم الدعوى
المادة (2) احتساب الرسم
النصوص السابقة
1. يتم احتساب الرسم وفق جدول الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية المرافق لهذا القانون.
2.لمجلس الوزراء تعديل جدول الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية المرافق لهذا القانون بالإضافة أو الحذف أو التعديل أو الاستبدال الكامل للجدول، وبما لا يجاوز (50%) من أصل الرسم الوارد بالجدول المرافق لهذا القانون.
3. يُفرض رسم مستقل على الطلبات العارضة، وعلى طلبات الخصم المتدخل هجومياً.
4. لا يُفرض رسم إضافي على طلبات الخصم المتدخل انضمامياً، وإنما يُلزم بالوفاء برسم الدعوى إذا لم يكن قد تم الوفاء به.
5. لا يُفرض رسم على الإدخال الذي تأمر به المحكمة، من تلقاء ذاتها.
المادة (3) استيفاء الرسم
النصوص السابقة
1. مع مراعاة الأحكام الخاصة برسوم الدعاوى الجزائية الواردة في هذا القانون، لا تُقيّد أي دعوى أو طعن ولا يقبل أي طلب، إلا بعد استيفاء الرسم المستحق كاملاً، ما لم يصدر قانون أو قرار بالإعفاء أو قرار بتأجيل الرسم كلياً أو جزئياً.
2. لا تُستوفى رسوم جديدة إذا قُضيَ في الاستئناف أو النقض بإعادة الدعوى إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.
المادة (6) رسم الدعاوى المتقابلة
يستوفى رسم مستقل على الدعاوى المتقابلة التي تقدم في الدعوى الأصلية وفق ذات القواعد، ويستوفى الرسم على دعوى الضمان الفرعية المقامة من المدعى عليه أمام ذات المحكمة على أساس قيمتها.
المادة (8) تأمين الطعن بالاستئناف
النصوص السابقة
يجب على الطاعن بالاستئناف في الأحوال المنصوص عليها في المادة (160) من قانون الإجراءات المدنية، أن يُودع خزانة المحكمة تأميناً قدره (2,000) ألفي درهم، ويُصادر هذا المبلغ بقوة القانون إذا حكم بعدم جواز الاستئناف، ويُردّ إلى الطاعن إذا حُكم لصالحه، فإذا تعدّد الطاعنون بصحيفة واحدة، يُكتفى بإيداع تأمين واحد منهم ولو اختلفت أسباب الطعن.
الفصل الثالث: رسوم الدعاوى الجزائية
المادة (14) الرسم الثابت على القضايا الجزائية
النصوص السابقة
1. فيما عدا القضايا الخاصة بالمتهمين الأحداث، يُفرض رسم ثابت على القضايا الجزائية التي تُقدم للمحاكم، وذلك وفق جدول الرسوم القضائية المرافق لهذا القانون وتعديلاته.
2. تكون العبرة في تكييف الدعوى بأنها جناية أو جنحة بالوصف الذي تنتهي إليه المحكمة التي نظرت الدعوى.
المادة (15) وقت استحقاق الرسم
تستحق الرسوم المبينة في المادة (14) من هذا القانون عند الحكم بإدانة المتهم، وتأمر المحكمة في حكمها بإلزام المحكوم عليه بأداء الرسم المستحق، أما قضايا رد الاعتبار فتدفع رسومها مقدماً.
المادة (18) تحصيل الرسوم والمصاريف والغرامات
تحصل الرسوم والمصاريف والغرامات المحكوم بها على المتهم مما يكون قد أودع بالخزانة من مبالغ بصفة ضمان للإفراج مؤقتاً أو بصفة كفالات أو من أية مبالغ أخرى مودعة بالخزانة تخص المحكوم عليه، ويحصل الباقي بوساطة محصل الرسوم في النيابة العامة أو المحكمة.
الفصل الرابع: رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية
المادة (19) رسوم الدعوى المدنية في القضايا الجزائية
النصوص السابقة
تُطبّق أحكام رسوم الدعوى المدنية الواردة في هذا القانون على الدعاوى المدنية التي تُرفع إلى المحاكم الجزائية مع مراعاة ما يأتي:
1. يُلزم المدعي بالحقوق المدنية بأداء الرسم المستحق وفقاً لأحكام هذا القانون.
2. لا تُستوفى رسوم جديدة إذا أُحيل الادّعاء المدني إلى المحكمة المدنية المختصة، أو قُضي بعدم قبول السير في الدعوى المدنية أمام المحاكم الجزائية.
3. إذا كان طعن المحكوم عليه أو المسؤول عن الحقوق المدنية بالمعارضة أو الاستئناف أو النقض قاصراً على الحكم الصادر في الدعوى المدنية، تُحصّل منه رسوم الدعوى المدنية طبقاً لأحكام هذا القانون.
الفصل السادس: قواعد تحصيل الرسوم
المادة (22) تحصيل الرسوم
1. تصبح الرسوم التزاماً على الطرف الذي ألزمه الحكم بمصروفات الدعوى وتتم تسويتها على هذا الأساس، ولا يحول الاستئناف دون تحصيل هذه الرسوم.
2. تسلم للمحكوم له صورة تنفيذية من الحكم دون توقف على تحصيل باقي الرسوم الملزم بها غيره.
3. على مكتب إدارة الدعوى أن يؤشر على الصورة بالرسوم المستحقة لتكون تحت نظر قاضي التنفيذ إذا باشر تنفيذ الحكم، وتعتبر هذه التأشيرة بعد توقيعها من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال بمثابة أمر تقدير للرسوم، ويتم إعلانها مع إعلان الصورة التنفيذية للحكم.
