Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن سلامة الغذاء

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 04 يوليو 2017

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

04 يوليو 2017

تاريخ نفاذ التشريع

01 أغسطس 2017

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يوليو 2017

عدد الجريدة الرسمية

619

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: أي إمارة من إمارات الدولة.
الـوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزيـر: وزير التغير المناخي والبيئة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة بسلامة الغذاء والعلف في كل إمارة.
الجهـات المعنية: الوزارات والدوائر الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الاتحادية المعنية بسلامة الغذاء والعلف.
القانون: القانون الاتحـادي رقم (10) لسنة 2015، بشأن سلامة الغذاء.
الغذاء: أية مادة أو جزء منها خام أو أولية أو مصنعة أو شبه مصنعة مخصصة للاستهلاك الآدمي بطريق الأكل أو الشرب، بما في ذلك المشروبات ومياه الشرب المعبأة والمخللات والبهارات ولبان المضغ، وأية مادة تدخل في تصنيع وتحضير ومعالجة الغذاء، إلا أنها لا تشمل مواد التجميل أو التبغ أو المواد التي لا تستخدم إلا كعقاقير.
العلف: أية مادة أو جزء من المادة مخصصة لتغذية الحيوان عن طريق الفم، سواء كانت خاماً أو مصنعة أو تم معالجتها وتجهيزها كلياً أو جزئياً، بما في ذلك إضافات العلف والمنتجات المستخدمة في تغذية الحيوان لأغراض تحسين نوعية المادة الغذائية المنتجة من منشأ حيواني.
السلسلة الغذائية: كافة المراحل التي يمر بها الغذاء بدءًا من العلف ومروراً بالإنتاج الأولي حتى وصوله إلى المستهلك، بما في ذلك مراحل تصنيعه وتحضيره ومعالجته وتعبئته وتغليفه وتجهيزه ونقله وتخزينه وتوزيعه وتقديمه وعرضه وبيعه.
التداول: عمليات إنتاج الغذاء أو العلف أو تصنيعهما أو تحضيرهما أو معالجتهما أو تعبئتهما أو إعادة تعبئتهما أو تغليفهما أو تجهيزهما أو نقلهما أو استيرادهما أو حيازتهما أو تخزينهما أو توزيعهما أو تقديمهما أو عرضهما أو بيعهما أو تصديرهما أو إعادة تصديرهما في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية.
المنشأة: هي المنشأة المرخص لها بتداول الغذاء أو العلف سواء كان من خلال مرفق ثابت أو متحرك، دائم أو مؤقت.
مسؤول المنشأة: الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص له والمسؤول عن الالتزام بتنفيذ أحكام القانون والأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة بموجبه في المنشأة التي تقع تحت مسؤوليته.
سلامة العلـف: ضمان عدم تسبب العلف بضرر بالأغذية المنتجة من منشأ حيواني أو بضرر على صحة الإنسان أو الحيوان بحسب الاستخدام المقصود منه.
صحة العلـف: كافة الظروف والتدابير الضرورية لضمان سلامة وصلاحية العلف المستخدم للاستهلاك من قبل الحيوان وكذلك بحسب الاستخدام المقصود منه.
الإرسالية: كمية محددة من الغذاء أو العلف أو كليهما تضم دفعة واحدة أو أكثر مشمولة عادة في ذات الشهادة الصحية والوثائق الأخرى.
الإنتـاج الأولي: المراحل التي تسبق تصنيع وتجهيز الغذاء والتي تشمل زراعته وحصاده، وتربية حيوانات المزرعة والحلب، وصيد الحيوانات البرية، وصيد الأسماك والأحياء المائية، وجمع وحصاد المنتجات البرية.
المستهـلك: كل من يستخدم الغذاء إشباعاً لحاجته الشخصية أو حاجات الآخرين.
اللائحة الفنية: الوثيقة التي تحدد خصائص الخدمة أو المنتج أو طرق الإنتاج وأنظمة الإدارة، والمصطلحات والرموز والبيانات والتغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تطبق على المنتج أو طرق إنتاجه أو التي تقتصر على أي منها وتكون المطابقة لها إلزامية، وفقاً للمواصفات والمقاييس المعمول بها في الدولة.
سلامة الغذاء: ضمان عدم تسبب الغذاء بضرر على المستهلك عند تداوله أو استهلاكه بحسب الاستخدام المقصود منه.
ملائمــة الغــذاء: ضمان أن الغذاء مقبول للاستهلاك الآدمي وفق الاستخدام المقصود منه.
الغـذاء المضلل: الغذاء الموصوف وصفاً مخالفاً للحقيقة بهدف الترويج التجاري ويشمل أية معلومات غير دقيقة بشأنه.
الغـذاء المغشوش: الغذاء الذي يضاف لمكوناته الأصلية مواد أخرى بهدف التقليل من جودته أو قيمته الغذائية، أو الذي يتم انتزاع بعض محتوياته الغنية بقيمتها الغذائية، أو تغيير أي من المعلومات الأصلية، دون الإفصاح عن ذلك في البطاقة الغذائية.
