Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية ومكافحتها

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 17 يوليو 2014

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

17 يوليو 2014

تاريخ نفاذ التشريع

25 يوليو 2014

تاريخ الجريدة الرسمية

24 يوليو 2014

عدد الجريدة الرسمية

567

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدلّ سياق النص على خلاف ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013، بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانيّة المعدية والوبائية ومكافحتها.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه.
الوزير: وزير البيئة والمياه.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية بشؤون الصحة الحيوانية في كل إمارة.
السلطة الصحية: وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية بالدولة.
المنشآت: أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج أو تنقل فيه الحيوانات، وتشمل مؤسسات البحث العلمي والسفن والطائرات والشاحنات ووسائل النقل الأخرى.
الطبيب البيطري: الشخص الحاصل على درجة بكالوريوس معتمدة في الطب البيطري أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، والحاصل على ترخيص بمزاولة المهنة من الوزارة.
الطبيب البيطري الحكومي: الطبيب البيطري الذي يعمل لدى الوزارة أو السلطة المختصة.
الحيوان: كل أنواع الحيوانات بما فيها الثديات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك والنحل.
المرض: الأعراض السريرية أو المرضية أو كلاهما لداء ما، ويشمل أي انحراف أو تغيّر في الوظائف الطبيعيّة أو الحيويّة لجسم الحيوان.
العينات المرضية: جميع العينات المأخوذة من الحيوان من الأنسجة والخلايا والبراز والبول، أو غيرها لأغراض الفحص المخبري.
المرض المعدي: المرض الناتج عن مسبب مرضي والقابل للانتقال من كائن إلى آخر عن طريق الانتقال المباشر أو غير المباشر.
المرض الوبائي: الأمراض المعدية التي تتطور وتنتشر بسرعة.
المرض المشترك: مرض أو انتشار لمسبب مرضي ينتقل طبيعيّاً من الحيوان إلى الإنسان.
منطقة خالية من المرض: منطقة جغرافية يتم التأكد من خلوها من مرض حيواني محدد ومسببه.
منطقة موبوءة: منطقة جغرافية تم التثبت من وجود مرض حيواني محدد أو مسببه.
الرصد الوبائي: التجميع المستمر للعينات والمعلومات ومقارنتها وتحليلها من أجل معرفة وضع الصحة الحيوانية.
العزل: تقييد نقل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتركة الموجودة بمنطقة ما، وعدم السماح لها بالاختلاط بالحيوانات السليمة.
صاحب الحيوان: مالك الحيوان أو حائزه أو حارسه أو المتولي ملاحظته ورعايته.
المنتجات الحيوانية: جميع أجزاء الحيوان القابلة للأكل، ومن ذلك اللحوم الحمراء والبيضاء ولحوم الأسماك الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة والمدخنة والمصنعة ومسحوق اللحوم ومسحوق الأسماك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها ومشتقاتها والحيوانات المنوية والأجنة والجيلاتين الحيواني والبيض، سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الأغراض العلميّة.
