Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 21 أكتوبر 2013

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

21 أكتوبر 2013

تاريخ نفاذ التشريع

31 أكتوبر 2013

تاريخ الجريدة الرسمية

31 أكتوبر 2013

عدد الجريدة الرسمية

555

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الفصل الأول

الفصل الثاني: الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية

الفصل الثالث: الإجراءات الوقائية للأمراض الحيوانية

الفصل الرابع : مكافحة الأمراض الحيوانية

الفصل الخامس: العقوبات

الفصل السادس: أحكام عامة

الفصل الأول

المادة(1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة: وزارة البيئة والمياه. 
الوزير: وزير البيئة والمياه. 
السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية بشئون الصحة الحيوانية في كل إمارة. 
السلطة الصحية: وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية بالدولة. 
المنشآت: أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج أو تنقل فيه الحيوانات، وتشمل مؤسسات البحث العلمي والسفن والطائرات والشاحنات ووسائل النقل الأخرى. 
الطبيب البيطري الحكومي: الطبيب البيطري الذي يعمل لدى الوزارة أو السلطة المختصة. 
الطبيب البيطري: الشخص الحاصل على درجة بكالوريوس معتمد في الطب البيطري أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها والحاصل على ترخيص بمزاولة المهنة من الوزارة. 
الحيوان: كل أنواع الحيوانات بما فيها الثدييات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك والنحل. 
المرض: الأعراض السريرية أو المرضية أو كلاهما لداء ما، ويشمل أي انحراف أو تغير في الوظائف الطبيعية أو الحيوية لجسم الحيوان. 
العينات المرضية: جميع العينات المأخوذة من الحيوان من الأنسجة والخلايا والبراز والبول أو غيره لأغراض الفحص المخبري. 
المرض المعدي: المرض الناتج عن مسبب مرضي والقابل للانتقال من كائن إلى آخر عن طريق الانتقال المباشر أو غير المباشر. 
المرض الوبائي: الأمراض المعدية التي تتطور وتنتشر بسرعة. 
المرض المشترك: مرض أو انتشار لمسبب مرض ينتقل طبيعيًا من الحيوان إلى الإنسان. 
منطقة خالية من المرض: منطقة جغرافية يتم التأكد من خلوها من مرض حيواني محدد ومسببه. 
منطقة موبوءة: منطقة جغرافية تم التثبت من وجود مرض حيواني محدد أو مسببه. 
الرصد الوبائي: التجميع المستمر للعينات والمعلومات ومقارنتها وتحليلها من أجل معرفة وضع الصحة الحيوانية. 
العزل: تقييد نقل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتركة الموجودة بمنطقة ما وعدم السماح لها بالاختلاط بالحيوانات السليمة. 
صاحب الحيوان: مالك الحيوان أو حائزه أو حارسه أو المتولي ملاحظته ورعايته. 
المنتجات الحيوانية: جميع أجزاء الحيوان القابلة للأكل ومن ذلك: اللحوم الحمراء والبيضاء ولحوم الأسماك الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة والمدخنة والمصنعة ومسحوق اللحوم ومسحوق الأسماك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها ومشتقاتها والحيوانات المنوية والأجنة والجيلاتين الحيواني والبيض سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الأغراض العلمية. 
المخلفات الحيوانية: جميع أجزاء الحيوان غير القابلة للأكل ومن ذلك الدم والقرون والحوافر والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والروث والعظام والأمعاء والمعدة والكروش والأجنة المجهضة وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد وزعانف وعظام الأسماك ومسحوق العظام والأصداف.

المادة (2)

يهدف هذا القانون إلى الحفاظ على صحة الحيوان من خلال تنفيذ برامج الوقاية من الأمراض الحيوانية ومكافحتها.

الفصل الثاني: الإبلاغ عن الأمراض الحيوانية

المادة (3)

على صاحب الحيوان متى لاحظ أو اشتبه أو أخطر بإصابة الحيوان بالمرض الإبلاغ عن ذلك لأي من الوزارة أو السلطة المختصة أو مركز الشرطة وسرعة فحصه بمعرفة طبيب بيطري، وعلى كليهما الإبلاغ فورًا عن أي مرض من الأمراض الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون إلى أي من الجهات المشار إليها.

المادة (4)

على السلطة المختصة ومراكز الشرطة التي تلقت البلاغ المشار إليه في المادة (3) من هذا القانون، إبلاغ الوزارة بذلك خلال 24 ساعة مع تحديد مكان وعنوان صاحب الحيوان. وعلى الوزارة التثبت فورًا من صحة البلاغ.

المادة (5)

يصدر الوزير قرارًا بالإعلان عن أية منطقة موبوءة، ولا تعتبر منطقة خالية من المرض إلا بعد صدور قرار من الوزير بذلك.

المادة (6)

يحظر الإعلان عن الوضع الصحي للحيوانات في وسائل الإعلام إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة.

المادة (7)

على الوزارة أو السلطة المختصة فور علم أي منهما، إبلاغ السلطة الصحية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حال ظهور مرض من الأمراض المشتركة.

