Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بشأن حقوق الطفل "وديمة"

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 أكتوبر 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

08 مارس 2016

تاريخ نفاذ التشريع

15 يونيو 2016

تاريخ الجريدة الرسمية

15 مارس 2016

عدد الجريدة الرسمية

593

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الفصل الأول: أحكام عامة

الفصل الثاني: الحقوق الأساسية

الفصل الثالث: الحقوق الأسرية

الفصل الرابع: الحقوق الصحية

الفصل الخامس: الحقوق الاجتماعية

الفصل السادس: الحقوق الثقافية

الفصل السابع: الحقوق التعليمية

الفص الثامن: الحق في الحماية

الفصل التاسع: آليات الحماية

الفصل العاشر: تدابير الحماية

الفصل الحادي: عشر العقوبات

الفصل الثاني عشر: الأحكام الختامية

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون, يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها, ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة: وزارة الشؤون الاجتماعية. 
الوزير: وزير الشؤون الاجتماعية. 
السلطات المختصة: السلطات الاتحادية المعنية بشؤون الطفل. 
الجهات المعنية: السلطات المحلية المعنية بشؤون الطفل. 
الطفل: كل إنسان ولد حياً ولم يتم الثامنة عشرة ميلادية من عمره. 
القائم على رعاية الطفل: الشخص المسؤول قانوناً عن الطفل أو من يعهد إليه برعايته. 
الأسرة الحاضنة: الأسرة البديلة التي يعهد إليها بحضانة ورعاية الطفل. 
اختصاصي حماية الطفل: الشخص المرخص والمكلف من السلطة المختصة أو الجهات المعنية – حسب الأحوال – بالمحافظة على حقوق الطفل وحمايته في حدود اختصاصاته حسبما ورد في هذا القانون. 
سوء معاملة الطفل: كل فعل أو امتناع من شأنه أن يؤدي إلى أذى للطفل يحول دون تنشئته ونموه على نحو سليم وآمن وصحي. 
إهمال الطفل: عدم قيام الوالدين أو القائم على رعاية الطفل باتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة. 
العنف ضد الطفل: الاستخدام المتعمد للقوة ضد أي طفل من قبل أي فرد أو جماعة تؤدي إلى ضرر فعلي لصحة الطفل أو نموه أو بقائه على قيد الحياة. 
المصلحة الفضلى للطفل: هي جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار وذات أولوية وأفضلية في جميع الظروف 
ومهما كانت مصالح الأطراف الأخرى. 
إباحية الأطفال: إنتاج أو عرض أو نشر أو حيازة أو تداول صورة أو فيلم أو رسم عن طريق وسيلة من وسائل الاتصال أو شبكات التواصل الاجتماعية أو غيرها أو أية وسيلة أخرى يظهر فيها الطفل في وضع مشين في عمل جنسي أو عرض جنسي واقعي وحقيقي أو خيالي أو بالمحاكاة.

المادة (2)
النصوص السابقة

تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تأمين حقوق الطفل وحماية مصالحه الفضلى من خلال وضع السياسات والبرامج اللازمة التي من شأنها تحقيق ما يأتي:
1. الحفاظ على حق الطفل في الحياة والبقاء والنماء وتوفير كل الفرص اللازمة لتسهيل ذلك والتمتع بحياة كريمة وآمنة.
2. تأمين حق الطفل في الرعاية الاجتماعية، وحمايته من العنف والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة.
3. غرس القيم الإنسانية في الطفل وتعزيز ثقافة التآخي الإنساني فيه.
4. توعية وتمكين الأسرة من أداء دورها الأساسي في تربية الطفل وتنشئته التنشئة القائمة على التحلي بالأخلاق الفاضلة، وتعليمه وتوجيهه وإرشاده وإحاطته بالرعاية اللازمة من أجل ضمان النمو الطبيعي على الوجه الأكمل.
5. ضمان التزام والديّ الطفل أو القائم على رعايته بتحمل مسؤولياتهم تجاهه وحفظ حقوقه وحمايته من الإيذاء والإهمال وتوجيهه وتوعيته بخطورة ارتكاب الجرائم، خاصة الجرائم الإلكترونية أو استغلاله من خلالها.
6. توعية الطفل وتعريفه بحقوقه بلغة وأسلوب يسهل عليه فهمه وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال من خلال وسائل مناسبة.
7. إشراك الطفل في مجالات الحياة المجتمعية وفقاً لسنه ودرجة نضجه وقدراته حتى ينشأ على خصال حب العمل والمبادرة والكسب المشروع والاعتماد على الذات.
8. تأمين الحقوق المقررة للطفل في هذا القانون وبما لا يتعارض مع النظام العام أو الآداب العامة.
 

