Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 09 ديسمبر 2001

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

09 ديسمبر 2001

تاريخ الجريدة الرسمية

31 ديسمبر 2001

عدد الجريدة الرسمية

374

حالة التشريع

ساري

المادة (1) تعاريف

في تطبيق أحكام هذا النظام يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الهيئة: الهيئة الاتحادية للبيئة. 
الجهات المعنية: جميع الجهات المعنية بشؤون البيئة والتنمية داخل الدولة. 
الوحدة التنظيمية المختصة: هي الإدارة أو الهيئة أو أي وحدة تنظيمية تنشئها الجهة المعنية لتولي إصدار التراخيص الخاصة بهذا النظام. 
البيئة: المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا المحيط من عنصرين: 
  عنصر طبيعي: يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وغيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية، وكذلك الأنظمة الطبيعية. 
  وعنصر غير طبيعي: يشمل كل ما أدخله الإنسان إلى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغير ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما استحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات. 
تدهور البيئة: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار. 
تلوث البيئة: التلوث الناجم بشكل طبيعي أو غير طبيعي عن قيام الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، إرادي أو غير إرادي، بإدخال أي من المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية، والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة الإنسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية. 
المواد والعوامل الملوثة: أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بشكل طبيعي أو بفعل الإنسان وتؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة وتدهورها أو الإضرار بالإنسان أو بالكائنات الحية. 
تلوث الهواء: كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الخارجي وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة، سواء كان هذا التلوث ناتجًا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني. 
التلوث المائي: إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحيتها للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها. 
حماية البيئة: المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث أو الإقلال منه أو مكافحته، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها، خاصةً المهددة بالانقراض، والعمل على تنمية كل تلك المكونات والارتقاء بها. 
المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الإنسان أو التي تؤثر تأثيرًا ضارًا على البيئة، مثل المواد السامة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة. 
المواد الضارة: جميع المواد التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة، سواء كانت هذه المواد كيميائية أو بيولوجية أو مشعة. 
النفايات: جميع أنواع المخلفات أو الفضلات الخطرة وغير الخطرة بما فيها النفايات النووية والتي يجرى التخلص منها أو المطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون وتشمل: 
  النفايات الصلبة: مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخلفات التشييد والبناء والهدم. 
  النفايات السائلة: وهي الصادرة عن المساكن والمنشآت التجارية والصناعية وغيرها. 
  النفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار: وهي الصادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والمصانع والكسارات ومقالع الأحجار ومحطات الطاقة وأعمال النفظ ووسائل النقل والمواصلات المختلفة. 
  النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة. 
  النفايات الطبية: أية نفايات تشكل كليًا أو جزئيًا من نسيج بشري أو حيواني أو دم أو سوائل الجسم الأخرى أو الإفرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدلانية الأخرى أو الضمادات أو الحقن أو الإبر أو الأدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى معدية أو كيميائية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدلانية أو تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات أو تخزينها. 
التداول والتعامل: استيراد/ نقل/ تخزين/ إنتاج/ استخدام/ اتجار/ أي أنشطة أخرى. 
إدارة النفايات: جمع النفايات وتخزينها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها. 
تداول النفايات: جميع العمليات التي تبدأ من وقت تولد النفاية إلى حين التخلص الآمن منها، وتشمل جمع النفايات وتخزينها ونقلها ومعالجتها وتدويرها أو التخلص منها. 
التخلص من النفايات: العمليات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو المعالجة البيولوجية أو الفيزيائية/ الكيميائية أو التخزين الدائم أو التدمير أو أية طريقة تقرها الجهات المعنية. 
إعادة تدوير النفايات: العمليات التي تُجرَى على النفايات بهدف استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت. 
المنشأة: المنشآت الصناعية والسياحية ومنشآت إنتاج وتوليد الكهرباء والمنشآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه وجميع مشروعات البنية الأساسية وأية منشأة أخرى. 
الزيت: جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته. 
التصريف: كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في البيئة المائية أو التربة أو الهواء. 
الإغراق: 
  ( أ ) كل إلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها. 
  (ب) كل إغراق متعمد في البيئة البحرية للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها. 
مركبات النقل: الطائرات أو السيارات أو القطارات أو الجرارات أو الدراجات الآلية أو غير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.