الغـذاء الفاسـد: الغذاء الذي طرأت عليه تغيرات غير مقصودة في خصائصه الظاهرية أو التذوقية، كالمظهر أو القوام أو الرائحة أو الطعم أو النكهة، تجعله غير صالح للاستهلاك الآدمي أو تعمل على خفض جودة صلاحيته للأكل.
الغذاء الضار بالصحة: الغذاء الذي يحتوي على مخاطر في أصله أو اختلطت به خلال أي مرحلة من مراحل تداوله بحيث تجعله غير مطابق للتشريعات واللوائح الفنية المعمول بها في الدولة، ويؤثر سلباً على صحة المستهلك.
البطاقة الغذائية: أي بيان أو علامة أو أي شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوباً أو مطبوعاً أو مرسوماً أو معلّماً أو مزخرفاً أو مدموغاً أو ملصقاً بعبوة الغذاء، إضافة إلى أية وثيقة أو معلومة ملحقة أو متضمنة أو تابعة أو مصاحبة للغذاء.
البطاقـة التعريفية: أي بيان أو علامة أو أي شيء تصويري أو وصفي سواء كان مكتوباً أو مطبوعاً أو مرسوماً أو معلّماً أو مزخرفاً أو مدموغاً أو ملصقاً بعبوة العلف، إضافة إلى أية وثيقة أو معلومة ملحقة أو متضمنة أو تابعة أو مصاحبة له تتضمن المعلومات الإيضاحية التي تتعلق بصفات العلف أو تركيبه أو طبيعته أو إعداده أو إرشادات استخداماته وتخزينه.
الرقابة: نشاط تنظيمي إلزامي يهدف إلى حماية صحة المستهلك، وضمان سلامة الغذاء والعلف خلال مراحل تداولهما في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية وموافقتهما مع متطلبات الصحة والجودة وتوسيمهما بشكل دقيق وواضح وفقاً لأحكام القانون وللأنظمة واللوائح والقرارات الصادرة.
التحـفـظ: إجراءات أو تدابير تتخذها السلطات المختصة أو الجهة المعنية لحجز الغذاء أو العلف في المكان الذي تحدده، لحين التأكد من مطابقتهما لأحكام القانون وهذا القرار.
مصدر الخطر: عامل بيولوجي أو كيميائي أو فيزيائي يوجد في الغذاء أو العلف أو حالة قد تجعل أي منهما ضاراً أو يؤثر سلباً على صحة المستهلك.
المخاطـر: احتمال حدوث آثار سلبية على صحة الإنسان نتيجة التعرض لمصدر الخطر في الغذاء أو العلف في أي مرحلة من مراحل السلسلة الغذائية.
تقييم المخاطر: تقييم احتمالية حدوث آثار سلبية وشدة تأثيرها على صحة المستهلك استناداً إلى أسس علمية وتشتمل على تحديد مصدر الخطر وتوصيفه بالإضافة إلى تقييم مدى التعرض لمصدر الخطر وتوصيف المخاطر.
الغذاء ذو مصدر الخطر: الغذاء الواجب حفظه على درجات حرارة محددة بهدف التقليل من مضاعفة مستوى نمو الأحياء الدقيقة الممرضة والتي من المحتمل تواجدها فيه، أو من أجل منع تكوين السموم فيه.
المضاف الغذائي: أية مادة لا تعتبر غذاء أو جزءاً من مكوناته في حد ذاتها، سواء لها قيمة غذائية أم لا، وتضاف قصداً للغذاء لغايات تقنية، وينتج أو يتوقع أن ينتج من إضافتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أن تصبح هذه المادة أو منتجها الجانبي جزءاً من مكونات الغذاء أو تؤثر في خصائصه.
العبـوة: أي شكل من أشكال الأوعية التي يتم بواسطتها حفظ أو تغليف الغذاء أو العلف بهدف البيع كوحدة واحدة، بما في ذلك العلب واللفافات والرزم.
الادعاء الصحي: أي بيان أو تصريح، أو اقتراح أو إشارة أو تلميح بوجود علاقة بين الغذاء أو أحد مكوناته أو شروط صحته أو جودته وتأثيره على صحة الإنسان ويشمل الأنواع المشار إليها فيما يأتي:
1. الادعاء بدور(وظيفي) تغذوي: هو ادعاء تغذوي يصف الدور الفسيولوجي للعنصر الغذائي في النمو والتطور وعمل الوظائف الطبيعية لجسم الإنسان.
2. ادعاءات وظيفية تغذوية أخرى: الادعاءات التي تتعلق بالآثار الإيجابية الخاصة باستهلاك أغذية معينة أو مكوناتها في إطار النظام الغذائي الكلي على الوظائف الطبيعية أو الأنشطة الحيوية للجسم، مثل هذه الادعاءات ترتبط بمشاركتها إيجابياً في الصحة أو في تحسين وظيفة معينة في الجسم أو للحفاظ على الصحة.
3. ادعاءات تقليل خطورة الإصابة بالأمراض: الادعاءات التي تربط بين استهلاك غذاء أو مكونات غذائية معينة في إطار النظام الغذائي الكلي، وبين تقليل احتمال الإصابة بمرض أو حالة صحية ذات صلة.
الممارسات الزراعية الجيدة: معايير تطبق على إجراءات ومراحل الإنتاج الزراعي لضمان سلامة وأمان الغذاء والعلف والعاملين على إنتاجهما وفق أسس مستدامة للممارسات الزراعية.
ممارسات التصنيع الجيدة: معايير تطبق على العمليات المتعلقة بتصنيع الغذاء والعلف والضرورية لإنتاج غذاء أو علف سليم ذي نوعية جيدة يتفق مع تدابير الصحة والجودة والتشريعات ذات العلاقة.
 