المادة (3)

يكفل هذا القانون تمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة بموجبه والتشريعات الأخرى السارية في الدولة وحمايته دون تمييز بسبب أصله أو جنسه أو موطنه أو عقيدته الدينية أو مركزه الاجتماعي أو إعاقته.

المادة (4)

1. الأسرة الطبيعية هي البيئة الأولى الفضلى لتنشئة الطفل وتكفل الدولة وجودها وصونها وحمايتها ورعايتها بما يحقق حقوق الطفل ومصالحه الفضلى ويستعاض عنها عند الاقتضاء بالأسرة البديلة.
2. تكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذ في شأنه، وتعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تحقيق ذلك باتخاذ الإجراءات اللازمة ومنها : ‌
أ. ضمان تلبية حاجات الطفل الأدبية والنفسية والبدنية في ظل الظروف الخاصة بسنه وصحته ووسطه العائلي وبخاصة حقه في الحضانة. ‌
ب. إعطاء الطفل أولوية الحماية والرعاية والإغاثة والتوجيه في حالات الطوارئ والكوارث والنزاعات المسلحة ومن أية جريمة ترتكب ضده .
ج. عدم الإضرار النفسي بالطفل في كافة مراحل جمع الاستدلالات والتحقيق والمحاكمة سواء أكان أحد أطراف القضية أو شاهداً فيها .

المادة (5)

للطفل الحق في احترام خصوصيته وفقاً للنظام العام والآداب مع مراعاة حقوق ومسؤوليات من يقوم على رعايته طبقاً للقانون.

المادة (6)

تعمل الجهات المعنية المسؤولة على تنفيذ السياسات والبرامج التي تضعها السلطات المختصة في جميع المجالات الخاصة بالطفل.

الفصل الثاني: الحقوق الأساسية

المادة (7)

1. للطفل الحق في الحياة والأمان على نفسه.
2. تكفل الدولة نمو الطفل وتطوره ورعايته وفقاً للقانون.

المادة (8)

للطفل الحق منذ ولادته في اسم لا يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامته أو منافياً للعقائد الدينية والعرف.

المادة (9)

يسجل الطفل بعد ولادته فوراً في سجل المواليد طبقاً للنظام القانوني المقرر في هذا الشأن.

المادة (10)

للطفل الحق في جنسية وفقاً لأحكام القوانين المعمول بها في الدولة.

المادة (11)

1. للطفل الحق في النسب إلى والديه الشرعيين طبقاً للقوانين السارية في الدولة.
2. يلتزم كل من والدي الطفل أو من له سلطة عليه قانوناً باستخراج الأوراق التي تثبت واقعة ميلاده وجنسيته وكافة الأوراق الثبوتية الأخرى الخاصة به طبقاً للقوانين السارية في الدولة.

المادة (12)

1. للطفل حق التعبير عن آرائه بحرية وفقاً لسنه ودرجة نضجه و بما يتفق مع النظام العام والآداب العامة والقوانين السارية في الدولة.
2. وتتاح له الفرصة اللازمة للإفصاح عن آرائه فيما يتخذ بشأنه من تدابير في حدود القوانين المعمول بها.

المادة (13)

يُحظر تعريض الطفل لأي تدخل تعسفي أو إجراء غير قانوني في حياته أو أسرته أو منزله أو مراسلاته، كما يحظر المساس بشرفه أو سمعته. وتكفل الدولة حماية الطفل من جميع صور إباحية الأطفال وفقاً للتشريعات السارية.

المادة (14)

تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على الآتي :
1. حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن الخامسة عشرة.
2. حظر الاستغلال الاقتصادي والتشغيل في أي أعمال تعرض الأطفال للخطر سواء بحكم طبيعتها أو لظروف القيام بها. وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون وقانون العمل شروط وأسس تشغيل الأطفال.