المادة (2) الجهات المعنية

يحظر التداول أو التعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية بغير ترخيص يصدر من الجهات المعنية وفقًا لما هو محدد بالجدول التالي كل فيما يخصه: 

نوع المادة أو النفاية    الجهة المعنية
المواد الكيماوية وزارة الصحة 
  وزارة الداخلية
  وزارة المالية والصناعة
  وزارة الزراعة والثروة السمكية
  البلدية 
النفايات الطبية الخطرة وزارة الصحة البلدية
النفايات الخطرة الأخرى البلدية
المركبات الكلوروفلوروكاربونية والهالونات الهيئة الاتحادية للبيئة

 

المادة (3) متطلبات عامة

يصدر الوزراء أو رؤساء أو مدراء الجهات المعنية كل في نطاق اختصاصه وبالتنسيق مع الهيئة، الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة للتداول والتعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية، على أن تتضمن هذه الإجراءات على الأخص ما يلي:
1. إنشاء وحدة تنظيمية مختصة لإصدار تراخيص للمواد أو النفايات الخطرة الواردة في المادة (2) من هذا النظام.
2. إنشاء قواعد معلومات وطنية عن المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية.
3. القيام بالتعاون مع الجهات المعنية والمنظمات الدولية متابعة المواد الخطرة والنفايات الخطرة المحظورة أو المقيدة دوليًا واتخاذ الإجراءات اللازمة على المستوى الوطني.
4. تقييم طلبات الترخيص بالأعمال والممارسات الواردة في المادة (2) من هذا النظام وإصدار الترخيص لها.
5. فحص المواد الخطرة وتعيين خطورتها بواسطة المختبرات والأجهزة المختصة إذا دعت الحاجة.
6. التنسيق مع الجهات المعنية داخل الدولة فيما يتعلق بالدراسات التحليلية للملوثات.
7. التوعية بالمخاطر البيئية والصحية المحتملة الناتجة عن الاستخدام غير الرشيد للمواد الخطرة.
8. أية ضوابط أو شروط أخرى ترى الوزارة أو البلدية أهمية إضافتها بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة.

