Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار وزاري بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن المدخلات والمنتجات العضوية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 22 فبراير 2012

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

22 فبراير 2012

تاريخ الجريدة الرسمية

29 مارس 2012

عدد الجريدة الرسمية

534

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الباب الاول : تعريفات

الباب الثاني : معايير المدخلات والمنتجات العضوية

الباب الثالث : صلاحيات تحديد المواصفات وإصدار جداول المواد وتعديلها

الباب الرابع : التحول إلى الإنتاج العضوي

الباب الخامس : جهات التصديق وتفويض الصلاحيات

الباب السادس : الاستيراد والتصديق والتداول

الباب الاول : تعريفات

المادة (1)

الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة البيئة والمياه.
الوزير: وزير البيئة والمياه.
الهيئة: هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
الإدارة المختصة: الإدارة المعنية في الوزارة.
السلطة المختصة: السلطة المختصة بتنظيم إنتاج وتداول المدخلات والمنتجات العضوية الزراعية والحيوانية في كل إمارة.
المدخلات العضوية: المواد المدرجة في اللوائح والمصرح باستخدامها تبعًا للمعايير العضوية.
المنتجات العضوية: المنتجات التي يتم إنتاجها وتجهيزها وتداولها بأساليب متوافقة مع معايير وشروط الإنتاج العضوي.
وحدة الإنتاج العضوي: الشروط المعتمدة في الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية.
معايير الإنتاج العضوي: الشروط المعتمدة في الدولة والخاصة بإنتاج وتجهيز وتصنيع وتداول المدخلات والمنتجات العضوية.
المنتج: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بإنتاج أو تصنيع أو تجهيز أو تداول المدخلات والمنتجات العضوية.
التجهيز: عمليات الحفظ أو التحويل للمنتجات العضوية وكذلك التعديل والتنظيم ووضع العلامات التجارية عليها.
التداول: شراء وبيع وتخزين ونقل وعرض المدخلات والمنتجات العضوية بأية وسيلة من وسائل النقل.
التصديق العضوي: إجراءات حصول المدخلات والمنتجات العضوية على التصديق العضوي بعد اتباع جميع الإجراءات والمعايير المعتمدة.
الإنتاج العضوي المصدق: عمليات إنتاج مطابقة لشروط ومعايير الإنتاج العضوي ومصدق عليها من قبل جهات التصديق.
جهات التصديق: الجهات المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والمسجلة بالوزارة أو التابعة لها والتي تتولى التصديق على المنتجات العضوية المحلية والمصدرة.
الشعار: علامة مميزة توضع على المدخلات والمنتجات العضوية بعد استيفاء الشروط التي يتطلبها القانون وحصول المنتج أو وحدة الإنتاج على التصديق العضوي.
 

المادة (2)

تسري أحكام هذه اللائحة على كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بعملية الإنتاج العضوي والتصنيع والتجهيز والتداول والاستيراد والتصدير للمدخلات والمنتجات العضوية كما تسري أحكامها على وحدات الإنتاج العضوي المرخص لها وجهات التصديق وتقوم الوزارة أو الجهات المصرح لها من الجهات الرقابية المختصة بإجراء عمليات التفتيش والفحوصات وتحصيل الرسوم المقررة ومنح التصديق العضوي ومنح حق استخدام الشعار ويتم اعتماد جهات التصديق ومختبرات الفحص وفقًا للشروط والمواصفات الموضوعة من الهيئة.

المادة (3)

تنطبق المعايير والاشتراطات الواردة في هذه اللائحة على جميع المدخلات والمنتجات العضوية.

الباب الثاني : معايير المدخلات والمنتجات العضوية

المادة (4) معايير ومواصفات المدخلات العضوية

يشترط في مدخلات الإنتاج العضوي ما يأتي:
 1. أن تكون جميع البذور والأجزاء المستخدمة في الإكثار منتجه من وحدات إنتاج حاصلة على التصديق العضوي، وتعتبر البذور أو مواد التكاثر الأخرى عضوية إذا مضى عليها موسم نمو واحد بالنسبة للمحاصيل الحولية وموسما نمو بالنسبة للمحاصيل المستديمة.
 2. عند إدخال أصناف جديدة أو عدم توافر البذور العضوية يمكن استخدام البذور العادية بعد أخذ موافقة الوزارة (إذن استخدام بذور/ تقاوي) ويجب أن تكون هذه البذور أو مواد التكاثر الأخرى (درنات– أبصال– عقل– براعم. إلخ) غير معامله كيماويًا وغير معدلة وراثيًا.
 3. يحظر استخدام أملاح النتروجين بكل صورها.
 4. أن يستخدم في التسميد والتخصيب وتحسين خواص التربة المواد المنصوص عليها في الملحق (1) وبالشروط الواردة فيه.
 5. يحظر استخدام أية كائنات معدلة وراثيًا أو مشتقات لهذه الكائنات أو نواتج لها كمدخلات عضوية.
 6. يحظر استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية داخل وحدات الإنتاج العضوي وفي حال استخدام هذه المواد في المصائد يجب التخلص من المصائد المستخدمة بطريقة آمنة بحيث لا تتلامس مع النبات أو التربة أو المياه.