الفصل الثالث: الحقوق الأسرية

المادة (15)

1. يلتزم والدا الطفل ومن في حكمهما والقائم على رعاية الطفل بتوفير متطلبات الأمان الأسري للطفل في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة.
2. يلتزم القائم على رعاية الطفل بتحمل المسؤوليات والواجبات المنوطة به في تربية الطفل ورعايته وتوجيهه وإرشاده ونمائه على الوجه الأفضل.

المادة (16)

مع مراعاة القوانين المعمول بها، للطفل الحق في التعرف على والديه وأسرته الطبيعية وتلقي رعايتهما، والاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصالات مباشرة مع كليهما.

المادة (17)

للطفـل الحق في الحضانة والرضاعة والنفقة وحماية نفسه وعرضه ودينه وماله وفقاً للقـوانين المعمول بها في الدولة.

الفصل الرابع: الحقوق الصحية

المادة (18)

للطفل الحق في الحصول على الخدمات الصحية وفقاً لقوانين وأنظمة الرعاية الصحية المعمول بها في الدولة.

المادة (19)

تعمل الدولة على تطوير قدراتها في مجال الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والنفسية والإرشاد الصحي المتعلق بصحة الطفل وتغذيته وحمايته.

المادة (20)

تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على تقديم الرعاية الصحية للأمهات قبل الولادة وبعدها وفق التشريعات السارية. كما تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الممكنة لما يأتي: 
1. وقاية الطفل من مخاطر وأضرار التلوث البيئي والعمل على مكافحتها. 
2. القيام بدور بناء وفاعل في التوعية في مجال الوقاية والإرشاد الصحي وبخاصة فيما يتعلق بمجالات صحة الطفل وتغذيته ومزايا الرضاعة الطبيعية والوقاية من الأمراض والحوادث ومضار التدخين ووضع السياسات والبرامج اللازمة للنهوض بالإعلام الصحي في هذا الشأن.
3. تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على اتخاذ التدابير اللازمة لوقاية وحماية الأطفال من استخدام المواد المخدرة والمسكرة والمنشطة، وكافة أنواع المواد المؤثرة على العقل أو المساهمة في انتاجها أو الاتجار بها أو ترويجها. 
4. دعم نظام الصحة المدرسية ليقوم بدوره في مجال الوقاية والعلاج والإرشاد الصحي. 
5. الوقاية من الإصابة بالأمراض المعدية والخطرة والمزمنة وتوفير التطعيمات والتحصينات اللازمة. 
6. وضع البرامج الخاصة بتدريب العاملين في قطاع صحة الطفل والأم وإعدادهم لتحقيق أهداف هذا القانون. 
7. القيام بالرعاية النفسية بما يتضمن نمو الطفل عقلياً ووجدانياً واجتماعياً ولغوياً.
 8. اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الأطفال لتشخيص حالات الإعاقة والأمراض المزمنة.

المادة (21)

يُحظر القيام بأي من الأفعال الآتية: 
1. بيع أو الشروع في بيع التبغ أو منتجاته للطفل، وللبائع الحق في أن يطلب من المشتري تقديم الدليل على بلوغه سن الثامنة عشرة. 
2. التدخين في وسائل المواصلات العامة والخاصة والأماكن المغلقة حال وجود طفل. 
3. بيع أو الشروع في بيع المشروبات الكحولية للطفل، وأية مواد أخرى تشكل خطورة على صحته يتم تحديدها بقرار يصدر من مجلس الوزراء. 
4. استيراد أو تداول مواد مخالفة للمواصفات المعتمدة في الدولة لغذاء أو مستلزمات أو مكملات غذائية أو صحية أو هرمونية أو لعب الأطفال.

الفصل الخامس: الحقوق الاجتماعية

المادة (22)

تعمل الدولة على توفير مستوى معيشي ملائم لنمو الطفل البدني والعقلي والنفسي والاجتماعي وفقاً للقوانين المعمول بها.

المادة (23)

للأطفال الذين ليس لديهم عائل مقتدر أو مصدر دخل الحق في الحصول على مساعدة الدولة وفقاً للقوانين المعمول بها.

