LegalApp

قانون اتحادي بشأن حماية البيئة وتنميتها

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 07 مايو 2006

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

17 أكتوبر 1999

تاريخ نفاذ التشريع

31 يناير 2000

تاريخ الجريدة الرسمية

31 أكتوبر 1999

عدد الجريدة الرسمية

340

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الباب الأول: التنمية والبيئة

الفصل الأول: التأثير البيئي للمنشآت

الفصل الثاني: البيئة والتنمية المستدامة

الفصل الثالث: الرصد البيئي

الفصل الرابع: خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية

الباب الثاني: حماية البيئة المائية

الفصل الأول: نطاق الحماية البيئية

الفصل الثاني: حماية البيئة البحرية

الفصل الثالث: حماية مياه الشرب والمياه الجوفية

الباب الثالث: حماية التربة

الباب الرابع: حماية الهواء من التلوث

الباب الخامس: تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية

الباب السادس: المحميات الطبيعية

الباب السابع: المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية

الفصل الأول: سلطات الضبط القضائي

الفصل الثاني: المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية

الباب الثامن: العقوبات

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة (1) تعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ السياق معنى آخر:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة: الهيئة الاتحادية للبيئة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
رئيس مجلس الإدارة: رئيس مجلس إدارة الهيئة.
السلطات المختصة: السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة.
الجهات المعنية: جميع الجهات المعنية بشؤون البيئة والتنمية داخل الدولة.
البيئة: المحيط الحيوي الذي تتجلى فيه مظاهر الحياة بأشكالها المختلفة ويتكون هذا المحيط من عنصرين:
عنصر طبيعي: يضم الكائنات الحية من إنسان وحيوان ونبات، وغيرها من الكائنات الحية وموارد طبيعية من هواء وماء وتربة ومواد عضوية وغير عضوية، وكذلك الأنظمة الطبيعية.
وعنصر غير طبيعي: يشمل كل ما أدخله الإنسان إلى البيئة الطبيعية من منشآت ثابتة وغير ثابتة وطرق وجسور ومطارات ووسائل نقل وما استحدثه من صناعات ومبتكرات وتقنيات.
البيئة البحرية: المياه البحرية وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات بحرية أخرى، وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشآت أو مشروعات ثابتة أو متحركة وتبلغ حدودها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة.
البيئة المائية: البيئة البحرية والمياه الداخلية بما فيها المياه الجوفية ومياه الينابيع والوديان وما بها من ثروات طبيعية ونباتات وأسماك وكائنات حية أخرى وما فوقها من هواء وما هو مقام فيها من منشآت أو مشاريع ثابتة أو متحركة.
الأنظمة البيئية: النظام الشامل الذي يضم جميع مكونات العناصر الطبيعية للبيئة التي تتكامل وتتفاعل فيما بينها.
الموارد الطبيعية: جميع الموارد التي لا دخل للإنسان في وجودها.
المحمية الطبيعية: الأرض أو المياه التي تتميز بطبيعة بيئية خاصة (طيور، حيوانات، أسماك، نباتات، أو ظواهر طبيعية) ذات قيمة ثقافية أو جمالية أو بيئية ويصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الهيئة أو قرار من السلطات المختصة.
تدهور البيئة: التأثير على البيئة بما يقلل من قيمتها أو يشوه من طبيعتها البيئية أو يستنزف مواردها أو يضر بالكائنات الحية أو بالآثار.
تلوث البيئة: التلوث الناجم بشكل طبيعي أو غير طبيعي ناتج عن قيام الإنسان بشكل مباشر أو غير مباشر، إرادي أو غير إرادي، بإدخال أي من المواد والعوامل الملوثة في عناصر البيئة الطبيعية، والذي ينشأ من جرائه أي خطر على صحة الإنسان أو الحياة النباتية أو الحيوانية أو أذى للموارد والنظم البيئية.
المواد والعوامل الملوثة: أية مواد صلبة أو سائلة أو غازية أو أدخنة أو أبخرة أو روائح أو ضوضاء أو إشعاعات أو حرارة أو وهج الإضاءة أو اهتزازات تنتج بشكل طبيعي أو بفعل الإنسان وتؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى تلوث البيئة وتدهورها أو الإضرار بالإنسان أو بالكائنات الحية.
تلوث الهواء: كل تغيير في خصائص ومواصفات الهواء الخارجي وهواء أماكن العمل وهواء الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة يترتب عليه خطر على صحة الإنسان والبيئة، سواء كان هذا التلوث ناتجًا عن عوامل طبيعية أو نشاط إنساني.
التلوث المائي: إدخال أية مواد أو طاقة في البيئة المائية بطريقة إرادية أو غير إرادية مباشرة أو غير مباشرة ينتج عنه ضرر بالموارد الحية أو غير الحية أو يهدد صحة الإنسان أو يعوق الأنشطة المائية بما في ذلك صيد الأسماك والأنشطة السياحية أو يفسد صلاحيتها للاستعمال أو ينقص من التمتع بها أو يغير من خواصها.
المواد الملوثة للبيئة المائية: أية مواد يترتب على تصريفها في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إرادية أو غير إرادية تغيير في خصائصها على نحو يضر بالإنسان وبالكائنات الحية الأخرى أو بالموارد الطبيعية أو بالبيئة المائية أو يضر بالمناطق السياحية أو يتداخل مع الاستخدامات الأخرى المشروعة للبيئة المائية.
شبكات الرصد البيئي: وحدات العمل التي تقوم برصد مكونات وملوثات البيئة وتوفير البيانات للجهات المعنية بصفة دورية.
تقييم التأثير البيئي: دراسة وتحليل الجدوى البيئية للأنشطة التي قد يؤثر إقامتها أو ممارستها على سلامة البيئة.
حماية البيئة: المحافظة على مكوناتها وخواصها وتوازنها الطبيعي ومنع التلوث أو الإقلال منه أو مكافحته، والحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد استهلاكها وحماية الكائنات الحية التي تعيش فيها، خاصةً المهددة بالانقراض، والعمل على تنمية كل تلك المكونات والارتقاء بها.