4. إذا لم يتقدم الخصم لطلب الصورة التنفيذية خلال عشرة أيام من صدور الحكم، يقدر مكتب إدارة الدعوى الرسوم المستحقة بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضي حسب الأحوال ويعلن الملزم بالرسوم بسدادها في الخزانة العامة للدولة.
المادة (23) استرداد الضمان
يجوز للمحكوم لصالحه بحكم نهائي بالرسوم استرداد الضمان الذي أودعه في المحكمة من أجل سداد الرسوم.
المادة (26) المعارضة في أمر تقدير الرسوم القضائية واستئنافه
النصوص السابقة
1. تُقدّم المعارضة إلى المحكمة التي أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضي حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال مكتب إدارة الدعوى والمُعارض إذا حضر.
2. يكون الحكم الصادر في معارضة أمر تقدير الرسوم القضائية نهائياً إذا لم تُجاوز قيمة الرسوم المحكوم بها في المعارضة (2,000) ألفين درهم.
3. يجوز استئناف الحكم الصادر في المعارضة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه، وإلا سقط الحق في الطعن، ويكون الحكم الصادر من محكمة الاستئناف نهائياً.
الفصل السابع: تأجيل الرسوم والإعفاء منها
المادة (28) التأجيل بقرار رئيس المحكمة
النصوص السابقة
1. لرئيس المحكمة المختصة أو من يفوّضه من القضاة، ولاعتبارات يُقدّرها، تأجيل سداد الرسم أو جزء منه بناءً على طلب ذوي الشأن، وذلك وفق الضوابط والشروط التي يضعها مجلس القضاء الاتحادي.
2. يُقدّم ذوو الشأن الطلب إلى رئيس المحكمة وتُبيّن فيه الأسباب المبررة له ومرفقاً به المستندات والأدلة المؤيدة، ولرئيس المحكمة أن يُجري التحقيقات اللازمة بنفسه أو بواسطة من يُفوضه لذلك وأن يستمع إلى مقدم الطلب إذا وجد ضرورة.
3. يُفصل في الطلب بالقبول أو الرفض خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
المادة (30) الإعفاء بقوة القانون
النصوص السابقة
يُعفى من الرسوم القضائية المدنية بقوة القانون:
1. الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والجمعيات والمؤسسات ذات النفع العام، وكل من صدر في شأنه إعفاء من الرسوم بقانون اتحادي، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
2. طلب إثبات الوقف الخيري والذري، وطلب تربية وكفالة مجهول الأبوين، وإثبات الهبات والأعمال الخيرية.
3. الدعاوى العمّالية في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ، والطلبات التي يرفعها العمّال أو عمّال الخدمة المساعدة أو ورثتهم وذلك في حدود التشريعات المنظمة لعلاقات العمل، وعمّال الخدمة المساعدة.
4. الدعاوى التي يرفعها المعاقون (أصحاب الهمم) تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي الصادر في شأن حقوق المعاقين، وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
5. الأوامر والدعاوى والطعون والطلبات والإجراءات المتعلقة بالنفقة وما يرتبط بها، وطلب نفقة المتعة ومؤخّر المهر وأجرة الخادمة وطلبات الحضانة والرؤية وتسليم المحضون وتجديد الأوراق الثبوتية وتسليمها وطلبات الطلاق أو الفسخ أو السكن متى كانت مرفوعة من قبل طالب النفقة أو الحاضنة وذلك في جميع مراحل الدعوى والتنفيذ.
6. الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من القُصّر أو من يمثّلهم ومن في حكمهم وأسر الشهداء فيما يتعلق بالتركة.
7. الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من مجهول الأب حتى بلوغ سن الرشد.
8. الدعاوى والطلبات والأوامر المرفوعة من الواقف أو ناظر الوقف فيما يتعلق بالوقف.
9. الطلبات والأوامر المرفوعة من المحامي المنتدب من المحكمة في الدعاوى المنتدب فيها.
10. طلب تحقيق الوفاة أو الوراثة.
11. الطلبات والمعاملات المتعلقة بالمسائل الآتية:
أ. إقرارات بغرض طلب الإعانة الاجتماعية أو الإنسانية أو الإعالة أو الرعاية.
ب. إقرارات المعاشات التقاعدية.
ج. معاملات إشهار الإسلام.
د. إقرار نسب لمجهول الأب.
ويشمل الإعفاء رسوم الصور والشهادات.
12. طلب تنفيذ الأحكام والسندات التنفيذية الأخرى وتجديد الدعاوى من الشطب في دعاوى الأحوال الشخصية.
13. أيّ دعاوى أخرى تنص القوانين على إعفائها من الرسوم القضائية.
المادة (31) الإعفاء بقرار المحكمة
1. يجوز للقاضي المختص أو رئيس المحكمة إعفاء طالب الشهادة في دعاوى الأحوال الشخصية من رسم الشهادة إذا تأكد من فاقته.
2. يجوز لرئيس المحكمة إعفاء رافع الدعوى من رسم التجديد من الشطب إذا قدم الطالب في اليوم التالي عذراً يقبله رئيس المحكمة.
الفصل التاسع: أحكام ختامية
المادة (35) الامتياز في تحصيل الرسوم
يكون للخزانة العامة للدولة حق امتياز في تحصيل الرسوم على جميع ممتلكات الأشخاص المدينين أو الملزمين بها، وتحصل منهم بوساطة دائرة التنفيذ بالمحكمة المختصة.
يرجى الضغط هنا