LegalApp

قرار وزاري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 27 نوفمبر 2012

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

27 نوفمبر 2012

تاريخ الجريدة الرسمية

31 ديسمبر 2012

عدد الجريدة الرسمية

544

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الباب الأول : تعاريف

الباب الثاني : الاختصاصات

الباب الثالث : تسجيل الصنف النباتي واكتساب حق الحماية

الباب الرابع : حق الأولوية

الباب الخامس : التصرف في الصنف المحمي

الباب السادس : نطاق حق مستنبط النباتات

الباب السابع : تسمية الصنف النباتي

الباب الثامن : فحص الطلب

الباب التاسع : إنهاء وبطلان وإلغاء الحماية

الباب العاشر : التراخيص

الباب الحادي عشر : الاعتراضات

الباب الثاني عشر

الباب الثالث عشر : أحكام ختامية

الباب الأول : تعاريف

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة: وزارة البيئة والمياه. 
الوزير: وزير البيئة والمياه. 
السجل: سجل الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستنبطي النباتات. 
المسجل: مسجل الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستنبطي النباتات. 
حامل الحق: مستنبط النباتات الذي منحه المسجل حق مستنبط النباتات بشأن صنف محدد من النباتات. 
النماذج المعتمدة: النموذج أو النماذج التي ينظمها ويعتمدها المسجل فيما يتعلق بتقديم الطلبات والاعتراضات والإخطارات والتعهدات والتجديدات وأية مستندات أخرى يتم تقديمها وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية. 
القانون: القانون الاتحادي رقم (17) لسنة 2009 في شأن حماية الأصناف النباتية الجديدة. 
الصنف المعدل وراثيًّا: أي صنف يمتلك تركيبة جديدة من مواد جينية تم الحصول عليها عن طريق استخدام التكنولوجيا الإحيائية الحديثة. 
التقانة (التكنولوجيا) الإحيائية الحديثة: تطبيق تقنيات الأحماض النووية التي تكون مركبات جديدة للمادة الوراثية باستخدام جزيئات حامض نووي بما في ذلك الـ DNA والحقن المباشر للحمض النووي في الخلايا أو العضيات، ودمج خلايا من خارج العائلة بحيث تتغلب على التكاثر الفسيولوجي الطبيعي أو حواجز إعادة التركيب وهي طرق غير مستخدمة في التربية التقليدية، وصهر الخلية وتقنيات التهجين حيث تشكل خلايا جديدة ذات مجموعات جديدة من المواد الجينية المتوارثة وذلك من خلال خليتين أو أكثر. 
الوكيل: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي ينوب عن مستنبط النباتات وفقًا لأحكام القانون.

المادة (2) الأجناس والأنواع النباتية الخاضعة للحماية

1- تسري أحكام القانون ولائحته التنفيذية على الأجناس والأنواع النباتية الواردة في الملحق رقم (1). 
2- كما تسري على كافة الأجناس والأنواع النباتية بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ سريانه. 
3- تشمل الحماية كل من العقل والسلالات والأصول والأنسجة والخلايا والمادة الوراثية والنباتات الوعائية والفطريات والطحالب وفقًا للأحكام والنظم المعمول بها.

الباب الثاني : الاختصاصات

المادة (3) اختصاصات المسجل

1- تلقي طلبات الحصول على حقوق مستنبطي النباتات وتسمية النباتات وقيدها في السجل. 
2- تدقيق الوثائق المرفقة بطلبات التسجيل والعينات والرسومات التوضيحية ونتائج فحص شروط الحماية. 
3- الإعداد والاحتفاظ بالسجل وجميع البيانات المتعلقة بالأصناف النباتية الجديدة ومسمياتها وأسماء حاملي شهادات مستنبطي النباتات.
4- الإشراف على عملية فحص الصنف، للتحقق من استيفائه متطلبات الحداثة والتميز والتجانس والثبات، وللتعرف على طريقة الاستنباط، ولتقدير المخاطر الصحية والبيئية.
5- التنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة بعمل المسجل وفقًا للنظم المتبعة.