المخلّفات الحيوانية: جميع أجزاء الحيوان غير القابلة للأكل، ومن ذلك الدم والقرون والحوافر والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والروث والعظام والأمعاء والمعدة والكروش والأجنّة المجهضة وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد وزعانف وعظام الأسماك ومسحوق العظام والأصداف.
الإمارات العربية المتحدة.
القانون: القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2013، بشأن الوقاية من الأمراض الحيوانيّة المعدية والوبائية ومكافحتها.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه.
الوزير: وزير البيئة والمياه.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية بشؤون الصحة الحيوانية في كل إمارة.
السلطة الصحية: وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية بالدولة.
المنشآت: أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج أو تنقل فيه الحيوانات، وتشمل مؤسسات البحث العلمي والسفن والطائرات والشاحنات ووسائل النقل الأخرى.
الطبيب البيطري: الشخص الحاصل على درجة بكالوريوس معتمدة في الطب البيطري أو ما يعادلها من إحدى الجامعات المعترف بها، والحاصل على ترخيص بمزاولة المهنة من الوزارة.
الطبيب البيطري الحكومي: الطبيب البيطري الذي يعمل لدى الوزارة أو السلطة المختصة.
الحيوان: كل أنواع الحيوانات بما فيها الثديات والطيور والزواحف والبرمائيات والأسماك والنحل.
المرض: الأعراض السريرية أو المرضية أو كلاهما لداء ما، ويشمل أي انحراف أو تغيّر في الوظائف الطبيعيّة أو الحيويّة لجسم الحيوان.
العينات المرضية: جميع العينات المأخوذة من الحيوان من الأنسجة والخلايا والبراز والبول، أو غيرها لأغراض الفحص المخبري.
المرض المعدي: المرض الناتج عن مسبب مرضي والقابل للانتقال من كائن إلى آخر عن طريق الانتقال المباشر أو غير المباشر.
المرض الوبائي: الأمراض المعدية التي تتطور وتنتشر بسرعة.
المرض المشترك: مرض أو انتشار لمسبب مرضي ينتقل طبيعيّاً من الحيوان إلى الإنسان.
منطقة خالية من المرض: منطقة جغرافية يتم التأكد من خلوها من مرض حيواني محدد ومسببه.
منطقة موبوءة: منطقة جغرافية تم التثبت من وجود مرض حيواني محدد أو مسببه.
الرصد الوبائي: التجميع المستمر للعينات والمعلومات ومقارنتها وتحليلها من أجل معرفة وضع الصحة الحيوانية.
العزل: تقييد نقل الحيوانات المريضة أو المشتبه بإصابتها بأحد الأمراض المعدية أو الوبائية أو المشتركة الموجودة بمنطقة ما، وعدم السماح لها بالاختلاط بالحيوانات السليمة.
صاحب الحيوان: مالك الحيوان أو حائزه أو حارسه أو المتولي ملاحظته ورعايته.
المنتجات الحيوانية: جميع أجزاء الحيوان القابلة للأكل، ومن ذلك اللحوم الحمراء والبيضاء ولحوم الأسماك الطازجة والمجففة والمبردة والمجمدة والمدخنة والمصنعة ومسحوق اللحوم ومسحوق الأسماك والألبان الطازجة والمجففة والمركزة ومنتجاتها ومشتقاتها والحيوانات المنوية والأجنة والجيلاتين الحيواني والبيض، سواء كان للاستهلاك أو التفريخ أو الأغراض العلميّة.
المخلّفات الحيوانية: جميع أجزاء الحيوان غير القابلة للأكل، ومن ذلك الدم والقرون والحوافر والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والروث والعظام والأمعاء والمعدة والكروش والأجنّة المجهضة وبقايا الحيوانات المستخدمة في السماد وزعانف وعظام الأسماك ومسحوق العظام والأصداف.

