Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قانون اتحادي في شأن النقل البري

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 13 سبتمبر 2023

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

06 يوليو 2011

تاريخ نفاذ التشريع

06 يوليو 2011

تاريخ الجريدة الرسمية

14 يوليو 2011

عدد الجريدة الرسمية

525

حالة التشريع

ساري

الفصل الأول : تعاريف

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 
الهيئة: الهيئة الوطنية للمواصلات. 
المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. 
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة. 
سلطات الجمارك: الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية. 
النقل البري: أي نقل بري دولي أو بين الإمارات على الطرق للأشخاص أو البضائع بوسائل نقل بري مرخصة مقابل أجر. 
النقل البري الدولي: أي نقل بري على الطرق للأشخاص أو البضائع من الدولة إلى الخارج أو العكس بوسائل نقل بري مرخصة مقابل أجر. 
الترخيص: الترخيص الصادر من الهيئة لمزاولة نشاط النقل البري. 
المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط النقل البري. 
بطاقة تشغيل: الوثيقة الصادرة من الهيئة والتي بمقتضاها يصرح لوسيلة النقل البري بالعمل في مجال النشاط المرخص به. 
وسيلة النقل البري: أية مركبة أو حافلة أو شاحنة أو قاطرة ومقطورة تسير على الطرق ويشمل ذلك تلك التي تسير على السكك الحديدية. 
الشاحنة: كل وسيلة نقل مصممة لنقل البضائع أو غير ذلك. 
الحافلة: كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق. 
النقل المنتظم: نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية والبضائع على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعرفات نقل في خدمة منتظمة للنقل البري من قبل ناقلين مرخص لهم. 
نادي السيارات: الجهة المعتمدة في الدولة لتقديم خدمات عامة لأصحاب السيارات، كإصدار دفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية. 
الضامن: الجهة التي تؤسس في الدولة وفق أحكام هذا القانون والتي تضمن سداد الرسوم والضرائب الخاصة بالناقلات الوطنية والأجنبية بموجب بطاقات النقل البري الدولي الصادرة عنها أو عن جهة مماثلة في دولة أخرى. 
وثيقة التأمين: العقد المبرم بين الناقل وشركة التأمين والذي تلتزم بمقتضاه الشركة، بتعويض الراكب في حالة الوفاة أو الإصابة أو بالتعويض عن أية أضرار أخرى ناجمة أثناء عملية النقل. 
الطرق: طرق سير وسائل نقل الركاب والبضائع والمحكومة بمسارات محددة وتشمل جميع أنواع الطرق بما في ذلك طرق الصيانة والطوارئ والتحويلات الجانبية. 
خط السكك الحديدية: خط السكك الحديدية الاتحادي الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء.

الفصل الثاني : الترخيص

المادة (2)

لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (3)
النصوص السابقة

يُشترط لإصدار الترخيص المنصوص عليه في المادة (2) من هذا القانون، استيفاء الشروط والضوابط الآتية:
1. أن يكون طالب الترخيص مالكاً أو مستأجراً لوسيلة النقل البري.
2. ملائمة وسيلة النقل البري مع النشاط الذي يرغب طالب الترخيص بمزاولته.
3. أن تكون وسيلة النقل البري مجهزة بوسائل السلامة ومستوفية لكافة الشروط الفنية التي تُحددها اللائحة التنفيذية والتشريعات الأخرى ذات العلاقة.
4. موافقة السلطة المختصة.
5. أية شروط أو ضوابط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (4)

يقدم طلب منح الترخيص للهيئة على النموذج المعد لذلك مرفقًا به جميع المستندات المطلوبة لمنح الترخيص والتي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (5)

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يجوز إنشاء شركات لمزاولة نشاط النقل البري.

المادة (6)

يجب على المرخص له عند تأسيس فرع للشركة أو المؤسسة المرخص لها بمزاولة نشاط النقل البري في الدولة أن يحصل على ترخيص لهذا الفرع وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

المادة (7)

يحظر استخدام وسيلة النقل البري لغير الغرض المخصص لها في الترخيص.

