Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حقوق الطفل "وديمة"

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 14 نوفمبر 2018

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

14 نوفمبر 2018

تاريخ نفاذ التشريع

14 نوفمبر 2018

تاريخ الجريدة الرسمية

29 نوفمبر 2018

عدد الجريدة الرسمية

642

حالة التشريع

ساري

المادة(1) التعاريف

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة تنمية المجتمع.
الوزير: وزير تنمية المجتمع.
السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية بشؤون الطفل.
الجهات المعنية: السلطات المحلية المعنية بشؤون الطفل.
الطفل: كل إنسان ولد حيًا ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره.
القائم على رعاية الطفل: الشخص المسؤول قانونًا عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته.
الأسرة الحاضنة: الأسرة البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل.
اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية –حسب الأحوال- بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في القانون وهذا القرار.
سوء معاملة الطفل: كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي.
إهمال الطفل: عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة.
العنف ضد الطفل: الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي لصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة.
المصلحة الفضلى للطفل: جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى.
وحدة حماية الطفل: الوحدات التنظيمية التابعة للسلطات المختصة أو الجهات المعنية التي تختص بتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في القانون وهذا القرار.
مؤسسة الرعاية الاجتماعية: المؤسسة التابعة للسلطات المختصة أو الجهات المعنية التي تقدم خدمات الرعاية الاجتماعية والإيواء للأطفال المعنفين أو المحرومين من الرعاية الأسرية.
المأوى العلاجي: المنشأة الطبية أو الاجتماعية أو النفسية التي تقدم خدمات العلاج والتأهيل لمرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال.
المؤسسة التعليمية: المؤسسة الحكومية أو الخاصة المقيد بها الطالب في مراحل التعليم داخل الدولة تحت إشراف الوزارة أو الجهة التعليمية.
النموذج المعتمد: نموذج تقييم حالة الطفل الذي تعتمده الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
القانون: القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن قانون حقوق الطفل "وديمة".

المادة (2) شروط تشغيل الأطفال

1- تتولى الوزارة بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، دراسة طلبات تشغيل الأطفال، وذلك من خلال تقديم طلب التشغيل من قبل ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته كتابيًا إلى الوزارة.
2- يشترط لتشغيل الطفل ما يأتي:
   أ- ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة.
   ب- أن يكون لائقًا طبيًا للعمل المطلوب تشغيله فيه.
   ج- أية شروط أخرى تحدد من قبل الوزارة، أو وزارة الموارد البشرية والتوطين.
3- تصدر الوزارة تصريحًا في حال موافقتها على طلب التشغيل، وترسله إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين.
4- تعد الوزارة نموذجًا لمتابعة تشغيل الأطفال، وعلى المشرف على عمل الطفل إعداد تقرير دوري كل (3) ثلاثة أشهر عن حالة الطفل ورفعه إلى الوزارة.
5- تقوم الوزارة بدراسة التقارير وتقديم التوصيات اللازمة إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن الأطفال الذين تبدو عليهم علامات عدم التكيف في العمل وأية ملاحظات أخرى بشأن بيئة العمل، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
6- يجوز تدريب الأطفال أو تعليمهم حرفًا أو مهنًا تكسبهم المعرفة والاعتماد على النفس وتحقيق ذاتهم، وذلك من خلال أولياء أمورهم أو القائمين على رعايتهم، وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (3) الأماكن المحظورة على الأطفال