الفصل الأول: التدابير الوقائيّة من الأمراض المعدية أو الوبائيّة

المادة (2) التدابير الوقائية

أ‌. يجب على صاحب الحيوان والطبيب البيطري إبلاغ السلطة المختصة أو مركز الشرطة فور ملاحظتهم أو اشتباههم أو إخطارهم بوجود أيٍّ من الأمراض المعدية أو الوبائيّة المشار إليها في القانون، وعلى السلطات المختصة ومراكز الشرطة إعلام الوزارة بذلك خلال (24) ساعة من ورود البلاغ إليهم، وعلى السلطة المختصة تزويد الوزارة باستمارة الإبلاغ المعتمدة من قبلها، والإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن.
ب‌. يُصدر الوزير قراراً بالإعلان عن أية منطقة موبوءة، ولا تعتبر تلك المنطقة خالية من المرض إلّا بعد صدور قرار من الوزير بذلك.
ج‌. يجب على الوزارة أو السلطة المختصة فور علم أي منهما، إبلاغ السلطة الصحية لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة في حال ظهور مرض من الأمراض المشتركة.

الفصل الثاني: الإجراءات عند الاشتباه بالأمراض المعديّة أو الوبائية

المادة (3) الاشتباه في الأمراض المعدية أو الوبائية

في حال اشتباه الطبيب البيطري الحكومي بوجود مرضٍ معدٍ أو وبائي، فعليه اتخاذ أيٍّ من الإجراءات الآتية:
1. تكليف صاحب الحيوان بالحضور في الزمان والمكان المعين لإجراء عملية التسجيل أو التحصين أو الاختبار أو الفحص.
2. الحصول على تعهد من صاحب الحيوان أو المنشأة، بعدم التصرف بأيٍّ من حيواناتهم أو منتجاتها أو مخلّفاتها أو مستلزماتها لحين إشعاره رسميّاً بخلاف ذلك.
3. تدوين إفادة الأشخاص، وتسجيل أسماء وعناوين ومعلومات كل من له علاقة بالمرض.
4. الحصول على العينات أو الأدلة أو نسخٍ من السجلات والوثائق.
5. دخول المنشآت وفحصها وتفتيشها، وفحص منتجاتها ومعداتها ومستلزماتها ووسائل النقل المستخدمة فيها.
6. تقييّد انتقال الحيوانات، أو منع نقل منتجاتها أو مخلّفاتها أو مستلزماتها لحين استكمال أخذ العينات المرضيّة أو إجراء المعاينة أو التفتيش أو المعالجة أو التطهير.
7. منع بيع أو نقل أو ذبح أو تداول الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض أو منتجاتها أو مخلّفاتها أو مستلزماتها، إلّا بعد الحصول على موافقة الوزارة والسلطة المختصة.

المادة (4) منع انتشار الأمراض الوبائية أو المعدية أو المشتركة

أ‌. يجب على الطبيب البيطري الحكومي الكشف الفوري على الحيوانات والمنشأة المشتبه بها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتشخيص الإصابة من خلال الكشف السريري أو تشريح الحيوان النافق أو أخذ العينات المرضيّة، أو أية عينات أخرى للتشخيص المخبري.
ب‌. مع مراعاة أحكام المادة (16) من القانون، يجب على الطبيب البيطري الحكومي في حال وجود دلائل أو أعراض لمرض وبائي أو مشتركٍ أو معدٍ، اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للسيطرة على المرض أو القضاء عليه أو الحد من انتشاره حسبما تقتضيه طبيعة المرض، وذلك وفقاً لما يأتي:
    1. حصر أعداد وأنواع الحيوانات الموجودة بالمنشأة، وعزل الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض عن الحيوانات السليمة.
    2. تطبيق تدابير الحجر الصحي البيطري في المنشأة، والتحفّظ على الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض والمخالطة لها.
    3. التحفّظ على منتجات وأعلاف ومخلّفات الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض والمخالطة لها.
    4. منع أو ضبط نقل وحركة الأشخاص والآليات والمعدات والمستلزمات، أو أي مادة يمكن أن تمثل خطراً في نقل المسبب المرضي، وذلك بالتنسيق مع الشرطة.
    5. تطبيق إجراءات التنظيف والتطهير والتعقيم في المنشأة.
    6. التخلّص الآمن من جثث الحيوانات النافقة ومخلّفاتها، وأي مواد أخرى غير قابلة للتطهير أو التعقيم أو المعالجة.
    7. تطبيق إجراءات التخلّص من الحشرات والقوارض والطفيليات.
    8. تطبيق إجراءات الأمن الحيوي.
    9. تعبئة نموذج استمارة الإبلاغ.

المادة (5) العينات التشخيصية

يجب على الطبيب البيطري الحكومي جمع العينات التشخيصية اللازمة، حسب طبيعة المرض، من الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض أو المخالطة لها، على أن تُراعى الإجراءات الآتية:
1. تمييز الأنابيب والحاويات التي توضع بها العينات بملصقات، واستخدام أقلام مقاومة للماء لتسجيل بيانات الحيوان والرقم التعريفي له.
2. تغليف العينات بواسطة أكياس بلاستكية مزدوجة تضمن عدم تسرّب السوائل منها، ووضع ملصق على كل كيس يبيّن محتوياته وعدد العينات الموجودة فيه.
3. وضع الأكياس التي تحتوي على العينات في صندوق آمن، ووضع العينات التي تحتاج إلى تبريد في حافظة مبرّدة.
4. تعبئة نموذج إرسال العينات المعتمد من قبل الوزارة، على أن يبين فيه نوع العيّنات وعددها، وأنواع الحيوانات التي جمعت منها واسم مالكها وعنوانه، وتاريخ ومكان جمع العينات، والأعراض المرضيّة التي ظهرت على الحيوانات المشتبه بإصابتها بالمرض والمرض المشتبه به، واسم الطبيب المرسل وعنوانه.
5. نقل العينات فوراً إلى المختبر والتنسيق مع المعنيين لاستلام العينات.

