Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار رئيس مجلس الإدارة بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن النقل البري

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 13 مارس 2012

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

13 مارس 2012

تاريخ نفاذ التشريع

13 مارس 2012

تاريخ الجريدة الرسمية

30 أبريل 2012

عدد الجريدة الرسمية

535

حالة التشريع

ساري

الفصل الأول : تعاريف

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
الدولة :الإمارات العربية المتحدة. 
الهيئة: الهيئة الوطنية للمواصلات. 
المجلس: مجلس إدارة الهيئة. 
الرئيس: رئيس مجلس إدارة الهيئة. 
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة. 
سلطات الجمارك: الهيئة الاتحادية للجمارك وإدارات الجمارك المحلية. 
النقل البري: أي نقل بري دولي أو بين الإمارات على الطرق للأشخاص أو البضائع بوسائل نقل بري مرخصة مقابل أجر. 
النقل البري الدولي: أي نقل بري على الطرق للأشخاص أو البضائع من الدولة إلى الخارج أو العكس بوسائل نقل بري مرخصة مقابل أجر. 
الترخيص: الترخيص الصادر من الهيئة لمزاولة نشاط النقل البري. 
المرخص له: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص من الهيئة لمزاولة نشاط النقل البري. 
بطاقة تشغيل: الوثيقة الصادرة من الهيئة والتي بمقتضاها يصرح لوسيلة النقل البري بالعمل في مجال النشاط المرخص به. 
وسيلة النقل البري: أية مركبة أو حافلة أو شاحنة أو قاطرة أو مقطورة تسير على الطرق ويشمل ذلك تلك التي تسير على السكك الحديدية. 
الشاحنة: كل وسيلة نقل مصممة لنقل البضائع أو غير ذلك. الحافلة: كل مركبة مصممة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب عدا السائق. 
النقل المنتظم: نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية والبضائع على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعرفات نقل في خدمة منتظمة للنقل البري من قبل ناقلين مرخص لهم. 
نادي السيارات: الجهة المعتمدة في الدولة لتقديم خدمات عامة لأصحاب السيارات، كإصدار دفاتر المرور الجمركية ورخص القيادة الدولية. 
الضامن: الجهة التي تؤسس في الدولة وفق أحكام القانون والتي تضمن سداد الرسوم والضرائب الخاصة بالناقلات الوطنية والأجنبية بموجب بطاقات النقل البري (بطاقة المرور الجمركي) الصادرة عنها أو عن جهة مماثلة في دولة أخرى. 
وثيقة التأمين: العقد المبرم بين الناقل وشركة التأمين والذي تلتزم بمقتضاه الشركة بتعويض الراكب في حالة الوفاة أو الإصابة أو بالتعويض عن أي أضرار أخرى ناجمة أثناء عملية النقل. 
فروع الهيئة: وهي المكاتب التابعة للهيئة والمنتشرة في جميع أنحاء العالم. 
الرسوم: هي المبالغ المالية التي تتقاضاها الهيئة نظير الخدمات التي تقدمها. 
النماذج: الاستمارات الورقية والالكترونية التي تصدر من الهيئة. 
عقد النقل: العقد المبرم بين الناقل والراكب (أو صاحب البضاعة) حسب الشروط المتفق عليها. 
الراكب: هو الشخص الذي يستعمل أي وسيلة من وسائل نقل الركاب. 
النقل بين الإمارات: هو نقل الركاب أو البضائع بين إمارات الدولة بوسائل النقل المختلفة. 
الوكيل الفرعي: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المعين من قبل شركة النقل، الشحن الدولية أو الوكيل الحصري المصرح له بتعيين وكلاء فرعيين بالدولة. 
النقل السياحي الدولي: هو النقل المنتظم للأفراد أو المجموعات السياحية من وإلى الدولة. 
النقل السياحي الداخلي: هو النقل المنتظم أو غير المنتظم للأفراد أو المجموعات السياحية بغرض النزهة والترفيه أو زيارة معالم الدولة. 
النقل بالعبور: هو النقل الذي يبدأ وينتهي خارج الدولة مروراً بالدولة. 
الناقل: أي شخصطبيعي أو اعتباري يمارس نشاط النقل البري للركاب أو البضائع طبقا للقانون. 
منشآت النقل: هي المنشآت التي تتخذ أي من الأشكال المنصوص عليها بقانون الشركات لممارسة نشاط النقل وشحن البضائع. 
البضائع: مواد أو معدات أو أشياء سواء كانت صناعية، حيوانية، زراعية، غذائية، مواد أولية بحالتها (السائلة- الصلبة– السائبة– الغازية) أو أي حالة كانت يتم نقلها بواسطة وسائل نقل البضائع أياً كانت. 
المرسل: هو صاحب الحمولة أو المالك القانوني لها سواء كانت شخصا طبيعياً أو اعتبارياً. 
المرسل إليه: هو أي شخص طبيعي أو معنوي يحدده مرسل البضاعة لاستلامها. 
الطرق: طرق سير وسائل نقل الركاب والبضائع والمحكومة بمسارات محددة، وتشمل جميع أنواع الطرق بما في ذلك طرق الصيانة والطوارئ والتحويلات الجانبية. 
خط السكك الحديدية: خط السكك الحديدية الاتحادي الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء. 
القانون: القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2011م في شأن النقل البري. محطات الإيواء هي الأماكن التي يتم فيها إيقاف وسائل النقل عند توقفها عن العمل. 
محطات الترحيل: هي الأماكن التي تنطلق منها وتعود إليها الرحلة. 
الدفتر المرور الجمركي (CPD): هي وثيقة تسهيل جمركية تستعمل لتغطية الإدخال المؤقت للمركبات الخاصة دون دفع الرسوم الجمركية. 
بطاقة المرور الجمركي: هو وثيقة تسهيل جمركية تستعمل لتغطية الإدخال المؤقت للشاحنات وحافلات الركاب دون دفع الرسوم الجمركية. 
الرخصة القيادة الدولية (IDL) : هو الرخصة الصادرة بموجب اتفاقيتا الأمم المتحدة 1949 أو 1968 بشأن السير، والصادرة عن أحد أندية السيارات المعتمد من قبل الهيئة.