المادة (5) معايير ومواصفات وحدات الإنتاج العضوي

أولاً: فيما يتعلق بموقع وحده الإنتاج:
1.أن تكون وحدة الإنتاج بعيدة عن جميع مصادر التلوث المباشرة وغير المباشرة، ومفصول فصلاً زمانيًا ومكانيًا واضحًا قابلاً للإثبات في جميع المراحل وبمختلف الطرق على أن يتحقق الفصل في الحالات الآتية:
    ‌أ. الفصل بين وحدات الزراعة العضوية ووحدات الزراعة الأخرى في منطقة الزرع والتحضير والإنتاج والتجهيز.
‌    ب. الفصل بين الحيوانات المستخدمة في الإنتاج العضوي والحيوانات الأخرى في منطقة التربية والتحضير والإنتاج والتجهيز.
‌    ج. الفصل بين الأحياء المائية والأسماك المستخدمة في الإنتاج العضوي والأحياء المائية والأسماك المستخدمة في الإنتاج غير العضوي.
ثانيًا: فيما يتعلق بوحدة الإنتاج:
1. يجب أن لا تحتوي وحدة الإنتاج على ماء أو هواء أو تربة تحتوي على عناصر ثقيلة بكميات تفوق الحد المسموح به أو على آثار مبيدات أو أي مواد غير مصرح باستخدامها.
2. يتم إنتاج الأسمدة العضوية باستخدام الكائنات الحية الدقيقة أو النباتات ويجوز استخدام مساحيق الحجارة أو روث الحيوانات المعالج حراريًا أو النباتات لأغراض الإنتاج العضوي.
3.  يجب أن تكون المواد المستخدمة في عملية التنظيف والتعقيم مصرحًا باستخدامها ومتفقة مع المواد المدرجة في المواد المنصوص عليها في الملحق رقم (1).
4. يلتزم المنتج بالحفاظ على سجلات منظمة وموثقة تشمل جميع بيانات وحدة الإنتاج والمواد المستخدمة وطرق الإنتاج والتجهيز والتداول والمبيعات ويتم تقديمها عند الطلب وفقًا لأحكام المادة (5) من القانون.

المادة (6) معايير المنتجات العضوية

1. وجود شهادة الإشراف من جهات التصديق تعني أن المنتج مطابق لشروط ومعايير الإنتاج العضوي ويجوز للوزارة سحب العينات اللازمة وإرسالها للمختبرات المعتمدة أو المختصة للتأكد من خلوها من المبيدات والملوثات (أقل من 0.05- جزء في المليون) ومن المواد المعدلة وراثيًا.
2. يوضع على المنتج بطاقة تميز المنتج العضوي يوضح فيها الآتي:
‌    أ. اسم وعنوان الشركة المنتجة أو المصدرة أو المستوردة.
‌    ب. إيضاح المواد الداخلة في التركيب ونسبتها.
‌    ج. اسم جهة التصديق التي أصدرت شهادة المنتج العضوي.
‌    د. إذا كانت نسبة المكونات العضوية (لا يحتسب الماء والملح) في المنتج 95% أو أكثر يكتب عليه منتج عضوي، أما إذا قلت نسبة المكونات العضوية عن 95% وأكثر من 70% فتوضح على المنتج نسبة المكونات التي أنتجت بالنظم والمعايير العضوية.
3. تحقق الشروط العامة مثل خلو المنتجات من العفن والحشرات والمواد الغريبة والملوثات بأنواعها سواء الجرثومية أو المعدنية.
4. عند التحول إلى الإنتاج العضوي يتم احتساب فترة التحول كالتالي:
‌    أ. أقل فترة تحول لمزرعة سنة وأقصى فترة تحول 5 سنوات على حسب مدى استخدام المبيدات ومتبقياتها في التربة والنبات، ويتم تحديدها من قبل جهة التصديق أو الإدارة المختصة بحسب حالة المزرعة وتحاليل التربة.
‌    ب. في حالة زراعة المحاصيل الحولية والموسمية قبل التسجيل تأخذ المزرعة فترة تحول سنتين.
‌    ج. في حالة زراعة المحاصيل الدائمة قبل التسجيل تأخذ المزرعة فترة تحول ثلاث سنوات.
‌    د. في حالة المزارع التي لم يسبق زراعتها من قبل تأخذ درجة عضوي مباشرة دون فترة تحول مثل أراضي الاستصلاح أو الأرض البكر بعد تحليل التربة والتأكد من خلوها من الملوثات والعناصر الثقيلة.
‌    ه. في حالة المزارع البرية تأخذ درجة عضوي إذا كانت لم تعامل لمدة 3 سنوات بمواد ممنوعة، بعد تقديم طلب تحول وخضوع وحدة الإنتاج لتعليمات جهة التصديق أو الإدارة المختصة.
5. يوضع الشعار فقط على المنتجات العضوية المستوفية لشروط الإنتاج العضوي ويحصل المنتج والمستورد والمصدر للمنتجات العضوية على شعار "منتج عضوي" من الوزارة، وفي حال كانت المنتجات العضوية المستوردة تحمل شعار معترف به من الهيئة فإنها تكون مستوفية لشروط الإنتاج العضوي.
6. في حال اكتشاف أية مخالفات تؤثر على مطابقة المنتج لشروط ومعايير الإنتاج العضوي يسحب المنتج من الأسواق على نفقة صاحبه.