الفصل الثالث: الإجراءات الواجب اتخاذها حال تأكيد الإصابة بمرض معدٍ أو وبائي

المادة (6) الإجراءات والتدابير

يجب على الوزارة أو السلطة المختصة أو مراكز الشرطة، كلاً حسب اختصاصه، اتخاذ الإجراءات التالية عند التأكد من وجود أي منطقة موبوءة:
أ‌. الوزارة:
    1. إخطار كافة الجهات المشاركة لتفعيل خطة الطوارئ الخاصة بالمرض الوبائي أو المعدي.
   2. مشاركة السلطة المختصة - عند الحاجة - في تطبيق المعايير الصحية على الحيوانات المصابة والمخالطة لها ومنتجاتها ومخلّفاتها حسب طبيعة المرض الوبائي أو المعدي.
    3. متابعة وتقييم الإجراءات والتدابير التي تقوم بها السلطات المختصة بشكل مستمر.
    4. التنسيق مع السلطة المختصة لإجراء رصد وبائي للمنطقة الموبوءة والمناطق المحيطة، وفقاً لأحكام هذا القرار وخطة الطوارئ المطبّقة.
ب‌. السلطة المختصة:
    1. تطبيق المعايير الصحية على الحيوانات المصابة والمخالطة لها منتجاتها، ومخلّفاتها، حسب طبيعة المرض داخل المنطقة الموبوءة.
   2. الإشراف على تطبيق إجراءات الأمن الحيوي والتخلّص الآمن من جثث الحيوانات النافقة، ومعالجة مخلفات ومنتجات الحيوانات المصابة والأعلاف الملوثة حسب طبيعة المرض.
    3. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطهير وتعقيم الأشخاص ووسائل النقل الداخلة والخارجة من المنطقة الموبوءة وإليها.
    4. التنسيق مع الوزارة لإجراء رصد وبائي للمنطقة الموبوءة والمناطق المحيطة، وفقاً لأحكام هذا القرار وخطة الطوارئ المطبقة.
    5. تنظيم عمل أو إغلاق أسواق بيع الحيوانات الحية في المنطقة الموبوءة وتنفيذ عمليات التطهير والتعقيم فيها.
ج‌. مراكز الشرطة:
    1. منع حركة الحيوانات من المنطقة الموبوءة وإليها.
    2. حظر بيع ونقل وتداول أي من الحيوانات المصابة أو منتجاتها إلا بعد الحصول على إذن من الوزارة والسلطة المختصة.
    3. منع دخول وخروج الأشخاص ووسائل النقل من المنطقة الموبوءة وإليها، إلّا في حالات الضرورة.
    4.  تأمين كافة الإجراءات الخاصة بتطبيق خطة الطوارئ.
د‌. الطبيب البيطري الحكومي:
    1. تقييد انتقال الحيوانات أو منع نقل منتجاتها أو مخلّفاتها أو مستلزماتها لحين استكمال أخذ العينات المرضية أو إجراء المعاينة أو التفتيش أو المعالجة أو التطهير.
    2. الإشراف على تطبيق الإجراءات الصحية اللازمة حسب طبيعة وخصائص انتشار المرض وطرق الوقاية منه.
    3. رفع تقارير دوريّة للوزارة والسلطة المختصة بشأن تطورات الوضع في المنطقة الموبوءة.

الفصل الرابع: التخلص الآمن من الجثث النافقة

المادة (7) التخلص الآمن عن طريق المحارق والمكبّات

أ‌. يجب على السلطة المختصة الإشراف على عملية التخلّص الآمن من جثث الحيوانات النافقة بسبب مرض معد أو وبائي في المحارق الخاصة بالمنشآت، وفي حال عدم توفرها فيتم نقل الجثث إلى المحارق أو المكبّات المعتمدة في كل إمارة، وذلك باستخدام حاويات ومركبات لا تسمح بتسرّب الإفرازات والسوائل خلال النقل ويسهل تنظيفها وتطهيرها.
ب‌. يتم تطبيق التخلّص الآمن من جثث الحيوانات النافقة بسبب مرض معد أو وبائي بالحرق في موقع المنطقة الموبوءة إذا وجدت مخاطر عالية من نشر العدوى عند نقلها إلى أماكن أخرى، ويتم التخلّص الآمن من المواد الملوثة بها في المحارق والمكبات المعتمدة في كل إمارة، على أن يُراعى الآتي:
    1. ملائمة طبيعة البيئة المحيطة بالموقع لعملية الحرق.
    2. عدم تشريح أو فتح جثة الحيوان النافق في حال كان مصاباً بمرض الحمى الفحميّة.
    3. حرق الجثث في موقعها الذي وجدت فيه، وحرق التربة الموجودة تحتها والتي اختلطت بإفرازات الحيوان حتى عمق (20) سم.
    4. حرق جميع المخلفات الملوثة الناتجة عن الحيوان.
    5. استخدام المحروقات المناسبة كماً ونوعاً، وذلك بالتنسيق مع الدفاع المدني، إذا لزم الأمر.
    6. تأمين سلامة القائمين على عملية الحرق والبيئة المحيطة بهم عند التنفيذ.

