Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار وزاري باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مبيدات الآفات الزراعية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 16 يوليو 2003

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

15 يونيو 1993

تاريخ الجريدة الرسمية

01 يناير 1993

عدد الجريدة الرسمية

-

حالة التشريع

ساري

المادة (1) تعاريف

تعاريف يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية. 
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية. 
الوكيل: وكيل وزارة الزراعة والثروة السمكية. 
الإدارة المختصة: قطاع الشؤون الزراعية بالوزارة أو أية وحدة تنظيمية منبثقة عنه. 
السلطة المختصة: السلطة المختصة بتنظيم واستيراد وتصنيع وتجهيز وتداول مبيدات الآفات الزراعية في كل من إمارة من الإمارات. 
اللجنة: لجنة مبيدات الآفات الزراعية المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992م المشار إليه. 
المبيد: هو أي مادة أو خليط من المواد يكون الغرض منه الوقاية من أية آفة أو القضاء عليها أو مكافحتها، بما في ذلك ناقلات الأمراض للإنسان أو الحيوان وأنواع النبات أو الحيوان غير المرغوبة والتي تحدث ضررًا أو تتدخل بأي شكل أثناء إنتاج الأغذية أو المنتجات الزراعية أو الأخشاب أو المصنوعات الخشبية أو الأعلاف، أو أثناء تصنيعها وخزنها ونقلها وتسويقها، وكذلك أية مادة تُعطى للحيوانات لمكافحة الحشرات أو العناكب أو غيرها من الآفات الموجودة في الحيوانات أو على أجسامها، ويشمل هذا التعبير المواد التي تستخدم لتنظيم نمو النبات أو إسقاط أوراقه أو تجفيفه أو تخفيف أشجار الفاكهة أو لوقاية الفاكهة من السقوط قبل أوانها وكذلك المواد التي تستعمل في المحاصيل سواء قبل حصادها أو بعده لوقاية المحصول من التدهور أثناء النقل أو التخزين. 
الآفة: كل حيوان أو نبات أو كائن حي دقيق ضار أو مدمر أو مزعج مثل الحشرات والعناكب والنيماتودا والأحياء الدقيقة (بكتيريا، فطر، طحلب)، والفيروسات النباتية والحشائش الضارة والنباتات الطفيلية والمتطفلة والطيور الضارة والقوارض والخفافيش والقواقع والبزاقات. 
التداول: العرض للبيع أو البيع أو التخزين أو نقل حيازة دائمة أو مؤقتة بأية وسيلة من وسائل النقل. 
التسجيل: عملية تقييم البيانات العلمية الشاملة التي تبين فاعلية المبيد في الغرض المقصود وعدم خطورته على صحة الإنسان والحيوان والبيئة بصفة عامة، وعلى أساسه تتم الموافقة على تداوله بالدولة.

المادة (2) نطاق سريان أحكام القانون

تسري أحكام القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992م المشار إليه على مبيدات الآفات الزراعية على النحو الآتي:
1. المواد الفعالة من المبيدات: وهي الجزء ذو الفعالية الحيوية في تركيب المبيد.
2. التجهيزات التجارية للمبيدات: وهي الشكل النهائي للمبيد الذي يجعله صالحًا للاستخدام وفعالاً في تحقيق الغرض المرجو منه.
3. المواد المضافة: إذا بيعت منفصلة لاستعمالها مع المبيد ويقصد بها أية مواد إضافية تدخل في تركيب التجهيزة التجارية للمبيد بغرض تحسين خواصها وفاعليتها.
ويستثنى من أحكام هذه المادة ما يأتي:
‌أ. المبيدات المستوردة من قبل الجامعات ومراكز البحوث لغرض البحث العلمي على أن تقوم هذه الجهات باتخاذ إجراءات السلامة وضمان عدم تداولها بالدولة.
‌ب. المبيدات المستوردة بغرض إعادة تصديرها شريطة عدم تعديها منافذ الدولة، ويجوز بعد اتخاذ الاحتياطات اللازمة بالتنسيق بين سلطات الجمارك والحجز الزراعي نقل الشحنة من منفذ إلى آخر بقصد التصدير.