المادة (2) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار على كل مما يأتي:
1. المنشآت.
2. الإرسالية التي تدخل إلى الدولة أو تمر في أراضيها على سبيل العبور (الترانزيت) بعد التفتيش عليها من الوزارة والسلطة المختصة.
3. الأغذية في كافة مراحل السلسلة الغذائية.
 

المادة (3) شروط تسجيل واعتماد الأغذية

يجب على مصنعي ومنتجي ومستوردي الغذاء عبر جميع منافذ الدولة تسجيله قبل تداوله، وذلك وفق النظام الوطني للاعتماد والتسجيل الذي تعلن عنه الوزارة، ويُستثنى من أحكام هذه المادة ما يأتي:
1. الغذاء المتداول لغايات غير تجارية وفقاً للتشريعات ذات العلاقة ويشمل ما يأتي:
 ‌   أ. الغذاء المستورد للاستخدام الشخصي.
 ‌   ب. عينات الغذاء المستوردة لإجراء الدراسات والبحوث العلمية والتي لن تستخدم للاستهلاك الآدمي.
 ‌  ج. عينات الغذاء المخصصة للدعاية والدراسات التسويقية والتي لن تستخدم للبيع بما فيها العينات المجانية التي توزع على المستهلكين، والعينات المخصصة لغايات متطلبات المطابقة وأي أغذية يدون على بطاقة البيان الخاصة بها عبارة "عينة مجانية".
 ‌   د. عينات الغذاء المستخدمة في المعارض والمهرجانات والتي لن تستخدم للبيع.
2. أي غذاء يصدر بشأنه قرار من الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة والجهات المعنية. 
 

المادة (4) إجراءات تسجيل الغذاء

يتم تسجيل الغذاء في النظام الوطني للاعتماد والتسجيل الذي تعلن عنه الوزارة، وفقاً للإجراءات الآتية:
1. يقدم مسؤول المنشأة المختصة بالغذاء طلب التسجيل إلكترونياً، على أن يكون الطلب مستوفياً لجميع البيانات والوثائق التي تحددها الوزارة لهذه الغاية. 
2. تتولى السلطة المختصة الآتي:
 ‌   أ. دراسة طلب التسجيل المشار إليه في البند (1) من هذه المادة، وتدقيق البيانات الواردة فيه.
 ‌   ب. إتمام الإجراءات اللازمة لتسجيل الغذاء حسب المجموعة الغذائية والفئة الرئيسية والفرعية والعمليات التصنيعية والمضافات الغذائية.
 ‌  ج. إرسال عينات للمختبرات المعتمدة لفحصها مع تحديد الفحوصات المطلوبة، على أساس تقييم المخاطر، والتأكد من إدخال نتائج الفحوصات على النظام الوطني للاعتماد والتسجيل من قبل المختبر المعني.
3. تعتمد الوزارة تسجيل الغذاء بعد التأكد من استكمال كافة الإجراءات وإرفاق الوثائق والسجلات المطلوبة.
4. تتولى السلطة المختصة رقابة الغذاء المتداول والمستورد، والتفتيش عليه للتحقق من تسجيله ومطابقته مع قاعدة البيانات في النظام الوطني للاعتماد والتسجيل.
 

المادة (5) شروط تسجيل العلف

1. يجب على مصنعي ومنتجي ومستوردي العلف عبر جميع منافذ الدولة تسجيله وفق النظام الوطني للاعتماد والتسجيل، الذي تعلن عنه الوزارة وذلك قبل تداوله.
2. يُستثنى من حكم البند (1) من هذه المادة العلف المتداول لغايات غير تجارية وفقاً للتشريعات ذات العلاقة ويشمل ما يأتي:
 ‌   أ. المستورد للاستخدام الشخصي.
 ‌   ب. العينات المستوردة لإجراء الدراسات والبحوث العلمية.
 ‌  ج. العينات المخصصة للدعاية والدراسات التسويقية والتي لن تستخدم للبيع، بما فيها العينات المجانية التي توزع على المستهلكين والعينات المخصصة لغايات متطلبات المطابقة وأي عينات يدون على بطاقة البيان الخاصة بها عبارة "عينة مجانية".
 ‌   د. العينات المستخدمة في المعارض والمهرجانات والتي لن تستخدم للبيع.