المادة (4) استلام وتسليم الطلبات

1- تقدم طلبات تسجيل وحماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستنبطي النباتات والإخطارات والاعتراضات ونتائج الفحوصات المتعلقة بها إلى المسجل ويكون تاريخ إيداعها هو تاريخ استلامها. 
2- يتم إرسال كل الإخطارات بشأن طلبات حماية الأصناف النباتية الجديدة وحقوق مستنبطي النباتات إلى حامل الحق أو وكيله على العنوان المدون لدى المسجل. 
3- يتم بيان عنوان مقدم الطلب أو عنوان الوكيل الذي يمثلها في الدولة، عند تقديم أي طلب أو أية مستندات أو عينات أو نماذج، ويكون هذا العنوان هو العنوان المعتمد للتبليغ في جميع الإجراءات الخاصة بمقدم الطلب، ويتم إخطار المسجل بأي تغيير يطرأ على العنوان. 
4- تقدم طلبات التسجيل والاعتراضات والإخطارات والاستدعاءات وأية مستندات ضرورية باللغة العربية على نسختين، وللمسجل الحق في طلب نسخًا إضافية منها عند الحاجة. وفي حال تقديمها بأية لغة أخرى، يجب أن ترفق معها ترجمة قانونية باللغة العربية لها، مع ذكر اسم المصطلح العلمي بلغته الأصلية مرادفًا للاسم باللغة العربية. وأن تكون المستندات والوثائق المقدمة نسخًا أصلية وموثقة ومصدق عليها من جهات الاختصاص ومعتمدة من سفارات الدولة بالخارج.

الباب الثالث : تسجيل الصنف النباتي واكتساب حق الحماية

المادة (5) شروط الحماية

يمنح حق مستنبط النباتات إذا توافرت في الصنف الشروط الآتية:
 1- أن يكون جديدًا.
 2- أن يكون متميزًا.
 3- أن يكون متجانسًا.
 4- أن يكون ثابتًا.
 5- أن يكون غير ضار بالصحة أو بالبيئة.
 6- أن يكون غير مخالف للشريعة الإسلامية أو لقانون معمول به في الدولة.

المادة (6) طلب التسجيل

1- يقدم طلب تسجيل الصنف النباتي الجديد من قبل مستنبط النباتات أو ممثله القانوني في الدولة بعد سداد الرسوم المقررة، على أن لا يشتمل الطلب على أكثر من صنف واحد. 
2- يجب تقديم أصل الوكالة عند تقديم طلب التسجيل من غير مستنبط النباتات، مع ذكر عنوان المستنبط كاملاً والختم الرسمي في حالة الأشخاص الاعتبارية، مرفقًا بإقرار يتحمل فيه كافة المسؤولية في حال ما تبين أن البيانات الواردة غير صحيحة. 
3- يعتبر مستنبط النباتات حامل الحق في الحماية، ما لم يثبت خلاف ذلك بموجب وثائق ثبوتية صحيحة. ويجوز له عند إيداعه الطلب، أن يطلب حظر الاطلاع على الوثائق والاختبارات المتعلقة بالأصناف التي يتطلب إنتاجها استخدام أصناف أخرى استخدامًا متكررًا. 
4- يقدم طلب التسجيل المرفق بعينة عن الصنف النباتي الجديد بطريقة ملائمة، وللمسجل أن يحدد كمية العينات وطريقة تغليفها وتقديمها، ويحق له تقرير الطريقة التي يتم بها إعادة العينة أو التخلص منها. 
5- الالتزام بتقديم كافة المستندات أو الوثائق المطلوبة خلال الفترة التي يحددها المسجل.

المادة (7) البيانات والعينات المرفقة بطلب التسجيل

يتعين على مقدم الطلب أن يرفق مع طلب التسجيل البيانات والعينات التالية:
 1- بيان يثبت تميز الصنف بشكل واضح عن غيره من الأصناف النباتية المنحدرة من النوع نفسه، وفي حالة وجود تقارب أو تشابه بين الصنف النباتي المطلوب تسجيله والأصناف الأخرى، يجب تحديد هذه الأصناف مع وصف دقيق لأوجه الاختلاف بينها.
 2- بيانًا كاملاً يوضح فيه عدم تحوير أو تعديل أو استحداث في التركيبة الوراثية له، وأن الصنف المراد حمايته لا يضر بصحة الإنسان والحيوان والنبات وليس له تأثير على استدامة واستخدام التنوع الإحيائي والبيئة بوجه عام.
 3- عينات من مواد الإكثار أو التكاثر للحفظ أو عينات نباتية أخرى من الصنف أو تقديم صور فوتوغرافية ملونة، إذا كان ذلك يساعد على بيان التمييز الخاص بالصنف بشكل واضح.
 4- بيان عن ثبات الصنف يوضح فيه عدد دورات الإكثار التي لن تتغير خلالها أية من الصفات المميزة له والمتغيرات التي تم رصدها خلال عمليات الإكثار والتكاثر وتكرارها وكذلك بيان نسبة الخلط الذي تم رصدها أو المتوقع حدوثها.