تنمية البيئة: السياسات والإجراءات التي تلبي احتياجات التنمية المستدامة في الدولة اجتماعيًا وثقافيًا واقتصاديًا وتحقق الأهداف والمبادئ التي من أجلها وضع هذا القانون وأهمها تحسين عناصر البيئة الطبيعية والمحافظة على التنوع البيولوجي والتراث التاريخي والأثري والطبيعي الحالي والمستقبلي بالدولة.
التنمية المستدامة: ربط الاعتبارات البيئية بسياسة التخطيط والتنمية بما يحقق احتياجات وتطلعات الحاضر دون إخلال بالقدرة على تحقيق احتياجات وتطلعات المستقبل.
الكارثة البيئية: الحادث الناجم عن عوامل طبيعية أو فعل الإنسان، والذي يترتب عليه ضرر شديد بالبيئة وتحتاج مواجهته إلى إمكانات تفوق القدرات المحلية.
المواد الخطرة: المواد الصلبة أو السائلة أو الغازية ذات الخواص الضارة بصحة الإنسان أو التي تؤثر تأثيرًا ضارًا على البيئة، مثل المواد السامة أو القابلة للانفجار أو للاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة.
المواد الضارة: جميع المواد التي تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى الإضرار بصحة الإنسان أو البيئة، سواء كانت هذه المواد كيميائية أو بيولوجية أو مشعة.
النفايات: جميع أنواع المخلفات أو الفضلات الخطرة وغير الخطرة بما فيها النفايات النووية والتي يجرى التخلص منها أو المطلوب التخلص منها بناءً على أحكام القانون وتشمل:
النفايات الصلبة: مثل النفايات المنزلية والصناعية والزراعية والطبية ومخلفات التشييد والبناء والهدم.
النفايات السائلة: وهي الصادرة عن المساكن والمنشآت التجارية والصناعية وغيرها.
النفايات الغازية والدخان والأبخرة والغبار: وهي الصادرة عن المنازل والمخابز والمحارق والمصانع والكسارات ومقالع الأحجار ومحطات الطاقة وأعمال النفط ووسائل النقل والمواصلات المختلفة.
النفايات الخطرة: مخلفات الأنشطة والعمليات المختلفة أو رمادها المحتفظة بخواص المواد الخطرة.
النفايات الطبية: أية نفايات تتشكل كليًا أو جزئيًا من نسيج بشري أو حيواني أو دم أو سوائل الجسم الأخرى أو الإفرازات أو العقاقير أو المنتجات الصيدلانية الأخرى أو الضمادات أو الحقن أو الإبر أو الأدوات الطبية الحادة أو أية نفايات أخرى معدية أو كيميائية أو مشعة ناتجة عن نشاطات طبية أو تمريض أو معالجة أو رعاية صحية أو طب أسنان أو صحة بيطرية أو ممارسات صيدلانية أو تصنيعية أو غيرها أو فحوصات أو أبحاث أو تدريس أو أخذ عينات أو تخزينها.
إدارة النفايات: جمع النفايات وتخزينها ونقلها وإعادة تدويرها والتخلص منها بما في ذلك العناية اللاحقة بمواقع التخلص منها.
تداول النفايات: جميع العمليات التي تبدأ من وقت تولد النفاية إلى حين التخلص الآمن منها، وتشمل جمع النفايات وتخزينها ونقلها ومعالجتها وتدويرها أو التخلص منها.
التخلص من النفايات: العمليات التي لا تؤدي إلى استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الطمر في الأرض أو الحقن العميق أو المعالجة البيولوجية أو الفيزيائية/ الكيميائية أو التخزين الدائم أو التدمير أو أية طريقة تقرها السلطات المختصة.
إعادة تدوير النفايات: العمليات التي تجرى على النفايات بهدف استخلاص المواد أو إعادة استخدامها، مثل الاستخدام كوقود أو استخلاص المعادن والمواد العضوية أو معالجة التربة أو إعادة تكرير الزيوت.
الوسائل البحرية: كل وسيلة تعمل أو تكون معدةً للعمل في البيئة البحرية وذلك دون اعتبار لقوتها أو حمولتها أو الغرض من ملاحتها ويشمل ذلك السفن والقوارب التي تسير على الزلاقات والمركبات التي تسير على وسادة هوائية فوق سطح الماء أو التي تعمل تحت سطح الماء والقطع العائمة والمنصات البحرية المثبتة أو العائمة والطائرات المائية.
وسائل نقل الزيت: كل ما يستعمل في تحميل الزيت أو نقله أو ضخه أو تفريغه بما في ذلك خطوط الأنابيب.
المنشأة: المنشآت الصناعية والسياحية ومنشآت إنتاج وتوليد الكهرباء والمنشآت العاملة في مجال الكشف عن الزيت واستخراجه ونقله واستخدامه وجميع مشروعات البنية الأساسية وأية منشأة أخرى.
الزيت: جميع أشكال النفط الخام ومنتجاته، ويشمل ذلك أي نوع من أنواع الهيدروكربونات السائلة وزيوت التشحيم وزيوت الوقود والزيوت المكررة وزيت الأفران والقار وغيرها من المواد المستخرجة من النفط أو مشتقاته أو نفاياته.
المزيج الزيتي: كل مزيج مائي يحتوي على كمية من الزيت تزيد على (15) جزءًا في المليون.
مياه الاتزان غير النظيفة (مياه الصابورة غير النظيفة): المياه الملقاة من صهريج السفينة إذا كانت محتوياتها من الزيت تزيد على (15) جزءًا في المليون.
التصريف: كل تسرب أو انسكاب أو انبعاث أو تفريغ لأي نوع من المواد الملوثة أو التخلص منها في البيئة المائية أو التربة أو الهواء.
الإغراق: 
( أ ) كل إلقاء متعمد في البيئة البحرية للمواد الملوثة أو الفضلات من السفن أو الطائرات أو الأرصفة أو غيرها.
(ب) كل إغراق متعمد في البيئة البحرية للسفن أو التركيبات الصناعية أو غيرها.
مركبات النقل: الطائرات أو السيارات أو القطارات أو الجرارات أو الدراجات الآلية أو غير ذلك من الآلات المعدة للسير على الطرق.
الضوضاء: جميع الأصوات أو الاهتزازات أو الذبذبات الصوتية المزعجة أو الضارة بالصحة العامة.
المكان العام: المكان المعد لاستقبال العامة أو فئة معينة من الناس لأي غرض من الأغراض.
المكان العام المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء المتكامل الذي لا يدخله الهواء إلا من خلال منافذ معدة لذلك. ويعتبر في حكم المكان العام المغلق وسائل النقل العام.
المكان العام شبه المغلق: المكان العام الذي له شكل البناء غير المتكامل والمتصل مباشرةً بالهواء الخارجي بحيث لا يمكن إغلاقه كليًا.
 

