- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) أهداف القرار
- المادة (3) نطاق التطبيق
- المادة (4) التراخيص والتصاريح
- المادة (5) التزامات المنشأة
- المادة (6)
- المادة (7) التزامات ناقلي الزيوت المستعملة
- المادة (8) التزامات مالك ومشغل نقاط تجميع الزيوت المستعملة
- المادة (9) التزامات وحدة المعالجة
- المــادة (10)
- المــادة (11)
- المادة (12) استيراد وتصدير الزيوت المستعملة
- المادة (13) نفايات الزيوت المستعملة
- المادة (14) المخالفات والجزاءات
- المادة (15) إجراءات التظلم
- الأحكام الختامية: المادة (16)
- المادة (17)
- المادة (18)
- المادة (19)
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير : وزير التغير المناخي والبيئة.
السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة في كل إمارة.
الزيوت المستعملة : الزيوت المكررة من النفط الخام أو الزيوت الصناعية، التي تم استعمالها وأصبحت نفايات ملوثة بمواد كيماوية أو تعرضت لتغيير في خصائصها الفيزيائية، مما يوجب التخلص منها أو معالجتها وفق أحكام هذا القرار للسماح بإعادة استخدامها.
معالجة الزيوت المستعملة (إعادة التدوير ) : عملية تجهيز الزيوت المستعملة لتصبح قابلة للاستخدام في عمليات الإنتاج والاستهلاك مثل تكريرها أو إعادة استخدامها كوقود.
تداول الزيوت المستعملة : أي نشاط يتعلق بتجميع أو نقل أو تخزين أو معالجة أو تصدير الزيوت المستعملة أو التخلص النهائي منها.
المنشأة : أي شخص اعتباري ينتج عن نشاطه زيوت مستعملة.
وحدة المعالجة : الوحدة التي يتم فيها تغيير الخصائص الكيميائية أو الفيزيائية للزيوت المستعملة باستخدام التقنيات السليمة بيئياً بهدف إعادة استعمالها.
ناقل الزيوت : الشخص الطبيعي أو الاعتباري المرخص من السلطة المختصة لممارسة نشاط نقل الزيوت المستعملة من المنشأة إلى نقاط التجميع أو إلى وحدات المعالجة أو لأماكن التخلص النهائي الآمن والسليم بيئياً.
نقاط تجميع الزيوت المستعملة : أي منشأة مرخصة من السلطة المختصة لاستقبال أو تجميع أو تخزين الزيوت المستعملة، تمهيداً لنقلها إلى المواقع المخصصة لمعالجتها أو إعادة استخدامها بعد معالجتها أو التخلص النهائي منها.
استمارة النقل : وثيقة تتضمن بيانات تحدد كل من تاريخ النقل وكمية الزيوت المستعملة وبيانات المنشأة والناقل ومركبة النقل وخط سيرها ووجهتها النهائية ومحطة التخزين أو المعالجة أو موقع التخلص النهائي منها، حسب مقتضى الحال.
المواد الهالوجينية : المواد التي تحتوي جزيئاتها على بعض ذرات الهالوجين مثل ذرات الكلور، أو الفلور وتتصف بسميتها الشديدة وتفككها البطيء الذي يستمر عشرات السنين.
الحمأة الزيتية : مزيج شبه صلب من المواد العضوية المحملة بالبكتيريا والفيروسات والمعادن السامة الثقيلة والمواد الكيميائية المتولدة عن عمليات تخزين الزيوت والمواد النفطية.
المادة (2) أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى تنظيم أنشطة تداول الزيوت المستعملة، والحيلولة دون تسببها بتلوث للبيئة أو إلحاقها ضرر بالصحة العامة.
المادة (3) نطاق التطبيق
تسري أحكام هذا القرار على ما يأتي:
1. المنشأة وعلى جميع الأنشطة ذات العلاقة بتداول الزيوت المستعملة في الدولة بما في ذلك الأنشطة في المناطق الحرة.
2. جميع الزيوت المستعملة بما في ذلك زيوت المكائن والمحركات والهيدروليك والتروس، والزيوت التي تستعمل لأغراض التزييت أو أي خليط منها، وتستثنى من ذلك الزيوت التي يزيد ثنائي الفينيل متعدد الكلور (PCBS) فيها عن (50) جزء من المليون أو (50) ملغ /لتر والتي لا يمكن معالجتها ولا يجوز إعادة استخدامها.