المادة (24)

مع مراعاة قانوني الأحوال الشخصية ومجهولي النسب، للطفل المحروم من بيئته العائلية الطبيعية بصفة دائمة أو مؤقتة الحق في الرعاية البديلة من خلال: 
1. الأسرة الحاضنة. 
2. مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أو الخاصة إذا لم تتوافر الأسرة الحاضنة.

الفصل السادس: الحقوق الثقافية

المادة (25)

للطفل الحق في امتلاك المعرفة ووسائل الابتكار والإبداع، وله في سبيل ذلك المشاركة في تنفيذ البرامج الترفيهية والثقافية والفنية والعلمية التي تتفق مع سنه ومع النظام العام والآداب العامة، وتضع السلطات المختصة والجهات المعنية البرامج اللازمة لذلك.

المادة (26)

يُحظر نشر أو عرض أو تداول أو حيازة أو إنتاج أية مصنفات مرئية أو مسموعة أو مطبوعة أو ألعاب موجهة للطفل تخاطب غرائز الطفل الجنسية أو تزين له السلوكيات المخالفة للنظام العام والآداب العامة أو يكون من شأنها التشجيع على الانحراف في السلوك.

المادة (27)
النصوص السابقة

يُحظر إدخال الأطفال أو تسهيل دخولهم إلى الأماكن التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، كما يُحظر إدخالهم أو تسهيل دخولهم بالمخالفة للضوابط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لدخول بعض الأماكن الأخرى.

المادة (28)

على مديري دور العرض التي تعرض أفلاما سينمائية و قنوات البث التلفزيوني وغيرها من الأماكن المماثلة المشار إليها في المادة السابقة أن يعلنوا وفى مكان ظاهر ومرئي ما يفيد حظر الدخول أو المشاهدة للأطفال طبقاً لما تنص عليه اللائحة التنفيذية لهذا القانون واللوائح الأخرى المعمول بها.

المادة (29)

يجب على شركات الاتصالات ومزودي خدمات شبكة المعلومات الإلكترونية إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية عن أية مواد لإباحية الأطفال يتم تداولها عبر مواقع وشبكة المعلومات الإلكترونية بالإضافة إلى تقديم المعلومات والبيانات الضرورية عن الأشخاص أو الجهات أو المواقع التي تتداول هذه المواد أو تعمد إلى التغرير بالأطفال.

المادة (30)

تعمل الدولة على تكوين مجالس وجمعيات وأندية ومراكز خاصة بالطفل، تختص بتنمية الجوانب الثقافية والفنية والعلمية والبدنية وغيرها للأطفال.

الفصل السابع: الحقوق التعليمية

المادة (31)

لكل طفل الحق في التعليم، كما تعمل الدولة على تحقيق تساوي الفرص المتاحة بين جميع الأطفال وفقاً للقوانين السارية.

المادة (32)

تتخذ الدولة في مجال التعليم التدابير الآتية: 
1. منع تسرب الأطفال من المدارس. 
2. تعزيز مشاركة الأطفال وأولياء أمورهم في القرارات الخاصة بالأطفال. 
3. حظر جميع أشكال العنف في المؤسسات التعليمية والمحافظة على كرامة الطفل عند اتخاذ القرارات أو وضع البرامج. 
4. تطوير نظام التعليم وبما يشمل رياض الأطفال لتحقيق غاياته لتنمية كل طفل في المجالات العقلية والبدنية والوجدانية والاجتماعية والخلقية .
5. وضع برامج محددة ومنظمة للإبلاغ والشكوى بهدف تأمين التحقيق في الأفعال والتجاوزات المخالفة للحقوق التعليمية والواردة في هذا القانون على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

الفص الثامن: الحق في الحماية

المادة (33)

يعتبر بوجه خاص مما يهدد الطفل أو يهدد سلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية ويستدعي حقه في الحماية ما يأتي: 
1. فقدان الطفل لوالديه وبقائه دون عائل أو كافل.
2. تعرض الطفل للنبذ والإهمال والتشرد. 3. التقصير البين والمتواصل في التربية والرعاية. 
4. اعتياد سوء معاملة الطفل. 
5. تعرض الطفل للاستغلال أو الإساءة الجنسية. 
6. تعرض الطفل للاستغلال من قبل التنظيمات غير المشروعة وفي الإجرام المنظم كزرع أفكار التعصب والكراهية أو تحريضه على القيام بأعمال العنف والترويع.
7. تعريض الطفل للتسول أو استغلاله اقتصادياً. 
8. عجز الوالدين أو القائم على رعاية الطفل عن رعايته أو تربيته. 
9. تعرض الطفل للخطف أو البيع أو الاتجار به لأي غرض أو استغلاله بأي شكل من الأشكال. 
10. إصابة الطفل بإعاقة عقلية أو نفسية تؤثر في قدرته على الإدراك.