المادة (8) التعديل على طلب التسجيل

1- يجوز إجراء التعديلات على طلب التسجيل أو أي من ملحقاته بموجب طلب تعديل يقدم للمسجل على النموذج المعتمد لذلك. 
2- يقدم طلب التعديل مع توضيح سبب التعديل وإرفاق كافة البيانات والرسومات التوضيحية والعينات الجديدة والتصنيف النباتي المعدل والتسمية الجديدة. 
3- يشترط لقبول طلب التعديل أن لا يكون مشتملاً على تغيير في الخصائص الرئيسة للصنف النباتي الجديد المطلوب تسجيله.

الباب الرابع : حق الأولوية

المادة (9) الادعاء بحق الأولوية

مع مراعاة أحكام المادة (12) من القانون:
 1- يجوز أن ينتفع مقدم الطلب بحق الأولوية على أساس طلب سابق أودعه بنفسه أو بواسطة وكيله بحق صنف، لدى دولة أخرى، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة. وإذا سبق وتم إيداع طلبات من أكثر من دولة، تعتبر الأولوية لأقدم طلب حسب التاريخ.
 2- تسري مواعيد الأولوية اعتبارًا من تاريخ إيداع الطلب الأول، على أن يتم التقدم بطلب جديد للحماية والمطالبة بحق الأولوية من تاريخ تقديم الطلب الأول وذلك في غضون تسعين يومًا للطلبات المقدمة داخل الدولة، وترفق نسخة مصدقة وموثقة ومعتمدة من الوثائق المتعلقة بالطلب الأول. 
 3- عند الادعاء بحق الأولوية يجب تقديم ترجمة عربية مصدقة لطلب حماية الصنف المودع خارج الدولة، وذلك خلال تسعين يومًا ابتداءً من تاريخ تقديم طلب الحماية، مع بيان تاريخ تقديم الطلب الأول خارج الدولة ورقمه والدولة التي أودع فيها.
 4- يجب تقديم صورة مصدقة من جهات الفحص الفني ومعتمدة من سفارات الدولة بالخارج عن تقارير الفحص الفني أو أية فحوصات أو تحاليل أخرى تمت خارج الدولة.
 5- على المدعي بحق الأولوية الالتزام بتقديم العينات والمستندات وترجمتها خلال الفترة التي يحددها المسجل.
 وتشمل الوثائق ما يلي: 
 - نسخة موثقة ومعتمدة من الطلب الأول من قبل المسجل لديه ومعتمدة من سفارة الدولة بالخارج مبينًا فيها تاريخ ورقم إيداع الطلب والدولة التي أودع فيها. 
 - إثبات ملكية الصنف أو أصل الوكالة أو التفويض القانوني عند تقديم الطلب بواسطة الوكيل. 
 - بيان تميز وتجانس وثبات الصنف. 
 - بيان عدم التعديل الوراثي للصنف، بحيث لا يكون الصنف محورًا وراثيًّا.

الباب الخامس : التصرف في الصنف المحمي

المادة (10) تحويل ونقل الطلبات والحقوق

1- يكون تحويل طلبات مستنبطي النباتات ونقلها للغير خطيًّا، ويتم قيدها لدى المسجل على النماذج المعتمدة لكل منها، وذلك بعد دفع الرسوم المقررة. 
2- يجوز للمستنبط تحويل ونقل كل أو بعض من الحقوق المترتبة له.
3- يتم تحويل ونقل الطلبات عن جميع الحقوق التي تقع على الصنف النباتي باستثناء الحق في المبالغ الناتجة من ترخيص إجباري في استغلال الصنف المحمي. 
4- يمكن تحويل ونقل الحقوق لمنفعة الغير بعد انقضاء ثلاث سنوات من تاريخ منح الحماية. 
5- لا يكون لتحويل ونقل الطلبات تأثيرًا على الحقوق التي اكتسبها أي طرف ثالث قبل تاريخ ذلك القيد، إلا في حال عدم استكمال عملية التسجيل لدى المسجل.