المادة (4) الترخيص

دون الإخلال بالشروط والإجراءات الخاصة بكل عملية من عمليات التداول والتعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية وفقًا لما هو وارد في هذا النظام، على طالب الترخيص تقديم طلبه إلى الجهات المعنية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا النظام وذلك وفقًا للإجراءات والشروط الآتية:
1. إجراءات منح الترخيص: يصدر الترخيص بالتداول والتعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية لمدة سنة واحدة من قِبل الوحدة التنظيمية المختصة وعلى النحو التالي:
 ( أ ) يجب على أية جهة ترغب في تنفيذ أي من الممارسات أو الأعمال الواردة في المادة (2) من هذا النظام أن تقدم طلبها إلى الوحدة التنظيمية المختصة للحصول على ترخيص بالممارسة أو العمل.
 (ب) يجب على كل من يتقدم بطلب إلى الوحدة التنظيمية المختصة أن يرفق مع طلبه جميع البيانات والمعلومات اللازمة لتدعيم طلبه وعلى الأخص ما يلي:
    1. بيانات تتعلق بالقائم بتداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية:
             - اسم المنشأة وجنسيتها.
             - العنوان ورقم الهاتف.
             - موقع المنشأة ومساحتها (بالإضافة إلى المخازن).
             - معدات الأمان المتوفرة لدى المنشأة.
             - برنامج رصد البيئة المحيطة بالمنشأة.
    2. الجهة المنتجة للمواد أو النفايات الخطرة والنفايات الطبية:
             - اسم المنشأة وجنسيتها.
             - العنوان ورقم الهاتف.
    3. نوع التداول أو التعامل المزمع الحصول على ترخيص بشأنه.
    4. توصيف كامل للمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية المزمع التعامل بها وطبيعة وتركيز العناصر الخطرة بها، حسب التصنيف العالمي المتبع في الجدول رقم (1 - 1) من الملحق رقم (1) من هذا النظام.
    5. تحديد كمية المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية المزمع تداولها سنويًا ووصف أسلوب تعبئتها (برميل - صهريج - سائب... إلخ).
    6. توصيف الوسائل المزمع استخدامها لتخزين المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية وفترة التخزين لكل منها، مع تعهد بكتابة بيان واضح على العبوة للإعلام عن محتواها ومدى خطورتها وكيفية التصرف في حالة الطوارئ.
    7. توضيح وسائل النقل.
    8. بيان شامل عن الأسلوب المزمع اتباعه في معالجة وتصريف المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية المطلوب الترخيص بتداولها.
    9. تعهد بالاحتفاظ بسجلات تتضمن بيانًا وافيًا بكميات المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية ومصادرها ومعدلات وفترات تجميعها وطريقة نقلها وأسلوب معالجتها، والاحتفاظ بهذه السجلات لمدة خمسة أعوام من تاريخ بدء استخلاصها.
   10. شهادة بالخبرة السابقة في مجال تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية.
   11. أن تقوم الجهة صاحبة الترخيص بإعداد خطة طوارئ لمواجهة الحوادث وتقديمها للوحدة التنظيمية المختصة لاعتمادها.
 (جـ) يجوز للوحدة التنظيمية المختصة أن توقف العمل بالترخيص أو أن تمنع منح الترخيص أو أن تلغيه نهائيًا إذا ثبت حدوث انتهاكات أو مخالفات أو عدم الالتزام بالمتطلبات الواردة في القانون الاتحادي رقم (24) لعام 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها أو في هذا النظام. 
2. شروط منح الترخيص: يشترط لمنح الترخيص ما يلي:
   - استيفاء كافة البيانات المطلوبة.
   - توافر الكوادر المدربة المرخص لها والمسؤولة عن تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية.
   - موافقة الهيئة الاتحادية للبيئة على صلاحية تلك الكوادر للتعامل في مجال المواد الخطرة، أو الحصول على شهادة إنجاز دورة المواد الخطرة التخصصية من معهد الدفاع المدني.
   - توافر متطلبات مواجهة الأخطار التي قد تنتج عن حوادث أثناء التداول.
   - أن لا ينتج عن النشاط المراد الترخيص له آثار ضارة بالبيئة والصحة العامة.
   - إبراز خطة إدارة حالة الطوارئ في الموقع.

المادة (5) استيراد المواد الكيماوية الخطرة

1. لا يجوز للجهة طالبة الترخيص استيراد أي مادة خطرة من المواد الواردة في الجدول (1 . 1) من الملحق رقم (1) من هذا النظام بغرض الاتجار أو الاستخدام المتعدد لها إلا بعد الحصول على موافقة الوحدة التنظيمية المختصة.
2. على صاحب الترخيص استيفاء البيانات الواردة بالاستمارة الخاصة بالاستيراد والمعدة بمعرفة الوحدة التنظيمية المختصة وتقديمها لها قبل 15 يومًا من إتمام عملية الاستيراد مرفقًا بها بطاقة السلامة الكيماوية (MSDS) متضمنة ما يلي:
‌أ. اسم المادة الخطرة العلمي والتجاري وتركيبها الكيماوي.
‌ب. الرقم المسلسل الخاص بالأمم المتحدة وتسلسل المادة حسب خدمات (CAS).
‌ج. الصفات الفيزيائية والكيميائية للمادة الخطرة.
‌د. درجة خطورة المادة وتأثيراتها الصحية والبيئية.
‌ه. كمية المادة الخطرة المراد استيرادها.
‌و. تاريخ ووقت النقل المتوقع.
‌ز. الغرض من الاستيراد.
‌ح. الطرق المثلى لتخزين المادة والتخلص منها.
‌ط. الإجراءات الواجب اتخاذها عند حدوث أي تسرب للمادة الخطرة.
‌ي. الإجراءات الواجب اتخاذها للتعامل مع الحرائق الناشئة عن المادة الخطرة.
‌ك. شهادة المنشأ والاختبار في الدول المصدرة للمادة.
‌ل. تاريخ إنتاج المادة الكيماوية ومدة صلاحيتها.
‌م. الإسعافات الأولية للإصابات الناتجة عن التعرض للمادة عن طريق العين أو الجلد أو الاستنشاق أو الابتلاع.
‌ن. معدات وملابس الحماية الشخصية عند التعامل مع المادة.