الفصل الثاني : الترخيص

المادة (2)

لا يجوز مزاولة نشاط النقل البري إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

المادة (3)

أنواع الترخيص تقوم الهيئة بإصدار تراخيص مزاولة أعمال النقل البري وفقاً للشروط والإجراءات التالية:
1. الترخيص للمؤسسات الفردية: يجوز مزاولة أعمال النقل البري وفقاً للشروط التالية: 
    أولاً: المؤسسات التي تمتلك ما لا يزيد عن عشر وسائل نقل.
        أ. أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. 
       ب. أن يقدم صورة من الترخيص التجاري (بعد اطلاع الموظف المختص على الأصل). 
       ت. أن يقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة. 
       ث. أن يحدد في الطلب نوع النشاط المطلوب الترخيص له.
       ج. أن يقدم ما يثبت ملكيته لوسائل نقل، أو تقديم عقود الإيجار لاعتمادها من الهيئة في حال أن يكون مقدم الطلب مستأجراً أو مشغلاً. 
       ح. أن تكون وسيلة النقل البري مجهزة بوسائل السلامة ومستوفية لكافة الشروط الفنية التي تتطلبها سلطات الترخيص وكذلك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. 
       خ. أن تكون ومواصفات وسيلة النقل البري من حيث الأبعاد والأحمال والأوزان وتجهيزاتها بوسائل الأمان والسلامة ومستوفية لكافة الشروط الفنية التي تتطلبها سلطات الترخيص وكذلك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. 
       د. الحصول على موافقات السلطات المختصة للتراخيص. 
       ذ. الحصول على بطاقة تشغيلية لكل وسيلة نقل وفق أحكام هذه اللائحة. 
       ر. التوكيل الخاص بالشخص المسئول واعتماد التوقيع. 
       ز. موافاة الهيئة بما يفيد أماكن إيواء وسائل النقل عند توقفها عن العمل (عقد إيجار مساحة/ سند ملكية) لموقع الإيواء. 
      س. تقديم ما يفيد بوجود فرق الطوارئ لإصلاح سيارات النقل المستخدمة في النشاط، وقطرها للإصلاح، إذا كانت خارج الورش أو ما يفيد تعاقد المرخص له مع شركة متخصصة بهذا المجال. 
      ش. سداد الرسوم المقررة.
   ثانياً: المؤسسات التي تمتلك أكثر من عشر وسائل نقل. إضافة إلى الشروط الواردة في البند (أولاً) يجب توافر الشروط التالية: 
       أ. أن يقدم مخطط تنظيمي للتشكيل الإداري والفني الخاص بالنشاط وما يلزم له من أيدي عاملة من معدات وآلات وخلافه وبحيث يشمل ذلك ما يلي:
      1. عدد سيارات النقل اللازمة لمزاولة النشاط.  
      2. عدد وتخصصات الجهاز الفني للتشغيل والصيانة.
      3. المخطط التنظيمي لمقر مزاولة النشاط بورش الصيانة.
      4. موافاة الهيئة بأماكن الترحيل، وما يلزم بها من مرافق وخدمات (دورات مياه، استراحات، مظلات للسيارات، أماكن تخزين "عقد إيجار مساحة/ سند ملكية لموقع الترحيل" وفق ما يتم الترخيص له من دوائر النقل المحلية. 
2. الترخيص للشخص الاعتباري: يجوز إنشاء شركات لمزاولة أعمال النقل البري (شخصية اعتبارية) وفقاً للشروط التالية: 
     أ. أن تكون الشركة مؤسسة وفق أحكام قانون الشركات. 
    ب. أن يقدم صورة من الترخيص التجاري (بعد اطلاع الموظف المختص على الأصل). 