المادة (8) التخلص الآمن عن طريق الدفن في المنشآت

يتم التخلّص الآمن من جثث الحيوانات النافقة بواسطة الدفن في المنشآت في حال تعذّر نقلها إلى المحارق أو المكبات المعتمدة، على أن يُراعى الآتي:
أ‌. إجراء تقييم فني فوري لاختيار الموقع المُعد للدفن، بحيث يتم التحقق من الآتي:
    1. ملائمة الموقع وطبيعة البيئة المحيطة به من حيث المياه والتربة واتجاه الرياح وإمكانية الوصول إلى الموقع وسلامة الصحة العامة، واستخدامات الموقع المستقبلية.
    2. تحديد مدخل ومخرج موقع الدفن، ومسار المركبات الناقلة عند التنفيذ.
    3. الابتعاد عن حدود أراضي الملكيات الخاصة الفارغة من العمران والمجاورة، بما لا يقل عن (30) متر.
    4. الابتعاد بموقع الحفرة عن أي مصدر مائي سطحي أو جوّفي، أو مناطق تجمع مياه الأمطار والسيول والصرف الصحي، بما لا يقل عن (100) متر.
    5. الابتعاد عن حدود الملكيّات المجاورة ذات الأبنية، بما لا يقل عن (100) متر. وإمكانية عمل حفر الدفن بعمق لا يقل عن (1,5) متر.
ب‌. عدم تجاوز مجموع أوزان الجثث بما يساوي (2500) كغم في الحفرة الواحدة.
ج‌. توفير سلامة القائمين على تنفيذ الدفن.
د‌. تطبيق إجراءات الأمن الحيوي المشددة في حالات الأمراض الوبائية الخطرة.
ه‌. عدم التسبب في تقطّع الأعضاء أو جرح الجلد، وتحاشي الضغط المسبب لخروج الإفرازات من الفتحات الطبيعية للجسم.
و‌. تغطية جثث الحيوانات بالجير الحي عند الإصابة بأمراض الجمرة الخبيثة أو الحمى القلاعيّة أو داء الكلب أو حمى الوادي المتصدع، أو أي أمراض أخرى يتم تصنيفها على أنها عالية الخطورة.
ز‌. تغطية الجثث بالتراب بسمك لا يقل عن (20) سم، ثم ردمها بشكل نهائي بالتراب بسمك لا يقل عن (70) سم فوق مستوى سطح الحفرة.

المادة (9) التطهير والتعقيم

يجب على الطبيب البيطري الحكومي تطبيق آلية ونظم التطهير والتعقيم، وتحديد نوع المواد المطهرة أو المعقمة الفعّالة ضد المسبب المرضي، والإشراف على تنفيذ هذه الآلية، بما في ذلك ما يأتي:
1. جميع الأشخاص المتواجدين في المنطقة الموبوءة، بمن فيهم القائمون على التعامل مع المرض ومعداتهم وآلياتهم.
2. موقع الإصابة المرضية، بما في ذلك التربة والمنتجات والمخلّفات والمعدات ووسائل النقل.

الفصل الخامس: الرصد الوبائي

المادة (10) فريق الرصد الوبائي

تقوم الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة بتشكيل فريق للرصد الوبائي، يتولى المهام الآتية:
1. السيطرة على المرض الوبائي أو المعدي وتقصّي مصدره، والحد من انتشاره.
2. متابعة المنطقة الموبوءة إلى أن يتم القضاء على المرض، أو عودة الوضع الصحي إلى ما كان عليه، أو استقرار الحالة الصحية.