1- يحظر دخول الأطفال، أو اصطحابهم إلى الأماكن الآتية:
   أ- أماكن السهر أو اللهو المخصصة للبالغين.
   ب- الأماكن المخصصة للتدخين.
   ج- مختبرات المواد ذات التفاعلات الكيميائية السريعة والخطرة.
   د- المصانع والأفران ذات درجات الحرارة العالية.
   هـ- أماكن انبعاثات الغازات والسوائل السامة.
   و- المحاجر والمناجم وأماكن استخراج المواد من باطن الأرض.
   ز- ورش الآلات الدوارة السريعة والخطرة.
   ح- أماكن الحروب والصراعات المسلحة والكوارث الطبيعية والبيئية.
   ط- أماكن تصنيع الأسلحة والمتفجرات.
   ي- أماكن قص وكبس وتشكيل المعادن الخطرة.
   ك- أماكن المقذوفات والشرارات الطيارة والانصهارات.
   ل- أماكن إعادة تدوير المخلفات غير النقية.
   م- الأماكن التي تنتشر فيها الأوبئة والأمراض الفتاكة.
   ن- أماكن التشويش والذبذبات الكهرومغناطيسية المؤثرة في صحة الطفل.
   س- أماكن صناعة العقاقير الطبية المخدرة.
   ع- المحلات المخصصة لبيع المواد المخصصة للبالغين.
2- يستثنى من الحظر الوارد في البند (1) من هذه المادة، الزيارات والأنشطة المدرسية، وفقًا للضوابط التي تحدد من قبل وزارة التربية والتعليم، ويتم تعميمها على المدارس والجهات المعنية بالتعليم في الدولة.
3- إذا تم اصطحاب الطفل إلى الأماكن غير المحددة في البند (1) من هذه المادة، فيجب مراعاة ما يأتي:
   أ- المحافظة على سلامة الطفل الجسدية والنفسية والأخلاقية.
   ب- الالتزام بالضوابط والاشتراطات التي تضعها الجهات المشرفة على المكان.
   ج- توافق سن الطفل مع المكان الذي يتم اصطحابه إليه ودرجة استيعابه لما يشاهده.

المادة (4)

1- على مديري دور العرض التي تعرض أفلاما سينمائية وقنوات البث التلفزيوني، ومواقع عرض الأفلام بأية وسيلة من الوسائل، وغيرها من الأماكن المماثلة، أن يعلنوا في مكان ظاهر ومرئي وبخط واضح وباللغتين العربية والإنجليزية ما يفيد تحديد سن الأطفال المسموح لهم بمشاهدة الأفلام أو المواد المعروضة.

2- يجب على المشرفين على دور العرض طلب ما يثبت بيان سن الطفل قبل السماح له بالدخول لمشاهدة العرض، للتأكد من مناسبة العرض لسن الطفل.

إجراءات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الطفل في المؤسسات التعليمية: المادة(5)

تتولى وزارة التربية والتعليم تعميم إجراءات الإبلاغ على كافة المدارس والمؤسسات التعليمية؛ لتوضيح دور العاملين في المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة، ومسؤولياتهم في الإبلاغ عند ملاحظة أي إساءة أو عنف ضد الطفل أو في حالة الاشتباه في أي انتهاك لحقوق الطفل، وتعريفهم بعواقب عدم الإبلاغ.

المادة (6)

1- تقوم المؤسسات التعليمية بإبلاغ وحدة حماية الطفل في وزارة التربية والتعليم عن الشكاوى الخاصة بالتجاوزات أو المخالفات لأي من الحقوق التعليمية أو أي إساءة يتعرض لها الطفل عند حدوثها أو الاشتباه بحدوثها.

2- يقوم اختصاصي حماية الطفل بدراسة الحالة وتقييم الضرر وفقاً للنموذج المعتمد وتحديد الأسباب، واقتراح الإجراء المطلوب حسبما أسفرت عنه دراسة الحالة، ورفعه لوحدة حماية الطفل.

3- تتولى وحدة حماية الطفل بعد تقييم الحالة باتخاذ الإجراءات الآتية: ‌ 

   أ. إبلاغ الشرطة في الحالات التي تشكل جريمة تعاقب عليها التشريعات النافذة في الدولة. ‌

   ب. إيداع الطفل للعلاج في المستشفى، وتسلُّم تقرير طبي يشتمل على بيان لحالة الطفل، وتحديد الآثار الناجمة عن إثبات واقعة الاعتداء (جنسي أو جسدي أو سوء التغذية أو المرض) إن دعت الحاجة لذلك. ‌

   ج. تحويل الطفل المتعرض للاعتداء أو الإساءة للبرامج التأهيلية في الجهات المختصة إن دعت الحاجة لذلك. ‌

   د. وضع خطط وحلول ومقترحات لإزالة أسباب وآثار انتهاك حقوق الطفل أو الاعتداء عليه، بالتنسيق مع ولي أمر الطفل أو القائم على رعايته.