المادة (6) تعبئة المواد الكيماوية الخطرة

1. يجب تعبئة المواد الخطرة في عبوات ذات نوعية قابلة لتحمل كل ظروف النقل والتداول وتأثيرات الاهتزاز والتغيرات الحرارية وأن تكون محكمة الغلق.
2. يجب التأكد من أن العبوات تتوافق بكل الطرق مع المواد التي توضع بها بحيث لا تتأثر بالمواد المعبأة أو تؤثر فيها.
3. يجب أن تغلق العبوات الداخلية أو تثبت أو توضع على مادة تبطين من أجل منع كسرها أو حدوث تسرب منها ومن أجل السيطرة على حركتها ضمن العبوة الخارجية.
4. يجب أن تكون العبوة بحجم يسمح بوجود مساحة كافية تلصق كل العلامات وبطاقات المعلومات المطلوبة بموجب بطاقة السلامة الكيماوية (MSDS).
5. يجب أن تلصق البطاقات على كل عبوة بمادة متينة كافية لتحمل ظروف النقل العادية ولضمان أن البطاقة والمعلومات التي عليها غير قابلة للتلف أو للمحو.

المادة (7) نقل المواد الكيماوية الخطرة

يشترط لنقل المواد الكيماوية الخطرة ما يلي:
1. أن تنقل المواد بطريقة آمنة ضمن حدود السرعة المقررة.
2. تثبيت لوحات معدنية على السطح الخارجي من جميع الجوانب لوحدات النقل للتحذير من محتوى الخزان ومدى خطورته، وأن تكون مطلية بطلاء عاكس باللون المطلوب وله مقاومة لظروف الطقس.
3. أن يكون بناء حاويات الصهاريج الخاصة بنقل المواد الخطرة حسب القواعد الفنية المعتمدة محليًا أو دوليًا.
4. أن يكون جميع سائقي المركبات المتعاملين مع المواد الخطرة مدربين ومرخص لهم، مع توافر خطط جاهزة للطوارئ والحوادث.
5. يجب على جميع المركبات الناقلة لعبوات المواد الكيماوية الخطرة بصورة غير معبأة أن تستخدم مصباحًا أصفر متقطع الإضاءة يكون مثبتًا على مقطورة السائق، وفي حالة تشغيل طوال المدة التي تستغرقها عملية النقل.
6. أن تتوفر لدى السائق وثائق تشمل المعلومات الرئيسية الضرورية للمواد الخطرة المنقولة (الاسم الكيماوي العلمي ورقم الأمم المتحدة)، ويجوز لشرطة المرور في كل الأوقات إيقاف أية مركبة وعمل الفحوصات وإجراءات التفتيش اللازمة لتحديد سلامة المركبة، ويجب أن يلتزم السائقون العابرون بالدولة بالشروط الواردة بهذه المادة.
7. تتولى الهيئة والجهات المعنية التنسيق مع الإدارة المختصة بوزارة الداخلية في تنفيذ أحكام هذه المادة.

