Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 أكتوبر 2021

تاريخ إصدار التشريع

28 يناير 2015

تاريخ نفاذ التشريع

27 فبراير 2015

تاريخ الجريدة الرسمية

26 فبراير 2015

عدد الجريدة الرسمية

576

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها ما لم يدل سياق النص على غير ذلك: 
الدولة : الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة : وزارة الشؤون الاجتماعيـة. 
الوزير : وزير الشؤون الاجتماعيـة. 
السلطة المختصة : أي جهة محلية في أي إمارة في الدولة، تتولى ترخيص الأنشطة التجارية أو الاقتصادية أو المهنية. 
المركز : مركز الاستشارات الأسرية غير الحكومية المرخص له وفقاً لأحكام هذا القرار. 
الترخيص : الوثيقة الصادرة عن الوزارة والتي يُرخص بموجبها للمركز بتقديم خدمات الاستشارات الأسرية وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (2) نطاق السريان

تسري أحكام هذا القرار على كافة مراكز الاستشارات الأسرية غير الحكومية العاملة في الدولة، والتي تقدم خدمات الاستشارات في مجال الأسرة والمرأة والطفل.

المادة (3) أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى الآتي:
 أ‌. تنظيم عمل المراكز، وتفعيل دورها في المجتمع. 
 ب‌. تمكين المراكز من تقديم خدمات إرشادية متخصصة تسهم في بناء واستقرار الأسرة ورعايتها اجتماعياً بما يحقق التلاحم الأسري والتماسك المجتمعي.

المادة (4) تقديم خدمات الاستشارات الأسرية

يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري تقديم خدمات الاستشارات الأسرية إلّا من خلال مركز مرخص أصولاً من قبل الوزارة والسلطة المختصة.

المادة (5) الخدمات التي يقدمها المركز

يقوم المركز بتقديم أي من الخدمات الآتية: 
1. مساعدة الأسرة والمرأة والطفل على التعامل مع المشكلات والحاجات الاجتماعية والتربوية والثقافية وكيفية تقويمها، واقتراح الوسائل المناسبة للتعامل معها. 
2. تقديم الاستشارات الاجتماعية، وتعميق الفهم السويّ في التعامل مع الحياة الزوجية والمشكلات الأسريّة.
3. تنمية مهارات التفكير الإيجابي وأسس الاختيار واتخاذ القرار. 
4. تقديم المشورة العلمية للمقبلين على الزواج من حيث أسس الاختيار والتخطيط لحياة أسرية ناجحة. 
5. تنظيم دورات تدريبية في مجال الإرشاد الأسري. 6. التوفيق بين الراغبين في الزواج.

المادة (6) شروط إصدار الترخيص
النصوص السابقة

أ‌. فيما عدا خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج، يُشترط للحصول على ترخيص بتقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار، ما يأتي:
   1. أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة في حال كان شخصاً طبيعياً، ويجوز أن يكون طالب الترخيص شخصاً اعتبارياً إذا اتخذ أحد أشكال الشركات الواردة في قانون الشركات التجارية المشار إليه. 
    2. أن يكون طالب الترخيص حاصلاً على مؤهل جامعي معتمد في التربية الخاصة أو علم النفس أو الإرشاد والصحة النفسية أو علم الاجتماع أو الخدمة الاجتماعية أو غيرها من التخصصات العلمية ذات العلاقة بالشأن الأسري من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة.
    3. ألّا يقل عمر طالب الترخيص عن (30) ثلاثين سنة، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة.
    4. ألّا يكون قد سبق وأن حكم على طالب الترخيص بجناية أو بجنحه مخلة بالشرف أو الأمانة، حتى وإن كان قد رُد إليه اعتباره.
    5. ألّا يكون قد سبق إلغاء الترخيص الصادر له لمخالفته أيّاً من الشروط والضوابط المنصوص عليها في هذ القرار، ما لم يكن قد مضى على هذا الإلغاء أكثر من (3) ثلاث سنوات.
    6. توفير مقر مستقل وملائم للمركز، على أن يكون هذا المقر مستوفياً لكافة الشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن.
ب‌. يشترط للحصول على ترخيص بتقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج، ما يأتي:
    1. أن يكون طالب الترخيص من مواطني الدولة ومالكاً للمركز بشكل كامل.
    2. ألّا يقل المؤهل العلمي لطالب الترخيص عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
    3. أن يقتصر عمل المركز على تقديم خدمة التوفيق بين الراغبين في الزواج دون غيرها.
    4. أن تتوفر في طالب الترخيص الشروط المنصوص عليها في البنود (3) و(4) و(5) و(6) من الفقرة (أ) من هذه المادة.
ج‌. أي شروط أخرى يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (7) إجراءات إصدار الترخيص

يتم الترخيص للمركز بتقديم خدمات الاستشارات الأسرية وفقاً للإجراءات الآتية:
أ‌. يقدم طلب الترخيص على النموذج المعتمد من قبل الوزارة لهذه الغاية، على أن ترفق به كافة الوثائق والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. 
ب‌. تقوم الوزارة بدراسة الطلب من الناحية الفنية والتأكد من استيفائه للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذا القرار، والقرارات الصادرة بموجبه، بما في ذلك معاينة مقر المركز والتأكد من استيفائه للشروط الفنية والهندسية والصحية والبيئية المعتمدة من الجهات المعنية في هذا الشأن.
ج‌. يكون للوزارة على ضوء نتائج التدقيق المشار إليها في الفقرة (ب) من هذه المادة، إصدار قرارها بالموافقة على الترخيص أو رفضه، وذلك خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب. 
د‌. يتم إخطار طالب الترخيص بقرار الوزارة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ صدوره، على أن يكون القرار مسبباً في حالة رفض الطلب.