    ت. أن يقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة. 
    ث. الحصول على موافقات السلطات المختصة للتراخيص. 
    ج. أن يحدد نشاط/ أنشطة النقل المطلوب الترخيص لها والتي يرغب في مزاولتها. 
    ح. أن يحدد نوع النقل المطلوب الترخيص له بين الإمارات أو دولي أو كلاهما. 
    خ. تقديم ما يثبت وجود موقع/ مواقع مناسبة لمزاولة النشاط وتجهيزها وفقاً للشروط والمواصفات التي تقرها هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس والسلطة المختصة بالبيئة لوسائل النقل والمعدات وورش الصيانة عند تقدمه للترخيص من قبل الهيئة، على أن تقوم الهيئة بالتأكد من ذلك. أما في حال التراخيص الجديدة فيكتفي بتقديم تعهد بذلك لحين استكمال إجراءات الترخيص. 
    د. أن يقدم ما يثبت ملكيته لوسائل نقل، أو تقديم عقود الإيجار لاعتمادها من الهيئة في حال أن يكون مقدم الطلب مستأجراً أو مشغلاً. 
    ذ. أن تكون ومواصفات وسيلة النقل البري من حيث الأبعاد والأحمال والأوزان وتجهيزاتها بوسائل الأمان والسلامة ومستوفية لكافة الشروط الفنية التي تتطلبها سلطات الترخيص وكذلك هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس. 
    ر. سداد الرسوم المقررة. 
    ز. الحصول على بطاقة تشغيلية لكل وسيلة نقل وفق أحكام هذه اللائحة. 
    س. على الشخصية الاعتبارية أن تقدم المستندات التالية:
     1. صورة من عقد التأسيس بعد اطلاع الموظف المختص على الأصل والتأشير بذلك.
     2. بيان بعدد وسائل النقل التي يمتلكها أو التي يشغلها الشخص الاعتباري.
     3. التوكيل الخاص بالشخص المسئول واعتماد التوقيع.
     4. في حال أن يكون الشخص الاعتباري مشغلاً (مستأجر) لوسائل النقل عليه تقديم عقود الإيجار لاعتمادها من الهيئة.
     5. الحصول على موافقات السلطات المحلية المختصة.
     6. أن يقدم مخطط تنظيمي للتشكيل الإداري والفني الخاص بالنشاط وما يلزم له من أيدي عاملة من معدات وآلات وخلافه وبحيث يشمل ذلك ما يلي: 
             * عدد سيارات النقل اللازمة لمزاولة النشاط. 
             * عدد وتخصصات الجهاز الفني للتشغيل والصيانة. 
             * المخطط التنظيمي لمقر مزاولة النشاط بورش الصيانة. 
             * موافاة الهيئة بما يفيد أماكن إيواء وسائل النقل عند توقفها عن العمل (عقد إيجار مساحة/ سند ملكية لموقع الإيواء) 
             * موافاة الهيئة بأماكن الترحيل، وما يلزم بها من مرافق وخدمات (دورات مياه، استراحات، مظلات للسيارات، أماكن تخزين "عقد إيجار مساحة/ سند ملكية لموقع الترحيل" وفق ما يتم الترخيص له من دوائر النقل المحلية. 
            * فرق الطوارئ لإصلاح سيارات النقل المستخدمة في النشاط وقطرها للإصلاح إذا كانت خارج الورش أو ما يفيد تعاقد المرخص له مع شركة متخصصة بهذا المجال.
3. الترخيص للوكلاء: لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال وكيل نقل بري إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة وفقاً للشروط الواردة في المادة (29).