المادة (3): تسجيل المبيدات

تسجيل المبيدات لا يجوز استيراد أو تصدير أو تجهيز أو تداول أو تصنيع أي صنف من أصناف المبيدات إلا بعد تسجيلها بسجلات الوزارة بعد موافقة لجنة (مبيدات الآفات الزراعية)، وبعد الحصول على الترخيص اللازم من السلطة المختصة.

المادة (4)

لا يجوز تسجيل أي مبيد من مبيدات الآفات الزراعية بالسجلات المشار إليها في المادة السابقة إلا بعد إجراء التجارب عليها بمعرفة الوزارة من خلال المختبرات والبحوث التابعة للوزارة، ويقدم صاحب الشأن طلبًا إلى اللجنة على النموذج رقم (2) المرفق بهذا القرار مصحوبًا بالمستندات الآتية:
1. شهادة حديثة أصلية موثقة تثبت تسجيل وتداول المستحضر النهائي على نطاق تجاري في أي من بلدان العالم الأول والتي لديها نظام مناسب لتسجيل المبيدات.
2. نشرة فنية للمبيد تحتوي على مواد التركيب واسم الشركة والاسم العلمي للمبيد وتاريخ الصلاحية وطريقة الاستعمال وأية بيانات أخرى.
3. شهادة تفيد مدى سمية المبيد صادرة من المنظمات أو الهيئات الدولية أو وكالة حماية البيئة الأمريكية تثبت أن المبيد لا يسبب أورام سرطانية أو تشوهات خلقية أو طفرات وراثية وليس له تأثير متأخر على الجهاز العصبي.
4. شهادة من الشركة المنتجة بضمان عدم تدهور المبيد تحت ظروف البيئة في الدولة لمدة عام على الأقل.

المادة (5)

بعد موافقة اللجنة المبدئي على المستحضر بعد استيفاء البيانات اللازمة له يقدم صاحب الشأن خمسة عبوات من المستحضر المجهز كل منها 5 ليترات أو خمسة كيلوجرامات لإجراء التجارب والاختبارات، وكذلك خمسة عينات كل منها 100 جرام من المادة الفعالة في صورتها التجارية وعينة مكونة من واحد جرام من المادة الفعالة النقية وذلك لإجراء التجارب والتحليل.
وتقدم محطات الأبحاث التابعة للوزارة بدراسة كفاءة المستحضر بالمعدل الموصى به من قبل الشركة أو المؤسسة المنتجة ضد الآفة ودراسة تأثيره على النباتات والمحاصيل، وذلك في تجارب مصغرة لموسمين زراعيين على الأقل طبقًا للقواعد الدولية التي تحددها لجنة المبيدات مسترشدة في ذلك بدلائل منظمة الأغذية والزراعة حول التقييم الحقلي.
ويخطر صاحب الشأن بنتيجة التجارب في مدة لا تزيد عن ثلاث مواسم زراعية للمحصول أو الآفة التي يجرى عليها التجارب، فإذا ثبت من التجارب نجاح المبيد بعد موسمين زراعيين متتاليين وطبقًا للقواعد التي تحددها لجنة مبيدات الآفات الزراعية يتم اتخاذ إجراءات تسجيل المبيد في السجلات المعدة لذلك بالوزارة، ويتم تسجيله تحت اسمه التجاري، ويعطى رقم تسجيل ويدرج في توصيات الوزارة بمكافحة الآفات الزراعية.

المادة (6)

تسجل تجهيزات المبيدات المتداولة حاليًا بالدولة والتي ثبتت كفاءتها الإبادية وعدم تأثيرها تأثيرًا ضارًا على النباتات والحاصلات ولم تحدث أية أضرار صحية أو بيئية والمستوفية للمستندات والشروط الخاصة بالتداول.

المادة (7)

يشطب اسم المستحضر من السجلات ويسحب رقمه في الحالات الآتية:
1. إذا ثبت أن المبيد له تأثير جانبي ضار على الإنسان أو البيئة تحت ظروف استعماله محليًا.
2. إذا تأكد أن المبيد قد أدرج في قائمة منظمة الأغذية والزراعة، وبرنامج البيئة العالمي والتي تبين أن المبيد أدرج في قائمة الإعلان المسبق عن علم (PIC)، والتي توضح أن المبيد قد أوقف أو حظر استخدامه لأسباب صحية أو بيئية.
3. إذا أثبتت دراسات مستوى حساسية الآفة أنها قد أصبحت مقاومة لهذا المبيد وأصبح غير فعالٍ تحت ظروف استعماله محليًا.
4. إذا حدثت مخالفات في مواصفات المبيد أو العبوات أو ثبت أنه يتدهور بشكل واضح تحت ظروف التخزين العادية.