المادة(7) اختصاصات وحدة حماية الطفل

تتولى وحدة حماية الطفل الاختصاصات الآتية:
1- تلقي البلاغات عن أي انتهاك لحقوق الطفل المقررة وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
2- تقييم الحالة المبلغ عنها وفقًا للنموذج المعتمد.
3- اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة لحماية الطفل موضوع البلاغ، وفقًا لأحكام القانون وهذا القرار.
4- وضع خطط التدخل المناسبة، وتقديم الاستشارات والدعم للأسر والأطفال المتعرضين للإساءة أو العنف ضدهم أو الاستغلال، وتعريفهم بالأسس التربوية السليمة للتعامل مع الأطفال.
5- التنسيق مع الجهات ذات الاختصاص بتقديم العلاج النفسي والاجتماعي والصحي للأطفال ضحايا الانتهاكات أو سوء المعاملة.
6- متابعة الأسر والأطفال خلال مسار الحماية، وتوفير المتطلبات اللازمة لهم، وتقييم أوضاعهم للوقوف على تطور حالتهم، وتقديم التوصيات اللازمة بشأنهم.
7- التنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالبحث والتحري عن الأطفال المتغيبين والهاربين والمفقودين عن أسرهم وأماكن إقامتهم.
8- وضع خطط لتنظيم رؤية الطفل لوالديه أو القائم على رعايته في حال وضع الطفل في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الصحية، أو الأسر الحاضنة.
9- نشر ثقافة حقوق الطفل للحد من الانتهاكات التي يمكن أن تقع عليه بشتى الوسائل الممكنة.
10- المساهمة في الإصلاح بين الطفل ووالديه أو القائم على رعايته أو أي طرف آخر بما لا يتعارض مع القانون وهذا القرار.
11- متابعة سير أعمال التحقيق في الجرائم الواقعة على الطفل إذا اقتضى الأمر ذلك.
12- توجيه النصح والإرشاد إلى القائم على رعاية الطفل بأساليب التنشئة الاجتماعية السليمة والصحيحة، وتبيان المخاطر المحدقة به، والسبل الكفيلة بتجنيبه المخاطر.
13- توثيق الشكاوى المتعلقة بالأطفال، وحفظ بيانات كل حالة في سجلات سرية لا يطلع عليها إلا المختصون بحماية الطفل.

المادة(8) اختصاصات الوزارة

تتولى الوزارة بالتنسيق مع الجهات المعنية الاختصاصات الآتية:
1- متابعة التدابير المتخذة في شأن الأطفال وفقًا لأحكام القانون وهذا القرار، ومراجعتها بصورة دورية بما يضمن المصلحة الفضلى للطفل.
2- اختيار الأسرة الحاضنة، وفقًا للضوابط والشروط المحددة في هذا القرار.
3- وضع نموذج لمتابعة الأطفال المودعين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية أو الصحية أو الأسرة الحاضنة.
4- اعتماد برنامج تدريبي لتأهيل اختصاصي حماية الطفل قبل تعيينهم.
5- إعداد البحوث والدراسات والإحصائيات عن حالات انتهاك حقوق الطفل.
6- إعداد السياسات والبرامج الخاصة بحماية الطفل ومتابعة تنفيذها.
7- تنظيم برامج تدريبية متخصصة للمتعاملين مع الطفل، وتعريفهم على الصعوبات التي قد تواجههم في التعامل معه، وطرق معالجة تلك المشكلات.
8- وضع قواعد سلوك وآداب اختصاصي حماية الطفل.