الباب السادس : نطاق حق مستنبط النباتات

المادة (11) حق مستنبط النباتات

مع مراعاة أحكام المادة 15 من القانون:
 1- يكون لمستنبط النباتات الحق في وضع أية شروط أو قيود عند التفويض في حقه للغير، ما لم يكن ذلك مخالف للقانون أو النظام العام. 
 2- يشترط الحصول على موافقة مستنبط النباتات الخطية لمباشرة الأعمال المشار إليها في البنود (1-7) الواردة في المادة (15) من القانون فيما يخص المواد المحصودة، بما في ذلك النباتات الكاملة أو أجزاء النباتات الناتجة عن استخدام مواد توالد الصنف المحمي أو تكاثره. 
 3- يجوز لكل طرف متعاقد أن يشترط الحصول على تصريح من مستنبط النباتات لمباشرة أعمال خلاف الأعمال المشار إليها في البنود من (1-7) الواردة في المادة (15) من القانون.

المادة (12) الأصناف المشتقة وبعض الأصناف الأخرى

1- الأصناف المشتقة أساسًا من الصنف المحمي، إذا لم يكن الصنف النباتي المحمي نفسه صنفًا مشتقًا أساسًا. 
2- الأصناف التي لا يمكن تمييزها بسهولة عن الصنف النباتي المحمي، وفقًا لما هو وارد في المادة (7) من القانون. 
3- الأصناف التي يتطلب إنتاجها استخدامًا متكررًا للصنف النباتي المحمي.
4- يعتبر الصنف النباتي صنفًا مشتقًّا أساسًا من صنف آخر (الصنف الأصلي) في الحالات التالية:
  أ- إذا كان مشتقًّا بصورة رئيسية من الصنف الأصلي، وبقي محتفظًا بمجمل الصفات الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي.
 ب- إذا تميز بوضوح عن الصنف الأصلي.
 ت- إذا كان مطابقًا للصنف الأصلي من حيث صفاته الأساسية الناجمة عن التركيب الوراثي أو عن مجموعة التراكيب الوراثية للصنف الأصلي، باستثناء ما يتعلق بالفوارق الناجمة عن الاشتقاق. 
5- يجوز الحصول على الأصناف النباتية المشتقة أساسًا بانتقاء طفرة طبيعية أو نمط مستنسخ أو بانتقاء وحدة مغايرة من نباتات الصنف الأصلي أو بالتهجين العكسية، ولا يدخل في ذلك الأصناف المعدلة وراثيًّا والتي تنشأ بإدخال مركبات مادة وراثية جديدة باستخدام جزيئات حامض نووي ودمجها في صنف مستقل، مستخدمًا في ذلك إحدى طرق التقانة (التكنولوجيا) الإحيائية الحديثة.