المادة (8)

يتم مراجعة قوائم المبيدات المسجلة تحت أرقام تسجيل وطنية كل خمس سنوات.

المادة (9) أنواع المبيدات المحظورة

أنواع المبيدات المحظورة يُحظر على جميع الأفراد والشركات والمؤسسات والأجهزة الخاصة والحكومية استيراد أو تداول (بما في ذلك العرض للبيع أو البيع أو تخزين أو النقل أو الحيازة الدائمة أو المؤقتة بأية وسيلة من وسائل النقل) أي صنف من المبيدات الموضحة والمدون بياناتها بالملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

المادة (10)

يُحظر استيراد أو تداول أي صنف من المبيدات الموضحة والمدون بياناتها بالملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار إلا بعد استيفاء الشروط الآتية:
1. الحصول مسبقًا على تصريح خاص من الوزارة.
2. عدم استخدام هذه المبيدات إلا تحت الإشراف والمسؤولية المباشرة من المتخصصين الفنيين ولا يجوز عرضها للبيع في محال الاتجار العامة.

المادة (11) إجراءات استيراد وتصنيع والاتجار في المبيدات

إجراءات استيراد وتصنيع والاتجار في المبيدات يقتصر استيراد أو تصنيع أو الاتجار في أصناف المبيدات والآفات الزراعية على المبيدات الغير ممنوعة والمسجلة والموصى باستخدامها من الوزارة.

المادة (12)

لا يجوز تصنيع أو الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية أو تجهيزها بغير ترخص من الوزارة.
ويُقدم طلب الترخيص بالاستيراد أو التصنيع أو الاتجار على النموذج رقم (5) المعد لذلك، ويعرض على لجنة مبيدات الآفات الزراعية للبت فيه على النحو الآتي:
‌أ. بالنسبة للاستيراد: يجب أن يكون طلب الترخيص بالاستيراد مصحوبًا بالمستندات الآتية:
   1. شهادة حديثة تثبت تسجيل وتداول المبيد على نطاق تجاري في بلد المنشأ.
   2. نشرة فنية تشتمل على دراسات لمدى سمية المبيد صادرة من المنظمات أو الهيئات الدولية أو وكالة حماية البيئة الأمريكية تثبت أن المبيد لا يسبب أورامًا سرطانية أو تشوهات خلقية أو طفرات وراثية وليس له تأثير متأخر على الجهاز العصبي.
   3. شهادة المنشأ التي تحمل رقم التشغيلة.
   4. تاريخ الإنتاج وتحديد فترة الصلاحية.
‌ب. بالنسبة للتصنيع والاتجار: يجب أن يكون طلب الترخيص بالتصنيع أو الاتجار مصحوبًا بالمستندات الآتية:
   1. موافقة السلطات المحلية على التصنيع أو الاتجار في المبيدات.
   2. موافقة من الأمن الصناعي بإنشاء مصنع من وزارة الصناعة.
   3. صورة من ترخيص الصادر إلى الطالب من السلطة المختصة.
   4. خريطة بمساحة المصنع أو المحل مبينًا فيها المساحة والمكان المراد التصنيع أو الاتجار فيه.
   5. إقرار بالتزام المنتج أو التاجر بسلامة البيئة من التلوث والنفايات.

المادة (13)

على كل من يرخص له بالاتجار أو تصنيع المبيدات أن يمسك سجلاً مرقمًا ومختومًا بخاتم الوزارة يفيد حركة الاتجار به ويجب الاحتفاظ بهذا السجل لمدة خمس سنوات من تاريخ آخر قيد فيه. ويجب أن يعطي لمشتري المبيدات فاتورة يبين فيها اسم المبيد وكميته ونسبة العناصر الفعالة به وأن يحتفظ بصورة من كل فاتورة وذلك لتقديمها عند الطلب.

المادة (14)

يصدر الترخيص بالاستيراد أو التصنيع أو الاتجار شخصيًا فلا يجوز التنازل عنه إلى الغير حتى في حالة بيع المصنع على النحو الآتي:
1. تسري مدة صلاحية التصريح بالاستيراد لمدة عام من تاريخ صدوره.
2. يكون الترخيص بالتصنيع لمدة عام ويجدد سنويًا.
3. يكون الترخيص بالاتجار لمدة عام ويجدد سنويًا.
 