المادة (8)

الترخيص الصادر بموجب أحكام هذا القانون شخصي، لا يجوز التنازل عنه أو التصرف فيه إلا بموافقة الهيئة.

المادة (9)

يجب على المرخص له في حالة رغبته في التوقف عن مزاولة نشاط النقل البري أن يطلب إلغاء الرخصة أو وقف العمل بها مؤقتًا وذلك على النموذج المعد لذلك، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (10)

يحظر تشغيل أية وسيلة نقل بري بما فيها كلا من القاطرة والمقطورة ما لم يحصل المرخص له على بطاقة تشغيل من الهيئة. وتحدد اللائحة التنفيذية نموذج بطاقة التشغيل والبيانات التي تشتمل عليها هذه البطاقة ومدة سريانها والشروط المطلوبة لإصدارها وتجديدها.

المادة (11)

تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط الحصول على بدل تالف أو فاقد للترخيص التالف أو المفقود وبطاقة التشغيل التالفة أو المفقودة، ويمنح بدل تالف أو فاقد بعد استيفاء الرسم المقرر.

المادة (12)

يجب على المرخص له أن يحتفظ ببطاقة التشغيل في وسيلة النقل البري بصفة دائمة.

المادة (13)

تحدد اللائحة التنفيذية مدة الترخيص وتجديده، وفي جميع الأحوال يجب أن تظل شروط منح الترخيص متوافرة طوال مدة سريانه، فإذا فقد أي شرط من شروطه تعين على المرخص له إخطار الهيئة بذلك والتي عليها من تلقاء نفسها أو بناءً على الإخطار وقف الترخيص أو إلغائه وما يستتبع ذلك من وقف أو إلغاء بطاقة التشغيل وإخطار السلطة المختصة بالأمر.

المادة (14)

على مالك وسيلة النقل البري عند شطبها أو نقل ملكيتها إشعار الهيئة بذلك لتقوم بإلغاء بطاقة التشغيل الخاصة بها، وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (15)

ينشأ بالهيئة سجلات إلكترونية أو ورقية لقيد المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري ووسائل النقل الحاصلة على بطاقات تشغيل. وتحدد اللائحة التنفيذية نماذج وبيانات هذه السجلات وإجراءات القيد فيها.

المادة (16)

يحظر على وسيلة النقل البري غير المسجلة في الدولة الدخول إلى أراضي الدولة أو عبور أراضيها فارغة ما لم تحصل على تصريح مسبق من الهيئة، وذلك بالتنسيق مع سلطات الجمارك والسلطة المختصة.

المادة (17)

يحظر على وسيلة النقل البري غير المسجلة في الدولة القيام بعمليات النقل البري داخل أية إمارة أو بين الإمارات، كما يحظر عليها التحميل عند مغادرتها الدولة إلى غير الدولة المسجلة فيها إلا بتصريح خاص وفق الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية، وذلك بالتنسيق مع سلطات الجمارك والسلطة المختصة.

المادة (18)

يلتزم سائقو وسائل النقل البري بما يأتي: 
1. حمل الوثائق التي تحددها اللائحة التنفيذية.
2. العبور من المنافذ الرسمية للدولة.
3. السير في المسارات التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة المختصة.
4. التوقف والتجمع في الأماكن المخصصة لذلك والتقيد بأوقات التشغيل، التي تحددها الهيئة بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطة المختصة.
5. عدم وضع البضائع بالطرق أو بأرصفتها.
6. أية شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (19)

يجب أن تكون عمليات النقل الدولي مغطاة بتأمين من بداية الرحلة حتى نهايتها، وتحدد اللائحة التنفيذية أحكام التأمين وشروطه.

المادة (20)

على المرخص لهم بالنقل المنتظم للركاب أن يكون لهم وكلاء محليون مرخص لهم في بلد الوصول لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب.

المادة (21)

يلتزم المرخص له ووكيله والناقل بالنقل البري الدولي للركاب بما يأتي:
1. إصدار تذكرة سفر لكل راكب يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم هويته أو جواز سفره وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه. 
2. إصدار بطاقة تسجيل لأمتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه.
3. أية بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية.

المادة (22)

1. يكون الناقل مسئولاً عن سلامة الركاب المنقولين الموجودين داخل مركبته وذلك على النحو الذي تحدده وثيقة التأمين. 
2. يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو تعيب الأمتعة ويكون التعويض عن قيمة الأمتعة وحالتها وقت التسليم بشرط إبلاغ الناقل بذلك وإثبات الحالة في محضر رسمي.
3. جوز مطالبة الناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيسي أو وكيله المعتمد في بلد المتعاقد الآخر بالتعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو تغيب الأمتعة. 
4. لا تسمع عند الإنكار وعدم العذر الشرعي دعاوى التعويض عن تلف أو ضياع أو نقص أو تعيب الأمتعة في حالة التأخر في إبلاغ الناقل أو وكيله أكثر من ستين يومًا من تاريخ محضر إثبات الحالة.

الفصل الثالث : بطاقة المرور الجمركي

المادة (23)

يجب أن تكون وسيلة النقل البري الدولي للبضائع مغطاة ببطاقة مرور جمركي وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.

الفصل الرابع : الضامن وأندية السيارات

المادة (24)
النصوص السابقة

يُحظر إصدار بطاقات ودفاتر المرور الجمركي ورخص القيادة الدولية إلا بترخيص من الوزارة، وتُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات منح الترخيص ومدته وشروط تجديده.

المادة (25)
النصوص السابقة

على الضامن ونادي السيارات الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط أو عند فتح فروع لأي منهما، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

المادة (26)
النصوص السابقة

1. على الضامن ونادي السيارات استيفاء الشروط التالية للحصول على الترخيص المشار إليه في المادة (25) من هذا القانون:
‌   أ. موافقة سلطات الجمارك.
‌   ب. تقديم ضمان بنكي، وفق الضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
‌   ج. ما يفيد العضوية في أي من الاتحادات أو المنظمات الدولية التي تُحددها اللائحة التنفيذية.
‌   د. أية شروط أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية.
2. تُحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إصدار الترخيص.

المادة (27)

للضامن وأندية السيارات المرخص لها الانضمام للمنظمات أو الاتحادات ذات العلاقة بنشاطها، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط الانضمام.

المادة (28)

للهيئة سلطة الرقابة على الضامن ونادي السيارات للتحقق من صحة الإجراءات والبيانات الخاصة ببطاقات المرور الجمركي ودفاتر المرور ورخص القيادة الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية الشروط والإجراءات اللازمة لذلك.

الفصل الخامس : العقوبات

المادة (29)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (14) من هذا القانون، مع جواز الحكم بمصادرة وسيلة النقل في حالة العود.

المادة (30)
النصوص السابقة

يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تجاوز (200,000) مائتي ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف حكم المادة (24) من هذا القانون.

المادة (31)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تجاوز خمسة وعشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم أي من المادتين (7) و(18) من هذا القانون.

المادة (32)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تجاوز مائة ألف درهم كل من خالف حكم أي من المواد (2) و(10) و(19) من هذا القانون مع جواز الحكم بمصادرة وسيلة النقل في حالة العود.

المادة (33)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي درهم ولا تجاوز خمسة آلاف كل من خالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون أو لائحته التنفيذية.

المادة (34)

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

الفصل السادس : أحكام ختامية

المادة (35)

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الرئيس، وبالتنسيق مع وزارة المالية، رسوم التراخيص والقيد والشهادات والخدمات التي تقدم وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

المادة (36)

يكون لموظفي الهيئة والسلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل، بالاتفاق مع الرئيس، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك كل في نطاق اختصاصه.

المادة (37)

على جميع الجهات التي تزاول نشاط النقل البري والضامن وأندية السيارات في الدولة توفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القانون خلال مدة لا تجاوز مائة وثمانين يومًا من تاريخ العمل به، ولرئيس المجلس تمديد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.

المادة (38)
النصوص السابقة

يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (39)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة (40)

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ثلاثين يومًا من تاريخ نشره.