المادة (4) التراخيص والتصاريح
1. يُحظر ممارسة أي نشاط يتعلق بتداول الزيوت المستعملة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
2. يقدم طلب الحصول على ترخيص مزاولة أي من أنشطة تداول الزيوت المستعملة إلى السلطة المختصة مرفقاً بالمستندات اللازمة التي تحددها لهذه الغاية.
3. يقدم طلب الحصول على تصريح تصدير أو مرور (عبور) شحنات الزيوت المستعملة إلى الوزارة مرفقاً بالمستندات اللازمة التي تحددها لهذه الغاية.
المادة (5) التزامات المنشأة
يجب على المنشأة الالتزام بما يأتي:
1. عدم التصرف في الزيوت المستعملة بأي طريقة تخالف أحكام هذا القرار أو أي قرارات تنظيمية أخرى.
2. عدم استخدام الزيوت المستعملة المعالجة لإنتاج الطاقة في المؤسسات أو المصانع أو المنازل إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من السلطة المختصة.
3. تجميع الزيوت المستعملة في حاويات أو خزانات غير قابلة للتسريب وخالية من الشقوق والتصدعات ومغلقة بإحكام.
4. تخصيص منطقة لتجميع الزيوت المستعملة أرضيتها غير منفذة للسوائل ولها حواجز تمنع أي تسرب، ومحمية من التأثيرات الطبيعية لمنع وصول مياه الأمطار إليها.
5. وضع بطاقة بيان على جميع الحاويات والخزانات توضح أن محتوياتها زيوت مستعملة، وفي حال استخدام خزانات بوضعية رأسية" عمودية" يجب وضع علامة على الأنابيب توضح بأنها مخصصة لنقل الزيوت المستعملة.
6. عدم نقل أي شحنة من الزيوت المستعملة خارج المنشأة دون استخدام استمارة النقل وفقاً للنموذج المعتمد من السلطة المختصة، على أن ترفق هذه الاستمارة مع الشحنة في جميع الأحوال.
7. عدم خلط الزيوت المستعملة مع سوائل قابلة للاشتعال أو مع أي مواد كيميائية أخرى تحتوي على مذيبات يدخل في تركيبها المواد الهالوجينية.
8. اتباع إجراءات التخلص من الزيوت المستعملة وفقاً لما تحدده السلطة المختصة، في حالة عدم موافقة وحدة المعالجة على استلامها.
9. عدم تجاوز الحدود المسموح بها للانبعاثات وفقاً لما تحدده التشريعات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة.
10. توفير مواد لمكافحة التسرب ومكافحة الحريق.
11. الاحتفاظ بسجل خاص لمدة (3) سنوات تبين فيه كميات الزيوت المستعملة التي تم نقلها خارج المنشأة وتاريخ النقل واسم الناقل ووحدة المعالجة التي تم النقل إليها.
12. الاحتفاظ بسجل خاص، إذا كان لديها وحدة معالجة مرخصة تدون فيه البيانات الآتية:
أ. وصف وتحديد جميع شحنات الزيوت المستعملة الواردة إليها والمعالجة.
ب. وصف النفايات الناتجة عن المعالجة وكميتها وطريقة وموقع التخلص منها.
المادة (6)
يحظر على المنشأة القيام بأي مما يأتي:
1. تصريف الزيوت المستعملة إلى شبكات الصرف الصحي أو الحفر الامتصاصية أو مصادر المياه السطحية أو الجوفية أو إلى أي عنصر من عناصر البيئة المحيطة.
2. استخدام الزيوت المستعملة لإنتاج الطاقة في المؤسسات المنتجة للمواد الغذائية.
3. استخدام الزيوت المستعملة لرش الطرق للتخفيف من انبعاث الغبار أو لإزالة الأعشاب الضارة أو لأي استخدامات أخرى.
المادة (7) التزامات ناقلي الزيوت المستعملة
يجب على ناقـل الزيـوت المستعملـة الالتزام بمـا يأتي:
1. عدم نقل أي زيوت مستعملة إلا بمرافقة استمارة نقل تشتمل على جميع البيانات الواردة في تعريف استمارة النقل في المادة (1) من هذا القرار.
2. عدم نقل الزيوت المستعملة من إمارة إلى أخرى إلا بعد الحصول على موافقة السلطات المختصة في الإمارات المعنية.
3. أن يتم نقل الزيوت المستعملة في مركبات مرخصة لنقل النفايات الخطرة ومستوفية للاشتراطات التي تحددها السلطة المختصة.