المادة(9) شروط اختصاصي حماية الطفل

1- يشترط في اختصاصي حماية الطفل ما يأتي:
   أ- أن يكون من مواطني الدولة.
   ب-أن يكون كامل الأهلية.
   ج- أن يكون حسن السيرة والسلوك، ولم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
   د- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي في العلوم الاجتماعية أو النفسية أو الأسرة والطفولة، أو حاصلاً على دبلوم في الاختصاصات المذكورة مع خبرة لا تقل عن (3) ثلاث سنوات في مجال حماية الطفل.
   هـ- أن يجتاز البرنامج التدريبي المعتمد بالوزارة لتأهيل اختصاصي حماية الطفل.
2- مع مراعاة الفقرات (أ، ب، ج) من البند (1) من هذه المادة، يشترط في اختصاصي حماية الطفل العامل في وزارة الداخلية، أن يكون حاصلاً على مؤهل في القانون أو العلوم الشرطية، أو دبلوم مع خبرة لا تقل عن (3) سنوات في مجال حماية الطفل.

المادة(10) التدابير الوقائية

يقوم اختصاصي حماية الطفل باتخاذ التدابير الوقائية التالية بعد موافقة الجهة التابع لها:
1- إدماج الطفل في البرامج والأنشطة التي تدعم شخصيته تجاه ما يلاقيه من مشكلات أو يواجهه من تحديات.
2- العمل على إكساب الطفل والأسر المهارات اللازمة للتعامل مع المشكلات من خلال الدورات والورش التدريبية.
3- التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم بشأن سلامة الطفل وحماية حقوقه.
4- توجيه الطفل وتوعيته بالمخاطر التي قد يتعرض لها في حال ارتياده بعض الأماكن أو ممارسته لبعض الأنشطة.

المادة(11) اليمين القانونية

يقوم اختصاصي حماية الطفل قبل مباشرة عمله بحلف اليمين القانونية أمام رئيس الجهة التي يتبعها أو من يفوضه ، بالصيغة الآتية: " أقسم بالله العظيم أن أؤدي عملي بدقة وأمانة وإخلاص، وأن أتقيد بتشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن أحافظ على أسرار العمل وما أطلع عليه وما يبلغ علمي من معلومات وأسرار".

المادة(12) تدابير الحماية

على اختصاصي حماية الطفل، اتخاذ تدابير الحماية اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وذلك على النحو الآتي:
1- إخراج الطفل من موقع الخطر ووضعه في مكان آمن يضمن حمايته، وفقًا لتقديره لمستوى الخطر المحدق بالطفل.
2- إجراء بحث اجتماعي شامل يوضح فيه الظروف والملابسات المحيطة بالطفل، ورفع تقرير إلى الجهة الإدارية التي يتبعها مشفوعًا بالتوصيات لاتخاذ ما يلزم بشأنه.
3- إعادة تأهيل الطفل نفسيًا وجسديًا من قبل المختصين.
4- إلحاق القائم على رعاية الطفل ببرامج تدريبية لضمان حسن معاملة الطفل ونموه الطبيعي.
5- القيام بزيارات ميدانية للطفل إذا اقتضى الأمر ذلك، بغرض الاطمئنان على أحواله وحل ما يمكن أن يتعرض له من مشكلات.
6- منع الطفل من ممارسة أعمال من شأنها إيقاع الضرر به أو منع ارتياده لأماكن تهدد سلامته الجسدية والنفسية والأخلاقية.
7- رفع توصية للجهات المعنية لدعم أسرة الطفل في حال تبين لاختصاصي حماية الطفل أن السبب في تقصير القائم على رعايته يعود إلى سوء الأحوال الاجتماعية للأسرة.
8- رفع تقرير لجهة عمله لمخاطبة النيابة العامة إذا اقتضى الأمر توجيه إنذار للقائم على رعاية الطفل في حال إصراره على عدم الالتزام بتنفيذ التوصيات المتفق عليها.
9- رفع تقرير لوحدة الحماية التي يعمل بها، يوضح فيه الظروف والملابسات المحيطة بالطفل في حال الحاجة لمخاطبة النيابة المختصة لاتخاذ الإجراء المناسب لحماية الطفل، وفقًا لما نص عليه القانون، وذلك خلال مدة لا تجاوز (24) أربعًا وعشرين ساعة من وقت تلقي البلاغ.
10- تحديد الأسرة الحاضنة المناسبة لاستقبال الطفل، والتأكد من حصوله على جميع حقوقه في نطاقها.

