Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي بشأن الرفق بالحيوان

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 01 نوفمبر 2016

تاريخ إصدار التشريع

04 سبتمبر 2007

تاريخ نفاذ التشريع

16 سبتمبر 2007

تاريخ الجريدة الرسمية

16 سبتمبر 2007

عدد الجريدة الرسمية

470

حالة التشريع

ساري

المادة (1) تعاريف
النصوص السابقة

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
الوزارة: وزارة البيئة والمياه. 
الوزير: وزير البيئة والمياه. 
الإدارة المختصة: إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة. 
السلطة المختصة: البلديات والسلطات المحلية المعنية بشؤون الحيوانات. 
الأشخاص المخولون: الأطباء البيطريون التابعون للوزارة أو للسلطة المختصة. 
الأخصائي: الشخص المؤهل أكاديميًا في مجال الطب البيطري أو المختبرات. 
الحيوانات: الطيور، والزواحف، والبرمائيات، والأسماك، والثدييات، والحيوانات البرية الضالة والحبيسة. 
المنشآت: أي مكان تحتفظ أو تحتجز أو تستولد أو تربى أو تذبح أو تعالج فيه الحيوانات، وتشمل المساكن الخاصة التي يحتفظ فيها بحيوانات والسفن والطائرات والشاحنات ووسائل النقل الأخرى ومؤسسات البحث العلمي.

المادة (2)
النصوص السابقة

يجب على ملاّك الحيوانات والقائمين على رعايتها بحسب الأحوال اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات، وعلى وجه الخصوص مراعاة ما يأتي:
1. الأخذ في الاعتبار أنواع الحيوانات ودرجة نموها وتأقلمها وتدجينها، واحتياجاتها وفقاً للخبرة والمعرفة العلمية.
2. عدم إطلاق سراح أي حيوان تحت رعايتهم، يعتمد بقاؤه بشكل طبيعي عليهم، وفي حالة الرغبة في التخلي عنه يجب تسليمه للإدارة المختصة أو السلطة المختصة.
3. توفير عدد كاف من العاملين ذوي خبرة مناسبة ومعرفة وكفاية مهنية بالأمور المتعلقة بالحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم.
4. معاينة الحيوانات التي تحت إشرافهم ورعايتهم مرة واحدة على الأقل في اليوم وتفقد أحوالها. 
5. الرعاية الصحية للحيوانات وعرضها على الطبيب البيطري للكشف عليها ومعالجتها واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

المادة (3) الأشخاص المخولون

1. يحق للأشخاص المخولين والأخصائي المرافق ما يلي:
    ‌أ. دخول أية منشآت للتفتيش عليها إذا كان لديهم اعتقاد بأن الحيوانات قد تعرضت لمعاناة أو مضايقة أو مرض أو ربيت بأية طريقة تتعارض مع أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وعليهم أن يبرزوا هوياتهم للمالك أو الشخص المسؤول عن الحيوانات في المنشآت، وإذا كانت المنشآت عبارة عن منازل سكنية خاصة، تؤخذ موافقة النيابة العامة ابتداءً.
‌    ب. فحص أية حيوانات داخل المنشآت وإجراء اختبارات أو أخذ عينات يعتقد أنها ضرورية ويجب إعطاء جزء من العينة أو عينة مشابهة لها إلى المالك أو القائمين على رعايتها إذا طلبوا ذلك.
‌    ج. وضع علامات مميزة على الحيوانات بطريقة تمكن من التعرف على كل حيوان على حدة، ولا يجوز إزالة هذه العلامات عن الحيوانات إلا بموافقة من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة.
‌    د. التحفظ على أية حيوانات يشتبه في مرضها ونقلها إلى مكان آخر لعلاجها.
2. على المالك أو القائمين على رعاية الحيوانات داخل أية منشأة أن يقدموا المساعدة اللازمة للأشخاص المخولين والأخصائي المرافق بما في ذلك المساعدة في تقييد الحيوانات للفحص كلما كان ذلك ممكنًا وأخذ العينات وتقديم أية وثائق ذات علاقة بالحيوانات تطلب منهم.

المادة (4) حرية الحركة للحيوان

حرية الحركة للحيوان يجب أن توفر للحيوانات مساحة كافية لتلبية احتياجاتها عندما تحد حركتها بصفة دائمة أو مؤقتة وفقًا لما هو وارد في اللوائح والقرارات الصادرة عن الوزارة.

المادة (5) المباني ووسائل الراحة للحيوان

1. يجب أن تكون المواد المستخدمة في بناء المنشآت وخاصة الحظائر والأقفاص والاصطبلات وكذلك المعدات التي يمكن أن تلامسها الحيوانات غير مؤذية وأن تكون خالية من مصادر التلوث ويسهل تنظيفها وتطهيرها بالكامل. 
2. يجب أن توفر للحيوانات التي لا تربى في مبانٍ، حماية من أحوال الطقس المتقلبة والضواري وأية أخطار على صحتها، وأن يتاح لها الوصول إلى مرقد مناسب وجيد التصريف للفضلات.

المادة (5) مكرراً

تخضع المنشآت للشروط الصحية والفنية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 
وللسلطة المختصة وضع شروط إضافية لا تخالف أحكام هذا القانون.