المادة (4)

فتح الفروع يجوز المؤسسات والشركات فتح فرع أو فروع لمزاولة نشاط النقل البري شريطة الحصول على ترخيص مسبق من الهيئة للفرع ووفقا للنشاط المرخص له وضمن الفئة المرخص لها، ووفقاً لأحكام قانون الشركات وبناء على التراخيص الصادرة من الجهات المختصة كما ويخضع الفرع لذات الشروط المطلوبة والإجراءات الخاصة بالترخيص والواردة بهذه اللائحة.

المادة (5)

إجراءات الحصول على الترخيص الدائم تقوم الهيئة بعد التقدم إليها بطلب الترخيص باتخاذ الإجراءات التالية: 
1. دراسة الطلب المقدم للتأكد من استيفاء الشروط.
2. البت في الطلب وإخطار مقدم الطلب بالرفض أو القبول كتابياً خلال عشرة أيام عمل.
3. التفتيش على مكاتب مقدم الطلب.
4. في حال رفض الطلب يجب أن يكون الرفض مسبباً.

المادة (6)

نوع الترخيص ومدته وتجديده تقوم الهيئة بإصدار نوعين من التراخيص وهما:- 
أولاً: الموافقة المبدئية: (وتكون لمدة ثلاثة شهور ويمكن أن يجدد لمدة مماثلة فقط حال وجود الأسباب والمسوغات التي تدعو لذلك) ويصدر لحين الانتهاء من إجراءات التسجيل وأخذ التراخيص من الجهات الأخرى وذلك لدواعي التأسيس وفقا لما يلي: 
   1. كتاب من الجهة المحلية التي تصدر التراخيص التجارية/ المهنية في الإمارة المراد ممارسة النشاط بها.
   2. أن يقدم الطلب على النموذج المعدل لذلك والمرفق بهذه اللائحة. 
   3. أن يحدد مقدم الطلب نوع النشاط المراد الترخيص له.
   4. أن يقدم صورة من جواز السفر/ بطاقة الهوية لطالب/ طالبي الترخيص.
   5. تستوفى الرسوم المقررة لذلك. 
ثانيًا: الترخيص: ترخص الهيئة ترخيص بعد استيفاء المرخص له لكافة الشروط المطلوبة من قبل الهيئة والواردة في المادة (3) من هذه اللائحة وفقًا لما يلي:-
   1. يقدم الترخيص التجاري الصادر من الجهة المحلية التي تصدر التراخيص التجارية/ المهنية في الإمارة المراد ممارسة النشاط بها.
   2. أن يرفق مع الطلب أصل الموافقة المبدئية الصادرة عن الهيئة.
   3. أن يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك.
   4. تكون مدة الترخيص الصادر عن الهيئة سنة ميلادية، ويجوز وبناءً على طلب صاحب الترخيص وبعد السنة الأولى أن تمنح الترخيص لأكثر من سنة على أن يتم استيفاء الرسوم المقررة عن كامل المدة المطلوبة.
   5. تستوفى الرسوم المقررة.
   6. يعتبر الترخيص منتهياً بانتهاء مدته وعدم طلب تجديده. 
ثالثًا: التجديد:
   1. أن يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك.
   2. على المرخص له الراغب في تجديد الترخيص أن يتقدم للهيئة بطلب التجديد خلال مدة ثلاثون يوما قبل انتهاء مدة سريانه.
   3. في حال تقديم الطلب بعد انتهاء مدة سريان الترخيص تستوفى غرامة تأخير عن الشهر أو جزء من الشهر وفقا للقائمة المالية.
   4. للهيئة قبول طلبات التجديد بعد انتهاء موعد سريان الترخيص وذلك دون الإخلال بتوقيع الغرامات المالية المقررة عن تأخره في تقديم طلب التجديد وفقاً للغرامات المنصوص عليها في القائمة المالية المرفقة باللائحة، وفي كل الأحوال يعتبر الترخيص لاغياً بعد مرور 90 يوماً من تاريخ انتهائه ولا يتم تجديده إلا بموافقة مدير عام الهيئة.
   5. يشترط في جميع الحالات لتجديد الترخيص ما يلي:
         أ. استيفاء جميع الشروط المطلوبة للتجديد والرسوم المطلوبة للتجديد والخاصة بمزاولة النشاط والواردة بالمادة (3) من هذه اللائحة.
        ب. سداد مبالغ الغرامات المالية التي تكون قد وقعت على المرخص له لمخالفته للشروط والأحكام الواردة بهذه اللائحة لصالح الهيئة وجميع الجهات المحلية والاتحادية ذات العلاقة مع موافاة الهيئة بما يفيد ذلك. 
  6. استيفاء كافة الرسوم المقررة.