المادة(13) شروط الأسرة الحاضنة

يشترط في الأسرة الحاضنة ما يأتي:
1- أن تتكون من زوجين لا يقل عمر كل منهما عن (25) خمس وعشرين سنة ميلادية.
2- أن يكون الزوجان حسني السمعة والسلوك.
3- أن يتوافق دين الزوجين مع دين الطفل.
4- ألا يكون قد سبق الحكم على أي من الزوجين في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ولو رد إليه اعتباره.
5- أن يثبت خلوها من الأمراض المعدية والنفسية والاضطرابات العقلية التي تؤثر في صحة الطفل وسلامته، وذلك من خلال تقرير صادر من جهة طبية رسمية.
6- أن تكون قادرة على إعالة أفرادها والطفل ماديًا.
7- أن تتعهد بحسن معاملة الطفل وتربيته تربية صالحة، والاهتمام بصحته وتعليمه وحمايته وتنميته وفق نموذج التعهد المعتمد.
8- أية شروط أخرى يقررها الوزير بناءً على توصية وحدة حماية الطفل بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار.

المادة(14) التزامات الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها

تلتزم الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها بما يأتي:
1- الاعتناء بالطفل، وتوفير كافة الحاجات الأساسية اللازمة له، من مأكل وملبس ومشرب ومأوى.
2- حسن معاملة الطفل، ورعايته تربويًا وصحيًا ونفسيًا وجسديًا وأخلاقيًا.
3- عدم التخلي عن رعاية الطفل أو تسليمه لأسرة حاضنة أخرى أو والديه أو أحدهما ولو لفترة مؤقتة إلا بعد موافقة الجهة القائمة على متابعة الطفل.
4- إبلاغ الوزارة عن أي تغيير يطرأ على حالة الأسرة، كطلاق أو وفاة أحد الزوجين أو زواج أحد أبناء الأسرة، أو تغيير محل إقامتها.
5- إبلاغ الوزارة عند إلحاق الطفل بالمدرسة، أو تغيبه عن المنزل، أو هروبه، أو وفاته، أو انقطاعه عن الدراسة.
6- استشارة الجهة القائمة على متابعة الطفل عند الرغبة في السفر للخارج بصحبة الطفل أو بدونه.
7- تكون واجبات الرعاية للطفل من الأسرة الحاضنة بدون مقابل.

المادة(15) ضوابط إيداع الطفل أسرة حاضنة أو جهة أخرى

1- في حال عدم توفر شروط إبقاء الطفل لدى عائلته الواردة في المادة (47) من القانون، يتم إيداع الطفل لدى أسرة حاضنة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة كانت أو خاصة وفقًا للضوابط الآتية:
   أ- الحصول على إذن من النيابة العامة.
  ب- أن تتوفر لدى الأسرة الحاضنة الاشتراطات الواردة في القانون وهذا القرار لرعاية الطفل.
  ج- أن تلتزم الأسرة الحاضنة أو الجهة التي يودع الطفل لديها بالالتزامات الواردة في القانون وفي هذا القرار.
   د- أن تكون الأسرة الحاضنة أو الجهات التي تودع الطفل لديها معتمدة لدى الوزارة.
2- يجب إبلاغ الأسرة الطبيعية للطفل بأي من الجهات المحددة في البند (1) من هذه المادة والتي أودع لديها الطفل، إلا إذا اقتضت المصلحة الفضلى للطفل عدم الإبلاغ.