المادة (6) إجراءات تسجيل العلف

يتم تسجيل العلف في النظام الوطني للاعتماد والتسجيل الذي تعلن عنه الوزارة، وفقاً للإجراءات الآتية:
1. يقدم مسؤول المنشأة المختصة بالعلف طلب التسجيل إلكترونياً، على أن يكون الطلب مستوفياً لجميع البيانات والوثائق التي تحددها الوزارة لهذه الغاية.
2. تتولى السلطة المختصة الآتي:
 ‌   أ. دراسة طلب التسجيل المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، وتدقيق البيانات الواردة فيه.
 ‌   ب. إتمام إجراءات التسجيل حسب المجموعة العلفية والفئة الرئيسية والفرعية والعمليات التصنيعية والمضافات العلفية.
 ‌   ج. إرسال العينات للمختبرات المعتمدة لفحصها مع تحديد الفحوصات المطلوبة، على أساس تقييم المخاطر، والتأكد من إدخال نتائج الفحوصات على النظام الوطني للاعتماد والتسجيل من قبل المختبر المعني.
3. تعتمد الوزارة تسجيل العلف بعد التأكد من استكمال كافة الإجراءات وإرفاق الوثائق والسجلات المطلوبة.
4. تتولى السلطة المختصة رقابة العلف المتداول والمستورد، والتفتيش عليه للتحقق من تسجيله ومطابقته مع قاعدة البيانات في النظام الوطني للاعتماد والتسجيل.

المادة (7) سلامة الغذاء والعلف في دول المنشأ

تتولى الوزارة التأكد من تدابير الصحة والصحة الحيوانية والنباتية، وكل ما يتعلق بسلامة الغذاء والعلف المطبقة في الدول التي يستورد منها الغذاء أو العلف، حسب مقتضى الحال.

المادة (8) أنشطة المنشأة

يجب على المنشأة الالتزام بممارسة النشاطات المحددة بموجب وثائق ترخيصها وتسجيلها، حسب مقتضى الحال، وعليها تبليغ الجهة المعنية عن أي أنشطة جديدة تُضيفها إلى نطاق عملها.

المادة (9) تداول الغذاء والعلف

1. يشترط لتداول الغذاء والعلف الالتزام بما يأتي:
 ‌   أ. استيفاء كل من الغذاء والعلف المحلي والمستورد لمتطلبات التشريعات ذات العلاقة في الدولة واللوائح الفنية ومطابقتهما للمواصفات القياسية الإلزامية وأي شروط أو معايير واردة في أي اتفاقية سارية المفعول مع الدولة المصدرة.
 ‌   ب. ألا تشكل المواد الملامسة لأي منهما، مثل مواد التعبئة والتغليف، مصدر خطر أو تلوث للغذاء أو العلف وفقاً للاستخدام المقصود.
 ‌  ج. توفر البطاقة الغذائية للغذاء والبطاقة التعريفية للعلف، سواء المعبأ أم غير المعبأ وتوفر متطلبات البيانات الإيضاحية الخاصة بهما وأن تكون المعلومات الواردة في البطاقة مكتوبة باللغة العربية وبشكل واضح ومطابق للحقيقة.
 ‌   د. تحديد بلد المنشأ للغذاء وللعلف المستورد والمصنع محلياً على العبوة الخاصة بكل منهما بطريقة واضحة دون تضليل. 
 ‌   ه. تحديد بلد التعبئة للغذاء وللعلف المستورد في حال كان بلد التعبئة غير بلد المنشأ وذلك بطريقة واضحة ودون تضليل. 
2. يحظر على المنشأة القيام بأي مما يأتي: 
 ‌   أ. تداول غذاء مخالف للوائح الفنية أو لأحكام هذا القرار بما في ذلك الفاسد، أو الضار بالصحة، أو المغشوش، أو المضلل، أو غير الملائم.
 ‌   ب. تداول غذاء أو علف غير مسجل أو منتهي الصلاحية دون الحصول على إذن كتابي من السلطة المختصة.
 ‌  ج. تداول غذاء يحتوي ضمن مكوناته على لحوم الخنزير أو مشتقاته أو منتجاته أو أي مواد كحولية أو أي مواد أخرى مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية قبل الحصول على إذن بذلك وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.
 ‌   د. تداول أي غذاء للاستعمالات الخاصة أو أغذية ذات ادعاءات صحية أو تداول أي مضاف غذائي، قبل الحصول على موافقة خطية من السلطة المختصة أو الجهات المعنية، وبشرط أن يكون ذلك الغذاء غير ضار بالصحة وغير مخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، وأن تتوفر فيه المواصفات والاشتراطات وفق التشريعات ذات العلاقة.
 ‌   ه. استيراد أي غذاء أو علف لأول مرة دون أن يتم اعتماده في النظام الوطني للاعتماد والتسجيل الذي تعلن عنه الوزارة.
 ‌   و. تداول العلف الذي يشكل ضرراً محققاً على صحة الإنسان، أو الحيوان، أو العلف المخالف للوائح الفنية ولأحكام هذا القرار. 