4. عدم خلط الزيوت المستعملة بعضها بالآخر، وحفظ كل منها في براميل أو خزانات منفصلة أثناء عملية النقل.
5. نقل الزيوت في مركبات يمكنها شفط الزيوت وتفريغها، وفي حال استخدام البراميل يجب أن تكون مناطق التحميل والتفريغ مجهزة وتتوفر فيها التهوية المناسبة لحماية الهواء من التلوث.
6. عدم نقل الزيوت المستعملة إلا إلى وحدة معالجة مرخصة حسب الأصول من السلطة المختصة.
7. مطابقة الشحنة للبيانات المدونة في استمارة النقل قبل الشروع في عملية النقل.
8. وضع العلامات الإرشادية على وسيلة النقل وفقاً لما تحدده السلطة المختصة أو الجهات ذات العلاقة بما في ذلك الإدارة العامة للدفاع المدني.
9. إزالة المخلفات الناتجة عن تسرب الزيوت المستعملة خلال عمليات النقل والتخلص منها بالطرق التي تحددها السلطة المختصة.
10. التخلص من الزيوت المستعملة والحمأة الزيتية الناتجة عن تنظيف خزانات وسائل النقل بالطرق التي تحددها السلطة المختصة.
11. إعادة الزيوت المستعملة إلى المنشأة في حال عدم موافقة وحدة المعالجة على استلامها، ويجب على المنشأة في هذه الحالة التخلص من الزيوت وفق الاشتراطات والمعايير المعتمدة لهذه الغاية حسب الأصول.
12. الاحتفاظ باستمارة النقل لمدة (3) سنوات على الأقل.
13. تسليم تقرير مفصل كل ثلاثة أشهر للسلطة المختصة يبين أنواع وكميات الزيوت المستعملة التي تم نقلها وأماكن التحميل والتفريغ الخاصة بها.
14. تدريب السائقين والمساعدين على إجراءات الطوارئ بما في ذلك الحرائق وحوادث الانسكاب وتعريفهم بطريقة التعامل السليم معها.
المادة (8) التزامات مالك ومشغل نقاط تجميع الزيوت المستعملة
1. يلتزم مالك أو مشغل نقاط تجميع الزيوت المستعملة، حسب مقتضى الحال، بما يأتي:
أ. الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة.
ب. أن تكون نقاط التجميع في منطقة محددة ومرخصة من السلطة المختصة.
ج. عدم استلام أي زيوت مستعملة من الناقل إلا بوجود ترخيص بذلك من السلطة المختصة.
د. عدم استلام أي زيوت مستعملة من الناقل إلا بموجب استمارة نقل صادرة عن المنشأة مستوفية لبيانات تعريف استمارة النقل في المادة (1) من هذا القرار.
2. يجب على مالك أو مشغل نقطة تجميع الزيوت المستعملة، حسب مقتضى الحال، في حالة إجراء أي من العمليات الفيزيائية البسيطة مثل الترسيب وفصل المياه عن الزيوت الالتزام بما يأتي:
أ. توفير مواد إزالة التلوث في موقع قريب من خزانات تجميع الزيوت المستعملة.
ب. تخزين الزيوت المستعملة في حاويات أو خزانات مغلقة بإحكام ومصنعة من مادة ملائمة وأن تكون بحالة جيدة خالية من التصدعات أو التشققات أو أي عيوب أخرى تسهم في احتمال حدوث تسرب للزيوت أو انبعاث ملوثات غازية من المواد الهيدروكربونية.
ج. الالتزام بفترة تخزين محددة لا تتجاوز بأي حال من الأحوال (90) يوماً.
د. وضع بطاقة بيانات واضحة ومقروءة باللغتين العربية والانجليزية، على الخزانات تبين بأنها تحتوي على زيوت مستعملة.
ه. الالتزام بأي اشتراطات أخرى لخزانات تجميع الزيوت المستعملة تحددها السلطة المختصة.
و. وضع خطة واضحة ومكتوبة للتعامل مع أي حالة طارئة مثل حدوث تسرب أو تصريف للزيوت أو حريق، مع مراعاة الحصول على موافقة السلطة المختصة على هذه الخطة.
ز. تقديم تقرير للسلطة المختصة في حالة وقوع أي حادث تلوث بسبب الزيوت المستعملة يتضمن معلومات عن نوع الحادث وكمية النفايات الناجمة عنه ونوعيتها وطرق التعامل معها.