المادة(16) إجراءات الإفراج عن المحكوم عليه في جريمة الاعتداء الجنسي على الطفل

1- يجب على إدارة المنشأة العقابية قبل الإفراج عن المحكوم عليه في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال، اتباع الإجراءات الآتية:
    أ- إجراء الفحوصات والاختبارات النفسية على المحكوم عليه.
   ب- مخاطبة النيابة العامة بطلب الإحالة إلى المأوى العلاجي، مشفوعًا بنتائج الفحوصات والاختبارات النفسية التي تثبت عدم أهلية المحكوم عليه للإفراج عنه، وأنه مازال يشكل خطورة اجتماعية.
2- تقوم النيابة العامة حال تلقي طلب الإحالة إلى المأوى العلاجي باتباع الإجراءات الآتية:
   أ- رفع الطلب إلى المحكمة المختصة لاستصدار أمر الإيداع في المأوى العلاجي.
   ب- تولي إجراءات إيداع الشخص في المأوى العلاجي بناءً على الأمر الصادر من المحكمة المختصة.
3- يباشر المأوى العلاجي تأهيل الشخص المودع، من أجل عودته إلى الحياة الطبيعية من خلال برنامج متكامل على أيدي متخصصين، ولا يفرج عنه إلا وفقًا لما يأتي:
   أ- يرفع المأوى العلاجي تقريرًا إلى النيابة العامة للنظر في الإفراج عن الشخص المودع في نهاية مدة البرنامج المقرر له، وبعد إثبات الفحوصات والاختبارات أنه أصبح لا يشكل خطورة اجتماعية على الأطفال.
   ب- تعرض النيابة العامة الأمر على المحكمة المختصة لطلب الإفراج عن المحكوم عليه.

المادة(17) ضوابط تطبيق المعايير والمواصفات الهندسية

1- على السلطات المعنية بالبناء في كل إمارة، تطبيق المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى، وفقًا للضوابط الآتية:
   أ- إلزام ملاك المباني بتطبيق المعايير والمواصفات والاشتراطات المشار إليها.
   ب- التأكد من تنفيذ المعايير والمواصفات والاشتراطات المشار إليها.
   ج- مجازاة كل من يخالف هذه الاشتراطات وفقًا للتشريعات المعمول بها في تلك الجهات.
2- تتولى السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووسائل النقل العامة، على أن يراعى فيها:
   أ- توافر كافة وسائل حماية سلامة الطفل.
   ب- ملاءمة الألعاب الترفيهية لسن الطفل، ووضع التنبيهات اللازمة في حال عدم ملاءمتها للأطفال المصابين بأمراض معينة، وشروط استخدامها.
   ج- وضع اشتراطات لاستخدام الأطفال لوسائل النقل العامة في الحالات التي تتطلب ذلك.

المادة(18) إجراءات إعداد التقرير عن الشخص طالب الحضانة

1- تشكل في كل إمارة بقرار من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المختصة لجنة أو أكثر، لا يقل عدد أعضائها عن (3) ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، على أن يكون من بينهم ممثل عن وحدة حماية الطفل، ويحدد القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وآلية اتخاذ قراراتها.
2- مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية، على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة، أن تطلب من اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة، أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة.
3- يكون إعداد التقرير المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وفقًا للإجراءات الآتية:
   أ- قيام المختص في وحدة حماية الطفل بالزيارة الميدانية لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة، لهدف التعرف على أوضاعه الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، ومدى قدرته على توفير الاحتياجات المعيشية والتعليمية والصحية اللازمة للطفل.
   ب- إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من مدى أهلية طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة لاحتضان الطفل وفقًا للنموذج المعتمد.
   ج- التأكد من خلو طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة من أي مرض يمثل خطرًا على الطفل المحضون، وذلك بموجب شهادة طبية من جهة طبية معتمدة.
   د- إرفاق شهادة حسن سيرة وسلوك حديثة لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة من داخل الدولة أو خارجها بحسب الأحوال.
   هـ- توقيع طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة بالحضانة على نموذج الإقرار المعتمد بعدم ارتكاب جريمة خارج الدولة.

أحكام ختامية: المادة(19)

تعد الوزارة قاعدة بيانات بالمدانين بارتكاب جرائم ضد الطفل، وعلى السلطات المختصة والجهات المعنية في الدولة تزويد الوزارة بالبيانات الخاصة بالمدانين بارتكاب جرائم ضد الطفل وفق النماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض.

المادة(20)

لا تخل أحكام هذا القرار بأي إجراءات أخرى معتمدة لدى الجهات المعنية تضمن حماية أفضل للطفل بما لا يتعارض مع أحكام القانون وهذا القرار.

المادة(21)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة(22)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة(23)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.