المادة الأولى
يعمل بأحكام الأنظمة التالية بعد المرفق نص كل منها بهذا القرار باعتبارها جزء من اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها وهي:
- نظام حماية البيئة البحرية.
- نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية.
- نظام تقييم التأثر البيئي للمنشآت.
- نظام مبيدات الآفات والمصلحات الزراعية والأسمدة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره، ما عدا نظام تداول المواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية فيعمل به بعد تسعين يومًا من النشر.
للاطلاع على اللوائح والجداول،
يرجى الضغط هنا