Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشـأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 12 فبراير 2019

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

12 فبراير 2019

تاريخ نفاذ التشريع

12 فبراير 2019

تاريخ الجريدة الرسمية

14 فبراير 2019

عدد الجريدة الرسمية

647

حالة التشريع

ساري

المادة (1) تعاريف

تطبق التعريفات الواردة في القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 المشار إليه على هذا القرار، وفيما عدا ذلك يكون للكلمات والعبارات التالية في هذا القرار، المعاني المبينة قرين كــل منهـا، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
مركز الإكثار: المنشأة التي تهدف إلى استيلاد أنواع الحيوانات الخطرة والأنواع المهددة بالانقراض، بهدف الحفاظ على النوع، وإعادة إطلاقه في بيئاته الطبيعية، أو لأغراض تجارية في بيئة يتحكم فيها الإنسان وتخضع لشروط محددة.
مراكز الرعاية والإيواء المتخصصة: المنشأة التي تحوز وتحتفظ بالحيوانات الخطرة الحية، بغرض المحافظة عليها أو حجرها أو إعادة تأهيلها أو تصديرها أو تداولها وفقا للتشريعات النافذة.
الرخصة: الوثيقة التي تصدرها الوزارة، والتي يسمح ‏بموجبها لحدائق الحيوان والمنتزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز ‏الرعاية والإيواء المتخصصة والمراكز والمؤسسات العلمية التي يتطلب عملها توفير ‏الحيوانات الخطرة، بامتلاك هذه الحيوانات أو تداولها أو إكثارها.
القانون: القانون الاتحادي رقم (22) لسنة 2016 بشأن تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة.

المادة (2) رخصة المنشأة

تصدر رخصة المنشأة من الوزارة لحدائق الحيوان والمتنزهات الحيوانية والسيرك ومراكز الإكثار ومراكز الرعاية والإيواء المتخصصة والمراكز والمؤسسات البحثية العلمية التي يتطلب عملها توافر الحيوانات الخطرة وفقاً للشروط والضوابط الآتية: 
1. التقدم بطلب من صاحب المنشأة أو من يفوضه، مرفقاً به ملف فني مستوف للمستندات والبيانات الآتية:
    أ‌. موافقة السلطة المختصة على إنشاء المنشأة.  
    ب‌. توضيح أهداف إقامة المنشأة، والأساليب والطرق والتقنيات التي ستستخدم لإكثار الحيوانات إذا كانت من أهداف إقامة المنشأة. 
    ت‌. مخطط معتمد من السلطة المختصة لموقع المنشأة، وآخر تفصيلي لمبانيها ومرافقها المختلفة، بما في ذلك مخازن الغذاء وأماكن تجهيزها، وأماكن عزل الحيوانات والمباني الإدارية. 
    ث‌. قائمة بأنواع الحيوانات الخطرة المراد حيازتها في المنشأة، والقدرة الاستيعابية لمركز الإكثار فيما يخص الآباء والمواليد.
    ج‌. طرق التخلص من الفضلات.
    ح‌. آلية التصرف الروتيني للحيوانات الخطرة. 
    خ‌. وجود طبيب بيطري مرخص أو عقد إشراف بيطري مع جهة بيطرية حكومية أو منشأة بيطرية مرخصة من الوزارة وفقاً لنوع المنشأة.
    د‌. تصريح بيئي صادر من السلطة المختصة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها.
    ذ‌. بيانات ومستندات الكوادر الفنية التي ستعمل في المنشأة ويراعى حصولهم على التراخيص اللازمة.
    ر‌. ملف خاص بشهادات السايتس للحيوانات الخطرة التي تندرج في ملاحق اتفاقية السايتس. 
    ز‌. نسخة من خطط التشغيل بما في ذلك خطط الرعاية الصحية وخطط التغذية وخطط الطوارئ.
    س‌. وثيقة تأمين من إحدى شركات التأمين المرخصة في الدولة ضد أخطار الحيوانات الخطرة. 
   ش‌. نماذج لسجلات المنشأة، وتتضمن ما يأتي:
        - سجل يوضح به بيانات الحيوانات الخطرة: (النوع، والسلالة، والجنس، واللون، وأي علامات أخرى مميزة، وبيانات وسيلة التعريف)، بالإضافة إلى بيانات حركة الشراء والبيع بما في ذلك مصادر الحيوانات والمشترين، مع الاحتفاظ بنسخ من الإثباتات الخاصة بذلك.
        - سجل الولادات والنفوق.
        - سجل متابعة حالة الحيوان الخطر الصحية داخل المنشأة وتحصينه، على أن يتم استخدامه من قبل الطبيب البيطري المشرف.
    ص‌. سجل خاص بالأنشطة اليومية في المنشأة بما في ذلك برامج التغذية، وعمليات التنظيف والتطهير ومكافحة القوارض.
2. إجراء زيارة للتحقق من البيانات الواردة في الملف الفني، وتتم بالتنسيق بين الوزارة والسلطة المختصة والسلطة العلمية لاتفاقية السايتس.
3. مدة الترخيص سنة، قابلة للتجديد بناء على طلب من صاحب المنشأة قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل.
4. لا يجوز إجراء أي تعديل على ما ورد في الملف الفني أو على الإنشاءات الموجودة في المنشأة بعد منح الترخيص دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.
 