المادة (7) ضوابط مكافحة الحشائش والأعشاب الضارة

 1. يلتزم المنتج باستخدام المواد الواردة في قائمة المواد المصرح باستخدامها فيما يتعلق بمكافحة الحشائش والأعشاب الضارة في وحدة الإنتاج.

المادة (8) ضوابط مقاومة الآفات والأمراض

1. يلتزم المنتج بعدم استخدام أي مواد تشكل خطرًا على صحة الإنسان أو الحيوان أو النبات عند مقاومة الأمراض والآفات في وحدة الإنتاج. 
2. يجب أن تكون المواد المستخدمة في مقاومة الآفات والأمراض غير قابلة للامتصاص داخل النبات وتعمل من الخارج. 
3. يجب أن تكون المواد المستخدمة غير قابلة للتراكم في تربة وحدة الإنتاج. 
4. يجوز للمنتج اتباع طرق المكافحة الميكانيكية والمصائد والحواجز والضوء والصوت. 
5. يجوز للمنتج اتباع طرق التعقيم بالبخار والتعقيم الشمسي. 
6. تكون عملية مقاومة الأمراض وآفات النبات باتباع طرق تربية الأعداء الطبيعية للآفات بما في ذلك إطلاق المفترسات والطفيليات لمقاومة الأمراض. 
7. يجوز استخدام مركبات ومواد وقاية أخرى غير المدرجة في قوائم المواد المصرح باستخدامها بالملحقين رقم (1) و(2) في حالة التهديد الوشيك أو الخطير لإصابة المحاصيل بالآفات أو الأمراض بعد الحصول على موافقة الإدارة المختصة أو من تخوله.

المادة (9) متطلبات جميع النباتات البرية من الغابات والمناطق الطبيعية

1. تعتبر النباتات الصالحة للاستهلاك وأجزائها التي تنمو بصورة طبيعية في الغابات أو المساحات الطبيعية أنها منتجات عضوية على أن تكون هذه المنتجات من منطقة جمع محددة وخاضعة لرقابة جهاز التصديق. 
2. يشترط أن تكون المواد المشار إليها في البند (1) غير معالجة بأي من المواد غير المدرجة في الملحق رقم (2) لمدة ثلاث سنوات قبل عملية الجمع. 
3. يجب أن لا تتسبب عملية الجمع بإحداث ضرر بيئي أو تؤثر على الأنواع المتوفرة في منطقة الجمع بحيث لا تشكل ممارسات الجمع إلى خرق أي قانون معمول به في الدولة.

المادة (10) الغذاء العضوي المصنع

هو الغذاء الذي تم تصنيعه من منتجات عضوية وباستعمال طرق التجهيز الميكانيكية أو البيولوجية (مثل التبخير أو التدخين) وذلك لضمان قيمته الغذائية، وبشرط عدم استخدام المنتج للإضافات أو أية مواد أخرى أثناء التصنيع التي تتفاعل كيماويًا مع الأغذية العضوية أو تغير من صفاتها، وعدم استخدام الطرق الإشعاعية، والسماح فقط باستخدام الطرق الحديثة في الحفظ والتخزين مثل تنظيم درجات الرطوبة والحرارة وطرق التجفيف المختلفة. (المواد المسموح باستخدامها بالملحق رقم 3). ويشترط في التغليف استخدام مواد خاصة لتغليف وتعبئة الأغذية العضوية، ومكونة من مواد آمنة وصحية تتميز بإمكانية إعادة استخدامها أو إعادة تدويرها، وأن تكون هذه المواد قابلة للتحلل الحيوي دون أية متبقيات ضارة كما يشترط عدم استعمال مواد تغليف وتعبئة تتسبب بتلويث الأطعمة، وعدم استعمال المبيدات الفطرية المصنعة والمواد الحافظة، وأن تكون مواد تغليف أو تعبئة المواد الغذائية العضوية مميزة عن تلك التي تستخدم لتغليف وتعبئة المنتجات غير العضوية.

المادة (11) معايير التخزين والنقل

يجب المحافظة على سلامة المنتج العضوي خلال عملية التخزين والنقل سواء كان التخزين داخل وحدة الإنتاج أو خارجها من خلال الالتزام باتباع المعايير الآتية:
 1. حماية المنتجات العضوية من الاختلاط بالمنتجات غير العضوية أثناء النقل والتخزين.
 2. حماية المنتجات العضوية من ملامسة مدخلات الإنتاج غير المسموح باستخدامها في الزراعة العضوية.
 3. تنظيف أماكن التخزين وحاويات النقل للمنتجات العضوية باستخدام طرق ومواد مسموح باستخدامها مع المنتجات العضوية (ملحق رقم 4)
 4. وضع بيانات المنتجات العضوية على الحاويات والعبوات والمغلفات أثناء عملية النقل والتخزين بحيث يسهل تمييزها عن غيرها من المنتجات.

المادة (12) معايير إنتاج الأعشاب البحرية

1. تعتبر عملية جمع الأعشاب البحرية التي تنمو بشكل طبيعي في البحر، أو أي جزء منها، بأنها وسيلة إنتاج عضوي على أن تكون البيئة التي نمت فيها الأعشاب طبيعية وغير معرضة لأي تلوث. 
2. يجب أن لا تتسبب عمليات الجمع بإحداث ضرر بيئي أو تؤثر على الأنواع المتوافرة في منطقة الجمع بحيث لا تشكل ممارسات الجمع أي خرق لأي قانون معمول به في الدولة. 
3. يشترط عند استخدام الأسمدة في إنتاج الأعشاب البحرية أن تكون متوافقة ومتفقة مع المعايير الواردة في القانون واللائحة التنفيذية.

