Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بشأن المدخلات والمنتجات العضوية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 17 مايو 2009

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

17 مايو 2009

تاريخ نفاذ التشريع

17 مايو 2009

تاريخ الجريدة الرسمية

28 مايو 2009

عدد الجريدة الرسمية

493

حالة التشريع

ساري

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة: وزارة البيئة والمياه. 
الوزير: وزير البيئة والمياه. 
السلطة المختصة: السلطة المختصة بتنظيم إنتاج وتداول المدخلات والمنتجات العضوية الزراعية والحيوانية في كل إمارة. 
المدخلات العضوية: المواد المدرجة في اللوائح والمصرح باستخدامها تبعاً للمعايير العضوية. 
المنتجات العضوية: المواد المدرجة في اللوائح ويتم إنتاجها وتجهيزها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوية. 
وحدات الإنتاج العضوي: أية مزرعة أو مصنع أو محل تعليب أو تغليف أو تجهيز المدخلات والمنتجات العضوية. 
معايير الإنتاج العضوي: الشروط المعتمدة في الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية. 
المنتج: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاج أو تصنيع أو تجهيز أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية. 
التجهيز: عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية، وكذلك التعديل والتنظيم ووضع العلامات التجارية عليها. 
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو النقل بأية وسيلة من وسائل النقل. 
التصديق العضوي: الإجراءات التي تجري على المزارع أو المصانع أو المخازن للحصول على إنتاج عضوي مصدق، للتأكد من أن جميع عمليات الإنتاج والتصنيع والتجهيز والإعداد قد تمت وفق المعايير المعتمدة. 
الإنتاج العضوي المصدق: عمليات إنتاج مطابقة لشروط ومعايير الإنتاج العضوي ومصدق عليها من قبل جهات التصديق المعتمدة من الوزارة أو التابعة لها. 
جهات التصديق: الجهات المعتمدة من الوزارة أو التابعة لها والتي تتولى التصديق على المدخلات والمنتجات المحلية والمستوردة.

المادة (2)

تسري أحكام هذا القانون على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية، كما تسري أحكامه على وحدات الإنتاج العضوي المرخص لها، وجهات التصديق.

المادة (3)

تقوم الوزارة بما يأتي:

1. وضع معايير ومواصفات المدخلات والمنتجات العضوية.

2. وضع شروط وإجراءات فحص وتحليل المُدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحيتها ووضع علامات الجودة عليها.

3. وضع قوائم للمواد المصرح باستخدامها كمدخلات عضوية ضمن نظام الإنتاج العضوي.

4. تحديد متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية.

5. وضع متطلبات استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية.

6. متابعة الإجراءات التي تتبعها جهات التصديق للقيام بالتصديق العضوي.

7. وضع شروط التسجيل للجهات العاملة في مجال التصديق العضوي.

المادة (4)

يلتزم كل شخص طبيعي أو اعتباري ممن تسري عليهم أحكام هذا القانون بالمواصفات والضوابط والإجراءات والمعايير المحددة فيه وفي لائحته التنفيذية.

المادة (5)

يلتزم المنتج بالاحتفاظ بسجلات لمتابعة كل ما يتعلق بالإنتاج العضوي من مستلزمات وإدارة ومبيعات، كما يلتزم بإخطار السلطة المختصة وجهات التصديق ببرنامج نشاطه العضوي وفق الآلية المحددة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك من تاريخ بدء هذا النشاط، وأن يقدم جميع المعلومات الخاصة بنشاطه متى طلب منه ذلك.

المادة (6)

تخضع المدخلات والمنتجات العضوية المستوردة والمصدرة للتفتيش من قبل السلطة المختصة وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وفي حالة إدراج هذه المدخلات والمنتجات ضمن لوائح الممنوعات فيمكن استخدامها بتصريح كتابي مسبق من الوزير إذا اقتضت الضرورة ذلك.

المادة (7)

تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون، المعايير والاشتراطات اللازمة للإنتاج العضوي بشقيه النباتي والحيواني وإجراءات التسجيل والتجديد لوحدات الإنتاج العضوي، وكذلك إجراءات التفتيش على المدخلات والمنتجات العضوية المستوردة وكافة المستندات والشهادات والبيانات اللازم توافرها فيها المصاحبة لها وكيفية التصرف بالمدخلات والمنتجات المخالفة لمواد وأحكام هذا القانون وكافة القواعد المنظمة لاستخدام شعار الإنتاج العضوي الرسمي الخاص بالدولة.

المادة (8)

يجوز للوزير حظر إنتاج أو تصنيع أو تصدير أو استيراد أو تداول أي مدخل أو منتج زراعي أو حيواني عضوي بصفة دائمة أو مؤقتة كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك.

المادة (9)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (10)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (20000) عشرين ألف درهم، ولا تزيد على (10000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

المادة (11)

تصدر بقرار من الوزير لائحة بالتدابير الإدارية، كوقف الترخيص والغلق المؤقتين والنهائيين، والتي توقع على من يخالف أي حكم من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (12)

تحدد الرسوم المستحقة طبقاً لأحكام هذا القانون بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (13)

على المشمولين بأحكام هذا القانون أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال مائة وثمانين يوماً من تاريخ العمل به.

المادة (14)

يصدر الوزير اللائحة التنفيذية وكافة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (15)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (16)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.