المادة (34)

يُحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر سواء بتخلي القائم على رعايته عنه أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية بدون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم على رعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام على شؤونه.

المادة (35)

يُحظر على القائم على رعاية الطفل تعريضه للنبذ أو التشرد أو الإهمال أو اعتياد تركه دون رقابة أو متابعة أو التخلي عن إرشاده وتوجيهه أو عدم القيام على شؤونه أو عدم إلحاقه بإحدى المؤسسات التعليمية أو تركه في حالة انقطاعه عن التعليم بدون موجب خلال مرحلة التعليم الإلزامي.

المادة (36)

مع مراعاة ما ورد في البند (2) من المادة (2) من هذا القانون يحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على توازن الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.

المادة (36)
النصوص السابقة

يُحظر تعريض الطفل للتعذيب أو الاعتداء على سلامته البدنية أو إتيان أي عمل من شأنه التأثير على أمان الطفل العاطفي أو النفسي أو العقلي أو الأخلاقي.

المادة (38)

يُحظر ما يأتي : 
1. استغلال الطفل في التسول. 
2. تشغيل الطفل في ظروف مخالفة للقانون. 
3. تكليف الطفل بعمل يعوق تعليمه أو يضر بصحته أو بسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية.

الفصل التاسع: آليات الحماية

المادة (39)

1. تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة على إنشاء وحدات لحماية الطفل تهدف إلى وضع وتنفيذ آليات وتدابير حماية الطفل المنصوص عليها في هذا القانون. 
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون ما يأتي: 
 ‌  أ. اختصاصات وحدات حماية الطفل وآليات عملها. 
 ‌ ب. الشروط اللازم توافرها في اختصاصي حماية الطفل.

المادة (40)

يؤدي اختصاصي حماية الطفل قبل مباشرة مهامه اليمين القانونية ويختص بالآتي : 
1. التدخل الوقائي في جميع الحالات التي يتبين فيها أن صحة الطفل وسلامته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية مهددة أو معرضة للخطر . 
2. التدخل العلاجي في جميع حالات الاعتداء ، والاستغلال ، والإهمال وكافة الحالات المنصوص عليها بالمادة (33) من هذا القانون.

المادة (41)

لاختصاصي حماية الطفل عند القيام بمهام عمله الصلاحيات الآتية: 
1. جمع الاستدلالات حول الوقائع موضوع البلاغ وحضور جلسات التحقيق والمحاكمة إن اقتضى الأمر. 
2. الدخول بمفرده أو مصطحباً من يرى الحاجة إليه إلى أي مكان يوجد فيه الطفل وبإذن صاحبه مع وجوب إظهار بطاقة تثبت صفته. 
3. اتخاذ التدابير الوقائية الملائمة في شأن الطفل وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
4. الاستعانة بالأبحاث الاجتماعية من أجل الوصول إلى تقدير حقيقة الوضع الخاص بالطفل.

المادة (42)

1. لكل شخص إبلاغ اختصاصي حماية الطفل أو وحدات حماية الطفل إذا كان هناك ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية. 
2. يكون الإبلاغ وجوبياً على المربين والأطباء والاختصاصيين الاجتماعيين أو غيرهم ممن تعهد إليهم حماية الأطفال أو العناية بهم أو تعليمهم.

المادة (43)

على كل شخص بلغ سن الرشد، مساعدة أي طفل يطلب منه إبلاغ السلطات المختصة أو الجهات المعنية بمعاناته أو معاناة أي من إخوته أو أي طفل آخر في إحدى الحالات المبينة بالمادة (33) من هذا القانون.

المادة (44)

لا يجوز الإفصاح عن هوية من قام بالإبلاغ إلا برضاه ويحظر الكشف عن هوية كافة أطراف الواقعة والشهود في قضايا الاعتداء على الطفل أو سوء معاملته وذلك عند استخدام المعلومات في التحليلات أو التقارير الإعلامية أو نشر كل ما يمكن من التعرف على شخصيته.