المادة (3) الموافقة المسبقة للمعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات الخطرة

1. يحظر تنظيم المعارض العامة أو المنافسات أو عروض الحيوانات الخطرة لأي غرض بما في ذلك الإعلانات دون الحصول على موافقة مسبقة من السلطة المختصة بناء على طلب المنشأة، على أن يوضح فيه ما يأتي:
 ‌   أ. نوع الفعالية ومدتها وتواريخ إقامتها.
 ‌   ب. قائمة بالحيوانات التي سيتم استخدامها في الفعالية، وبياناتها.
 ‌   ج. عقد إشراف بيطري خلال مدة الفعالية أو ما يثبت وجود رعاية بيطرية لها. 
 ‌   د. خطة توفير الاحتياجات اللازمة للحيوان من تغذية ومياه. 
 ‌   ه. موافقة من الوزارة على عرض الحيوانات التي تندرج تحت قوائم السايتس في حال وجود أي منها.
 ‌   و. مخطط لموقع وتصميم‏ الفعالية. 
2. يكون الترخيص مؤقتاً بمدة الفعالية وفقاً للطلب المقدم. 
3. يحظر عرض الحيوانات الخطرة في حال ظهور مرض وبائي أو معدٍ، كما يحظر نقلها لأي مكان آخر إلا بمعرفة السلطة المختصة، وتطبق عليها الإجراءات الاحترازية وخطط طوارئ الأمراض الحيوانية.
 

المادة (4) الموافقة المسبقة لنقل الحيوانات الخطرة

لا يسمح بنقل الحيوانات الخطرة من مكان إلى آخر داخل الدولة أو النقل في أراضي الدولة على سبيل العبور (الترانزيت) إلّا بعد الحصول على موافقة الوزارة والسلطة المختصة، وفقاً لما يأتي: 
1. يجب أن يكون تصريح النقل موضحاً به ما يأتي: 
 ‌   أ. أنواع الحيوانات وجنسها وأعدادها ووسائلها التعريفية. 
 ‌   ب. بيانات وسيلة النقل. 
 ‌   ج. خط سير رحلة النقل.
 ‌   د. توقيت النقل، ويراعى في ذلك الظروف الجوية المحيطة.
2. يجب الحصول على موافقة السلطة المختصة إذا كانت عملية النقل ستتم داخل الإمارة فقط على أن تخطر الوزارة بذلك فوراً، أما إذا كانت عملية النقل ستتم بين إمارات مختلفة أو عبر أراضي الدولة من الخارج فيجب الحصول على موافقة الوزارة والسلطة المختصة.
 