الفصل الثالث: الإجراءات الوقائية للأمراض الحيوانية

المادة (8)

تقوم الوزارة بالتعاون مع السلطة المختصة بما يأتي:
1. إجراء برنامج الرصد الوبائي والفحوصات اللازمة لتشخيص الأمراض وتطبيق الإجراءات الصحية المطلوبة.
2. التوعية بالأمراض الحيوانية وكيفية الوقاية منها ومكافحتها. 
3. وضع برنامج يشتمل على قائمة بالأمراض الواجب التحصين ضدها والإجراءات الوقائية والصحية المطلوبة. 
4. إنشاء قاعدة بالثروة الحيوانية وترقيمها. 
5. تحصين الحيوانات ضد الأمراض والإذن للغير بالقيام بذلك، بشرط توفر الإشراف الطبي عليه.

الفصل الرابع : مكافحة الأمراض الحيوانية

المادة (9)

على الوزارة أو السلطة المختصة أو مراكز الشرطة –بحسب الأحوال– عند اكتشاف منطقة موبوءة اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (10)

1. يجب عزل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بمرض وبائي أو مشترك أو معدي في الأماكن التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة، ولا يحق لمالكها التصرف فيها إلا بموافقة الوزارة والسلطة المختصة معًا. ويتحمل مالك الحيوان ما يترتب من تكاليف التغذية خلال فترة العزل.
2. إذا تبين سلامة الحيوانات المشار إليها بالبند السابق بعد انتهاء المدة التي تحددها الوزارة أو السلطة المختصة للملاحظة وجب على أصحابها تسلمها خلال أسبوعين من تاريخ إخطارهم بذلك كتابة وإلا جاز بيعها وخصم التكاليف اللازمة من الثمن.

المادة (11)

يحظر إرسال عينات مرضية إلى خارج الدولة أو استيرادها أو إجراء أي تجارب علمية على الحيوانات دون الحصول على إذن مسبق من الوزارة.

المادة (12)

على الوزارة أو السلطة المختصة الأمر بالتخلص الآمن من الحيوان الذي يثبت إصابته بالمرض الوبائي أو المشترك أو المعدي دون أن يكون لمالك الحيوان أي حق فيه إلا إذا كانت لحومه صالحة للاستهلاك الآدمي فيكتفي بتسليمها إليه.

المادة (13)

يحظر الاتجار أو التصرف بالحيوانات المصابة أو المشتبه بإصابتها بالمرض أو منتجاتها أو مخلفاتها كما يحظر نقلها من جهة إلى أخرى إلا بعد موافقة الوزارة والسلطة المختصة.

المادة (14)

يحظر التخلص من الحيوانات النافقة أو المذبوحة أو أية أجزاء منها في الطرق أو العراء أو موارد المياه أو بالقرب منها أو الصرف الصحي أو البرك أو السدود أو الوديان أو المياه الإقليمية للدولة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية التخلص من الحيوانات النافقة.

المادة (15)

إذا نفق الحيوان إثر إصابته بالمرض وجب على الطبيب البيطري الحكومي أو الطبيب البيطري، أن يصدر فورًا التعليمات اللازمة للتخلص الآمن من الحيوان النافق أو مخلفاته أو أية أدوات أو مواد كانت متصلة بذلك الحيوان، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (16)

على الطبيب البيطري الحكومي اتخاذ الإجراءات الآتية:
1. التحفظ على الحيوان المريض أو المشتبه بإصابته بالمرض ومخلفاته والأدوات والمواد المخصصة لخدمته
2. منع بيع أو نقل أو تداول أية منتجات للحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته بالمرض. 
3. فحص أي حيوان أو تحصينه أو أخذ عينة منه لإجراء الاختبار الذي يراه مناسبًا وله دخول أي منشأة من أجل ذلك.
4. تطبيق الإجراءات الصحية على المنشأة الموجود فيها الحيوان المصاب أو المشتبه بإصابته بالمرض. 
5. التأكد من صحة عمليات التطهير. 
6. أية إجراءات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الفصل الخامس: العقوبات

المادة (17)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر: 
1. يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن (10,000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (300,000) ثلاثمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أي حكم من أحكام المواد (6)، (10)، (11)، (13) من هذا القانون. 
2. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (3,000) ثلاثة آلاف درهم ولا تزيد على (50,000) خمسين ألف درهم كل من خالف أي حكم من أحكام المادة (3) من هذا القانون. 
3. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (1,000) ألف درهم ولا تزيد على (5,000) خمسة آلاف درهم كل من خالف حكم المادة (14) من هذا القانون.

الفصل السادس: أحكام عامة

المادة (18)

يكون للأطباء البيطريين الحكوميين وموظفي الوزارة والسلطة المختصة، الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو السلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (19)

للوزير تعديل الجدول الملحق بهذا القانون بإضافة أو حذف أية أمراض.

المادة (20)

تصدر بقرار من مجلس الوزراء لائحة بالجزاءات الإدارية التي توقع على كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون.

المادة (21)

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (22)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (23)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.