المادة (45)

على الجهات المعنية والمختصة توفير الحماية للشهود في جميع مراحل الدعوى الجزائية.

الفصل العاشر: تدابير الحماية

المادة (46)

مع مراعاة أحكام المادتين (47) و(51) من هذا القانون، على اختصاصي حماية الطفل بالاتفاق مع القائم على رعاية الطفل، اتخاذ التدابير اللازمة إذا وجد ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (47)

مع مراعاة حكم المادة (51) من هذا القانون، يقوم اختصاصي حماية الطفل بتقديم المقترحات التالية إلى والدي الطفل أو من يقوم على رعايته، وذلك إذا ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية: 
1. إبقاء الطفل لدى عائلته شريطة: 
 ‌  أ- التزام والدي الطفل أو من يقوم على رعايته كتابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع الخطر المحدق بالطفل وإبقائه تحت رقابة دورية من اختصاصي حماية الطفل. 
  ب-‌ تنظيم طرق التدخل الاجتماعي من الجهات المعنية والسلطات المختصة – بحسب الأحوال -بتقديم الخدمات والمساعدة الاجتماعية اللازمة للطفل وعائلته. 
   ج- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع أي اتصال بين الطفل و ما يهدد سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية. 
2. إيداع الطفل مؤقتاً لدى أسرة بديلة أو هيئة أو مؤسسة اجتماعية أو تربوية أو صحية ملائمة عامة كانت أو خاصة وفق الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (48)

في حال توصل اختصاصي حماية الطفل للتدابير الملائمة ذات الصبغة الاتفاقية فإنه يتم تدوين ذلك الاتفاق وتلاوته وتوقيعه من مختلف الأطراف بما في ذلك الطفل الذي بلغ عمره الثلاثة عشر عاماً. ويقوم الاختصاصي بصفة دورية بمتابعة نتائج التدابير الاتفاقية المتخذة ويقرر عند الاقتضاء تعديلها بما يضمن – قدر الإمكان – إبقاء الطفل في محيطه العائلي.

المادة (49)

يجب على اختصاصي حماية الطفل أن يخطر والدي الطفل أو من يقوم على رعايته والطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاماً بحقهم في رفض التدبير المقترح عليهم.

المادة (50)

1. على اختصاصي حماية الطفل رفع الأمر إلى الجهة التي يتبع لها لاتخاذ الإجراء المناسب في الحالتين الآتيتين: 
   أ‌. عدم الوصول إلى اتفاق خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اتصال علمه بالحالة. 
  ب‌. نقض الاتفاق من قبل والدي الطفل أو من يقوم على رعاية الطفل أو من قبل الطفل الذي بلغ عمره ثلاثة عشر عاماً. 
2. على الجهة التي يتبع لها اختصاصي حماية الطفل اتخاذ ما يلزم لرفع الأمر إلى النيابة العامة.

المادة (51)

1. بمراعاة أحكام المواد (33) و (34) و (35) و (36) و (37) و (38) يعتبر ضرراً بليغاً أو خطراً محدقاً كل فعل أو امتناع عن فعل يهدد حياة الطفل أو سلامته أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية بشكل لا يمكن تلافيه بمرور الوقت.
2. مع مراعاة حرمة أماكن السكنى يبادر اختصاصي حماية الطفل في حالة وقوع ضرر بليغ على الطفل أو وجود خطر محدق به وقبل الحصول على إذن قضائي إلى إخراجه من المكان الموجود فيه ووضعه بمكان آمن وتحت مسئوليته الشخصية وله في ذلك الاستعانة بالسلطات العامة.
3. على اختصاصي حماية الطفل استصدار أمر قضائي باستمرار اتخاذ التدابير المنصوص عليها في البند (2) من هذه المادة، وذلك خلال (24) ساعة من وقت إخراج الطفل، ويصدر القاضي المختص قراره خلال (24) ساعة من عرض الطلب.

المادة (52)

يكون لاختصاصي حماية الطفل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو الجهات المعنية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (53)

على النيابة العامة والجهات القضائية الاستعانة باختصاصي حماية الطفل في التحقيقات والمحاكمات التي يتواجد فيها الطفل.