الباب السابع : تسمية الصنف النباتي

المادة (13) إجراءات تسمية الصنف النباتي الجديد

1- يتم تقديم تسمية الصنف النباتي الجديد موضوع الحماية أو تسمية مقترحة (مؤقتة) له عند تقديم طلب التسجيل على النموذج المعتمد لذلك بعد دفع الرسوم المقررة، على أن يتم تقديم التسمية النهائية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب.
2- يجب ذكر اسم الجنس والنوع (الاسم العلمي) للصنف النباتي الجديد. 
3- أن يحمل الصنف النباتي المطلوب تسجيله في الدولة نفس التسمية التي حصل عليها عند تسجيله خارج الدولة. 
4- يجب الاحتفاظ بتسمية الصنف التي سبق تسجيلها خارج الدولة، إذا كان طالب التسجيل يدعى بحق الأولوية. 
5- في حال مخالفة التسمية للقانون أو ما هو معمول به في الدولة، يطلب المسجل من مقدم الطلب باقتراح تسمية أخرى مناسبة. 
6- على كل شخص يعرض مادة التكاثر لصنف محمي للبيع أو يبيعها أو يسوقها بأي طريقة أخرى، أن يلتزم باستخدام تسمية ذلك الصنف حتى بعد انتهاء حق مستنبط النباتات عليه، وينطبق هذا الالتزام أيضًا على الأصناف المشار إليها في المادة (14) من هذه اللائحة. 
7- عند تسمية الصنف النباتي الجديد، يجوز الجمع بين علامة تجارية أو اسم تجاري أو أي بيان مماثل إذا كان طالب الحماية هو نفسه مالك العلامة التجارية أو الاسم التجاري أو كانت البيانات الأخرى تدل دلالة واضحة لا لبس فيها على مستنبط الصنف النباتي الجديد، على أن لا تكون التسمية للصنف مشابهة لتسمية صنف نباتي آخر مسجل في الدولة.
8- يجوز للمسجل قبل فحص طلب التسجيل، أن يطلب تعديل التسمية وفقًا لأحكام المادة (24/2) من القانون في أي من الحالات التالية:
 أ- إذا لم تكن التسمية متفقة مع أحكام المادة (20) من القانون.
 ب- إذا اشتملت التسمية على بيانات مستخدمة في قطاع الأصناف والبذور لتحديد النوع أو الكمية أو الغاية أو القيمة أو المنشأ الجغرافي أو فترة الإنتاج.
 ت- إذا كانت التسمية تؤدي إلى تضليل أو خلط بين خصائص الصنف النباتي أو المنشأ الجغرافي أو بين الصنف النباتي ومستنبط النباتات أو غير ملائمة للتعرف عليه.
 ث- إذا كانت التسمية مشابهة لتسمية سبق تسجيلها أو لتسمية مقترحة لصنف آخر أو مشابهة لتسمية قريبة من النوع المطلوب تسميته، ما لم يتم وقف استغلال تسمية الصنف السابق المتشابه مع التسمية المطلوب تسجيلها.
9- يتم نشر التسمية في الجريدة الرسمية بعد استيفاء الإجراءات المطلوبة. 
10- عند رفض التسمية، يتعين على المسجل إخطار المستنبط أو وكيله برفض التسمية وتقديم تسمية مقترحة جديدة، ورفض طلب التسجيل عند عدم تقديم تسمية جديدة خلال ثلاثين يوم.

المادة (14) إلغاء التسمية وتسجيل تسمية جديدة

1- يتم شطب التسمية إذا ثبت أنها سجلت على الرغم من وجود ما يوجب رفض تسجيلها وفقًا لأحكام المادة رقم 20/3 من القانون، ويخطر حامل الحق أو وكيله بذلك ويطلب منه أن يقترح تسمية جديدة خلال ثلاثين يوم.
2- يتم شطب التسمية إذا ثبت وجود حق التسمية لدى أطراف أخرى ووافق حامل حق مستنبط النباتات على الإلغاء، ومع ذلك يخطر حامل الحق أو وكيله بذلك ويطلب منه أن يقترح تسمية جديدة خلال ثلاثين يوم.
3- يتم شطب التسمية إذا قدم حامل الحق أو أي شخص آخر حكمًا قضائيًّا نهائيًّا يحظر استخدام التسمية المتعلقة بالصنف، ويخطر حامل الحق أو وكيله بذلك ويطلب منه أن يقترح تسمية جديدة خلال ثلاثين يوم. 
4- تخضع التسمية الجديدة المقترحة لإجراءات الفحص والنشر وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته.

الباب الثامن : فحص الطلب

المادة (15) الفحص الشكلي

1- يتم فحص طلب التسجيل من الناحية الشكلية للتحقق من استيفاء البيانات والنماذج والعينات والرسوم التوضيحية للاشتراطات الخاصة بقبول الطلب.
2- يقوم المسجل بإخطار مقدم الطلب بموجب إشعار خطي لاستكمال النواقص أو إجراء التعديلات اللازمة لاستيفاء جميع الشروط الشكلية، إذا تبين بعد الفحص الشكلي بأن الطلب غير مكتمل أو يشتمل على مخالفة أو نقص في البيانات والمستندات وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون يومًا من تاريخ الإخطار. 
3- يجوز للمسجل تمديد المدة الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة بعد تقديم طلب تمديد من حامل الحق أو وكيله، يلتزم فيه باستكمال النواقص أو إجراء التعديلات المطلوبة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ الموافقة على التمديد وبعد سداد الرسوم المقررة. 
4- يعتبر المستنبط متخليًا عن طلب التسجيل، إذا تخلف من إجراء التعديلات أو امتنع عن ذلك بعد طلب التمديد وانقضاء المدة التي يقدرها المسجل، ويتم توثيق ذلك بقرار يصدر عن المسجل ويسقط الحق في الادعاء بالأولوية. 
5- يجوز للمسجل رغم استيفاء الطلب لجميع الشروط الشكلية أن يطلب تقديم أية صور توضيحية أو رسوم بيانية أو عينات أو نتائج فحوصات إضافية ضمن مدة يقدرها المسجل بحيث لا تتجاوز ثلاثين يومًا، وفي هذه الحالة ليس على مقدم الطلب دفع أية رسوم إضافية.