ح. الاحتفاظ بنموذج تسليم الزيوت لمدة لا تقل عن (3) سنوات يبين فيه المعلومات الأساسية والتي يجب أن تتضمن تحديد اسم المنشأة وبيانات ناقل الزيوت وكمية الزيوت المستلمة وتاريخ الاستلام.
ط. الاحتفاظ بسجلات لمدة لا تقل عن (3) سنوات تبين كميات الزيوت الواردة إلى نقاط تجميع الزيوت المستعملة واسم المنشأة، وبيانات ناقل الزيوت، وكمية الزيوت التي تم استلامها وتاريخ استلامها.
ي. الاحتفاظ بسجلات لمدة لا تقل عن (3) سنوات تبين كميات الزيوت التي تم تسليمها من نقاط تجميع الزيوت المستعملة إلى موقع وحدة المعالجة على أن تتضمن هذه السجلات اسم الناقل وعنوانه وترخيصه وكمية الزيوت وتاريخ نقلها خارج نقطة التجميع والجهة التي نقلت إليها، كما يجب الاحتفاظ بسجلات توثق المعلومات الخاصة بالشحنات التي ترفض وحدة المعالجة استلامها.
ك. توفير معدات مكافحة الحريق داخل الموقع واتخاذ كافة الاحتياطات وتدابير الأمن والسلامة.
المادة (9) التزامات وحدة المعالجة
يجب علـى وحـدة المعالجـة الالتـزام بالاشتراطـات والمعاييـر التـي تحددهـا السلطة المختصة، وعليهـا بصفـة خاصـة الالتـزام بمـا يلـي:
1. عدم قبول أي زيوت مستعملة إلا من ناقل مرخص له بذلك من السلطة المختصة.
2. عدم قبول أي زيوت مستعملة إلا إذا كانت مرفقة باستمارة نقل مستوفية للبيانات المحددة في هذا القرار وموقعة من المنشأة والناقل، والتأكد من مطابقة الشحنة للبيانات المدونة في تلك الاستمارة.
3. إخطار السلطة المختصة بكل شحنة زيوت مستعملة حال رفض وحدة المعالجة لاستلامها.
4. إخطار السلطة المختصة بكل تغيير في ملكية وإدارة وتشغيل وحدة المعالجة.
5. استخدام تقنيات الإنتاج البيئي الأنظف واستخدام أنواع من الوقود أقل تلويثاً وضرراً بالبيئة.
6. استخدام طريقة التسخين غير المباشر في الغلاية المستخدمة في تسخين الزيت المستعمل.
7. إحاطة أجهزة التسخين في الآلات بحواجز حماية مناسبة منعاً لحدوث إجهاد حراري للعاملين.
8. معالجة المياه الصادرة من أوعية الفصل المستخدمة في معالجة الزيوت المستعملة تمهيداً لإعادة استخدامها في الصناعة.
9. عدم تخزين براميل الزيوت المستعملة والتخلص منها بأسرع وقت ممكن منعاً لانتشار الملوثات.
10. الالتزام بالمواصفات العالمية بشأن التخلص من الرواسب والنفايات الناتجة عن عملية المعالجة.
11. فحص جميع الخزانات والأنابيب وصيانتها بشكل دوري.
12. اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة لحماية الهواء من التلوث والحد من الانبعاثات.
13. توفير أماكن مغلقة ومحاطة بمواد عازلة لتخزين الزيوت المستعملة لمنع تسربها إلى المياه الجوفية والسطحية.
14. توفير مواد تمتص الزيوت ووسائل السلامة العامة الخاصة بالتعامل مع أي حادث انسكاب كيماوي زيتي لمنع وصول الملوثات إلى مصادر المياه والتربة وعناصر البيئة الأخرى.
المــادة (10)
يجب على وحدة المعالجة الاحتفاظ باستمارات وسجلات نقل الزيوت المستعملة لمدة لا تقل عن (3) سنوات، ويدون فيها ما يأتي:
1. وصف كل شحنة زيوت مستعملة يتم استلامها وتحديد اسم كل من المنشأة والناقل وتاريخ الاستلام والمعالجة.
2. وصف النفايات الناتجة عن عملية المعالجة وكميتها وطريقة وموقع التخلص منها.
المــادة (11)
يجب على وحدة المعالجة تقديم تقرير نصف سنوي عن نشاطها إلى السلطة المختصة على أن يشتمل التقرير على البيانات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار، وذلك اعتبارًا من بدء تشغيل الوحدة وكلما طلبت السلطة المختصة، وعلى أن تقدم التقارير وفق الإجراءات وخلال المدة التي تحددها لذلك.