المادة (2) الأهداف والأسس العامة

يهدف هذا القانون إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1. حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي.
2. مكافحة التلوث بأشكاله المختلفة وتجنب أية أضرار أو آثار سلبية فورية أو بعيدة المدى نتيجة لخطط وبرامج التنمية الاقتصادية أو الزراعية أو الصناعية أو العمرانية أو غيرها من برامج التنمية التي تهدف إلى تحسين مستوى الحياة والتنسيق فيما بين الهيئة وبين السلطات المختصة والجهات المعنية في حماية البيئة والحفاظ على نوعيتها وتوازنها الطبيعي وترسيخ الوعي البيئي ومبادئ مكافحة التلوث.
3. تنمية الموارد الطبيعية والحفاظ على التنوع الحيوي في إقليم الدولة واستغلاله الاستغلال الأمثل لمصلحة الأجيال الحاضرة والقادمة.
4. حماية المجتمع وصحة الإنسان والكائنات الحية الأخرى من جميع الأنشطة والأفعال المضرة بيئيًا أو التي تعيق الاستخدام المشروع للوسط البيئي.
5. حماية البيئة في الدولة من التأثير الضار للأنشطة التي تتم خارج إقليم الدولة.
6. تنفيذ الالتزامات التي تنظمها الاتفاقيات الدولية أو الإقليمية المتعلقة بحماية البيئة ومكافحة التلوث والمحافظة على الموارد الطبيعية التي تصادق عليها أو تنضم إليها الدولة.

الباب الأول: التنمية والبيئة

الفصل الأول: التأثير البيئي للمنشآت

المادة (3)

تضع الهيئة بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية المعايير والمواصفات والأسس والضوابط اللازمة لتقييم التأثير البيئي للمشاريع والمنشآت المطلوب الترخيص بها، وتتولى على الأخص:
1. تحديد فئات المشروعات التي تكون بطبيعتها قابلة لأن تحدث أضرارًا بيئيةً.
2. تحديد المناطق والمواقع ذات الأهمية أو الحساسية البيئية الخاصة (المواقع التاريخية والأثرية، الأراضي الرطبة، الجزر المرجانية، المحميات الطبيعية، الحدائق العامة وغيرها).
3. تحديد الموارد الطبيعية والمشاكل البيئية ذات الأهمية الخاصة.

المادة (4)

مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى تقييم
التأثير البيئي للمشروع والمنشأة المطلوب الترخيص بها.
ولا يجوز للمشروع أو المنشأة مباشرة النشاط قبل الحصول على الترخيص المشار إليه في المادة السابقة متضمنًا
تقييم التأثير البيئي.

المادة (5)

يلتزم طالب الترخيص بأن يرفق بطلبه بيانًا متكاملاً عن المشروع أو النشاط الذي يعتزم مباشرته يتضمن جميع البيانات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية ووفق النماذج الواردة فيها.

المادة (6)

تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة البت في الطلبات المقدمة خلال فترة لا تجاوز شهرًا واحدًا من تاريخ تقديم طلب الترخيص، ويخطر مقدم الطلب بالنتيجة، كما يخطر بأسباب رفض طلبه في حالة الرفض.
ويجوز مد المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة شهرًا واحدًا إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة (7)

يلتزم أصحاب المشروعات أو المنشآت التي حصلت على الموافقة بالترخيص بإجراء تحليل دوري للنفايات ورصد مواصفات التصريف والملوثات الناتجة عن هذه المشروعات بما في ذلك المواد القابلة للتحلل وحفظ سجلات للرصد وإرسال تقارير بهذه النتائج إلى كل من الهيئة والسلطة المختصة.

المادة (8)

تحدد اللائحة التنفيذية المدة اللازمة للاحتفاظ بكل نوع من أنواع السجلات المشار إليها في المادة (7) من هذا القانون.

الفصل الثاني: البيئة والتنمية المستدامة

المادة (9)

على جميع الجهات المعنية، خاصةً المنوط بها التخطيط والتنمية الاقتصادية والعمرانية، مراعاة اعتبارات حماية البيئة ومكافحة التلوث والاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية عند وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وعند إنشاء المشروعات وتنفيذها.

المادة (10)

تتولى الهيئة بالتنسيق والتشاور مع السلطات المختصة والجهات المعنية إعداد وإصدار ومراجعة وتطوير وتحديث مقاييس، ومعايير الحماية البيئية.
ويراعى في تحديد تلك المقاييس والمعايير تحقيق التوازن بين الإمكانيات التقنية المتاحة وبين التكلفة الاقتصادية اللازمة لذلك وبما لا يخل بمتطلبات حماية البيئة ومكافحة التلوث.

المادة (11)

يجوز في الحالات الطارئة القهرية عدم التقييد بالمقاييس والمعايير التي تصدر بالتطبيق لأحكام هذا القانون إذا كان الهدف هو حماية الأرواح أو ضمان تأمين سلامة المنشأة أو منطقة العمل، ويجب في هذه الحالة إخطار الهيئة والسلطات المختصة.

المادة (12)
النصوص السابقة

يُحظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور والحيوانات البرية والبحرية المحدد أنواعها في القوائم أرقام (1، 2، 3) المرفقة بهذا القانون، ويحظر حيازة هذه الطيور والحيوانات أو نقلها أو التجول بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة إلا بعد الحصول على ترخيص من السلطات المختصة، كما يحظر إتلاف أوكار الطيور المذكرة أو إعدام بيضها، وتحدد اللائحة التنفيذية المناطق التي يجوز الترخيص بالصيد فيها وشروط الترخيص، كما تحدد وسائل الرقابة
اللازمة لتنفيذ أحكام هذه المادة.
وللوزير المختص بالتنسيق مع السلطة المختصة تعديل القوائم الثلاث المرفقة بهذا القانون بالحذف أو الإضافة أو النقل.

الفصل الثالث: الرصد البيئي

المادة (13)

تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية نظامًا وطنيًا للرصد البيئي وتتولى السلطات المختصة إنشاء وتشغيل شبكات الرصد البيئي والإشراف عليها.

المادة (14)

يجب على شبكات الرصد البيئي إبلاغ الهيئة والسلطات المختصة والجهات المعنية بأي تجاوز للحدود المسموح بها لملوثات البيئة، كما تلتزم بتقديم تقارير دورية عن نتائج أعمالها وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

الفصل الرابع: خطط الطوارئ لمواجهة الكوارث البيئية

المادة (15)

تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتشاور مع الجهات المعنية بالدولة خططًا لمواجهة الطوارئ والكوارث البيئية ويصدر باعتماد تلك الخطط وميزانياتها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (16)

على جميع الجهات والأفراد بالدولة المسارعة في تقديم جميع المساعدات والإمكانات المطلوبة لمواجهة الكوارث البيئية.