المادة (16) الفحص الفني

1- يقوم المسجل أو من يفوضه بتحويل طلب التسجيل إلى الجهة المختصة بالفحص الفني في الوزارة أو أي جهة فنية معتمدة داخل الدولة أو خارجها، وذلك بعد اجتيازه للفحص الشكلي، وعلى مستنبط الصنف النباتي أو مقدم الطلب أن يتحمل جميع الرسوم والنفقات المتعلقة بالفحص الفني. ويعتبر المستنبط متخليًا عن طلبه إذا امتنع عن دفع رسم الفحص الفني خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار ويتم إصدار قرار بذلك. 
2- يجب على مقدم الطلب تجهيز المواد الخضرية والبذور والريزومات والدرنات المطلوبة للفحص الفني بناءً على طلب المسجل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ الإخطار، بحيث يتم الفحص وفقًا لمعايير الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة (UPOV) والاتحاد الدولي لفحص البذور (ISTA) واعتمادًا على نتائج أحد الأسلوبين الآتيين:
 أ- اختبارات الإنبات والنمو والنقاوة وأية اختبارات أو فحوصات أخرى ذات فائدة.
 ب- الاختبارات والفحوصات التي يجريها المسجل بنفسه أو بواسطة أية جهة يكلفها بذلك على نفقة مستنبط النباتات. 
3- يجب على مقدم الطلب تقديم نتائج الفحوصات التي أجريت خارج الوزارة موثقة وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يومًا، وإذا تخلف عن ذلك يعتبر متخليًا عن طلب التسجيل.

المادة (17) منح ورفض حق مستنبط النباتات

1- يتم إخطار مقدم الطلب أو وكيله بالموافقة على الطلب ومنحه حق مستنبط النباتات، إذا تبين للمسجل من نتائج الفحوصات استيفاء الشروط الشكلية واجتياز الصنف النباتي الجديد للفحوصات الفنية، حيث يصدر المسجل قرار بمنح حق مستنبط النباتات وينشر في الجريدة الرسمية. 
2- يصدر المسجل قرارًا برفض منح حق مستنبط النباتات، مع بيان أسباب الرفض، إذا تبين من نتائج الفحوصات عدم استيفاء الصنف أي من الشروط الواردة في المادة (5) من القانون ويتم إخطار مقدم الطلب بذلك. 
3- يقرر المسجل اعتبار مقدم الطلب متنازلاً عن الطلب، إذا تخلف عن دفع الرسوم المقررة ووفقًا للضوابط المحددة لذلك.

المادة (18) شهادة مستنبط النباتات

1- يمنح مقدم طلب التسجيل شهادة تسجيل صنف نباتي جديد بعد انقضاء مهلة الاعتراض.
2- يجب أن تشتمل شهادة تسجيل الصنف النباتي الجديد على البيانات التالية:
 أ- رقم الطلب وتاريخ تقديمه للمسجل.
 ب- اسم مستنبط النباتات وجنسيته وعنوانه.
 ت- تسمية الصنف وتصنيفه النباتي.
 ث- رقم قيد شهادة مستنبط نبات في السجل.
 ج- تاريخ منح الشهادة.
 ح- مدة الحماية وتاريخ انتهائها.
 خ- رقم وتاريخ الادعاء بحق الأولوية واسم الدولة المودع بها.
 د- الرسوم التوضيحية المتعلقة بالصنف إن وجدت.
 ذ- تاريخ تجديد الحماية وانتهائها.

المادة (19) الحماية المؤقتة

يمنح مستنبط النباتات حماية مؤقتة خلال المدة الواقعة بين تاريخ نشر الطلب في الجريدة الرسمية وتاريخ إصدار قرار منحه حق مستنبط النباتات، ويحق له خلال هذه المدة استغلال صنفه واتخاذ الإجراءات لإثبات أي تعد عليه.