المادة (10) التحفظ على الغذاء والعلف

1. يحظر التصرف أو التغيير في بيانات أو مكونات الغذاء أو العلف الذي يتم التحفظ عليه قبل الحصول على إذن كتابي من السلطة المختصة.
2. يجب على السلطة المختصة عدم منح الإذن الكتابي المشار إليه في البند (1) من هذه المادة في الحالات التي يكون فيها الغذاء ضار بالصحة، والحالات التي يكون فيها العلف مصدر ضرر محقق على صحة الإنسان أو الحيوان. 

المادة (11) التخلص من الغذاء والعلف

يجب على مسؤول المنشأة التخلص من الغذاء أو العلف بطريقة آمنة وسليمة، وأن تتم هذه العملية وفقاً للمتطلبات والمعايير والاشتراطات البيئية، وذلك بعد إعلام السلطة المختصة والحصول على الموافقات اللازمة.

المادة(12) الغذاء الفاسد

يعتبر الغذاء فاسداً إذا أدت التغيرات غير المقصودة في خصائصه الظاهرية أو التذوقية، كالمظهر أو القوام أو الرائحة أو الطعم أو النكهة أو اللون إلى أي مما يأتي:
1. عدم صلاحيته للاستهلاك الآدمي كحالات نمو البكتيريا والفطريات.
2. انخفاض جودة صلاحيته للاستهلاك الآدمي بما لا يؤدي إلى إلحاق الضرر بصحة وسلامة المستهلك بما في ذلك أي مما يأتي:
 ‌   أ. زيادة نسبة الكسر في الأغذية المصنوعة من القمح أو انخفاض رائحة المواد التي تحتوي على زيوت عطرية.
 ‌   ب. تعفنه أو تلوثه بالبكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أو السموم الناتجة منها أو بالطفيليات أو الديدان أو الحشرات بكافة أطوارها أو المواد الغريبة بنسبة أعلى من المسموح بها وفق اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية. 
3. أي حالة أخرى تحددها الوزارة أو السلطة المختصة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (13) الغذاء الضار بالصحة

1. تؤخذ بالاعتبار عند تقييم الغذاء على أنه ضار بالصحة العوامل الآتية:
 ‌   أ. ‌تأثيره على صحة المستهلك أو الأجيال القادمة، سواء بعد تناوله مباشرة أو على المدى القريب أو البعيد. 
 ‌   ب. التأثيرات المحتملة للسموم التراكمية له.
 ‌   ج. تسببه بحساسية لفئة معينة من المستهلكين.
2. يعتبر الغذاء ضاراً بالصحة في أي من الحالات الآتية:
 ‌   أ. إذا احتوى على أي مادة سامة أو مصدر خطر ثبت أن أي منهما له أثر سلبي على صحة المستهلك.
 ‌   ب.إذا احتوى على مصدر خطر أو ملوثات أو سموم بنسبة أعلى من النسبة المسموح بها وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية ذات الصلة.
 ‌   ج. إذا احتوى على مضاف غذائي ممنوع استخدامه وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.
 ‌   د. إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح باستخدامه، بنسبة أعلى من النسبة المسموح بها وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.
 ‌   ه. إذا كان غذاء ذو مصدر خطر، وتم تداوله بعد انتهاء مدة صلاحيته المدونة في البطاقة الغذائية.
 ‌   و. إذا كان متعفناً أو ملوثاً لدرجة من شأنها التأثير سلباً على صحة المستهلك.
 ‌   ز. إذا تم تداوله في بيئة أو ظروف تجعله ضاراً بالصحة أو عرضة للتلوث التبادلي بما في ذلك الأمراض المنقولة عبر الغذاء.
 ‌   ح. إذا دخلت في تركيبه جزئياً أو كلياً أي مادة أولية نباتية أو حيوانية فاسدة أو تالفة أو من نتاج حيوان مريض أو حامل لمرض لا يسمح باستعمال نتاجه للاستهلاك الآدمي أو من حيوان نافق.
 ‌   ط. إذا استخدم في تداوله مواد أو أدوات ملامسة للغذاء غير مخصصة لغايات الاستخدام الغذائي وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.
 ‌   ي. إذا كان ملوثاً بمواد مشعة وكانت نسبة النشاط الإشعاعي فيه أعلى من النسبة المسموح بها وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.
 ‌   ك. إذا احتوى على هرمونات أو مواد كيميائية أو أدوية بما فيها الأدوية البيطرية، أو أي بقايا منها بنسبة أعلى من النسبة المسموح بها وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية أو في حالة عدم وجود لوائح فنية أو مواصفات قياسية غذائية أخرى تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في الغذاء.
 ‌   ل. إذا احتوى على مسببات حساسية أو أي مسببات أخرى تؤثر سلباً على صحة المستهلك وتم تداوله دون وجود البطاقة الغذائية أو دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.
 ‌   م. إذا تم تداوله في منافذ البيع المباشر للمستهلك دون الالتزام بالمتطلبات الخاصة بالتداول في حال تطلبت التشريعات ذات العلاقة ذلك. 
 ‌   ن. أي حالة أخرى تحددها الوزارة أو السلطة المختصة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
3. يجوز للوزارة اتخاذ تدابير احتياطية مؤقته تعتبر بموجبها الغذاء ضاراً بالصحة، إذا تم إجراء تقييم المخاطر لذلك الغذاء، وإن كان غير مكتمل، وتوفرت مجموعة من الافتراضات المثبتة علمياً تؤيد احتمالية حدوث هذه المخاطر، إلى حين ورود معطيات علمية جديدة يمكن أن تؤدي إلى إعادة النظر في الإجراءات المتخذة.