المادة (13) شروط وضوابط الإنتاج الحيواني العضوي

يشترط في الإنتاج الحيواني العضوي ما يأتي:
 1. أن تكون وحدة الإنتاج حاصلة على تصديق عضوي وفقًا لأحكام القانون واللائحة التنفيذية.
 2. أن يكون منشأ الحيوانات بيئة عضوية بعيدة عن جميع مصادر التلوث.
 3. يجوز في التكاثر الحيواني اعتبار الحيوانات التي تم تربيتها في بيئة غير عضوية أنها حيوانات مخصصة للإنتاج العضوي بعد اجتياز مراحل التحول الواردة في الملحق رقم (5).
 4. يشترط في الأشخاص الذين يشرفون على تربية الحيوانات المعدة للإنتاج العضوي أن يكونوا على علم ودراية كافية باحتياجات هذه الحيوانات من مهارات لتهيئة ظروف صحية سليمة.
 5. يجب مراعاة ظروف حفظ وتربية الحيوانات التي تنشأ وتربى في بيئة عضوية من حيث أماكن إقامتها واحتياجات نموها ومراعاة ظروف الطقس والتهوية وأماكن الرعي ومياه الشرب وعدد الحيوانات بما يتناسب مع قدرة التربة وعدم استنزاف المراعي.
 6. أن يتحقق فصل الحيوانات المخصصة للإنتاج العضوي عن غيرها من الحيوانات، مع جواز أن يكون الرعي في أماكن مشتركة بشرط الفصل الزماني.
 7. أن تكون المواد المستخدمة في عملية التنظيف والتعقيم مصرحًا باستعمالها وفقًا لقوائم المواد المصرح باستخدامها بالملحق رقم (4).

المادة (14) معايير التغذية وأعلاف الحيوانات

1. يستخدم في تغذية حيوانات الإنتاج العضوي أعلاف لا تقل نسبة المحتوى العضوي فيها عن 85% بالنسبة للمجترات، و80% لغير المجترات، ويتم حساب المحتوى العضوي بناءً على الوزن الجاف. ويجوز في الظروف الاستثنائية السماح باستخدام الأعلاف غير المنتجة عضويًا، وذلك وفقًا لأحكام المادة (20) من هذه اللائحة.
2. لتحقيق معايير التغذية في علف الحيوانات يلتزم المنتج بما يأتي:
‌    أ. أن يوفر في وحدة الإنتاج مياه شرب غير معالجة.
‌    ب. ألا يستخدم الأعلاف ذات الأصل التعديني أو العناصر النادرة أو الفيتامينات أو مولدات الفيتامينات إلا إذا كانت من مصدر طبيعي.
‌    ج. ألا يستخدم أعلافًا ذات أصل حيواني باستثناء الألبان ومنتجاتها والأسماك والأصناف البحرية ومشتقاتها.
‌    د. ألا يستخدم النيتروجين الصناعي ومركبات النتروجين غير البروتيني في تصنيع الأعلاف الحيوانية.
‌    ه. أن تتوافق المواد المضافة إلى الأعلاف والمواد المساعدة في عملية تصنيع العلف مع المواد الواردة في قوائم المواد المصرح باستخدامها الواردة في الملحق رقم (3).

المادة (15) معايير استخدام المنتجات البيطرية

1. يجوز تحصين الحيوانات باستخدام مبيدات الطفيليات والعقاقير البيطرية في العلاج من الأمراض. 
2. يجوز استخدام المنتجات البيطرية التقليدية المصنعة كيميائيًا (الأدوية غير العضوية) في حالة فشل العلاج العضوي أو في حالة المرض الذي يهدد حياة الحيوان وفقًا لأحكام المادة (20)، على أن يكون التأثير العلاجي للأدوية فعالاً بالنسبة لنوع الحيوان، ويتم العلاج تحت إشراف طبيب بيطري مرخص، وتحتسب ثلاثة أضعاف المدة المقررة للانحسار الدوائي (فترة انسحاب الدواء من جسم الحيوان) قبل إعادة الحيوان المعالج إلى الإنتاج، وبما لا يقل عن ثمانية وأربعين ساعة. 
3. لا يجوز استخدام العقاقير البيطرية الكيميائية والمضادات الحيوية وبعض التطعيمات بشكل روتيني في العلاج الوقائي في مزارع الإنتاج الحيواني العضوي، في حين يمكن استخدام المنتجات العضوية (الأعشاء الطبية والفيتامينات والأملاح والمعادن الضرورية والمواد الطبيعية والوخز بالإبر والمكملات الغذائية والصلصال والخضراوات ونواتج الأشجار) في العلاج الوقائي.
4. لا يجوز استخدام الهرمونات في العلاج إلا بإشراف طبيب بيطري مرخص. 
5. لا يجوز استخدام محفزات النمو (مجموعة من المركبات العضوية وغير العضوية تستخدم لزيادة معدلات النمو في الماشية والدواجن نتيجة لقدرتها في بناء البروتين في الخلايات ورفع كفاءة تحويل العلف). 
6. عند استخدام الأدوية يجب عزل الحيوان عن بقية القطيع ومعالجته في مكان منفصل، ويجب وضع علامة خاصة على الحيوانات المعالجة ولا يمكن بيعها أو بيع منتجاتها على أنها عضوية.