الباب التاسع : إنهاء وبطلان وإلغاء الحماية

المادة (20) إنهاء الحماية

1- يعتبر حق الحماية منتهيًا في الحالات الآتية:
 أ- عند تخلي حامل الحق عن حقه بتبليغ المسجل كتابة قبل انتهاء مدة الحماية، ويعتبر تاريخ الانتهاء هو تاريخ التبليغ، وفي هذه الحالة يصبح الصنف جزء من الملكية العامة.
 ب- بانقضاء المدة القانونية لحق مستنبط النباتات.

المادة (21) بطلان الحماية

يعتبر حق مستنبط النباتات الممنوح باطلاً ويصدر قرارًا بذلك من المسجل ينشر في الجريدة الرسمية في الحالتين الآتيتين:
 1- إذا منح حق مستنبط النباتات لغير مستنبط النباتات الحقيقي خلافًا لأحكام القانون.
 2- إذا ثبت أن الصنف مخالفًا لشروط الحماية في تاريخ منح حق مستنبط النباتات.

المادة (22) إلغاء الحماية

يلغى حق مستنبط النباتات بقرار من المسجل ينشر في الجريدة الرسمية في الحالات الآتية:
 1- عدم استيفاء شروط التجانس والثبات المنصوص عليها في هذا القانون.
 2- عدم قيام مستنبط النباتات بتزويد المسجل بالمعلومات والوثائق أو المواد الضرورية للتحقق من صيانة الصنف.
 3- إلغاء تسمية الصنف بعد منح الحق، وعدم تقديم تسمية أخرى مناسبة.
 4- عدم سداد الرسوم السنوية خلال تسعين يومًا من الإشعار.

الباب العاشر : التراخيص

المادة (23) الترخيص من مستنبط النباتات

1- يجوز للمستنبط بعد الحصول على شهادة الحماية القانونية أن يمنح ترخيصًا لاستخدام الصنف النباتي أو استغلاله لشخص أو أكثر طبيعي أو اعتباري، على أن يكون ذلك بموجب عقد موثق داخل الدولة أو خارجها وأن لا تتجاوز مدة الترخيص مدة الحماية المقررة وفقًا لأحكام المادة (19) من القانون. ولا يجوز للمرخص له التنازل عن عقد الترخيص للغير ويتم قيد العقد لدى المسجل خلال ثلاثين يومًا من دفع الرسم المقرر. 
2- على حامل حق مستنبط النباتات إبلاغ المسجل تفصيليًّا عن كل ترخيص تم تحريره بواسطته، وعليه القيام بتزويد المسجل بنسخة من تلك التراخيص. 
3- يجب أن يشتمل عقد الترخيص على البيانات التالية:
 أ- تسمية الصنف النباتي.
 ب- صورة عن شهادة تسجيل الصنف النباتي المحمي.
 ت- نوع الترخيص كلي أو جزئي.
 ث- حقوق وواجبات المرخص والمرخص له ومدى انتفاعه.
 ج- المقابل المالي والطرف الملزم بدفع رسم الحماية السنوي.
 ح- مدة العقد وتاريخ انتهائه والتي يجب أن لا تتعدى مدة سريان حق مستنبط النباتات. 
4- يتم إشهار عقد الترخيص بالنشر في الجريدة الرسمية. 
5- يتم شطب عقد الترخيص الممنوح من المستنبط في الحالات التالية:
 أ- بناء على طلب يقدمه أطراف العقد مع بيان أسباب ذلك والمستندات المؤيدة لشطب الترخيص.
 ب- عند انقضاء مدة عقد الترخيص.
 ت- عند فسخ العقد باتفاق الطرفين قبل انقضاء مدته.
 ث- عند صدور حكم بفسخ العقد أو إنهائه من قبل محكمة مختصة في الدولة. 
6- يعتبر الترخيص غير ساري المفعول عند انتهاء أو بطلان أو إلغاء أو مصادرة حق مستنبط النباتات الذي تم منحه بموجب هذا القانون.

المادة (24) الترخيص من المسجل

1- للمسجل أن يمنح ترخيصًا للغير لاستغلال الصنف المحمي دون موافقة مستنبط النباتات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك في حال رفض مستنبط النباتات منح ترخيص للغير دون سبب مبرر، وعلى كل ذي شأن أن يبين الأسباب الموجبة لهذا الترخيص ودفع الرسم المقرر. 
2- تراعى أحكام المادة (23) من هذه اللائحة عند منح الترخيص من قبل المسجل، مع عدم الإخلال بحق المستنبط في الحصول على تعويض عادل. 
3- يلتزم المرخص له باستخدام الصنف النباتي الجديد في النطاق والشروط والمدد التي يقدرها المسجل. 
4- للمسجل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب مستنبط النباتات إلغاء الترخيص الصادر منه، إذا أخل المرخص له بشروط الترخيص الممنوح له أو زالت مبررات منحه.