المادة (8) تخزين المواد الكيماوية الخطرة

على صاحب المخزن المرخص له الالتزام بما يلي:
1. تصميم المخزن بشكل يحد من خطر الحريق والانسكاب والإصابات.
2. توفير مخارج الطوارئ سهلة الفتح في الظلام أو في حالات الدخان الكثيف.
3. توفير التهوية المناسبة الكافية.
4. أن تكون الأرضيات غير منفذة للسوائل، وأن تكون ناعمة غير زلقة وخالية من التشققات للسماح بالتنظيف السهل وأن تصمم بحيث تحوي التسرب ومياه مقاومة الحريق.
5. استخدام آلات وأجهزة صامدة للاستعمال عند تخزين مذيبات ذات نقطة وميض منخفضة أو الكيماويات التي تولد بخارًا دفينًا.
6. توفير ترتيبات التخزين وتوفير أرضيات مناسبة وأسقف أو أغطية للحماية من الشمس والمطر عند تخزين المواد الخطرة في الهواء الطلق.
7. توفير أجهزة الإطفاء المناسبة في مواقع يسهل الوصول إليهما مع وجود نظام إنذار للحريق وضرورة الفحص الدوري للتأكد من الصلاحية.
8. رص المواد بطريقة لا تعيق حركة الرافعات الشوكية ومعدات المناولة أو معدات الطوارئ.
9. فصل المواد الخطرة حسب نظام تصنيف الأمم المتحدة والمتطلبات الواردة في الجدول رقم (1 . 3) من الملحق رقم (1) من هذا النظام.
10. أن يتاح تخزين المواد الكيماوية الخطرة ضمن المنشآت الصناعية، وأن تكون هناك مسافة فصل بواقع 3 متر عن أي مرفق إنتاج للمواد غير القابلة للاشتعال و 10 أمتار بين المواد القابلة للاشتعال وأي مصدر احتراق.
11. الاحتفاظ بسجلات كاملة عن المواد الخطرة الموجودة في المخازن والاحتفاظ بنسخة منها في المكتب الرئيسي.
12. التعامل مع الانسكاب والتسرب بعد الرجوع إلى بيانات بطاقة السلامة الكيماوية (MSDS) الملائمة.
13. وضع خطة لإدارة حالات الطوارئ في الموقع.
14. التخلص السليم من كل العبوات التالفة مع المحافظة على نظافة المنطقة بشكل مستمر.
15. رصد حالات الطوارئ والاحتفاظ بسجلات للحوادث مع بيان طرق التعامل معها والخطوات التي تتخذ لمنع تكرارها.

المادة (9) مناولة المواد الكيماوية الخطرة

يجب التقيد بدقة بتعليمات المناولة التي تحددها الجهة المنتجة وفقًا لطبيعة كل مادة، بما في ذلك أية احتياطات خاصة لحماية العاملين والبيئة.