المادة (16) معايير الإنتاج العضوي للدواجن

لتحقيق معايير الإنتاج العضوي للدواجن يلتزم المنتج بما يأتي:
 1. تربية الدواجن المخصصة للإنتاج العضوي في مناطق مكشوفة معرضة للهواء النقي ولا يجوز تربية الدواجن في أقفاص داخل وحدات الإنتاج.
 2. تغطية الحظائر بمواد طبيعية من القش أو نشارة الخشب أو الرمل أو الأعشاب ذات المنشأ الطبيعي.
 3. توفير مساحات كافية للدجاج البياض حسبما تقرره جهة التصديق.
 4. توفير المراقد بأعداد وأحجام تتفق مع نوع وحجم الدواجن.
 5. تفريغ العنابر بين كل دفعة دواجن تمت تربيتها على أن تترك فارغة إلى أن ينمو الغطاء الخضري.
 6. تقوم جهة التصديق بتحديد ساعات الإضاءة عند إطالة الزمن الطبيعي خلال اليوم باستخدام أضواء صناعية وفقًا لنوع الدواجن.

المادة (17) معايير إنتاج عسل النحل العضوي

 أولاً: فيما يتعلق ببيئة الإنتاج يلتزم المنتج بما يأتي:
 1. اتباع المعايير العامة في الإنتاج العضوي الحيواني.
 2. توفير مناطق جمع كبيرة بحيث تكفي لتوفير مغذيات كافية وتسمح بالحصول على الماء.
 3. توفير مصادر الرحيق الطبيعي وحبوب اللقاح من نباتات ومن أساس عضوي.
 4. أن تبنى صحة النحل على أساس إجراءات وقائية مثل الاختيار المناسب للسلالات والبيئة المواتية والتغذية الكاملة وأساليب التربية الملائمة.
 5. أن تكون خلايا النحل من مواد طبيعية لا تشكل أي احتمالات لتلويث البيئة أو منتجات النحل.
 6. الالتزام بمكافحة الآفات والأمراض في خلايا النحل بما نص عليه الملحق رقم (2) من هذه اللائحة. 
ثانيًا: فيما يتعلق بأماكن تربية نحل العسل:
 1. يتم تحديد نصف قطر معين من مكان خلية النحل يمكن فيه للنحل أن يحصل على تغذية مناسبة بعيدة عن مصادر التلوث.
 2. يتم تحديد الأماكن التي لا يجوز وضع خلايا نحل العسل فيها بسبب احتمال وجود مصادر التلوث. 
ثالثًا: فيما يتعلق بتغذية نحل العسل ومكافحة الآفات:
 1. يلتزم المنتج في نهاية كل موسم إنتاج أن يبقي على كميات من العسل وحبوب اللقاح كافية لبقاء النحل على قيد الحياة في فترة السبات.
 2. يجوز تغذية خلايا النحل بمواد خارجية للتغلب على النقص المؤقت في الغذاء بسبب الظروف المناخية أو غيرها من الظروف الاستثنائية وفي مثل هذه الحالات يجوز استخدام عسل منتج بطريقة عضوية أو غير عضوية أو مواد سكرية مع تحديد الفترة الزمنية التي يمكن خلالها تطبيق الاستثناء، ويجب أن تتم عملية التغذية بين أخر قطفة وبداية الفترة لتدفق الرحيق.
 3. لا يجوز القضاء على ذكور الشغالة إلا عند حدوث العدوى بالفاروا. 
رابعًا: فيما يخص فترة التحويل:
 1. تعتبر منتجات النحل عضوية عندما تطبق بشأنها الشروط السابقة لمدة سنة على الأقل وأثناء فترة التحويل يجب إحلال شمع المنتج العضوي محل الشمع الموجود وفي الحالات التي لا يمكن استبدال الشمع بالكامل خلال فترة السنة يجوز لجهة التصديق أن تمد فترة التحويل.
 2. يجوز استخدام الشمع مرة أخرى عندما لا تكون هناك مواد محظورة قد استخدمت في الخلية.
 3. يجوز تحويل مستعمرات النحل إلى الإنتاج العضوي على أن يكون أصلا سلالات النحل من وحدات إنتاج عضوي.
 4. لا يجوز بيع منتجات النحل كمنتجات عضوية في حال استخدام مركبات طبية كيماوية للعلاج ولابد من عزل الخلايا المعالجة ومرورها بفترة تحويل لمدة سنة، كما يجب تغيير الشمع بالكامل، ويجب توثيق كل علاج بيطري يستخدم لمعالجة خلايا النحل.

