الفصل الأول: أحكام عامة
الفصل الثاني: الحقوق الأساسية
الفصل التاسع: آليات الحماية
الفصل العاشر: تدابير الحماية
- المادة (46)
- المادة (47)
- المادة (48)
- المادة (49)
- المادة (50)
- المادة (50) مكرراً
- المادة (51)
- المادة (52)
- المادة (53)
- المادة (58)
الفصل الحادي عشر: العقوبات
الفصل الأول: أحكام عامة
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية.
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية.
السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية بشؤون الطفل.
الجهات المعنية: السلطات المحلية المعنية بشؤون الطفل.
الطفل: كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره.
القائم على رعاية الطفل: الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته.
الأسرة الحاضنة: الأسرة البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل.
اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية – حسب الأحوال – بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في هذا القانون.
سوء معاملة الطفل: كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي.
إهمال الطفل: عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة.
العنف ضد الطفل: الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي لصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة.
المصلحة الفضلى للطفل: هي جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف
ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى.
إباحية الأطفال: إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة.
المادة (4)
1. الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الطفل وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها بما يحقق حقوق الطفل ومصالحه الفضلى ويستعاض عنها عند الاقتضاء بالأسرة البديلة.
2. تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه، وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها :
أ. ضمان تلبية حاجات الطفل الأدبية والنفسية والبدنية في ظل الظروف الخاصة بسنه وصحته ووسطه العائلي وبخاصة حقه في الحضانة.
ب. إعطاء الطفل أولوية الحماية والرعاية والإغاثة والتوجيه في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة ومن أية جريمة ترتكب ضده .
ج. عدم الإضرار النفسي بالطفل في كافة مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة سواء أكان أحد أطراف القضية أو شاهداً فيها .
الفصل الثاني: الحقوق الأساسية
المادة (13)
يُحظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته. وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال وفقاً للتشريعات السارية.
الفصل التاسع: آليات الحماية
المادة (39)
1. تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة على إنشاء وحدات لحماية الطفل تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في هذا القانون.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي:
أ. اختصاصات وحدات حماية الطفل وآليات عملها.
ب. الشروط اللازم توافرها في اختصاصي حماية الطفل.
المادة (40)
يؤدي اختصاصي حماية الطفل قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية ويختص بالآتي :
1. التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة أو معرضة للخطر .
2. التدخل العلاجي في جميع حالات الاعتداء ، والاستغلال ، والإهمال وكافة الحالات المنصوص عليها بالمادة (33) من هذا القانون.
المادة (41)
لاختصاصي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله الصلاحيات الآتية:
1. جمع الاستدلالات حول الوقائع موضوع البلاغ وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة إن اقتضى الأمر.
2. الدخول بمفرده أو مصطحباً من يرى الحاجة إليه إلى أي مكان يوجد فيه الطفل وبإذن صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته.
3. اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
4. الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل.
المادة (42)
1. لكل شخص إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
2. يكون الإبلاغ وجوبياً على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم.
الفصل العاشر: تدابير الحماية
المادة (46)
مع مراعاة أحكام المادتين (47) و(51) من هذا القانون، على اختصاصي حماية الطفل بالاتفاق مع القائم على رعاية الطفل، اتخاذ التدابير اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (47)
مع مراعاة حكم المادة (51) من هذا القانون، يقوم اختصاصي حماية الطفل بتقديم المقترحات التالية إلى والدي الطفل أو من يقوم على رعايته، وذلك إذا ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية:
1. إبقاء الطفل لدى عائلته شريطة:
أ- التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته كتابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من اختصاصي حماية الطفل.
ب- تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهات المعنية والسلطات المختصة – بحسب الأحوال -بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته.
ج- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بين الطفل و ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.
2. إيداع الطفل مؤقتاً لدى أسرة بديلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة كانت أو خاصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (48)
في حال توصل اختصاصي حماية الطفل للتدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية فإنه يتم تدوين ذلك الاتفاق وتلاوته وتوقيعه من مختلف الأطراف بما في ذلك الطفل الذي بلغ عمره الثلاثة عشر عاماً. ويقوم الاختصاصي بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة ويقرر عند الاقتضاء تعديلها بما يضمن – قدر الإمكان – إبقاء الطفل في محيطه العائلي.
المادة (49)
يجب على اختصاصي حماية الطفل أن يخطر والدي الطفل أو من يقوم على رعايته والطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاماً بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم.
المادة (50)
1. على اختصاصي حماية الطفل رفع الأمر إلى الجهة التي يتبع لها لاتخاذ الإجراء المناسب في الحالتين الآتيتين:
أ. عدم الوصول إلى اتفاق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اتصال علمه بالحالة.
ب. نقض الاتفاق من قبل والدي الطفل أو من يقوم على رعاية الطفل أو من قبل الطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاماً.
2. على الجهة التي يتبع لها اختصاصي حماية الطفل اتخاذ ما يلزم لرفع الأمر إلى النيابة العامة.
المادة (50) مكرراً
1. إذا كان الفعل المنسوب إلى والديّ الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته يُشكل مخالفة للمادة (27) أو لأي من المواد من (34) إلى (38) من هذا القانون أو نقضاً للاتفاق المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون، للنيابة العامة بعد استطلاع رأي اختصاصي حماية الطفل أو بناءً على طلب الجهة التي يتبعها، أن تأمر بإخضاع المخالف لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه.
2. يكون التظلم من أمر النيابة العامة إلى المحكمة المختصة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم به، وتفصل المحكمة في الأمر على وجه السرعة، ويكون قرارها غير قابل للطعن عليه بأي وجه.
3. تأمر النيابة العامة بانتهاء البرنامج إذا تبين لها التزام الخاضع للبرنامج، وذلك بناءً على تقرير يصدر عن المركز يُبين فيه أنه من الراجح عدم ارتكابه مستقبلاً لأي فعل يُشكل مخالفة لأحكام المادة (27) أو لأي من أحكام المواد من (34) إلى (38) من هذا القانون.
المادة (51)
1. بمراعاة أحكام المواد (33) و (34) و (35) و (36) و (37) و (38) يعتبر ضرراً بليغاً أو خطراً محدقاً كل فعل أو امتناع عن فعل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
2. مع مراعاة حرمة أماكن السكنى يبادر اختصاصي حماية الطفل في حالة وقوع ضرر بليغ على الطفل أو وجود خطر محدق به وقبل الحصول على إذن قضائي إلى إخراجه من المكان الموجود فيه ووضعه بمكان آمن وتحت مسئوليته الشخصية وله في ذلك الاستعانة بالسلطات العامة.
3. على اختصاصي حماية الطفل استصدار أمر قضائي باستمرار اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك خلال (24) ساعة من وقت إخراج الطفل، ويصدر القاضي المختص قراره خلال (24) ساعة من عرض الطلب.
المادة (52)
يكون لاختصاصي حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (53)
على النيابة العامة والجهات القضائية الاستعانة باختصاصي حماية الطفل في التحقيقات والمحاكمات التي يتواجد فيها الطفل.
المادة (58)
تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية وفقاً لأحكام قانون السير والمرور والقوانين المعدلة له خاصة الآتي :
1. حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها.
2. وضع ضوابط في شأن استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية.
الفصل الحادي عشر: العقوبات
المادة (61)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهــــــــم كل من:
1. خالف حكم المادة (43) من هذا القانون.
2. منع اختصاصي حماية الطفل من القيام بمهامه أو أعاقه عن مباشرة عمله.
3. أدلى بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل.