- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) أهداف القرار
- المادة (3) تشجيع الزراعة المجتمعية
- المادة (4) وسائل تشجيع الزراعة المجتمعية
- المادة (5) مواسم الزراعة المجتمعية
- المادة (6) خصائص نباتات الزراعة المجتمعية
- المادة (7) زراعة مساحات المؤسسات التعليمية
- المادة (8) زراعة المساحات داخل المنازل والمجمعات السكنية
- المادة (9) زراعة المباني الحكومية
- المادة (10) ترشيد الري في الزراعة المجتمعية
- المادة (11) توفير البذور والتسويق والرقابة
- المادة (12)
- المادة (13) إصدار القرارات
- المادة (14) النشر والسريان
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير : وزير التغير المناخي والبيئة.
السلطة المختصة : السلطة المحلية المعنية في كل إمارة.
الزراعة المجتمعية : أحد أنواع الأنشطة الزراعية التي توظف بشكل متكامل ما يمكن استغلاله من موارد مجتمعية مثل المساحات في الأماكن السكنية وأسطح المباني والمؤسسات التعليمية، لتطوير وتوسيع النشاط الزراعي وتنويعه والاستفادة من آثار ذلك لخدمة المجتمع وتثقيفه مع تعزيز الفوائد البيئية.
المزرعة الانتاجية المجتمعية النموذجية : أي مزرعة إنتاج نباتي تعتمدها الوزارة، لتتولى نشر الوعي بأهمية الزراعة للمجتمع وأساليبها وكافة الأمور المتعلقة بها من خلال تنفيذ أعمال زراعية تطوعية.
المادة (2) أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى المساهمة في تحقيق الآتي:
1. تحسين البيئة وتنويع الإنتاج النباتي وتعزيز التنوع والأمن الغذائي.
2. غرس وتعزيز ثقافة الزراعة وإنتاج الغذاء والمساهمة في إنشاء جيل واعٍ يساهم في المحافظة على التنمية الزراعية المستدامة في الدولة.
3. المساهمة في سد جزء من احتياجات الأسر اليومية من المنتجات الزراعية النباتية.
4. نشر وتعزيز مفهوم المدن المستدامة والمحافظة على البيئة وزيادة الرقعة الخضراء في الدولة.
5. تشجيع التوجه نحو الزراعة الذكية مناخياً مثل الزراعة بدون تربة والزراعة العضوية.
6. الاستغلال الأمثل للمياه بإعادة استخدامها في الزراعة المجتمعية.
المادة (3) تشجيع الزراعة المجتمعية
تتولى الوزارة والسلطة المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لغرس وتشجيع ثقافة الزراعة المجتمعية وتطويرها ودعم أنشطة الأفراد والمؤسسات في الدولة لتحقيق أهداف هذا القرار.
المادة (4) وسائل تشجيع الزراعة المجتمعية
يتم دعم وتشجيع الزراعة المجتمعية من خلال الآتي:
1. تعد الوزارة البرامج الفنية والإرشادية والتدريبية والنشرات اللازمة المتعلقة بما يأتي:
أ. توعية أفراد المجتمع ومؤسساته بأهمية الزراعة المجتمعية.
ب. تحديد أساليب الزراعة المجتمعية وطرق تنفيذها والأنظمة القابلة للتطبيق.
2. تضمن السلطة المختصة توفير الشتلات والبذور والأدوات اللازمة لتنفيذ مشاريع وبرامج الزراعة المجتمعية، وعلى وجه الخصوص في الأماكن التي تتطلب تهيئة وإعداد.
3. تتولى إدارات الجامعات والمدارس والمباني السكنية تنفيذ العمليات الزراعية المجتمعية والعناية بالمزروعات حسب توجيهات السلطة المختصة.
المادة (5) مواسم الزراعة المجتمعية
تتولى السلطة المختصة بالتنسيق مع الوزارة ما يأتي:
1. تحديد مواسم الزراعة المجتمعية المناسبة لضمان الإنتاج الزراعي الأمثل.
2. توفير أدلة إرشادية تتضمن جميع محاصيل الخضراوات والأشجار المثمرة والأشجار التي تصلح للزراعة المجتمعية والعمليات الزراعية اللازمة للحصول على أفضل إنتاجية بما في ذلك مكافحة الآفات وكيفية تقنين استخدام المبيدات.
3. توفير مزرعة نموذجية إرشادية أو أكثر للتدريب والإرشاد على أساليب الزراعة المجتمعية، وإقامة الأنشطة ذات العلاقة.
4. إعداد قائمة بأسماء وعناوين ومعلومات المزارع الإنتاجية المجتمعية النموذجية لأغراض وضع وتنفيذ الأنشطة التدريبية الزراعية لأفراد المجتمع، ولتشجيعهم على المساهمة في إنتاج غذائهم.