المادة (18) معايير الإنتاج العضوي للأسماك

أولاً: فيما يتعلق ببيئة إنتاج الأسماك العضوية يلتزم المنتج بما يأتي:
 1. عزل وحدات الإنتاج العضوي عن وحدات الإنتاج الإخرى.
 2. أن تكون وحدة الإنتاج قابلة للمعاينة والإثبات على أن يشمل الفحص نوعية المياه والطعوم وأية مواد أخرى تقع ضمن وحدة الإنتاج.
 3. عدم إدخال أي أنواع غير محلية من الأسماك إلى وحدات الإنتاج العضوي.
 4. التأكد من عدم تأثير البيئة البحرية على التنوع البيئي في موقع الإنتاج عند اختيار مواقع التربية.
 5. أن تكون الحدود والفواصل بين مناطق الإنتاج العضوي ومناطق التجمع البحري الأخرى واضحة لتسهيل فحص عينات المياه ومعرفة المواد المستخدمة في وحدة الإنتاج.
 6. تكون فترة التحول 12 شهرًا للمزارع المغلقة الناتجة من المزارع التقليدية على أن تبدأ بعدم تقديم الطلب لتسجيل المنتج للاعتماد. 
ثانيًا: فيما يتعلق بنوعية المياه:
 1. يجب أن تكون المياه مناسبة للاحتياجات الفسيولوجية للكائنات البحرية.
 2. يحظر إمداد المياه بالأكسجين الصناعي أو أية مواد أخرى.
 3. يجب توفر وسائل حماية مناسبة لمنع دخول أو خروج الكائنات البحرية من وإلى مواقع التربية المخصصة للإنتاج العضوي.
 4. يحظر استخدام جميع الوسائل التي تؤدي إلى الإضرار بالأسماك البحرية خارج مواقع التربية.
 5. يجوز إطالة فترة الإضاءة الطبيعية بوسائل صناعية داخل المياه في المزارع على أن لا تتجاوز (16) ساعة يوميًا.
 6. يمنع استخدام مواد الطلاء والمكونات الصناعية في الإنشاءات والمعدات المستخدمة في التربية داخل المزارع العضوية لتجنب الإضرار بالبيئة البحرية. 
ثالثًا: فيما يتعلق بالتغذية ومكافحة الأمراض:
 1. يلتزم المنتج باستخدام غذاء من أساس عضوي وفي حال عدم توفر الغذاء بصورته الطبيعية يجوز استخدام غذاء تقليدي بحيث لا تتجاوز نسبته 5% من كميات الغذاء المستخدمة كمادة جافة بعد أخذ الموافقات اللازمة وفقًا لأحكام المادة (20) من اللائحة.
 2. في الظروف الاستثنائية يجوز لوحدة الإنتاج أن تتقدم بطلب لزيادة نسبة الغذاء التقليدي بحيث لا تتجاوز نسبته عشرين بالمئة 20%.
 3. يجوز استخدام الأملاح المعدنية والفيتامينات الطبيعية.
 4. يلتزم المنتج بعدم استخدام المخلفات الآدمية والمخلفات الحيوانية غير المعالجة.
 5. يلتزم المنتج بمكافحة الأمراض واتباع الطرق الوقائية باستخدام المواد المدرجة في الملحق رقم (2).

الباب الثالث : صلاحيات تحديد المواصفات وإصدار جداول المواد وتعديلها

المادة (19) صلاحيات تحديد المواصفات ونشر الملاحق

تتولى الإدارة المختصة أو من تخوله ما يأتي:
 1. إصدار ونشر قوائم تتضمن المواد المصرح باستخدامها في المدخلات والمنتجات العضوية ضمن نظام الإنتاج العضوي.
 2. إصدار ونشر لوائح المواد التي يمنع استخدامها في المدخلات والمنتجات العضوية.
 3. تحديد متطلبات الملصقات وبيانات البطاقة الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية وشعاراتها.
 4. تشتمل الملاحق المرفقة بهذه اللائحة على مواصفات الأسمدة ومحسنات التربة ومواد الإكثار ومواد وقاية النبات والحيوان ومكافحة الأمراض ومواد التغذية والمياه والمواد المستخدمة في عملية الحفظ والتخزين والتنظيف والتعقيم.

المادة (20) صلاحيات تعديل الجداول والمعايير وفترات التحول

1. يكون للإدارة المختصة أو من تخوله صلاحية إضافة أو سحب أو تعديل أي من المواد الواردة في لوائح وقوائم المواد المصرح باستخدامها بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة العامة. 
2. للإدارة المختصة أو من تخوله أن تتبع إجراءات مؤقتة لمواجهة الظروف الاستثنائية والمناخية الصعبة في الدولة بأن تسمح باستخدام مواد غير مسموح بها من أجل ضمان استدامة الإنتاج العضوي. 
3. على أي منتج أو وحدة إنتاج عضوي ترغب في استخدام أي من المواد غير المدرجة في قوائم المواد المصرح باستخدامها أن تتقدم بطلب إلى جهة التصديق ولها الصلاحية في قبول أو رفض الطلب بناءً على نتائج الفحوصات التي تقوم بها.

الباب الرابع : التحول إلى الإنتاج العضوي

المادة (21) متطلبات التحول إلى الانتاج العضوي

1. تقوم وحدة الإنتاج التي ترغب في التحول إلى الإنتاج العضوي بتقديم طلب تحول على النموذج المعتمد لذلك إلى جهة التصديق. 
2. تلتزم وحدة الإنتاج بتقديم المستندات والوفاء بالبيانات الواردة في الطلب وإبداء موافقتها الخطية على اتباع جميع معايير الإنتاج العضوي. 
3. يبدأ سريان فترة التحول من تاريخ تقديم الطلب والتوقيع على وثيقة الالتزام. 
4. تلتزم وحدة الإنتاج خلال فترة التحول بتطبيق جميع الأحكام الواردة في القانون ولائحته التنفيذية. 
5. تكون الفترة الزمنية اللازمة لعملية التحول حسب نوع المنتج العضوي. 
6. يكون لجهة التصديق زيادة أو إنقاص مدة التحول بناءً على المعطيات التي تقدمها وحدة الإنتاج العضوي.

المادة (22) التحول والحصول على التصديق العضوي

1. تقوم جهة التصديق بدراسة الطلب والتحقق من استيفاء جميع البيانات المطلوبة. 
2. تتم عملية التفتيش والفحص من جهة التصديق خلال فترة أو فترات زمنية مناسبة للتأكد من استيفاء كافة متطلبات التحول. 
3. يكون من صلاحيات جهة التصديق أخذ عينات وإجراء فحوصات على نفقة طالب التحول لدى أية جهة كانت وفي جميع المراحل وحتى مرحلة عرض المنتج العضوي للتداول. 
4. يعتبر مقدم الطلب متنازلاً عن طلبه إذا لم يتبع إرشادات جهة التصديق ولا يجوز إعادة تقديم طلب جديد إلا بعد إزالة أسباب رفض الطلب. 
5. يجوز أن تكون الموافقة مبدئية ومشروطة بإدخال تعديلات أو تغييرات على وحدة الإنتاج.
6. عند قيام وحدة الإنتاج باتباع إرشادات الجهة الرقابية تتم إعادة عملية التفتيش ويتم إعداد تقديم تقرير نهائي بقبول أو رفض طلب التحول.
7. عند قبول طلب التحول تحصل وحدة الإنتاج على التصديق العضوي لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد مماثلة تكون خلالها خاضعة لرقابة جهة التصديق. 
8. تمنح وحدة الإنتاج الحاصلة على التصديق العضوي شهادة وحدة إنتاج عضوي. 
9. عند رفض طلب التحول بسبب عدم المطابقة يجب أن يكون القرار مشتملاً على أسباب الرفض. 
10. يجوز لأي جهة ترغب في استيراد أو تصدير المدخلات والمنتجات العضوية أن تتقدم بطلب إلى الإدارة المختصة أو من تخوله على النموذج المعتمد لذلك للحصول على شهادة تسويق أو شهادة تصدير وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة.

المادة (23) شهادة المطابقة

1. تقوم جهة التصديق بإصدار شهادة مطابقة للإنتاج العضوي.
2. تحتفظ الوزارة بسجلات تشمل جميع بيانات وحدات الإنتاج الحاصلة على التصديق العضوي في الدولة وبيانات المستوردين والمصدرين والجهات التي تتداول المدخلات والمنتجات العضوية.

الباب الخامس : جهات التصديق وتفويض الصلاحيات

المادة (24) جهات التصديق

على أية جهة ترغب في ممارسة أعمال جهة التصديق في الدولة أن تكون مسجلة في الوزارة ومعتمدة من الهيئة وأن يكون لها مقر دائم في الدولة وأن يكون لديها التأهيل الفني المناسب وألا يكون لها أية مصالح مباشرة أو غير مباشرة في عملية الإنتاج العضوي محليًا أو دوليًا.

المادة (25) شروط استخدام شعارات المنتجات العضوية الأجنبية

للسماح باستخدام شعارات المنتجات العضوية الأجنبية الالتزام بما يلي:
 1. حصول المنتج ووحدة الإنتاج على التصديق العضوي من قبل إحدى الجهات المعتمدة من الهيئة أو من جهات تعترف بها الهيئة.
 2. اتفاق المنتج مع الشروط والمعايير الواردة في القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 2009 في شأن المدخلات والمنتجات العضوية ولائحته التنفيذية.
 3. الإشارة إلى أن المنتج عضوي باللغة العربية أو اللغة الإنجليزية مرفقًا به ما يفيد ذلك.
 4. وضع الشعار وبطاقة البيانات في مكان واضح للعيان وبشكل يتعذر معه إزالة الشعار.

المادة (26) بطاقة البيانات الخاصة بالمدخلات والمنتجات العضوية والقواعد المنظمة لاستخدامها

يوضع على المنتج بطاقة تميز المنتج العضوي باللغة العربية والإنجليزية يوضح فيها ما يلي:
 1. اسم المنتج ورقم جهة الإنتاج ومكانها وتاريخ الإنتاج وتاريخ انتهاء الصلاحية.
 2. اسم وعنوان الشركة المنتجة والمصدرة والمستوردة.
 3. اسم المدخل واسم المنتج وطريقة الإنتاج.
 4. النسب المئوية لمكونات المدخل (المواد الداخلة في التركيب) والمنتج العضوي.
 5. اسم ورقم وشعار جهة التصديق التي أصدرت شهادة المنتج العضوي.
 6. بيان أن المنتج يسمح باستخدامه في الإنتاج العضوي إذا كان مخصص للاستخدام كمدخل عضوي.
 7. إذا كانت نسبة المكونات العضوية في المنتج 95% أو أكثر (بخلاف الماء والملح) يكتب عليه منتج عضوي، أما إذا كانت نسبة المكونات العضوية أقل من 95% وأكثر من 70% فتحدد نسبة المكونات المنتجة بطريقة عضوية.