المادة(14) الغذاء المغشوش

يعتبر الغذاء مغشوشاً في أي من الحالات الآتية:
1. إذا احتوى على مضاف غذائي مسموح به، إلا أنه غير مجاز لاستعماله في ذلك الغذاء وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.
2. إذا لم تتطابق محتوياته الفعلية مع المعلومات الواردة في البطاقة الغذائية.
3. إذا تم نزع أي من مكوناته أو تم إجراء أي تغيير عليه أو أعيد تركيبه دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية، وإن كانت هذه الإجراءات مسموح بها وفقاً للأنظمة والتعليمات والقرارات ذات العلاقة.
4. إذا أضيفت إليه مادة من شأنها تقليل القيمة الغذائية له، سواء تم ذلك بهدف تحقيق الربح أو لإخفاء عيب أو نقص أو لزيادة حجمه أو وزنه أو أي سبب أخر وفقاً لما ورد في تعريف الغذاء المغشوش.
5. إذا احتوى على لحوم الخنزير أو مشتقاته أو منتجاته أو على مواد كحولية، دون الحصول على ترخيص مسبق، ودون بيان ذلك على البطاقة الغذائية، وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.
6. إذا أُدخل أي تعديل على مدة صلاحيته خلافاً لما هو وارد في البطاقة الغذائية الأصلية الخاصة به، دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من السلطة المختصة.
7. إذا تم تداوله دون وجود البطاقة الغذائية.
8. إذا تم تداوله قبل تسجيله لدى الجهات المعنية وفقاً للتشريعات والقرارات ذات العلاقة.
9. أي حالات أخرى تحددها الوزارة أو السلطة المختصة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة(15) الغذاء المضلل

يعتبر الغذاء مضللاً في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان معبأ أو مهيأ بشكل مضلل أو موصوفاً وصفاً كاذباً أو كانت البطاقة الغذائية مضللة للمستهلك بهدف الترويج التجاري.
2. إذا احتوى على أي مضاف غذائي مسموح به وكان له وظيفة أو دور في عملية الإنتاج مثل المثخنات دون تدوين ذلك على البطاقة الغذائية.
3. إذا كانت البطاقة الغذائية مخالفة للشروط والبيانات المحددة في اللوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.
4. إذا لم تتضمن البطاقة الغذائية كافة المعلومات المطلوبة باللغة العربية.
5. إذا تضمنت البطاقة الغذائية أي ادعاء صحي مطابق للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية، دون أخذ الموافقة الكتابية المسبقة من السلطة المختصة أو الجهات المعنية.
6. إذا تضمنت البطاقة الغذائية أي ادعاء تغذوي أو ادعاء صحي أو أي ادعاء آخر مخالف للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.
7. إذا تضمنت البطاقة الغذائية كلمات أو عبارات أو معلومات أو صور أو رسوم أو شعارات غير مقروءة أو غير ظاهرة بصورة واضحة.
8. إذا كان قد تم معالجته بالإشعاع بغرض الحفظ دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية.
9. إذا احتوى ضمن مكوناته على مواد محورة أو معدلة جينياً دون بيان ذلك على البطاقة الغذائية وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.
10. أي حالات أخرى تحددها الوزارة أو السلطة المختصة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (16) الغذاء المخالف للوائح الفنية

يعتبر الغذاء مخالفاً للوائح الفنية في أي من الحالات الآتية: 
1. مخالفة الوثيقة الإلزامية التي تحدد خصائصه أو طرق إنتاجه المعمول بها في الدولة.
2. مخالفة المصطلحات والرموز والبيانات وشروط التغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تكون إلزامية في الدولة.
3. تضمين البطاقة الغذائية كلمات أو عبارات أو معلومات أو صور أو رسوم أو شعارات تتنافى مع الأخلاق العامة والقوانين النافذة في الدولة.
4. تعبئته أو تهيئته بشكل غير ملائم ويتنافى مع الأخلاق العامة والقوانين النافذة في الدولة.