المادة (10) القواعد والإجراءات العامة لإدارة النفايات الخطرة

1. تولد النفايات الخطرة:
تلتزم الجهة التي يتولد لديها نفايات خطرة بالآتي:
    ‌أ. العمل على خفض معدل تولد هذه النفايات كمًا ونوعًا وذلك بتطوير التكنولوجيا المستخدمة واتباع مبدأ الإنتاج النظيف واختيار بدائل للمنتج أو المواد الأولية تكون أقل ضررًا على البيئة.
    ‌ب. توصيف النفايات المتولدة كمًا ونوعًا وتسجيلها.
    ‌ج. إنشاء وتشغيل وحدات لمعالجة النفايات عند المصدر بشرط موافقة الجهة المعنية على أسلوب المعالجة وعلى المواصفات الفنية لهذه الوحدات وبرامج التشغيل، وعند تعذر المعالجة أو التخلص من النفايات الخطرة عند مصدر تولدها، تلتزم الجهة التي يتولد لديها هذه النفايات بجمعها ونقلها إلى أماكن التخلص المعدة لذلك، والتي تحددها الجهة المعنية.
2. تجميع وتخزين النفايات الخطرة:
تلتزم الجهة التي يتولد لديها نفايات خطرة بالآتي:
    ‌أ. تحديد أماكن معينة لتخزين النفايات الخطرة، تتوفر بها شروط الأمان التي تحول دون حدوث أية أضرار عامة.
    ‌ب. تخزين النفايات الخطرة في حاويات خاصة مصنوعة من مادة صماء وخالية من الثقوب لا تتسرب منها السوائل والأبخرة ومزودة بغطاء محكم وتتناسب سعتها مع كمية النفايات الخطرة.
    ‌ج. توضع العلامة التحذيرية الدولية الخاصة بما تحويه حاويات تخزين النفايات الخطرة، وتعرف بالأخطار التي قد تنجم عند التعامل معها بطريقة غير صحيحة.
    ‌د. يوضع برنامج زمني لتجميع النفايات الخطرة بحيث لا تترك فترة طويلة في حاويات التخزين.
    ‌ه. يلتزم مولد النفايات الخطرة في حالة استخدام الحاويات المتنقلة بعدم وضعها في الأماكن العامة أو الإضرار بالبيئة.
3. نقل النفايات الخطرة:
يحظر نقل النفايات الخطرة بغير وسائل النقل التابعة للجهات المرخصة لها بإدارة النفايات الخطرة، ويجب أن تتوفر في هذه الوسائل الاشتراطات التالية:
‌    أ. أن تكون مركبات النقل مجهزة بكافة وسائل الأمان.
‌    ب. أن تكون مركبات نقل النفايات الخطرة قادرة على احتواء النفايات الخطرة دون حدوث تسرب.
‌    ج. أن تكون سعة مركبات النقل مناسبة لكميات النفايات الخطرة.
‌    د. أن يتولى قيادة هذه المركبات نوعية مدربة من السائقين المرخص لهم قادرة على حسن التصرف خاصةً في الحالات الطارئة.
    ‌ه. أن توضع على المركبات علامة واضحة تحدد مدى خطورة حمولتها، والأسلوب الأمثل للتصرف في حالة الطوارئ.
    ‌و. تحديد خطوط سير مركبات نقل النفايات الخطرة، وإخطار سلطات الدفاع المدني فورًا بأي تغير يطرأ عليها بما يسمح لها بالتصرف السريع والسليم في حالة الطوارئ.
4. معالجة وتصريف النفايات الخطرة:
‌    أ. تلتزم الجهة المرخص لها بالتنسيق مع الجهات المعنية باختيار مواقع مرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة في منطقة تبعد عن التجمعات السكانية والعمرانية بمسافة لا تقل عن 5 كيلو مترات مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف البيئية لمنطقة الموقع المختار، ويجب أن تتوفر بها الاشتراطات والمعدات والمنشآت التالية:
1. تتناسب مساحة الموقع وكمية النفايات الخطرة المتوقع تجميعها.
2. يحاط الموقع بسور من الطابوق بارتفاع لا يقل عن 2.5 متر.
3. يزود الموقع بأكثر من باب ذي سعة مناسبة تسمح بدخول مركبات نقل النفايات الخطرة بسهولة.
4. يزود الموقع بمصدر مائي ودورات مياه وخط هاتف.
5. يزود الموقع بكافة المعدات الميكانيكية التي تيسر حركة العمل به.
6. يزود الموقع بمخازن مجهزة لحفظ النفايات الخطرة لحين معالجتها وتصريفها.
7. يزود المرفق بمحرقة لترميد النفايات الخطرة بمختلف أنواعها.
8. يزود المرفق بالمعدات والمنشآت اللازمة لفرز وتصنيف بعض النفايات الخطرة بغية إعادة استخدامها وتدويرها.
9. يزود الموقع بحفرة للردم الصحي بسعة مناسبة لدفن مخلفات الحرق.
‌ب. تُجرَى عملية معالجة النفايات الخطرة المعاملة لإعادة الاستخدام والتدوير في الإطار التالي:
1. إعادة استخدام بعض النفايات الخطرة كوقود لتوليد الطاقة.
2. استرجاع المذيبات العضوية وإعادة استخدامها في عمليات الاستخلاص.
3. تدوير وإعادة استخدام بعض المواد العضوية من النفايات الخطرة.
4. إعادة استخدام المعادن الحديدية وغير الحديدية ومركباتها.
5. تدوير وإعادة استخدام بعض المواد غير العضوية من النفايات الخطرة.
6. استرجاع وتدوير الأحماض أو القواعد.
7. استرجاع الزيوت المستعملة وإعادة استخدامها بعد تكريرها.
‌ج. تُجرَى عمليات معالجة النفايات الخطرة غير القابلة لإعادة الاستخدام والتدوير في الإطار التالي:
1. ردم النفايات الخطرة في حفر ردم خاصة مجهزة ومعزولة عن باقي عناصر البيئة.
2. معالجة النفايات الخطرة فيزيائيًا أو كيميائيًا.
3. الترميد في محارق خاصة مجهزة بحيث لا تسمح بانبعاث الغازات والأبخرة بشكل يضر في البيئة المحيطة.
4. التخزين الدائم (مثل وضع حاويات النفايات الخطرة في باطن الأرض).
‌د. اتخاذ كافة الإجراءات التي تكفل الحد والإقلال من تولد النفايات الخطرة من خلال:
1. تطوير التكنولوجيا النظيفة وتعميم استخدامها.
2. تطوير نظم مناسبة لإدارة النفايات الخطرة.
3. التوسع في إعادة استخدام النفايات الخطرة بعد معالجتها كلما أمكن ذلك.
‌ه. وضع برنامج دوري لرصد مخلفات النفايات الخطرة وتواجدها أو تواجد آثارها في عناصر النظام البيئي في مواقع ومرافق معالجة وتصريف النفايات الخطرة وما يحيطها.
‌و. أن تكون الجهات المرخص لها بتداول وإدارة المواد الخطرة والنفايات الخطرة مسؤولة عن الأضرار التي تلحق بالغير من جراء عدم مراعاة هذا النظام.

