المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير : وزير التغير المناخي والبيئة.
السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة في كل إمارة.
الموائل الطبيعية : منطقة بيئة طبيعية تعيش فيها أنواع معينة من الحيوانات أو النباتات بشكل طبيعي تعتمد فيما بينها على بعضها البعض.
النباتات المحلية : هي النباتات الأصلية التي تتواجد في نطاقها الطبيعي في الدولة.
المادة (2) أهداف القرار
يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يأتي:
1. تعزيز مشاركة مختلف فئات المجتمع في تحسين البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي.
2. تنمية الموائل الطبيعية للنباتات المحلية بالدولة.
3. إعادة تأهيل الموائل الطبيعية للنباتات المحلية.
4. تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع البيولوجي.
المادة (3) زراعة النباتات المحلية
1. لغايات تحقيق أهداف هذا القرار تتولى السلطة المختصة القيام بما يأتي:
أ. تشجيع أفراد المجتمع على زراعة النباتات المحلية المحددة في الجدول المرفق في هذا القرار.
ب. التنسيق مع الوزارة لتحديد المناطق التي يتم زراعتها بالنباتات المحلية وتسجيل مساحاتها.
ج. تحديد الشركات والمشاتل الحكومية وغير الحكومية التي يجوز لها إنتاج بذور أو شتلات أو تقاوى النباتات المحلية.
2. تتولى الوزارة بالتنسيق مع السلطة المختصة، حسب مقتضى الحال، مراجعة الجدول المرفق بهذا القرار بشكل دوري، ويتم تحديثه بقرار من الوزير.
المادة (4) إعادة تأهيل الموائل الطبيعية
تتولى السلطة المختصة إعادة تأهيل الموائل الطبيعية وفقاً للآتي:
1. وضع التدابير اللازمة لضمان المحافظة على الطبيعة وحماية التوازن البيئي.
2. معالجة الأضرار البيئية التي لحقت أو تلحق بالموائل الطبيعية لأي سبب بما فيها الناتجة عن الممارسات غير الصديقة بالبيئة بما يضمن المحافظة على الطبيعة وحماية التوازن البيئي.
المادة (5) حماية الموائل الطبيعية
تتولى السلطة المختصة اتخاذ كافة القرارات والإجراءات اللازمة لضمان حماية الموائل الطبيعية على أن تتضمن تلك الإجراءات ما يأتي:
1. منع إقامة أي نشاط يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي الطبيعي.
2. حظر زراعة النباتات الغازية والأنواع الغريبة التي تشير الدراسات إلى أنه من المحتمل أن تسبب أضراراً للبيئة أو الإنسان أو البنية التحتية.
3. تشجيع ودعم أفراد المجتمع لزراعة النباتات المحلية المحددة بالجدول المرفق بهذا القرار، وذلك باستخدام أساليب الري الحديثة المستدامة وفقاً لما تحدده السلطة المختصة.
4. تنظيم أنشطة جمع النباتات المحلية وبذورها.
المادة (6) الأفعال المحظورة
يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية:
1. أي فعل من شأنه الإضرار بالتوازن البيئي والتنوع البيولوجي للبيئة الطبيعية، ومن ذلك قطع أو اقتلاع أو حرق أو تخريب أي شجرة أو شجيرة أو أعشاب محلية.
2. إتلاف وتدمير أو إلحاق أي ضرر بالتكوينات الجيولوجية والموائل الطبيعية التي تعد موطناً للنباتات المحلية.
3. مخالفة أي من القرارات والإجراءات التي تصدرها أو تحددها السلطة المختصة لحماية الموائل الطبيعية سنداً للمادة (5) من هذا القرار.
المادة (7) المخالفات والجزاءات
دون الإخلال بأي عقوبة أو إجراء تنص عليه التشريعات الأخرى ذات العلاقة، في حالة ارتكاب أي مخالفة لأحكام المادة (6) من هذا القرار، للوزارة أو السلطة المختصة، حسب مقتضى الحال، توقيع جزاء إداري على المخالف على النحو الآتي:
1. غرامة بقيمة (10,000) درهم.
2. مضاعفة الغرامة المحددة في البند (1) من هذه المادة في حالة تكرار المخالفة على ألا تزيد على عشرين ألف درهم.
المادة (8) التظلم
1. يجوز التظلم من القرارات الصادرة بمقتضى أحكام المادة (7) من هذا القرار، وذلك شريطة الالتزام بما يأتي:
أ. تقديم التظلم للجهة مصدرة القرار وفق الإجراءات التي تحددها تلك الجهة وذلك خلال مدة لا تزيد على (30) يوماً من تاريخ تبليغ المخالف بالقرار الذي يرغب بالتظلم منه.
ب. إرفاق جميع الوثائق اللازمة التي توضح سبب التظلم.
2. تصدر الجهة المشار إليها في الفقرة (أ) من البند (1) من هذه المادة ما تراه مناسباً بشأن التظلم خلال مدة لا تزيد على (25) يوم عمل من تاريخ تقديمه، ويكون القرار الصادر بهذا الشأن نهائياً.
المادة (9) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.