المادة(17) الغذاء غير الملائم

يعتبر الغذاء غير ملائم للاستهلاك الآدمي في أي من الحالات الآتية:
1. إذا كان مخالفاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية والمتعلقة بالأغذية الحلال. 
2. أي حالات أخرى تحددها الوزارة أو السلطة المختصة وبما لا يتعارض مع أحكام هذا القرار.
 

المادة (18) السجلات والبيانات

يلتزم مسؤول المنشأة بما يأتي:
1. مسك سجلات خاصة ببيانات الموردين والغذاء المورد منهم تتضمن اسم المورد وعنوانه وتاريخ استلام الغذاء وطبيعته وكمياته ورقم الدفعة وأي بيانات أخرى ذات صلة تحددها الوزارة أو السلطة المختصة.
2. مسك سجلات خاصة ببيانات العملاء والغذاء المورد لهم تتضمن اسم العميل وعنوانه وتاريخ توريد الغذاء وطبيعته وكمياته ورقم الدفعة وأي بيانات أخرى ذات صلة تطلبها الوزارة أو السلطة المختصة، وتستثنى من ذلك المنشآت الغذائية التي تبيع منتجاتها بشكل مباشر للمستهلك.
3. الاحتفاظ بالسجلات والبيانات المشار إليها في هذه المادة لمدد زمنية لا تقل عما يأتي:
 ‌   أ. (180) يوم بعد انتهاء فترة صلاحية الغذاء الذي تزيد مدة صلاحيته على خمس سنوات.
 ‌ ب. (180) يوم من تاريخ توريد المزود للغذاء سريع التلف والمحدد تاريخ استهلاكه، وللغذاء الذي تقل فترة صلاحيته عن ثلاثة أشهر، وأي غذاء يتم توزيعه للمستهلك مباشرة.
 ‌   ج.  لمدة خمس سنوات في جميع الحالات الأخرى.
4. تقديم نسخ من السجلات والبيانات المشار إليها في هذه المادة وأي بيانات أخرى تطلبها الوزارة أو السلطة المختصة خلال الفترات المحددة في البند (3) من هذه المادة.
5. التأكد من كفاءة إجراءات التتبع ومراجعتها دورياً وتحديثها إذا تطلب الأمر ذلك.

المادة (19) القواعد العامة لصحة العلف

لغايات ضمان صحة العلف يجب على المنشأة المختصة بإنتاجه وتداوله الالتزام بما يأتي:
1. تطبيق القواعد الأساسية للممارسات الزراعية الجيدة على إجراءات إنتاج وتداول المواد الخام الداخلة في مكوناته.
2. تطبيق القواعد الأساسية لممارسات التصنيع الجيد على إجراءات تصنيع وتداول المواد الخام الداخلة فيه ومكوناته.
3. توفير المتطلبات العامة أثناء تصنيعه وتداوله وتشمل ما يأتي:
 ‌   أ. أن يكون الموقع بعيداً عن المصادر المحتملة للتلوث، ويجب المحافظة على أن يكون نظيفاً في كل الأحوال، وبحيث لا تسمح طبيعته بتجميع المياه العادمة. 
 ‌   ب. أن يسمح تصميم وبناء المنشأة بشكل عام بإتمام عمليات إنتاج وتصنيع العلف بطريقة لا تؤدي للتلوث وتجميع المياه العادمة.
 ‌   ج. أن يسمح تصميم وبناء وصيانة المساحات الداخلية للمنشأة بالتحكم بالـمخاطر التي تهدد سلامة العلف، وبتقليل التلوث أثناء تداول المواد والمنتجات، وأن يوفر تهوية وإضاءة كافيتين.
 ‌   د. أن تكون المياه المستخدمة في التصنيع ومعداتها، مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية وأن يتم تخزينها بما يضمن عدم تلوثها بأي شكل.
 ‌   ه. أن تضمن أنظمة التخلص من النفايات تحديد وفرز أنواعها وأن تتم أساليب جمعها وإزالتها بطرق آمنة تمنع تلوث المنتجات أو مناطق الإنتاج. 
 ‌   و. أن تكون المعدات والأجهزة المستخدمة ملساء سهلة التنظيف ومقاومة للصدأ والخدش.
 ‌   ز. أن تكون أجهزة القياس معايرة وقابلة للمعايرة والتعديل والاستعمال المتكرر. 
 ‌   ح.  أن تخضع مكونات العلف لإجراءات التحقق من أنها لا تؤثر في سلامته، وأنها مطابقة للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية. 
  ‌ ط. أن تطبق برامج لمنع ورصد التلوث والآفات، على أساس تقييم المخاطر، وأن يتم اتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي ملوثات فيزيائية أو كيميائية أو بيولوجية أو إشعاعية.
 ‌   ي. أن توضع برامج للتنظيف والتعقيم للحفاظ على الظروف الصحية الكاملة المانعة للتلوث وكافة الأسباب المؤثِرة على الصحة العامة.
 ‌   ك. أن يتم التحقق من استيفاء متطلبات النظافة الصحية والشخصية والسلوكيات للعاملين بما يتناسب مع المخاطر التي يتعرض لها الإنتاج.
 ‌   ل. أن يتم تخزين المواد والمنتجات في أماكن نظيفة وجافة وجيدة التهوية ومحمية من الغبار والأبخرة وغيرها من مصادر التلوث وفقاً للاستخدام المقصود منها، ووضع برامج تضمن السيطرة الفعالة على مراحل التخزين والنقل، وعلى درجة حرارة التخزين والرطوبة وتوفير الظروف البيئية الأخرى وفقاً لمواصفات المنتج.