الباب الثاني: حماية البيئة المائية

الفصل الأول: نطاق الحماية البيئية

المادة (17)

تهدف حماية البيئة المائية من التلوث إلى تحقيق الأغراض الآتية:
1. حماية سواحل وشواطئ الدولة وموانئها من مخاطر التلوث بجميع صوره وأشكاله.
2. حماية البيئة البحرية ومواردها الطبيعية الحية وغير الحية وذلك بمنع التلوث أيًا كان مصدره وخفضه والسيطرة عليه.
3. حماية مياه الشرب والمياه الجوفية والعمل على تنمية مصادر موارد المياه.

المادة (18)

يحظر على الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز البرية أو البحرية تصريف أية مادة ملوثة ناتجة عن عمليات الحفر أو الاستكشاف أو اختبار الآبار أو الإنتاج في البيئة المائية أو المنطقة البرية المجاورة لمباشرة الأنشطة المشار إليها في هذه المادة، ما لم يتم استخدام الوسائل الآمنة التي لا يترتب عليها الإضرار بالبيئة البرية والمائية ومعالجة ما يتم تصريفه من نفايات ومواد ملوثة طبقًا لأحدث النظم الفنية المتاحة، وبما يتفق مع الشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات والبروتوكولات الإقليمية والدولية المصادق عليها.

المادة (19)

تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المصرح لها باستكشاف أو استخراج أو استغلال حقول النفط والغاز إعداد مواصفات إرشادية بشروط السلامة البيئية وإدارة النفايات الناتجة عن عمليات إنتاج النفط والغاز ونقلهما واستغلالهما.

المادة (20)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة وبالتعاون والتنسيق مع الجهات المنصوص عليها في المادتين (18) و(19) من هذا القانون بإجراء رصد دوري للتأثيرات البيئية الناتجة عن عمليات استكشاف واستخراج واستغلال النفط والغاز التي تتم في حقول الإنتاج وممرات النقل البرية والبحرية.

الفصل الثاني: حماية البيئة البحرية

القسم الأول: التلوث من الوسائل البحرية: المادة (21)

يحظر على جميع الوسائل البحرية أيًا كانت جنسيتها سواء كانت مسجلةً في الدولة أو غير مسجلة فيها تصريف أو إلقاء الزيت أو المزيج الزيتي في البيئة البحرية.

المادة (22)

يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات الكافية للحماية من آثار التلوث في حالة وقوع حادث لإحدى الوسائل التي تحمل الزيت يترتب عليه أو يخشى منه تلوث البيئة البحرية للدولة، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة.

المادة (23)

في حالة وقوع حادث تصادم للناقلات الزيت أو الوسائل البحرية أو المنشآت أو ناقلات المواد الخطرة، سواء كان ذلك بفعل متعمد من المسؤول عن الوسيلة البحرية أو كان نتيجةً لخطئه أو إهماله هو أو أحد تابعيه، يكون الربان هو الشخص المسؤول عن عمليات وقف التسرب ويكون المالك والناقل مسؤولين بالتضامن عن دفع جميع تكاليف الأضرار والتعويضات والمكافحة المترتبة على الانسكاب في البيئة البحرية والسواحل والشواطئ.

المادة (24)

1. على مالك الوسيلة البحرية أو ربانها أو أي شخص مسؤول عنها وعلى المسؤولين عن وسائل نقل الزيت الواقعة داخل الموانئ أو البيئة البحرية للدولة وكذلك المسؤولين في الجهات العاملة في استخراج الزيت أن يبادروا فورًا وطبقًا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية إلى إبلاغ هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل وغيرها من السلطات المختصة عن كل حادث تسرب للزيت فور حدوثه مع بيان ظروف الحادث ونوع المادة المتسربة والإجراءات التي اتخذت لإيقاف التسرب أو الحد منه.
2. وفي جميع الأحوال، يجب على هيئات الموانئ وحرس الحدود والسواحل إبلاغ الهيئة والجهات المعنية بجميع المعلومات عن الحادث المشار إليه فور حدوثه.

المادة (25)

على كل مالك أو ربان وسيلة بحرية - وطنية أو أجنبية - تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن يحتفظ في تلك الوسيلة بسجل للزيت تدون فيه جميع العمليات المتعلقة بالزيت وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل.

المادة (26)

يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية للدولة أن تكون مجهزةً بالمعدات اللازمة لقيامها بعمليات المكافحة أثناء حدوث تلوث مصدره الوسيلة البحرية نفسها، وذلك طبقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (27)

يحظر على الوسائل البحرية التي تنقل المواد الخطرة إلقاء أو تصريف أية مواد ضارة أو نفايات في البيئة البحرية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. كما يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل موادًا ضارة منقولة في عبوات أو حاويات شحن أو صهاريج نقالة أو عربات صهريجية برية أو حديدية التخلص منها بإلقائها في البيئة البحرية للدولة.

المادة (28)

يجب أن تزود الوسائل البحرية التي تحمل موادًا خطرة بسجل يسمى (سجل الشحن) يدون فيها الربان أو المسؤول عن الوسيلة البحرية جميع العمليات المتعلقة بالشحن وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لهذا السجل.

المادة (29)

يجب على ربان كل وسيلة بحرية تدخل موانئ الدولة أن يقوم بالإبلاغ عن المواد الخطرة المحمولة على الوسيلة البحرية من حيث أنواعها وكمياتها وأماكن تواجدها على الوسيلة البحرية ومصادر شحنها وجهات تفريغها.

المادة (30)

يلتزم ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها باتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من آثار التلوث، وذلك في حالة وقوع حادث لإحدى الوسائل البحرية التي تحمل موادًا ضارة أو خطرة يخشى منه تلوث البيئة البحرية، كما يلتزم بتنفيذ أوامر مفتشي الجهات الإدارية أو مأموري الضبط القضائي في هذه الحالة.

المادة (31)

يحظر على الوسائل البحرية التي تحمل المواد الضارة إغراق النفايات الخطرة والمواد الملوثة في البيئة البحرية. وتصدر الجهات المعنية بالتنسيق مع الهيئة جداول بالنفايات الخطرة والمواد الملوثة المشار إليها في الفقرة السابقة.