المادة (5) اشتراطات وسيلة نقل الحيوانات الخطرة

1. لا يسمح باستخدام أي وسيلة لنقل الحيوانات الخطرة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المعنية واستيفاء الاشتراطات اللازمة والتأكد من صلاحيتها لنقل الحيوان الخطر.
2. يجب أن تكون وسيلة النقل مؤمنة من إحدى شركات التأمين من أي أضرار قد ‏تنجم عن عملية نقل الحيوانات الخطرة.
3. يجب أن تتوفر في وسيلة النقل الاشتراطات الفنيّة الآتية:
 ‌    أ. الاشتراطات العامة: 
    يجب أن تكون مراعية لتطبيق مبادئ الرفق بالحيوان، وذلك من خلال ما يأتي: 
       - أن تكون الأرضية من مواد مانعة للانزلاق وسهلة التنظيف والتطهير.
       - أن تكون الأرضية مجهزة بنظام يمتص الروث والبول أو يتم توفير فرشة للحيوان الخطر.
       - أن تكون مظللة لضمان الحماية من الشمس والمطر، وذات تهوية جيدة في جميع الأجزاء التي يتواجد فيها الحيوان الخطر.
       - أن تكون ذات جوانب ملساء من الداخل (عدم وجود أي نتوءات أو حواف حادة) وبارتفاع يمنع خروج أو سقوط الحيوان الخطر. 
       - أن تكون المساحات المحددة للحيوان الخطر مناسبة.
       - أن يكون السقف مرتفعاً عن رأس الحيوان الخطر لضمان عدم اصطدامه بالسقف ووجود تهوية جيدة.  
       - أن تكون مجهزة بمنصة محمولة لغايات التحميل والتنزيل.
       - أن توجد فيها حواجز بينية قابلة للتحريك لضمان مساحة كافية ومتناسبة مع نوع الحيوان الخطر وجنسه وحجمه.
       - أن تكون مصممة بشكل يتيح معاينة وفحص الحيوان الخطر.
 ‌   ب. الاشتراطات الخاصة بالناقلات البحرية:
    يجب أن يتوفر في الناقلات البحرية لنقل الحيوانات الخطرة بالإضافة إلى ما هو موضح في الفقرة (أ) من هذا البند، ما يأتي: 
       - أن تكون مجهزة بمصدر كهربائي لتغذية أجهزة التهوية والتبريد.
       - وجود وحدات عزل منفصلة لعزل الحيوانات الخطرة المصابة أو المجروحة وكذلك لحالات الطوارئ.
       - وجود تجهيزات مناسبة للتعامل مع حالات الطوارئ والتخلص الرحيم إذا لزم الأمر.
       - أن تكون مصممة بشكل يتيح معاينة الحيوانات.
       - وجود مخازن للمياه والغذاء تتناسب مع أعداد الحيوانات الخطرة.
     ج. الاشتراطات الخاصة بالناقلات الجوية:
يجب أن يكون نقل الحيوان الخطر من خلال الناقلات الجوية وفقاً لمعايير الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).
 

المادة (6) تحصين الحيوانات الخطرة

تلتزم المنشآت المرخصة بتوفير الرعاية الصحية والتحصين ضد الأمراض للحيوانات الخطرة وفقاً لما هو موضح في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

المادة (7) اشتراطات أماكن إيواء الحيوانات الخطرة

يجب أن تتوفر في أماكن إيواء الحيوانات الخطرة الاشتراطات الآتية: 
1. أن تكون المواد المستخدمة في بنائها وخاصة الحظائر والأقفاص، وكذلك المعدات التي يمكن أن تلامسها الحيوانات غير مؤذية.
2. أن تكون أرضيتها مانعة من الانزلاق.
3. أن تكون خالية من مصــادر التلوث، ويسهل تنظيفها وتطهيرها.
4. أن تكون آمنة ومحكمة الغلق. 
5. أن تكون مناسبة لفصيلة ونوع وعمر وحجم ووزن الحيوان ودرجة نموه وتأقلمه وتدجينه واحتياجاته وفقاً للخبرة والمعرفة العلمية.
6. أن توفر الحماية اللازمة من تقلبات الطقس، والحيوانات الضالة والسائبة.
7. أن تكون ذات مساحة كافية وتهوية جيدة. 
8. أن تكون مصممة بطريقة تسمح بتزويد الغذاء والماء والرعاية الصحية بشكل مناسب للحيوان مع مراعاة شروط تخزين الأغذية. 
9. أن توفر شروط السلامة العامة للإنسان والحيوان.
10. أن توفر للحيوانات التي لا تربى في مبان، حماية من أحوال الطقس المتقلبة، وأي أخطار على صحتها، وأن يتاح لها الوصول إلى مرقد مناسب، وتحتوي على تصريف جيد للفضلات. 
11. أن تكون مخارجها ومداخلها مناسبة للحيوان.
12. أن تحتوي على المؤثرات التي تخلق أجواء بيئية للحيوان بما يتناسب مع بيئته الأصلية.
 

المادة (8) أنواع السجلات وبياناتها

1. تنشأ لدى الوزارة والسلطة المختصة سجلات خاصة بالمنشآت المرخص لها، وذلك على النحو الآتي:  
 ‌   أ. سجل خاص ببيانات المنشأة: ويحتوي على اسم المنشأة، ومالكها ونوعها، وموقعها (الإحداثيات الجغرافية)، وبيانات الترخيص والتصريح، والمساحة الكلية والمبنية منها، وعدد مرافقها، وحجم استيعابها، وعدد الحيوانات الخطرة فيها. 
 ‌   ب. سجل خاص ببيانات متابعة الحالة الصحية للحيوان الخطر، وأنواع وعدد التحصينات داخل المنشأة، على أن يتم استخدامه من قبل الطبيب البيطري المشرف. 
 ‌   ج. سجل خاص ببيانات تنفيذ البرنامج الرقابي والملاحظات الدورية على المنشأة. 
 ‌   د. سجل خاص ببيانات التجارب العلمية لمراكز ومؤسسات البحث العلمي التي أجريت على حيوانات خطرة. 
2. تقوم السلطات المختصة بموافاة الوزارة بتحديثات نصف سنوية حول سجل المنشآت لديها.
 