المادة (25) الترخيص الاستثنائي

للوزير في حالات الطوارئ وبناء على توصية وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية منح ترخيص استثنائي لاستخدام صنف محمي، وذلك دون الإخلال بحق مستنبط النباتات في الحصول على تعويض عادل.

الباب الحادي عشر : الاعتراضات

المادة (26) الاعتراض على طلب التسجيل

1- لكل شخص أن يقدم اعتراضًا للمسجل على منح حق مستنبط النباتات في الحالات الآتية:
 - إذا تم منح حق مستنبط النباتات لشخص غير مستنبط النباتات، ما لم يتم نقل الحق إليه.
 - إذا لم يكن الصنف جديدًا أو متميزًا في تاريخ الإيداع أو تاريخ الأولوية.
 - إذا لم يكن الصنف متجانسًا أو ثابتًا. 
2- على الشخص المعترض تسديد الرسم المقرر للاعتراض وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ النشر.
3- يقوم المسجل بإخطار المستنبط أو وكيله بالاعتراض على طلب التسجيل وتزويده بنسخة عنه خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ قيد الاعتراض، ويقوم المستنبط أو وكيله بتقديم كتابًا مرفقًا به مستندات تؤيد التسجيل خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ الإخطار. 
4- يجوز للمسجل إلزام المعترض أو المعترض ضده بتقديم أية بيانات أو مستندات يرى أنها ضرورية للفصل في الاعتراض.
5- يعتبر المستنبط متنازلاً عن طلب التسجيل إذا لم يقدم بنفسه أو بواسطة وكيله ردًّا كتابيًّا على الاعتراض خلال المدة المحددة ويصدر المسجل قرارًا بذلك يدون في السجل. 
6- يتعين على المسجل دعوة أطراف الاعتراض بناء على طلبهم ويفصل المسجل في الاعتراض بعد سماع أقوال الأطراف ويصدر قرارًا بقبول الاعتراض ورفض التسجيل أو رفض الاعتراض واستكمال إجراءات التسجيل.

المادة (27) رد الاعتراض

1- يجوز للمسجل رد الاعتراض من تلقاء نفسه بناءً على أسباب مبررة إذا لم يرى أهمية في دعوة طرفي الاعتراض وسماع أقوالهم ويصدر قرارًا بقبول تسجيل الصنف النباتي، بعد دفع الرسم المقرر لذلك. 
2- عند انتهاء مدة الاعتراض أو رفضه من قبل المسجل، يخطر مقدم الطلب باستكمال إجراءات التسجيل.

المادة (28) الاعتراض على إلغاء الترخيص

1- يجوز لأي من أطراف عقد الترخيص الاعتراض لدى المسجل على شطب عقد الترخيص بعد تقديم اعتراض على النموذج المعتمد لذلك ودفع الرسم المقرر خلال ثلاثين يومًا من الإخطار أو النشر.
2- يتعين على المسجل سماع أقوال المعترض خلال خمسة عشر يومًا من قيد الاعتراض وإخطار الطرف الآخر في عقد الترخيص بقيد الاعتراض. 
3- يسقط حق أطراف عقد الترخيص في الاعتراض على شطب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من الإخطار بشطب عقد الترخيص.

الباب الثاني عشر

المادة (29) تجديد الحماية

1- يتم استيفاء رسم تجديد الحماية السنوي. 
2- على حامل الحقوق أن يدفع الرسوم السنوية المقررة خلال الثلاثين يومًا الأولى من كل سنة من مدة الحماية. 
3- يقوم المستنبط أو وكيله بتقديم طلب تجديد الحماية السنوي على النموذج المعتمد لذلك خلال فترة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من انتهاء مدة الحماية.

الرسوم: المادة (30)

يستوفي المسجل أو من يفوضه الرسوم السنوية المقررة للحماية.

الباب الثالث عشر : أحكام ختامية

المادة (31)

يلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

المادة (32)

على جميع الجهات تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.