المادة (6) خصائص نباتات الزراعة المجتمعية
1. تشجع الوزارة والسلطة المختصة أفراد المجتمع ومؤسساته على زراعة النباتات التي تتميز بما يأتي:
أ. أن تكون ذات عائد اقتصادي بيئي.
ب. أن تتحمل الظروف البيئية وطبيعة مناخ الدولة، وذات احتياجات قليلة للري.
ج. أن تكون مقاومة للآفات والأمراض.
د. ألا تكون من النباتات الغريبة الغازية.
ه. أن تكون من الأنواع التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي.
و. أن تسهم في المحافظة على البيئة وتدعم الاستدامة البيئية وتنويع الإنتاج النباتي.
2. يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة قائمة استرشادية بأسماء النباتات المشار إليها في هذه المادة.
المادة (7) زراعة مساحات المؤسسات التعليمية
1. تعمل الوزارة والسلطة المختصة على تشجيع المؤسسات التعليمية في الدولة على الزراعة المجتمعية وذلك من خلال الآتي:
أ. مساعدتها على استغلال المساحات غير المستغلة في المواقع التي تشغلها عن طريق زراعتها بالنباتات المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار.
ب. القيام بأنشطة لحث الطلاب في تلك المؤسسات على المشاركة في الزراعة المجتمعية، وتعزيز الثقافة الزراعية لديهم بما في ذلك إشراكهم في تنفيذ عمليات الزراعة.
ج. التعاون والتنسيق معها بشأن تخصيص نشاط أكاديمي للطلبة للعناية بالزراعة.
د. الإشراف على تنفيذ عمليات الزراعة المجتمعية والعناية بالمزروعات بما يتفق مع إرشادات الوزارة والسلطة المختصة.
2. يراعى عند بناء مؤسسات تعليمية جديدة تخصيص مساحة معينة لاستغلالها في الزراعة المجتمعية.
3. تتولى المؤسسة التعليمية بالتنسيق مع السلطة المختصة مهام تسويق المحاصيل الناتجة عن الزراعة المجتمعية.
المادة (8) زراعة المساحات داخل المنازل والمجمعات السكنية
تغرس الوزارة والسلطة المختصة ثقافة الزراعة المجتمعية وإنتاج الغذاء لدى أفراد المجتمع للمساهمة في سد احتياجاتهم اليومية من الغذاء، وذلك من خلال وضع الإرشادات وإعداد البرامج واتخاذ ما يلزم من إجراءات أو قرارات لتمكين أفراد المجتمع من القيام بالآتي:
1. استغلال مساحات معينة في المنزل لزراعة النباتات المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار.
2. تخصيص جزء من مساحة المجمعات السكنية لزراعة النباتات المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار، وذلك بالتنسيق مع إدارة تلك المجمعات.
المادة (9) زراعة المباني الحكومية
1. يجب على الجهات الحكومية استغلال المساحات المتاحة في المباني التي تشغلها أو تملكها لزراعة النباتات المشار إليها في المادة (6) من هذا القرار.
2. تحدد السلطة المختصة كيفية التصرف في منتجات النباتات التي يتم زراعتها وفق أحكام هذه المادة حسب أماكنها وكمياتها.
المادة (10) ترشيد الري في الزراعة المجتمعية
تعمل الوزارة والسلطة المختصة على تشجيع ترشيد استخدام المياه عند ري النباتات في الزراعة المجتمعية بما في ذلك نشر الوعي بشأن ما يأتي:
1. استخدام نظم وتقنيات الري الحديثة وذات الكفاءة، بما فيها أنظمة الزراعة المائية والزراعة العضوية وغيرها.
2. الاستعانة بالبرامج والنشرات الإرشادية الصادرة عن الوزارة أو السلطة المختصة في هذا الشأن عند ري المحاصيل الزراعية حسب نوعها وبناء على احتياجاتها المائية.
3. تشجيع الاستفادة من المياه المستعملة الصالحة للري.
المادة (11) توفير البذور والتسويق والرقابة
تتولى السلطة المختصة الإشراف على تطبيق أحكام هذا القرار بما في ذلك ما يأتي:
1. توفير مصدر موثوق للبذور والشتلات الزراعية.
2. توفير الدعم اللازم لتسويق منتجات الزراعة المجتمعية.
3. إجراء الكشف على حدائق المدارس والجامعات والجهات الحكومية التي يتم زراعتها وفق أحكام هذا القرار في أي من الحالتين الآتيتين:
أ. إذا تم الطلب ذلك من الجهة التي تتبع لها الحدائق لتقديم المساعدة لها لتنفيذ أحكام هذا القرار.
ب. في حالة وجود شكوى أو أسباب جدية تشير إلى ارتكاب مخالفة بشأن عدم التزام تلك الجهات باستخدام أنظمة الري الحديثة وتقنين استخدام المبيدات.
المادة (12)
على جميع الجهات المعنية بالدولة تنفيذ أحكام هذا القرار كل فيما يخصه.
المادة (13) إصدار القرارات
يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (14) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.