المادة (11)

يحظر إقامة أي منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهة المعنية وذلك بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة وفق ما هو منصوص عليه في المادة (2) من هذا النظام وبما يضمن استيفاء المنشأة لكافة الشروط التي تضمن سلامة البيئة والعاملين فيها. ويكون التخلص من النفايات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير المنصوص عليها في المادة (10) من هذا النظام. وتحدد الجهة المعنية وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة أماكن وشروط الترخيص للتخلص من النفايات الخطرة.

المادة (12)

فيما يختص بالنفايات الخطرة المنتجة محليًا فإن الرقابة على نقلها والتخلص منها عبر الحدود البرية وحدود البيئة البحرية والمجال الجوي تتم وفق الضوابط والقواعد والإجراءات الواردة باتفاقية بازل وبالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للبيئة.

المادة (13)

على القائمين على إنتاج أو تداول النفايات الخطرة، سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أي أضرار بيئية، وعليهم بوجه خاص مراعاة ما يلي:
1. اختيار الموقع الذي يتم فيه إنتاج أو تخزين هذه المواد طبقًا للشروط اللازمة حسب نوعية وكمية هذه المواد.
2. أن تكون الأبنية التي يتم داخلها إنتاج أو تخزين تلك المواد مصممة وفق الأصول الهندسية الواجب مراعاتها لكل نوع من تلك المواد، وتخضع تلك الأبنية للتفتيش الدوري عن طريق الوحدة التنظيمية المختصة.
3. أن تكون التكنولوجيا المستخدمة لإنتاج تلك المواد وكذلك التجهيزات والأجهزة المناسبة لا يترتب عليه إضرار بالمنشآت أو البيئة أو العاملين.
4. أن يتوفر بالأبنية نظم وأجهزة الأمان والإنذار والوقاية والمكافحة، الإسعافات الأولية بالكميات والأعداد المناسبة وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة وإدارة الدفاع المدني والوحدة التنظيمية المختصة.
5. أن تتوفر خطة طوارئ لمواجهة أي حادث متوقع أثناء إنتاج أو تخزين أو نقل أو تداول تلك المواد، على أن يتم اعتماد هذه الخطة من قِبل الوحدة التنظيمية المختصة.
6. أن يخضع العاملون في هذه الجهات المداولة للمواد الخطرة والنفايات الخطرة للكشف الطبي الدوري، على أن تحفظ نتائج هذا الكشف في ملف كل من العاملين، وأن يتم علاجهم من الأمراض المهنية وفق القوانين والنظم والقواعد في دولة الإمارات العربية المتحدة.