المادة (54)

1. يُحظر على كل من أدين في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي أو جريمة من جرائم إباحية الأطفال أن يعمل في وظيفة أو عمل يجعله يتصل فيه اتصالاً مباشراً مع الأطفال أو يخالطهم بسببه وإن رد إليه اعتباره. 
2. يحكم القاضي على كل من أدين بجريمة اعتداء جنسي على طفل بأن يمنع المدان من الإقامة في المنطقة التي يسكن فيها الطفل المعتدى عليه بحدود خمسة كيلومترات مربعة محيطة بمقر إقامة الطفل. 
3. وفي جميع الأحوال لا يتم الإفراج عن الشخص المحكوم عليه بالحبس أو بالسجن في جريمة من جرائم الاعتداء الجنسي على طفل إلا بعد أن يتم إخضاعه قبل انتهاء مدة حبسه أو سجنه لفحوصات واختبارات نفسية للتأكد من عدم تشكيله خطورة اجتماعية، وفي حالة ثبوت ذلك تأمر المحكمة بإيداعه مأوى علاجياً بعد انتهاء مدة حبسه أو سجنه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم إيداع المحكوم عليه في مأوى علاجي وإجراءات النظر في طلبات الإفراج.

المادة (55)

ينشأ بالوزارة سجل بالتنسيق مع السلطات المختصة، تقيد فيه حالات سوء معاملة الأطفال بمجملها، وكل ما يدون في هذا السجل سري ولا يجوز الاطلاع عليه إلا بإذن من النيابة العامة أو المحكمة المختصة حسب الأحوال.

المادة (56)

تقوم السلطات المختصة والجهات المعنية بالتنسيق مع الوزارة: 
1. بتحديد المعايير والمواصفات الهندسية الخاصة وقوانين البناء واشتراطات السلامة والأمان التي تحمي الطفل من أي نوع من أنواع الأذى وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الضوابط اللازمة لتطبيق هذه المعايير والمواصفات والاستثناءات الواردة عليها. 
2. بوضع الضوابط والإجراءات اللازمة لحماية سلامة الطفل في الأماكن العامة والترفيهية ووسائل النقل العامة وتحدد اللائحة التنفيذية هذه الضوابط والإجراءات المطلوبة. 
3. تسري أحكام البندين (1 و2) من هذه المادة على القطاعين الحكومي والخاص، إلا ما استثنى منها بنص خاص في اللائحة التنفيذية.

المادة (57)

تتخذ السلطات المختصة والجهات المعنية التدابير الآتية : 
1. ضمان سلامة المنتجات بما لا يهدد حقوق الطفل الواردة في هذا القانون ووضع ضوابط الإعلانات التسويقية التي تتفق مع حق الطفل في الصحة والبقاء والنماء.
2. مراقبة الأنشطة التجارية بما يكفل عدم تعريض الأطفال لأي مخاطر أو أضرار بيئية.

المادة (58)

تعمل السلطات المختصة والجهات المعنية على ضمان حماية الطفل من أخطار الحوادث المرورية وفقاً لأحكام قانون السير والمرور والقوانين المعدلة له خاصة الآتي : 
1. حظر جلوس الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عشر سنوات في المقاعد الأمامية للمركبات بجميع أنواعها. 
2. وضع ضوابط في شأن استخدام الأطفال للدراجات الترفيهية.

المادة (59)

مع مراعاة أحكام قانون الأحوال الشخصية، على المحكمة المختصة وقبل أن تحكم بالحضانة طلب تقديم تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والحالة الجنائية للشخص طالب الحضانة أو الذي ستحكم له بالحضانة أو إقرار يفيد عدم ارتكابه لجريمة خارج الدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إعداد هذا التقرير والإقرار.

الفصل الحادي: عشر العقوبات

المادة (60)

يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم كل من خالف حكم من أحكام البند (2) من المادة (11) أو المواد (28) أو (34) أو المادة (35) أو البند (2) من المادة (42) من هذا القانون.

المادة (61)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم ولا تزيد على (50.000) خمسين ألف درهــــــــم كل من: 
1. خالف حكم المادة (43) من هذا القانون.
2. منع اختصاصي حماية الطفل من القيام بمهامه أو أعاقه عن مباشرة عمله. 
3. أدلى بمعلومات خاطئة أو تعمد إخفاء الحقيقة بشأن وضع الطفل.