المادة (12) استيراد وتصدير الزيوت المستعملة
1. يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد الزيوت المستعملة لمعالجتها أو التخلص منها داخل الدولة بما في ذلك وحدة المعالجة وناقل الزيوت المستعملة.
2. يحظر مرور أو تصدير الزيوت المستعملة عبر إقليم الدولة بأي من الوسائل البرية أو البحرية أو الجوية، إلا إذا صدر تصريح يسمح بذلك من الوزارة.
المادة (13) نفايات الزيوت المستعملة
يجب علـى وحـدة المعالجـة المحافظة على نظافة المنشأة وعلى سلامة البيئة والعاملين من مخاطر نفايات الزيوت المستعملة ولهذه الغاية يجب عليها عند التخلص من نفايات الزيوت المستعملة الخطرة أو غير الخطرة الالتـزام بالاشتراطـات والمعاييـر التـي تحددهـا السلطة المختصة، وعليهـا بصفـة خاصـة الالتـزام بمـا يأتي:
1. تجميع النفايات في منطقة معزولة ومحددة ومعرفة بلوحة توضيحية ومحمية من التأثيرات الطبيعية مثل الرياح والأمطار وغير الطبيعية مثل الحيوانات والطيور.
2. عدم تخزين النفايات لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وعدم تجميعها على ارتفاعات عالية والتخلص منها أولاً بأول.
3. توفير قنوات مغطاة بشبكة تتصل مع بعضها لتصريف النفايات السائلة تنتهي بخزان مبطن ومغطى بطريقة سليمة يتم تجميع النفايات السائلة فيه لحين معالجتها أو التخلص منها.
4. تخزين النفايات في أماكن مغلقة مع توفير التهوية المناسبة للتحكم في الانبعاثات الصادرة عنها، وعدم تخزينها في الممرات ومخارج الطوارئ والمساحة المخصصة لمزاولة أنشطة المعالجة.
5. نقل النفايات بجميع أشكالها الصلبة، والسائلة، والحمأة الزيتية، بما في ذلك النفايات الخطرة وغير الخطرة باستعمال مركبات نقل مستوفية للشروط ومرخصة من السلطة المختصة.
6. التخلص من نفايات بجميع أشكالها الصلبة، والسائلة، والحمأة الزيتية بالطرق التي تحددها السلطة المختصة.
المادة (14) المخالفات والجزاءات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي تشريع آخر، للوزارة أو السلطة المختصة، حسب مقتضى الحال، توقيع جزاء أو أكثر من الجزاءات الإدارية على كل من يخالف أحكام هذا القرار وذلك على النحو الآتي:
1. فرض غرامة إدارية وفقاً لما يأتي:
أ. غرامة مقدرها (100,000) مئة ألف درهم، على كل من يخالف أحكام أي من المواد (4) و (5) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(13) من هذا القرار.
ب. غرامة مقدرها (200,000) مئتي ألف درهم، على كل من يخالف أحكام أي من المادتين (6) و(12) من هذا القرار.
ج. تضاعف الغرامة المشار إليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة في حال تكرار ارتكاب المخالفة ذاتها خلال سنة واحدة من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة لها.
2. بالإضافة إلى الغرامة الإدارية المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، للوزارة أو السلطة المختصة بالتنسيق مع الجهة المعنية توقيع أي من الجزاءات الإدارية الآتية:
أ. إغلاق المنشأة المخالفة إغلاقاً إدارياً لمدة لا تزيد على (6) أشهر، ولها إصدار قرار تسمح بموجبه للمنشأة بمعاودة عملها قبل انتهاء مدة الإغلاق الإداري في حالة إزالة المخالفة.
ب. إلغاء ترخيص المنشأة المخالفة.
المادة (15) إجراءات التظلم
1. يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (14) من هذا القرار، شريطة الالتزام بما يأتي:
أ. تقديم التظلم للجهة التي أصدرت القرار بتوقيع الجزاء الإداري وفق الإجراءات وخلال المدد التي تحددها تلك الجهة.
ب. إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
2. تصدر الجهة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة القرار الذي تراه مناسباً بشأن التظلم خلال المدة التي تحددها، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً.
الأحكام الختامية: المادة (16)
يجب على جميع المنشآت العاملة في مجال الزيوت المستعملة في الدولة تصحيح أوضاعها بما يتفق مع أحكام هذا القرار، وذلك خلال عام واحد من تاريخ العمل به.
المادة (17)
يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (18)
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (19)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.