المادة (27) استخدام الملصقات والعلامات التجارية

يلتزم كل منتج أو وحدة إنتاج بوضع ملصق أو علامة تجارية خاصة بها لتمييز منتجها شريطة أن يحمل المنتج أيضًا شعار الإنتاج العضوي وبطاقة البيانات.

الباب السادس : الاستيراد والتصديق والتداول

المادة (28) شروط استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات العضوية

1. يشترط في جميع المواد العضوية المعدة للاستيراد والتصدير عدم احتوائها على أية مواد غير متفقة مع المعايير والمواصفات المعتمدة في الدولة. 
2. يشترط في جميع المواد العضوية المعدة للاستيراد أو التصدير أن تشتمل على بطاقة البيانات والشعارات الخاصة بالإنتاج العضوي.
3. عند الاستيراد تقدم الجهة المستوردة شهادة استيراد من جهة التصديق المختصة في بلد الإنتاج تفيد بأن المنتج عضوي ويتم الاحتفاظ بهذه المستندات لمدة سنتين من تاريخ الاستيراد.

المادة (29) شروط تداول المدخلات والمنتجات العضوية

1. يجب أن ينقل المنتج داخل عبوة أو مغلف أو حاوية مغلقة بطريقة آمنة. 
2. يوضع على المنتج بطاقة البيانات والشعارات المميزة للإنتاج العضوي واسم جهة التصديق. 
3. تقديم "شهادة منتج عضوي" صادرة عن أحد جهات التصديق يذكر فيها اسم المنتج والمصدر والمستورد وعدد العبوات ووزن العبوة ونوع المنتج واسم الجهة التي ستستلم الشحنة. 
4. إذا كان المنتج ناتج عن أكثر من مصدر يتم ترقيم العبوات مع ذكر رقم المنتج وجهة التصديق. 
5. تقوم الجهات المختصة بمطابقة جميع بيانات الشحنة في ميناء الوصول للتأكد من مطابقتها للشهادة المصاحبة للشحنة. 
6. عند استيراد المدخلات يجب أن تكون كل محتوياتها سواء المواد الفعالة أو الحاملة أو المذيبات وكذلك الأسمدة ومحسنات التربة من ضمن المواد المدرجة في الملاحق رقم (1) و(2) و(3) من هذه اللائحة. 
7. عند استيراد مواد وقاية النباتات يجب أن يرفق بها شهادة من المصدر أو الشركة المنتجة تفيد بأن المادة لا يدخل في تركيبها أية مواد معدلة وراثيًا كما لم يستعمل خلال عملية إنتاجها أية مواد ناتجة من كائنات محوره وراثيًا، وأن تكون من ضمن المواد المدرجة في الملحق رقم (2) من هذه اللائحة. 
8. يلتزم المستورد بتقديم بيانات مفصلة عن كل مركب على حده تشمل المواد الفعالة والمواد المساعدة أو الحاملة أو المذيبة والهدف من استخدامها والجرعات المناسبة، وتدون المعلومات الفنية والتقنية الموجودة في الاستمارة الخاصة بذلك، كما تقوم الشركة المستوردة لهذه المدخلات بتقديم العينات اللازمة للتحليل. 
9. عند استيراد البذور والأسمدة والمبيدات ومواد التكاثر الأخرى (مثل العقل والدرنات والأبصال والشتلات والفسائل العضوية) يجب أن تكون مصحوبة بشهادة منتج عضوي صادره من جهة التصديق في بلد المنشأ، أما إذا كانت البذور أو مواد التكاثر الأخرى غير عضوية وسيتم استخدامها في الإنتاج العضوي فإنه يجب أن تكون مصحوبة بشهادة تفيد بأنها غير معدلة وراثيًا وغير معامله كيماويًا. 
10. يصرح باستخدام قوائم المواد المسموح باستخدامها كمدخلات عضوية ضمن نظام الإنتاج العضوي باستخدامها طبقًا للمواصفة القياسية الإماراتية UAE.S GSO ISO 8157 مع مراعاة أي تحديث يصدر للمواصفة في هذا الشأن.

المادة (30) فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية وتقدير مدى صلاحياتها

تحدد جهة التصديق أماكن فحص وتحليل المدخلات والمنتجات العضوية المحلية أو المستوردة على نفقة وحدة الإنتاج، كما يمكن أن تقوم بإجراء الفحوصات المخبرية مثل تحليل متبقيات المبيدات الحشرية والفطرية ومبيدات الحشائش، وفحص المايكروبيولوجي، وفحص السموم الفطرية، وفحص المواد العضوية المعدلة وراثيًا، وذلك في أية مختبرات معتمدة أو مختصة في الدولة للتأكد من خلو المنتجات من هذه المواد.

المادة (31)

تختص الوزارة بتوقيع الجزاءات الإدارية التالية في حال مخالفة أي من أحكام القانون ولائحته التنفيذية مع عدم الإخلال بأي جزاءات أخرى منصوص عليها في القوانين:
1. الإنذار.
2. وقف النشاط لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
3. إلغاء الترخيص.

المادة (32)

يلغي كل حكم يخالف هذه اللائحة أو يتعارض معها.

المادة (33)

تعتبر أحكام هذه اللائحة سارية المفعول اعتبارًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.