المادة (62)

يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (5.000) خمسة آلاف درهم، كل من خالف أي حكم من أحكام البند (2) من المادة (21) من هذا القانون.

المادة (63)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (15.000) خمسة عشر ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أي حكم من أحكام البندين (1 ، 3) من المادة (21) من هذا القانون.

المادة (64)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام البند (4) من المادة (21) أو المادة (29) من هذا القانون.

المادة (65)

يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن عشر سنوات، كل من خالف أي حكم من أحكام البنود (1،2،5،6) من المادة (37) من هذا القانون.

المادة (66)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (26)، أو البندين (3, 4) من المادة (37) من هذا القانون.

المادة (67)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف (5.000) درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (27) من هذا القانون.

المادة (68)

يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (20.000) عشرين ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (14) أو حكم المادة (38) من هذا القانون. فإذا كان العمل يشكل خطورة على حياة الطفل الذي لم يبلغ الخامسة عشرة أو سلامته البدنية أو العقلية أو الأخلاقية عد ذلك ظرفاً مشدداً.

المادة (69)
النصوص السابقة

1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (36) من هذا القانون.
2. إذا كان الفعل منسوباً إلى والديّ الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته، للمحكمة بدلاً من توقيع العقوبة المقررة في البند (1) من هذه المادة أن تحكم وللمدة التي تُحددها بتوقيع تدبير أو أكثر من التدابير الآتية:
‌    أ. القيام بأحد أعمال الخدمة المجتمعية.
‌    ب. الإيداع في مأوى علاجي.
‌    ج. الإخضاع لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه.
‌    د. وقف الولاية على الطفل مع مراعاة أحكام القوانين المعمول بها فيما يخص الولاية على النفس.
إذا قضت المحكمة بإيقاف الولاية أحالت الأمر إلى المحكمة المختصة بشؤون الأحوال الشخصية لتعيين ولي على الطفل وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية تنفيذ برامج التأهيل والتوجيه، بما في ذلك شروط مراكز التأهيل والتوجيه وآلية تقييم حالة الخاضع للبرنامج ومدى التزامه بالبرنامج.
 

المادة (70)

في تطبيق أحكام هذا القانون لا يعتد بادعاء الجاني عدم العلم بسن المجني عليه.

المادة (71)

لا تخل العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

الفصل الثاني عشر: الأحكام الختامية

المادة (72)

لا تخل أحكام هذا القانون بأية حقوق وأوجه حماية تكفل للطفل التمتع بطريقة أفضل بكافة الحقوق والحريات العامة وبأوجه الحماية والرعاية المنصوص عليها في تشريعات أخرى معمول بها.

المادة (73)

يُصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك في خلال ستة أشهر من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية.

المادة (74)

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (75)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.

المادة (50) مكرراً

1. إذا كان الفعل المنسوب إلى والديّ الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته يُشكل مخالفة للمادة (27) أو لأي من المواد من (34) إلى (38) من هذا القانون أو نقضاً للاتفاق المنصوص عليه في المادة (48) من هذا القانون، للنيابة العامة بعد استطلاع رأي اختصاصي حماية الطفل أو بناءً على طلب الجهة التي يتبعها، أن تأمر بإخضاع المخالف لبرنامج أو أكثر من برامج التأهيل والتوجيه.
2. يكون التظلم من أمر النيابة العامة إلى المحكمة المختصة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ العلم به، وتفصل المحكمة في الأمر على وجه السرعة، ويكون قرارها غير قابل للطعن عليه بأي وجه.
3. تأمر النيابة العامة بانتهاء البرنامج إذا تبين لها التزام الخاضع للبرنامج، وذلك بناءً على تقرير يصدر عن المركز يُبين فيه أنه من الراجح عدم ارتكابه مستقبلاً لأي فعل يُشكل مخالفة لأحكام المادة (27) أو لأي من أحكام المواد من (34) إلى (38) من هذا القانون.
 

المادة (69) مكرراً

يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (3) ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من رفض الخضوع لبرنامج التأهيل والتوجيه المنصوص عليه في المادة (50) مكرراً من هذا القانون أو لم يلتزم به وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.