المادة (14)

على صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة طبقًا لأحكام هذا النظام الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات بحيث يشمل:
- توصيف كامل للنفايات يوضح مرتبة خطورتها وخواصها الفيزيائية والكيميائية.
- كمياتها.
- مصادرها.
- معدلات وفترات تجميعها.
- طريقة نقلها.
- أسلوب معالجتها.
- اسم الجهة المتعاقد معها لتسلم هذه النفايات.

المادة (15) القواعد والإجراءات العامة لإدارة النفايات الطبية

1. يحظر على المنشآت الصحية العامة والخاصة أيًا كان نوعها أن تتخلص من النفايات الطبية الواردة في الجدول رقم (2. 1) من الملحق رقم (2) من هذا النظام خارج الحاويات المعدة لها طبقًا للإرشادات التي تضعها وزارة الصحة والبلديات.
2. تلتزم كل منشأة صحية بفصل نفاياتها الطبية عن نفاياتها الأخرى وعدم الخلط بينها.
3. تلتزم كل منشأة صحية بفرز نفاياتها الطبية وفقًا لجدول التصنيف الوارد في الجدول رقم (2 . 1) في الملحق رقم (2) من هذا النظام.
4. يتم تعبئة مجموعات النفايات المنصوص عليها في الفقرة السابقة في عبوات أو حاويات على النحو الوارد الجدول رقم (2. 2) في الملحق رقم (2) من هذا النظام.
5. يتم التخلص من النفايات الطبية على النحو التالي:
‌    أ. داخل المنشآت الصحية وذلك باستخدام الوسائل والمعدات السليمة بيئيًا (الحرق أو غيره).
‌    ب. في الموقع المعد لهذا الغرض وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية والمزودة بالمعدات المخصصة للمعالجة (الحرق أو غيره).
6. تلتزم المنشأة الصحية أو المسؤولون عن نقل النفايات الطبية بتعبئة ونقل وتخزين هذه النفايات على النحو الوارد في الجدول رقم (2 . 3) في الملحق رقم (2) من هذا النظام، ويجب على من يقوم بتعبئة ونقل وتخزين النفايات أن يكون من المختصين المؤهلين والمرخص لهم بهذا العمل.

المادة (16) أحكام ختامية

لا تسري أحكام هذا النظام على عمليات تخزين ونقل وتداول المواد والنفايات المشعة.

المادة (17)

على الجهات التي تطبق نظمًا وبرامج متكاملة لحماية وتنمية البيئة تكفي لتحقيق أهداف هذا النظام أن تتقدم للهيئة بهذه النظم والبرامج لاعتمادها من مجلس إدارة الهيئة، وتُعفَى الجهة التي يصدر باعتماد نظمها وبرامجها قرار من مجلس إدارة الهيئة من تطبيق أحكام هذا النظام.

المادة (18)

تسري الأحكام الواردة بنظام مبيدات الآفات والأسمدة والمصلحات الزراعية على المواد والنفايات الخطرة الزراعية ومخلفاتها.

المادة (19)

يعتبر هذا النظام جزءًا من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لعام 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، ولموظف الهيئة والسلطات المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة لأحكامه وأن يحيلوا المخالفات طبقًا للإجراءات المعمول بها في الدولة إلى السلطات القضائية المختصة لتطبيق العقوبات المقررة قانونًا.