المادة (8) مدة الترخيص

تكون مدة الترخيص سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة، بناءً على طلب يقدمه مالك المركز خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائه، على أن يصدر قرار من الوزير بإلغاء الترخيص في حال عدم تجديده لأكثر من (90) تسعين يوماً من تاريخ انتهاءه.

المادة (9) التزامات المركز

يجب على المركز الالتزام بما يأتي: 
1. عدم تقديم أي خدمات استشارية أخرى بخلاف الخدمات المرخص له بتقديمها من قبل الوزارة. 
2. عدم تقديم أي بيانات أو وثائق أو معلومات غير صحيحة للوزارة.
3. عدم نقل ملكية المركز أو إضافة شريك فيه أو تغيير موقعه أو إنشاء فروع أخرى له قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، والحصول على التراخيص اللازمة من السلطة المختصة. 
4. عدم تغيير الاسم التجاري للمركز أو أيٍّ من بياناته قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة. 
5. عدم إجراء أي تغيير على رسوم الخدمات التي يقدمها المركز قبل الحصول على موافقة كتابية من الوزارة، على أن تتناسب قيمة هذه الرسوم مع الخدمات التي يقدمها المركز. 
6. تقديم كافة المعلومات والبيانات للوزارة ولموظفيها، عند قيامهم بأعمال التدقيق والتقييم على أنشطة المركز ووثائقه ومستنداته ومرافقه. 
7. التعهد بالسرية التامة من قبل المركز والعاملين فيه، وذلك فيما يخص الشؤون المتعلقة بالمتعاملين المستفيدين من خدمات المركز، كما يحظر عليهم نشر أو تقديم أي بيانات أو معلومات لديهم دون الحصول على موافقة خطية من مدير المركز أو مالكه. 
8. عدم تقديم أي خدمات استشارية خارج مقر المركز أو أي من فروعه المعتمدة من قبل الوزارة، على أنه يجوز تقديم الندوات والدورات التدريبية والتأهيلية وورش العمل في أي مكان مناسب خارج المركز، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة بهذا الشأن.
9. التقيّد بالشروط والضوابط والإجراءات التي تصدرها الوزارة بشأن تقديم الخدمات المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار. 
10. التقيّد بالميثاق الأخلاقي لممارسة مهنة الأرشاد الأسري المعتمد من قبل الوزارة، وعدم الخروج عليه.

المادة (10) إدارة المركز

أ‌. فيما عدا المراكز المملوكة للأشخاص الاعتباريين، يلتزم مالك المركز بالإشراف العام على المركز بنفسه، ويكون تحت مسؤوليته المباشرة.
ب‌. يجب أن يكون لكل مركز مديراً متفرغاً لإدارته، وكادراً فنياً وإدارياً مؤهلاً، على أن يصدر من الوزير قرار بتحديد الشروط والمؤهلات الواجب توفرها في كل منهم.

المادة (11) الرقابة والتقييم

أ‌. يخضع المركز للرقابة والتقييم من قبل الوزارة للتأكد من التزامه بالشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه. 
ب‌. في حال ثبت للوزارة عدم قدرة المركز على القيام بخدماته لأي سبب من الأسباب، أو أن مستوى الخدمات التي يقدمها دون المستوى المطلوب، فللإدارة المختصة في الوزارة بعد اتخاذها لجميع التدابير والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، أن ترفع تقريراً للوزير للنظر في إمكانية إلغاء الترخيص وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة.

المادة (12) الجزاءات الإدارية

دون الإخلال بأي جزاءات إدارية ينص عليها أي تشريع آخر، تقوم الوزارة في حال ثبوت مخالفة المركز لأيٍّ من أحكام هذا القرار أو القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكامه، باتخاذ أيٍّ من الجزاءات الإدارية الآتية: 
1. تنبيه المركز كتابياً ومطالبته بعدم تكرار المخالفة. 
2. إنذار المركز بإزالة المخالفة خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ الإنذار. 
3. إغلاق المركز لمدة لا تتجاوز ستة أشهر في المرة الواحدة. 
4. إغلاق المركز نهائياً.

المادة (13) التظلم

يجوز لكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزير من القرارات والاجراءات المتخذة بحقه بموجب هذا القرار، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء المتظلّم منه، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه من قبل لجنة يشكلها الوزير لهذه الغاية، ويكون القرار الصادر بشأن هذا التظلّم نهائياً.

المادة (14) توفيق الأوضاع

على جميع المراكز القائمة وقت العمل بأحكام هذا القرار، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال (180) يوماً من تاريخ العمل به.

المادة (15) إصدار القرارات

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (16) الإلغاءات

يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

المادة (17) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.