المادة (32)

يحظر على الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تحددها اللائحة التنفيذية تصريف مياه الصرف الصحي في البيئة البحرية، ويجب التخلص منها طبقًا للمعايير والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية. كما يحظر على الوسائل البحرية إلقاء النفايات في البيئة البحرية.

المادة (33)

يجب على كل وسيلة بحرية تنقل الزيت وتدخل البيئة البحرية أن تكون بحوزتها شهادة منع التلوث الدولية (I.O.P.P CERTIFICATE) سارية المفعول مرفق بها بيان يوضح مكان آخر تفريغ لمحتويات صهاريج (السرتينة) وكمياتها وتاريخ تفريغها.

المادة (34)

يحظر على جميع الوسائل البحرية والمنشآت البحرية التي تقوم بأعمال استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية والمعدنية في البيئة البحرية وكذلك الوسائل البحرية التي تستخدم موانئ الدولة إلقاء القمامة أو النفايات في البيئة البحرية، ويجب عليها تسليم القمامة بالكيفية وفي الأماكن التي تحددها السلطات المختصة، وتتولى هيئات الموانئ المختصة بالتعاون مع حرس الحدود والسواحل إعداد وتنفيذ خطط تداول القمامة أو النفايات والتأكد من أن جميع تلك الوسائل التي تستخدم موانئ الدولة تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

القسم الثاني: التلوث من المصادر البرية: المادة (35)

يحظر على جميع المنشآت بما في ذلك المحال العامة والمنشآت التجارية والصناعية والزراعية والسياحية والخدمية وغيرها، تصريف أو إلقاء أية مواد أو نفايات أو سوائل غير معالجة من شأنها إحداث تلوث في البيئة المائية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

المادة (36)

يشترط للترخيص بإقامة أية منشآت أو محال على الشريط الساحلي أو قريبًا منه ينتج عنه تصريف مواد ملوثة بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له أن يقوم طالب الترخيص بإجراء دراسات التأثير البيئي ويلتزم بتوفير وحدات لمعالجة النفايات، كما يلتزم بأن يبدأ بتشغيلها فور بدء تشغيل تلك المنشآت.

المادة (37)

تحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والمعايير التي تلتزم بها المنشآت الصناعية التي يصرح لها بتصريف المواد الملوثة القابلة للتحلل وذلك بعد معالجتها. كما تحدد اللائحة التنفيذية المواد الملوثة غير القابلة للتحلل والتي يحظر على المنشآت الصناعية تصريفها في البيئة البحرية.

المادة (38)

يكون لكل من الهيئة والسلطة المختصة الحق في أخذ عينات من النفايات السائلة المعالجة حسب الطرق التي تحددها اللائحة التنفيذية وذلك للتأكد من مطابقة نتائج التحاليل مع المواصفات المعتمدة.

الفصل الثالث: حماية مياه الشرب والمياه الجوفية

المادة (39)

تقوم الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع الهيئة والسلطات المختصة في جميع الأمور المتعلقة بالمياه الجوفية ومياه الشرب بما في ذلك المحافظة على مصادر موارد المياه وتنميتها.

المادة (40)

تتولى السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة تحديد قواعد سلامة خزانات وتوصيلات مياه الشرب وصلاحيتها للاستعمال الآدمي طبقًا للمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية، والتي يجب على أصحاب المباني والمنشآت الالتزام بها.

المادة (41)

تقوم السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة بإجراء فحص دوري سنوي على خزانات وتوصيلات مياه الشرب للتحقق من سلامتها وصلاحيتها، وتخطر المالك بما يجب اتباعه من إجراءات لضمان وصول المياه سليمة للقاطنين. وفي حالة عدم تنفيذ المالك لتلك التعليمات يجوز لتلك الجهات إجراء الإصلاحات اللازمة على نفقة المالك. وتسجل نتيجة الفحص الدوري في سجلات خاصة تحتفظ بها تلك الجهات.

الباب الثالث: حماية التربة

المادة (42)

على السلطات المختصة أن تأخذ بعين الاعتبار العوامل والمعايير البيئية التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية وذلك عند إعداد وتنفيذ خطط استخدامات الأراضي التي يتحدد في ظلها المناطق المخصصة للبناء والمناطق الزراعية والصناعية والمناطق المحمية وغيرها.

المادة (43)

يحظر القيام بأي نشاط يساهم بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الإضرار بالتربة أو التأثير على خواصها الطبيعية أو تلويثها على نحو يؤثر في قدرتها الإنتاجية وذلك وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

المادة (44)

تقوم السلطات المختصة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة والجهات المعنية بالعمل على تنمية وتطوير موارد البيئة الصحراوية والاهتمام بالتنوع البيولوجي وزيادة الرقعة الخضراء باستخدام الأساليب والتقنيات الحديثة والإفادة من التكنولوجيا المتقدمة التي تحمي المناطق الزراعية وتنميتها. ويحظر مباشرة أي نشاط من شأنه أن يضر بكمية أو نوعية الغطاء النباتي في أية منطقة مما يؤدي إلى التصحر أو تشوه البيئة الطبيعية، ويحظر قطع أو اقتلاع أو إضرار أية شجرة أو شجيرة أو أعشاب إلا بتصريح من السلطة المختصة بالتنسيق مع الهيئة.

المادة (45)

تتولى وزارة الزراعة والثروة السمكية بالتنسيق مع السلطات المختصة والهيئة والجهات المعنية الأخرى في الدولة وضع اللوائح المنظمة للمسائل الآتية:
1. أنواع مبيدات الآفات والأسمدة والمصلحات الزراعية التي يجوز إنتاجها أو تصنيعها أو استيرادها أو تداولها أو استخدامها بالدولة.
2. شروط ومواصفات إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول أو استخدام هذه المواد.
3. إجراءات تسجيل هذه المواد أو تجديد تسجيلها.
4. شروط ومواصفات أخذ العينات من هذه المواد وطرق تحليلها وتقييم نتائج التحليل.
5. كيفية رصد وتقييم ومعالجة التلوث الناتج عن التداول أو الاستخدام غير الآمن أو غير الصحيح لهذه المواد.

المادة (46)

تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة والجهات المعنية بالدولة وضع الضوابط والحدود المسموح بها من بقايا المبيدات على الأغذية المنتجة محليًا أو المستوردة.

المادة (47)

تقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة الزراعة والثروة السمكية والسلطات المختصة والجهات المعنية الأخرى بوضع الضوابط والشروط الواجب التقيد بها للتخلص من مخلفات المبيدات أو المركبات الكيميائية الداخلة في تصنيعها أو التي انتهت صلاحية استخدامها.