المادة (6) تغذية الحيوانات

تغذية الحيوانات مع مراعاة ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشأن المواد المسموح بإضافتها لغذاء الحيوانات يجب أن يتم إطعام الحيوانات بالعلف الكامل الذي يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية تبقيها بصحة جيدة وتفي باحتياجاتها الغذائية، مع تمكينها من الوصول بشكل مستمر لمصادر المياه المناسبة أو تزويدها بكفايتها من الماء النقي يوميًا.

المادة (7) نقل الحيوانات

نقل الحيوانات يجب أن يتم نقل الحيوانات بطريقة تضمن سلامتها، وعدم تعريضها للإصابات أو الضرر، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والمواصفات الواجب تحققها في تحميل الحيوانات ونقلها وإنزالها وتغذيتها أثناء النقل وأية شروط أخرى خاصة بوسائل النقل.

المادة (8) علاج الحيوانات

1. إذا كان من شأن التدخل العلاجي للحيوان أن يسبب له ألمًا أو فزعًا أو مضايقة فيجب أن يتم هذا التدخل بواسطة طبيب بيطري أو أخصائي. 
2. يجب أن تتم جميع التدخلات الجراحية للحيوانات تحت تخدير عام أو موضعي وفي مكان مجهز طبيًا لنوع الجراحة.

المادة (9) إعادة الحيوان لمالكه

إعادة الحيوان لمالكه لا يجوز إعادة حيوان تم التحفظ عليه ونقله للعلاج إلى مالكه إلا بتمام شفائه وبعد توافر أحد الشرطين التاليين:
 1. ثبوت عدم تكرار الإهمال من قبل المالك. 
 2. تدفع تكاليف النقل والعلاج حالة تكرار الإهمال.

المادة (10) المحظورات

المحظورات يحظر القيام بأي من الأفعال التالية:
 1. التعدي الجنسي على الحيوان.
 2. خلط أنواع الحيوانات ببعضها أثناء العرض أو البيع.
 3. عرض أو بيع أو الاتجار بأي حيوان مريض أو مصاب أو في حالة جسمانية هزيلة ما لم يشفَ تمامًا.

المادة (11) تنظيم المعارض للحيوانات

تنظيم المعارض للحيوانات يحظر تنظيم معارض عامة أو منافسات أو عروض للحيوانات لأغراض تجارية أو أية أغراض أخرى بما في ذلك الإعلانات أو أغراض الديكور، دون تصريح خطي من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة.

المادة (12) استخدام الحيوانات للأغراض العلمية

1. يحظر استخدام الحيوانات لأغراض التجارب العلمية إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة. 
2. تجمع الوزارة قاعدة بيانات بشأن استخدام الحيوانات للأغراض العلمية داخل الدولة.

المادة (13) الحيوانات السائبة

الحيوانات السائبة يحق للإدارة المختصة أو السلطة المختصة - بحسب الأحوال - القيام بما يلي حال العثور على حيوان سائب: 
1. احتجازه إذا كان يشكل خطورة أو يعاني ألمًا أو مضايقة. 
2. أخذ رأي بيطري حال معاناته من ألم أو مضايقة، مع عدم إمكان تحديد هوية مالكه أو الاتصال به، والتصرف فيه وفقًا لهذا الرأي. 
3. إلزام مالكه بسداد جميع المصاريف التي صرفت عليه إذا تم التوصل إليه.

المادة (14) مكرراً (1)

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يستخدم الحيوانات لأغراض التجارب العلمية دون الحصول على ترخيص من الإدارة المختصة أو السلطة المختصة.

المادة (14) مكرراً (2)

يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم كل من يخالف الالتزامات الأخرى المقررة بموجب أحكام هذا القانون وتلك المقررة باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

المادة (14) مكرراً (3)

1. لا تحرك الدعوى الجزائية عن الجرائم الواقعة وفقاً للمادة (14) مكرراً (2) إلّا بطلب كتابي من الوزارة أو السلطة المختصة.
2. يجوز التصالح عن الجرائم الواقعة وفقاً للمادة (14) مكرراً (2) قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يجاوز (80.000) ثـمانين ألف درهم عن كل جريمة.
3. يُصدر مجلس الوزراء قراراً يحدد فيه ضوابط التصالح والمقابل المالي للتصالح عن كل جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة.

المادة ( 14 ) مكرراً (4)

للوزارة أو السلطة المختصة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية في حال مخالفة أي حكم من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية:
1. الإنذار. 
2. إغلاق المنشأة لمدة لا تزيد على ستة أشهر. 
3. إغلاق المنشأة نهائياً. 
4. إلغاء الترخيص.

أحكام ختامية: المادة (15)

يصدر الوزير بالتنسيق مع السلطة المختصة القرارات المحددة للضوابط اللازمة لحماية صحة وسلامة الحيوانات ومنع الممارسات الضارة بها.

المادة (16)

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير والسلطة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في ضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون، واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وعلى السلطات المختصة تقديم التسهيلات اللازمة لهؤلاء الموظفين لتمكينهم من القيام بأعمالهم.

المادة (16) مكرراً

يُصدر مجلس الوزراء قراراً بتحديد الرسوم المقررة طبقاً لأحكام هذا القانون.

المادة (17)

يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (18)

يُلغى كل نص يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (19)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ نشره.