المادة (15) شروط ومواصفات وبيانات المبيدات

شروط ومواصفات وبيانات المبيدات يجب أن تكون إرسالية المبيد المستوردة صالحة ولم تجاوز المدة بين تاريخ إنتاجها ووصولها إلى موانئ الدولة ستة أشهر، ويستثنى من ذلك المواد الإضافية التي لا يحدث لها تدهور مثل المواد الناشرة ومنظمات درجة الحموضة.

المادة (16)

يجب أن تشتمل البطاقات التي تلصق على عبوة المبيد على الآتي:
‌أ. المعلومات والبيانات باللغتين العربية والإنجليزية وبخط واضح غير قابل للمحو.
‌ب. الرسومات الاستدلالية وشريط اللون وكلمة وعلامة التحذير طبقًا لتقسيم هيئة الصحة العالمية وتوصيات منظمة الأغذية والزراعة، وذلك طبقًا للنماذج المرفقة بهذا القرار.
‌ج. تاريخ الصنع ورقم التشغيلة وتاريخ انتهاء الصلاحية ورقم التشغيلة وطرق التخزين والتخلص من العبوات حسب النموذج رقم (3) المرفق بالقرار.

المادة (17)

لا يجوز استيراد المبيدات أو تداول المصنعة منها محليًا إلا بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات الكيماوية والطبيعية وصدور شهادة تحليل بذلك، ويقدم صاحب الشأن طلب على النموذج رقم (4) للإفراج على المبيدات إلى اللجنة للتأكد من توافر الشروط الآتية:
    ‌أ. بالنسبة للمبيدات السائلة:
1. يجب أن تكون العبوة من مادة لا تتأثر بالأحماض والقلويات والمذيبات، ويمكن أن تكون من الألمونيوم أو أي معدنٍ آخر يطلى من الداخل بمادة مانعة للصدأ والتآكل والتفاعل ولا يجوز أن تعبأ في عبوات زجاجية.
2. يجب أن تكون العبوة محكمة الغلق بغطاءين إحداهما (مبرشم)، والثاني قابل للفتح والقفل وأن تكون قابلة لتحمل كل ظروف النقل والتداول.
3. أن يكون ملصقًا على كل عبوة البطاقة المسجل عليها البيانات المشار إليها في المادة السابقة.
    ‌ب. بالنسبة للمبيدات الجافة:
4. يجب أن تكون العبوات من رقائق الألمونيوم المقوى أو من البلاستيك المغلف بالكرتون أو البلاستيك المقوى أو المعدن ولا يجوز أن تكون من الورق.
5. يجب أن تكون العبوات قابلة لتحمل كل ظروف النقل والتداول وأن تكون محكمة الغلق.
6. يجب ألا تزيد وزن محتويات العبوة عن 5 كيلو جرام.

المادة (18): إجراءات أخذ العينات

تؤخذ عينات المبيدات لتحليلها بالكيفية الآتية:
    ‌أ. بالنسبة للمبيدات السائلة:
يُستعمل في أخذ العينة أنبوبة زجاجية خاصة بطول مناسب للعبوة التي تؤخذ منها العينة بإدخال الأنبوبة بها واستخدام الإبهام في سد طرفها العلوي ثم إخراجها وتوضع العينة المأخوذة في زجاجة كبيرة نظيفة جافة ذات فتحة واسعة وسدادة زجاجية.
تقفل الزجاجة وترج جيدًا ثم يؤخذ منها أربعة عينات كل منها 250 سم ثم تغلق جيدًا وتختم بخاتم أخذ العينة وخاتم صاحب الشأن.
‌    ب. بالنسبة للمبيدات غير السائلة:
تؤخذ العينة بإدخال محبس معدني غير قابل للصدأ وبطول مناسب للعبوة التي تؤخذ منها العينة وتكرر هذه العملية في عدد معين من العبوات في حدود النسب المشار إليها في المادة (20) من هذا القرار ثم توضع العينات المأخوذة على مفرش من الورق أو البلاستيك وتخلط ببعضها خلطًا جيدًا حتى تصبح متجانسة تمامًا، وتؤخذ من هذا المخلوط أربعة أجزاء لا يقل منها عن 250 جم، ثم يوضع كل جزء من الأربعة أجزاء في زجاجة نظيفة جافة وتغلق جيدًا وتختم بخاتم آخذ العينة وخاتم صاحب الشأن.