الباب الرابع: حماية الهواء من التلوث

المادة (48)

تلتزم المنشآت في ممارستها لأنشطتها بعدم انبعاث أو تسرب ملوثات الهواء بما يجاوز الحدود القصوى المسموح بها والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (49)

لا يجوز استخدام آلات أو محركات أو مركبات ينتج عنها مخلفات احتراق تجاوز الحدود المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة (50)

يحظر إلقاء أو معالجة أو حرق القمامة والنفايات الصلبة إلا في الأماكن المخصصة لذلك بعيدًا عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والبيئية المائية وتحدد اللائحة التنفيذية المواصفات والضوابط والحد الأدنى لبعد الأماكن المخصصة لهذه الأغراض عن تلك المناطق.

المادة (51)

يحظر رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيماوية أخرى لأغراض الزراعة أو متطلبات الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بمراعاة الشروط والضوابط الضمانات التي تحددها اللائحة التنفيذية بما يكفل عدم تعرض الإنسان أو الحيوان أو النبات أو مجاري المياه أو أي من مكونات البيئة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الحال أو المستقبل للآثار الضارة لهذه المبيدات أو المركبات الكيماوية.

المادة (52)

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم أو نقل ما ينتج عنها من نفايات أو أتربة باتخاذ الاحتياطات اللازمة أثناء هذه الأعمال بالإضافة إلى الاحتياطات اللازمة للتخزين أو النقل الآمن لها لمنع تطايرها وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية.

المادة (53)

يجب عند إحراق أي نوع من أنواع الوقود أو غيره، سواء كان في أعمال البحث والاستكشاف والحفر واستخراج وإنتاج النفط الخام أو في أغراض الصناعة أو توليد الطاقة أو الإنشاءات أو أي غرض تجاري آخر، أن يكون الدخان والغازات والأبخرة الناتجة في الحدود المسموح بها، وعلى المسؤول عن هذا النشاط اتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل كمية الملوثات في نواتج الاحتراق، كما يلتزم بالاحتفاظ بسجل يدون فيه قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق المشار إليها واتخاذ جميع الاحتياطات لتقليل هذه الكميات. وتحدد اللائحة التنفيذية الاحتياطات والحدود المسموح بها للمداخن وغيرها من وسائل التحكم في الدخان والغازات والأبخرة المنبعثة من عملية الاحتراق وكذلك الحدود المسموح بها في قياس الكميات الملوثة في نواتج الاحتراق، والجهات المخولة بالتدقيق على القياسات المسجلة.

المادة (54)

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند مباشرة الأنشطة الإنتاجية أو الخدمية أو غيرها وخاصة عند تشغيل الآلات والمعدات وآلات التنبيه ومكبرات الصوت بعدم تجاوز الحدود المسموح بها للضوضاء. وتبين اللائحة التنفيذية الحدود المسموح بها لشدة الصوت والفترة الزمنية للتعرض له.

المادة (55)

تلتزم المؤسسات والمنشآت بضمان التهوية الكافية داخل أماكن العمل واتخاذ الاحتياطات والتدابير اللازمة لعدم تسرب أو انبعاث ملوثات الهواء إلا في الحدود المسموح بها، والتي تحددها اللائحة التنفيذية، سواء كان انبعاث تلك الملوثات ناتجًا عن طبيعة ممارسة المنشآت لنشاطها أو عن خلل في الأجهزة، وعليها أن توفر سبل الحماية اللازمة للعاملين تنفيذًا لشروط السلامة والصحة المهنية بما في ذلك اختيار الآلات والمعدات والمواد وأنواع الوقود المناسبة، على أن يؤخذ في الاعتبار مدة التعرض لهذه الملوثات.

المادة (56)

يشترط في الأماكن العامة المغلقة وشبه المغلقة أن تكون مستوفاة لوسائل التهوية الكافية بما يتناسب مع حجم المكان وقدرته الاستيعابية ونوع النشاط الذي يمارس فيه بما يضمن تجدد الهواء ونقاءه واحتفاظه بدرجة حرارة مناسبة.

المادة (57)

تلتزم المنشآت العامة والسياحية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع التدخين في الأماكن العامة المغلقة إلا في الحدود المسموح بها في الترخيص الممنوح لهذه الأماكن ويراعى في هذه الحالة تخصيص حيز للمدخنين بما لا يؤثر على الهواء في الأماكن الأخرى.
ويحظر التدخين في وسائل النقل العام أو المصاعد.

الباب الخامس: تداول المواد والنفايات الخطرة والنفايات الطبية

المادة (58)

يحظر التداول أو التعامل بالمواد الخطرة والنفايات الخطرة والنفايات الطبية بغير ترخيص من السلطات المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات منح الترخيص.

المادة (59)

يتم التخلص من النفايات الخطرة والنفايات الطبية طبقًا للشروط والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية ويحظر إقامة أية منشآت بغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من السلطات المختصة.

المادة (60)

تتم الرقابة على نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود البرية وحدود البيئة البحرية والمجال الجوي للدولة طبقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية.

المادة (61)

على القائمين على إنتاج أو تداول المواد الخطرة، سواء كانت في حالتها الغازية أو السائلة أو الصلبة أن يتخذوا جميع الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أية أضرار بالبيئة. وتبين اللائحة التنفيذية تلك الاحتياطات.
وعلى صاحب المنشأة التي ينتج عن نشاطها نفايات خطرة طبقًا لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه النفايات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لتسلم هذه النفايات.
وتبين اللائحة التنفيذية بيانات هذا السجل والجهة المختصة بمتابعته للتأكد من مطابقة البيانات للواقع.

المادة (62)

1. يحظر على أية جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد أو جلب نفايات خطرة أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة.
2. ويحظر على تلك الجهات والأشخاص استيراد أو جلب المواد أو النفايات النووية أو دفنها أو إغراقها أو تخزينها أو التخلص منها بأي شكل في بيئة الدولة.
3. يحظر بغير تصريح كتابي من الهيئة السماح بمرور الوسائل البحرية أو الجوية أو البرية التي تحمل النفايات الخطرة أو النووية في البيئة البحرية أو الجوية أو البرية.

الباب السادس: المحميات الطبيعية

المادة (63)

تحدد بقرار من مجلس الوزراء أو من السلطات المختصة المناطق المحمية في الدولة وحدود كل منطقة، ويجوز بناءً على اقتراح الهيئة اعتبار مناطق معينة مناطق محمية.