المادة (11) تقارير الرصد الوبائي

تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة القيام بتنفيذ خطة الطوارئ الخاصة بالمرض، بما في ذلك إجراءات الأمن الحيوي اللازمة لمنع نقل العدوى من المنطقة الموبوءة إلى المناطق المحيطة والسليمة، وإعداد تقارير عن الرصد الوبائي، على أن تتضمن هذه التقارير ما يأتي:
1. حدود ومساحة المنطقة الموبوءة حول المنشأة التي ظهرت فيها الإصابة، وفقاً لطبيعة وبائيّة المرض وطرق انتقاله والعوامل المحددة لانتشاره، والطبيعة الجغرافيّة للمنطقة وكثافة تواجد الحيوانات فيها.
2. حدود ومساحة منطقة الرصد الوبائي حول المنطقة الموبوءة، وفقاً لطبيعة وبائيّة المرض وطرق انتقاله والعوامل المحددة لانتشاره وكثافة تواجد الحيوانات في هذه المنطقة، على أن يتم الفحص السريري وجمع العينات اللازمة من الحيوانات القابلة للإصابة بالمرض بشكل دوريّ في المنطقة ذاتها، وذلك لرصد أيّ علامات أو دلائل لانتشار المرض طبقاً للمعايير الصحية العالمية.
3. حدود ومساحة منطقة التحصين حول المنطقة الموبوءة في حال الأمراض التي يمكن التحصين ضدها، وذلك وفقاً لطبيعة وبائيّة المرض وكثافة الحيوانات القابلة للتحصين واستخدام اللقاح المعتمد.

المادة (12) التزامات فريق الرصد الوبائي

يجب على فريق الرصد الوبائي الالتزام بالآتي:
أ‌. تسجيل البيانات ومتابعة المنطقة الموبوءة، والقيام بما يأتي:
    1. تحديد وتعريف المكان والمنشأة التي حدث فيها المرض واسم وعنوان مالكها.
    2. إحصاء جميع الحيوانات الموجودة في المنشأة أو المنشآت التي ظهر فيها المرض.
    3. وصف الحالات المرضية وعددها وعدد الحيوانات النافقة.
    4. استقصاء أسباب حدوث المرض ومصدره.
    5. استقصاء البرنامج العلاجي والوقائي المتّبع ضمن المنطقة الموبوءة.
    6. استقصاء برنامج التغذية المتبع وأي تغير حدث على نوعية وكمية ومصدر الأعلاف المقدمة للحيوانات قبل ظهور المرض.
    7. تحديد انتشار المرض بين حيوانات المنشأة، والمناطق المحيطة بها.
    8. أخذ العيّنات اللازمة وإرسالها إلى المختبر.
    9. تحديد مسبب المرض ومصدره، وكيفيّة انتشار المرض والحيوانات الحاملة للمسبب المرضي.
    10. تحديد العوامل الممهدة التي ساهمت في ظهور المنطقة الموبوءة.
    11. وضع برنامج لمراقبة ورصد المرض للفترة الزمنية اللاحقة.
ب‌. جمع المعلومات وتحليلها بعد انتهاء المرض أو عودة الوضع الصحي إلى ما كان عليه أو استقرار الحالة الصحية، على أن يتم تعبئة استمارة الاستقصاء الوبائي المرفقة بهذا القرار، مصحوبةً بنتائج الرصد والتوصيات المتعلقة بها.
ج‌. تقديم تقارير المتابعة حتى القضاء نهائيّاً على المرض، أو عودة الوضع الصحي إلى ما كان عليه، أو استقرار الحالة الصحية، وذلك في حال وجود الأمراض المعدية المستوطنة والمسجلة رسميّاً.

الفصل السادس: الأحكام الختاميّة

المادة (13) إصدار القرارات

أ‌. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، بما في ذلك اعتماد نماذج استمارة الإبلاغ واستمارة إرسال العيّنات.
ب‌. للوزير تغيير أو تعديل أو تبديل أي من بيانات استمارة الاستقصاء الوبائي المرفقة بهذا القرار، أو أي من نماذج الاستمارات المشار إليها في هذا القرار.

المادة (14) الإلغاءات

يلغى أي نص في أي قرار آخر إلى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا القرار.

المادة (15) النشر والسريان

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.