المادة (19)

تلصق بطاقة بكل زجاجة معدة لأخذ العينات يبين فيها اسم المبيد وتركيبه وتاريخ أخذ العينة والكميات التي تمثلها واسم كل من آخذ العينة وصاحب الشأن أو من ينوب عنه.

المادة (20)

تؤخذ العينات من العبوات بالنسب الآتية:
1. من جميع العبوات إذا كان عددها أقل من خمسة.
2. من 10 % من العبوات إذا كان عددها من 5 - 100 بشرط أن لا يقل عددها عن 5 عبوات.
3. من 5 % من العبوات إذا كان عددها من 101 إلى 500 بشرط أن لا يقل عددها عن 10 عبوات.
4. من 3 % من العبوات إذا كان عددها من 501 إلى 1000 بشرط أن لا يقل عددها عن 15 عبوة.
5. من 2 % من العبوات إذا كان عددها أكثر من 1000 بشرط أن لا يقل عددها عن 40 عبوة.

المادة (21)

يجب إثبات أخذ العينات في محضر يحرر بمعرفة الموظف الذي أخذها كالآتي:
1. اسم محرر المحضر ولقبه ووظيفته.
2. تاريخ وساعة ومكان أخذ العينات.
3. اسم صاحب الشأن أو من ينوب عنه ولقب كل منهما وصناعته ومحل إقامته.
4. سبب أخذ العينات والكمية التي تمثلها العينة.
ويرسل محضر أخذ العينات والعينات المأخوذة إلى المعمل فورًا لإجراء التحاليل عليها على أن يحفظ بالمعمل أحد العينات للرجوع إليها في حالة حصول نزاع في شأن نتيجة التحليل.

المادة (22)

ترسل نتيجة التحليل إلى صاحب الشأن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ أخذ العينة.
ولصاحب الشأن أن يتظلم من نتيجة التحليل خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغه بها إلى اللجنة وله أن يطلب إعادة التحليل وإلا سقط حقه واعتبرت النتيجة نهائية.
ويُعاد التحليل على العينة المحفوظة بالمعمل وعينة أخرى من الرسالة في حضور المتظلم أو مندوب من قبله إذا رغب ويتعين صدور نتيجة إعادة التحليل خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسليم العينة للمعمل وتكون نتيجة إعادة التحليل نهائية.

المادة (23)

في حالة التثبت من عدم صلاحية المبيدات بعد تحليلها أو استيراد مبيدات من المحظور استيرادها لخطورتها وشدة سميتها والمبينة بالملحق رقم (1) من هذا القرار يلتزم المستورد بإعادة تصديرها على نفقته الخاصة دون أن يكون له الحق بالرجوع على الوزارة بأية تعويض أو تتخذ الوزارة بشأنها ما تراه مناسبًا من إجراءات.

المادة (24)

يتم بالتنسيق بين الإدارة المختصة واللجنة المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992م المشار إليها والسلطة المختصة في كل إمارة في اتخاذ إجراءات الرقابة على المصانع المنتجة والشركات المستوردة للمبيدات الآفات الزراعية على ما يتم إنتاجه أو تداوله أو الاتجار فيه على النحو الآتي:
1. تحليل عينات بصفة دورية من المبيدات بنفس أسلوب التحليل الذي يتبع بالنسبة للعينات المأخوذة طبقًا للمادة (18) من هذا القرار.
2. تنفيذ الاشتراطات الصحية والوقائية والصناعية والمخزنية.
3. مراقبة المصانع ومحلات البيع للتأكد من عدم مخالفاتهما لتلوث البيئة والتخلص من النفايات السامة.

المادة (25)

على الأشخاص القائمين حاليًا في الدولة الذين يدخل نشاطهم أو جزء منه في نطاق القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 1992م المشار إليه أن يوفقوا أوضاعهم مع أحكامه والقرارات المنفذة له خلال ستة شهور من تاريخ العمل به وإلا تعرضوا للجزاءات المنصوص عليها فيه.

المادة (26)

على الجهات المختصة - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل ما يخالفه أو يتعارض معه من قرارات سابقة، وينشر في الجريدة الرسمية.