المادة (64)

تحدد بقرار من السلطات المختصة بالتنسيق مع الهيئة الأعمال والأنشطة والتصرفات المحظورة في المناطق المحمية، والتي من شأنها إتلاف أو تدهور البيئة الطبيعية أو الإضرار بالحياة البرية أو البحرية أو المساس بقيمتها الجمالية، ويحظر على وجه الخصوص ما يأتي:
1. صيد أو نقل أو قتل أو إيذاء الكائنات البرية أو البحرية أو القيام بأعمال من شأنها القضاء عليها.
2. إتلاف أو تدمير التكوينات الجيولوجية أو الجغرافية أو المناطق التي تعد موطنًا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها.
3. إدخال أجناس غريبة للمنطقة المحمية.
4. تلويث تربة أو مياه أو هواء المنطقة المحمية.
5. المناورات العسكرية وتدريبات الرماية.
6. قطع الأشجار أو تعرية التربة.
7. أعمال التسلية والترفيه أو الرياضات التي من شأنها قتل أو إيذاء أو التأثير سلبيًا على الحياة الفطرية.
8. كل ما من شأنه الإخلال بالتوازن الطبيعي لتلك المحميات.
كما يحظر إقامة المنشآت أو المباني أو شق الطرق أو تسيير المركبات أو ممارسة أية أنشطة زراعية أو صناعية أو تجارية في المناطق المحمية إلا بتصريح من السلطات المختصة.

المادة (65)

تتمتع بالحماية طبقًا لأحكام هذا القانون الحيوانات البرية والبحرية والطيور التي تتخذ من المنطقة المحمية محطة للراحة أو التفريخ أو الاستيطان.

المادة (66)

لا يجوز ممارسة أية أنشطة أو تصرفات أو أعمال في المناطق المحيطة بمنطقة المحمية إذا كان من شأنها التأثير على بيئة المحمية أو الظواهر الطبيعية بها إلا بترخيص من السلطة المختصة بعد أخذ رأي الهيئة، وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد تحديد المنطقة المحيطة.

المادة (67)

تتولى الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة الإشراف على الأنشطة اللازمة للمحافظة على المناطق المحمية في الدولة، ولها على وجه الخصوص:
1. المساهمة في إعداد البرامج والدراسات اللازمة لتنمية المناطق المحمية.
2. وضع المعايير والضوابط المتعلقة برصد الظواهر البيئية وحصر الكائنات البرية والبحرية في المناطق المحمية وتسجيلها.
3. تنسيق الأنشطة المتعلقة بإدارة وتنمية المناطق المحمية.
4. إعلام المواطنين وتثقيفهم بأهداف وأغراض إنشاء المحميات الطبيعية.
5. تبادل المعلومات والخبرات مع الدول والهيئات الدولية والجهات المعنية في الدولة في هذا المجال.

المادة (68)

على مراكز البحوث والمؤسسات العلمية والجامعات والجهات الأخرى ذات الاختصاص بالتنسيق مع الهيئة الاهتمام بموضوع التنوع البيولوجي والمحافظة على أصل الأنواع وإجراء الدراسات والأبحاث واقتراح الضوابط والأساليب الواجب الأخذ بها للمحافظة على تلك الأنواع وسبل استثمارها بما يمنع استنزافها ويحفظ للدولة حقوقها المشروعة أدبيًا واجتماعيًا واقتصاديًا.

الباب السابع: المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية

الفصل الأول: سلطات الضبط القضائي

المادة (69)

يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الصحة قرارًا بتحديد موظفي الهيئة والسلطات المختصة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش على المنشآت والأماكن وغيرها للتحقق من التزامها بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
ولموظفي الهيئة والسلطات المختصة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يضبطوا أية مخالفة لأحكام هذا القانون وأن يحيلوا المخالف طبقًا للإجراءات المعمول بها في الدولة إلى السلطات القضائية المختصة.

المادة (70)

يكون لمأموري الضبط القضائي عند وقوع المخالفة إذا رغب ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها مغادرة الميناء على وجه عاجل تحصيل مبالغ فورية بصفة مؤقتة تحت حساب تنفيذ عقوبة الغرامة أو التعويض التي يقضى بها في الحدود المنصوص عليها في هذا القانون على ألا يقل هذا المبلغ عن الحد الأدنى المقرر للغرامة مضافًا إليه جميع النفقات والتعويضات التي تحددها السلطات المختصة بالاتفاق مع الهيئة لإزالة آثار المخالفة.
ويجوز تقديم خطاب ضمان بنكي بقيمة المبالغ المشار إليها تقبله السلطات المختصة.

الفصل الثاني: المسؤولية والتعويض عن الأضرار البيئية

المادة (71)

كل من تسبب بفعله أو إهماله في إحداث ضرر للبيئة أو للغير نتيجة مخالفة الأحكام الواردة بهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذًا له يكون مسؤولاً عن جميع التكاليف اللازمة لمعالجة أو إزالة هذه الأضرار، كما يلزم بأية تعويضات قد تترتب عليها.

المادة (72)

يشمل التعويض عن الضرر البيئي المشار إليه في المادة (71) من هذا القانون الأضرار التي تصيب البيئة ذاتها وتمنع أو تقلل من الاستخدام المشروع لها، سواء كان ذلك بصفة مؤقتة أو دائمة أو تضر بقيمتها الاقتصادية والجمالية، وكذلك تكلفة إعادة تأهيل البيئة.

الباب الثامن: العقوبات

المادة (73)

يعاقب بالسجن وبالغرامة التي لا تقل عن مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم كل من خالف أحكام المواد (21) و(27) و(31) و(62/ بند 1) و(62/ بند 3) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مليون درهم ولا تزيد على عشرة ملايين درهم على كل من خالف حكم المادة (62/ بند 2) من هذا القانون.
كما يلتزم كل من خالف أحكام البندين (1) و(2) من المادة (62) بإعادة تصدير النفايات الخطرة والنووية محل الجريمة على نفقته الخاصة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من خالف أحكام المادتين (18) و(58) من هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا ما ارتكبت الجرائم المشار إليها في المادة (21) زوارق الصيد التي لا يزيد طولها على سبعين قدمًا.

المادة (74)

يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على خمسمائة ألف درهم كل من خالف أحكام المادتين (24) و(26) من هذا القانون.

المادة (75)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين، وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المواد (25) و(28) و(32) و(34) من هذا القانون.