المادة (20) العلف الذي يشكل ضرراً محققاً على صحة الإنسان أو الحيوان

يعتبر العلف مصدر ضرر محقق على صحة الإنسان، أو الحيوان في أي من الحالات الآتية:
1. إذا احتوى على أي مادة سامة تسبب ضرراً محققاً على المدى القريب أو البعيد. 
2. إذا احتوى على بقايا المبيدات أو الملوثات بنسبة أعلى من تلك المسموح بها وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.
3. إذا احتوى على إضافات أو ملوثات محظورة في الدولة. 
4. إذا احتوى على مادة مسموح باستعمالها بنسبة أعلى من النسبة المسموح بها وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.
5. إذا انتهت مدة صلاحيته وفقاً للتاريخ المدون في البطاقة التعريفية.
6. إذا كان تالفاً أو متعفناً أو ملوثاً بالبكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات أو السموم الناتجة منها أو الطفيليات أو الديدان أو الحشرات بكافة أطوارها أو المواد الغريبة التي من شأنها أن تسبب ضرراً محققاً.
7. إذا تم تداوله في بيئة أو ظروف جعلته ضاراً بالصحة أو عرضة للتلوث التبادلي بما في ذلك الأمراض المنقولة عبر الغذاء.
8. إذا كان من نتاج حيوان مريض أو حامل لمرض لا يسمح باستعمال منتجاته للاستهلاك الحيواني أو من نتاج حيوان نفق قبل ذبحه أو صيده.
9. إذا كانت العبوة التي وضع بها مصنعة من مواد غير مطابقة لمتطلبات عبوات الأعلاف وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.
10. إذا كان ملوثاً بمواد مشعة وكانت نسبة النشاط الإشعاعي فيها أعلى من النسبة المسموح بها وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.
11. إذا احتوى على هرمونات أو أدوية بما في ذلك الأدوية البيطرية أو أي بقايا منها بنسبة أعلى من النسبة المسموح بها وفقاً للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية، أو في حال عدم وجود مواصفات قياسية تسمح باستخدام هذه المواد أو بقاياها في العلف.
12. إذا لم تتضمن البطاقة التعريفية على المحاذير اللازمة وفقًا للوائح الفنية والمواصفات القياسية الإلزامية.

المادة (21) العلف المخالف للوائح الفنية

يعتبر العلف مخالف للوائح الفنية في أي من الحالات الآتية: 1. مخالفة الوثيقة الإلزامية التي تحدد خصائصه أو طرق إنتاجه المعمول بها في الدولة. 2. مخالفة المصطلحات والرموز والبيانات وشروط التغليف ووضع العلامات ومتطلبات بطاقة البيان التي تكون إلزامية في الدولة.

المادة (22) التدابير الإدارية

1. يجوز للوزارة أو السلطة المختصة، حسب مقتضى الحال، في حالة ارتكاب أي مخالفة لأحكام هذا القرار، ودون الإخلال بأي إجراء إداري أو أي عقوبة منصوص عليها في التشريعات ذات العلاقة، اتخاذ أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة وهي على النحو الآتي:  
 ‌   أ.  الإنذار.
 ‌ ب. إغلاق المنشأة التي تخالف أحكام هذا القرار إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد على ثلاثة أشهر، ويجوز لها إصدار القرارات التي تسمح لهذه المنشأة بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حالة إزالة موضوع المخالفة.
 ‌ ج. إغلاق المنشأة إغلاقاً نهائياً والطلب من الجهة المعنية المُرخصة سحب ترخيصها في حالة العجز عن إزالة أسباب المخالفة بعد انتهاء فترة الإغلاق الإداري.
2. للمنشأة التظلم من القرار الصادر بالإغلاق المؤقت أو النهائي للجهة مصدرة القرار، وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بالقرار، ويكون قرار الجهة في هذا الشأن نهائياً.

المادة (23) أحكام ختامية

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (24) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (25) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.