المادة (9) تدابير حجز ورعاية الحيوانات الخطرة والتصرف فيها

1. على الوزارة والسلطة المختصة حجز أي حيوان خطر سائب أو ضال أو متخلى عنه أو غير مرخص به في مكان صحي مناسب، وتوفير الرعاية البيطرية له، واتخاذ التدابير الآتية: 
 ‌   أ. إجراء الفحوص الطبية اللازمة عليه للتأكد من سلامته. 
 ‌   ب. إجراء التحصينات اللازمة له وفقا للملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
  توفير الغذاء والمأوى بما يتناسب مع طبيعته.
 ‌   ج. تأهيله عند الحاجة لذلك.
 ‌   د. التخلص الرحيم منه إذا لزم الأمر، ولأسباب تجيز ذلك. 
2. للسلطة المختصة التصرف في الحيوانات الخطرة المحجوزة بالتنسيق مع الوزارة في حال عدم الاستدلال على حائزها بعد انقضاء (15) خمسة عشر يوما، وذلك بنقل حيازته إلى أحد المراكز المؤهلة والمرخصة بالدولة لحيازة فصيلة الحيوان الخطر المحتجز، أو تأهيله ‏وإعادته إلى بيئته الطبيعية، أو إطلاقه في إحدى محميات الدولة‏.
 

المادة (10) شروط والتزامات حيازة الكلب

يُحظر على أي شخص حيازة كلب دون الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة، وفقاً للشروط الآتية:
1. ألا يقل عمر طالب الحيازة عن (18) ثماني عشرة سنة. 
2. أن يكون لديه مكان مناسب لإيواء الكلب بما يتوافق مع المعايير والتشريعات السارية في شأن الرفق بالحيوان.
3. أن يكون لديه الدراية الكافية بمعايير الرفق بالحيوان والتشريعات الخاصة بالكلاب.
4. أن تكون الكلاب من الأنواع غير المحظورة وفقاً لملاحق القانون.
5. ألا يتم تداول الكلاب في المرحلة العمرية التي تعتمد في بقائها بشكل طبيعي على أمها.
ويلتزم حائز الكلب بما يأتي:
 ‌   أ. توفير الغذاء الذي يتناسب مع عمره ونوعه بكميات كافية، تبقيه بصحة جيدة وتفي باحتياجاته.
 ‌   ب. القيام بالتحصينات الواردة في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار، وإجراء الكشف الدوري عليه للتأكد من سلامته.
 ‌   ج. إبلاغ الطبيب المعالج في حال ملاحظة أي تغير على سلوكه أو حالته الصحية.
 ‌   د. توفير مساحة كافية لتلبية احتياجاته.
 ‌   ه. عدم حجزه في مكان ضيق لا تصل إليه إضاءة أو تهوية جيدة، أو دون غذاء بغرض تأديبه أو تدريبه.
 ‌   و. عدم تركه دون قيد وشريحة إلكترونية للتعريف به.  
 

المادة (11) تقــييد الكـلاب

يجب أن تقيد الكلاب المسموح بحيازتها أثناء التنزه أو عند اصطحابها خارج حدود أماكن إيوائها بقلادة مناسبة بحيث يتم السيطرة عليها، وفي حال مخالفة ذلك تقوم السلطة المختصة بضبطها وحجزها ولا تعاد لحائزها مالم يبرم تعهداً بالالتزام بذلك، ولها حق التصرف فيها في حال لم يبرم الحائز التعهد خلال المدة التي تحددها أو كرر ذات المخالفة.

المادة (12) العلامة التعريفية

يجب أن تحمل الحيوانات الخطرة علامة تعريفية دائمة وفقاً لوسائل التعريف الواردة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار، وفي حال ضبطها دون وجود هذه العلامة تقوم السلطة المختصة بحجزها، ويحظر تسليمها لحائزها إلّا بعد إثباته لملكيتها ودفع التكاليف الناجمة عن حجزها، وفي حال مضي (10) عشرة أيام على تاريخ حجزها دون مراجعة حائزها أو امتناعه عن دفع التكاليف، يجوز للسلطة المختصة التصرف فيها سواءً بنقل حيازتها إلى أحد المراكز المؤهلة والمرخصة بالدولة لحيازة فصيلة الحيوان المحتجز، أو تأهيلها ‏وإعادتها إلى بيئتها الطبيعية، أو إطلاقها في إحدى محميات الدولة ‏مع الالتزام بمتطلبات الرفق بالحيوان.

المادة (13) أحكام ختامية

يُصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (14)

يُلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (15)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.