المادة (76)

يعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المادتين (22) و(30) من هذا القانون.

المادة (77)

يعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من تسبب في تلويث مياه الشرب أو المياه الجوفية.

المادة (78)

يعاقب بالحبس مدةً لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام المواد (59) و(60) و(61) من هذا القانون.

المادة (79)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم كل من خالف حكم المادة (49) من هذا القانون.

المادة (80)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (51) من هذا القانون.

المادة (81)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم كل من خالف حكم المادة (35) من هذا القانون.

المادة (82)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف أحكام المواد (48) و(50) و(53) و(54) و(55) من هذا القانون.

المادة (83)
النصوص السابقة

يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (12) والبند (1) من المادة (64) من هذا القانون بالإضافة إلى مصادرة الطيور والحيوانات المضبوطة بالآتي:
1. الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف درهم، إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الأولى المرفقة بهذا القانون.
2. الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الثانية المرفقة بهذا القانون.
3. الحبس مدة لا تقل عن شهر واحد وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة على أي نوع من الأنواع المدرجة بالقائمة الثالثة المرفقة بهذا القانون.

المادة (84)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (43) من هذا القانون.

المادة (85)

يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف درهم ولا تزيد على عشرين ألف درهم كل من خالف حكم المادة (66) من هذا القانون.

المادة (86)

كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة درهم ولا تزيد على عشرة آلاف درهم.

المادة (87)

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبات أشد ينص عليها قانون آخر.

المادة (88)

تضاعف العقوبات المقررة للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون في حالة العود.

المادة (89)

لا تسري العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون على حالات التلوث الناجمة عن:
1. تأمين سلامة الوسيلة البحرية أو سلامة الأرواح عليها.
2. التفريغ الناتج عن عطب بالوسيلة البحرية أو أحد أجهزتها بشرط ألا يكون قد تم بمعرفة الربان أو المسؤول عنها بهدف تعطيلها أو إتلافها أو عن إهمال ويشترط في جميع الأحوال أن يكون ربان الوسيلة البحرية أو المسؤول عنها قد اتخذ قبل وبعد وقوع العطب جميع الاحتياطات الكافية لمنع أو تقليل آثار التلوث وقام على الفور بإخطار هيئات الموانئ.
3. كسر مفاجئ في خط أنابيب يحمل الزيت أو المزيج الزيتي أثناء عمليات التشغيل أو أثناء الحفر أو استكشاف أو اختبار الآبار، بدون إهمال في رقابة الخطوط أو صيانتها، وعلى أن تتخذ الاحتياطات الكافية لرقابة تشغيل الخطوط والسيطرة على التلوث ومصادره فور حدوثه.

المادة (90)

تختص بالفصل في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون المحكمة التي تقع في دائرتها الجريمة وذلك إذا وقعت من أي من الوسائل البحرية على اختلاف جنسياتها وأنواعها داخل البيئة البحرية للدولة، وتفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة. وتختص المحاكم الجزائية في العاصمة بالفصل في الجرائم التي ترتكبها الوسيلة البحرية التي ترفع علم الدولة خارج البيئة البحرية للدولة.

الباب التاسع: أحكام ختامية

المادة (91)

لا يجوز أن يزيد مستوى النشاط الإشعاعي أو تركيز المواد المشعة في الهواء والماء والغذاء والتربة عن الحدود المسموح بها، والتي تحددها الجهات المعنية بالتشاور والتنسيق مع الهيئة ويبين ذلك في اللائحة التنفيذية.

المادة (92)

للهيئة طلب معاونة هيئات الموانئ والقوات المسلحة ووزارة الداخلية ووزارة النفط والثروة المعدنية أو أية جهة أخرى وذلك في سبيل تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى تلك الجهات تقديم العون بالسرعة الممكنة متى طلب منها ذلك.

المادة (93)

تقدم الهيئة لمختلف الجهات كل ما يتوفر لديها من معلومات وبيانات عن المستحدث والهام من الضوابط البيئية فيما يتصل بأنشطة تلك الجهات ووفق الأولويات التي يحددها مجلس الإدارة.

المادة (94)

لا تسري أحكام المواد (4) و(6) و(7) و(38) و(58) من هذا القانون على أنشطة الجهات التي تطبق نظمًا وبرامج متكاملة لحماية وتنمية البيئة تكفي لتحقيق أهداف هذا القانون.
كما تعفى تلك الجهات من الرجوع إلى الهيئة لدى إصدار التراخيص للمنشآت والأنشطة التي تخضع لولايتها أو لإشرافها.
ويصدر بتحديد الجهة ومدى كفاية النظام أو البرنامج قرار من مجلس الإدارة.

المادة (95)

يصدر مجلس الوزراء بناءً على موافقة مجلس الإدارة بعد التنسيق مع السلطات المختصة قرارًا بتحديد الرسوم المقررة على الأنشطة والإجراءات والتراخيص الممنوحة طبقًا لأحكام هذا القانون.

المادة (96)

تضع الهيئة بالتنسيق مع السلطات المختصة نظامًا للحوافز التي تقدم للمؤسسات والهيئات والمنشآت والأفراد ممن يقومون بأعمال أو مشروعات من شأنها حماية البيئة في الدولة وتنميتها، ويصدر هذا النظام بقرار من مجلس الإدارة.

المادة (97)

على أصحاب المشروعات والمنشآت القائمة في تاريخ العمل بهذا القانون والتي تحددها اللائحة التنفيذية، أن يقدموا إلى الهيئة خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية بيانًا متكاملاً عن أنشطتهم ويجب أن يتضمن البيان اقتراحاتهم بشأن التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها لكي تتوافق عمليات المشروع والمنشأة مع المعايير البيئية المطلوبة.
وعلى الهيئة أن تقرر خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر التدابير والإجراءات الواجب اتخاذها من قبل صاحب المشروع أو المنشأة.

المادة (98)

يجب على المشروعات والمنشآت القائمة عند العمل بهذا القانون توفيق أوضاعها طبقًا لأحكامه وأحكام اللائحة التنفيذية خلال فترة لا تجاوز سنةً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه الفترة لمدة لا تجاوز عامًا آخر إذا دعت الضرورة إلى ذلك أو كان للمد مبرر يقبله المجلس.
وتخضع أية توسعات أو تجديدات في المنشآت القائمة للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة (99)

يصدر مجلس الوزراء بالتشاور والتنسيق مع السلطات المختصة اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (100)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (101)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.