المادة (7)

وثيقة التأمين على المرخص له أن يوفر وثيقة تأمين صادرة من إحدى الشركات المحلية لجميع وسائل النقل المراد ترخيصها وتشمل ما يلي:-
1. وسيلة النقل أو المعدة.
2. السائق والمساعد.
3. الطرف الثالث.
4. التعويضات المدنية.
5. البضائع والركاب وفق الفئة المرخص لها.

المادة (8)

التوقف عن مزاولة النشاط في حال رغبة المرخص له بالتوقف عن مزاولة نشاط النقل البري عليه اتباع الخطوات التالية: 
أولاً: التوقف المؤقت:
   1. أن يقدم طلب بذلك على النموذج المعد من قبل الهيئة.
   2. يتم تحديد فترة التوقف المؤقت.
   3. أخذ موافقة الهيئة.
   4. لا يجوز له خلال فترة الإيقاف المؤقت ممارسة أعمال النقل البري.
   5. يتم إيقاف العمل ببطاقة التشغيل الخاصة بكل وسيلة نقل تابعة له.
   6. يقوم بتسليم كافة التراخيص وبطاقات التشغيل الأصلية للهيئة خلال فترة التوقف على أن تعاد له بعد انتهاء فترة التوقف. 
   7. عند رغبة المرخص له باستئناف نشاطه، عليه التقدم بطلب وفق النموذج المعد لذلك وأخذ موافقة الهيئة.
   8. استيفاء الرسم المحدد في القائمة المالية المرفقة بهذه اللائحة.
   9. الحصول على موافقات السلطات المحلية المختصة. 
ثانياً: التوقف النهائي:
   1. أن يقدم طلب بذلك على النموذج المعد من قبل الهيئة.
   2. يقوم بتسليم كافة التراخيص وبطاقات التشغيل للهيئة.
   3. تقوم الهيئة بإلغاء الرخصة وبطاقات التشغيل.
   4. يستوفى الرسم المقررة في القائمة المالية المرفقة بهذه اللائحة. 
ثالثاً: إيقاف أو إلغاء الترخيص دون الرجوع لصاحبه في الحالات التالية:
   1. بيع أو التنازل عن الترخيص دون أخذ موافقة الهيئة.
   2. عدم التقدم للهيئة لتجديد الترخيص ومرور 90 يوماً على تاريخ انتهاءه وعندها يعتبر الترخيص لاغيا.
   3. صدور حكم نهائي بتصفية المرخص له (الشخص الاعتباري).
   4. مخالفة المرخص له المواصفات المعتمدة من قبل الهيئة لوسيلة النقل.
   5. عدم الالتزام بالشروط الفنية والإدارية للشخص الاعتباري الموضوعة من قبل الهيئة.
   6. وفاة الشخص الطبيعي المرخص له (حال أن يكون الوريث غير مواطن).
   7. الإيقاف بموجب حكم محكمة أو قرار من السلطات المختصة.
   8. عدم تجديد بطاقة التشغيل بعد تاريخ انتهائها بتسعون يوماً.
   9. الإخلال بقانون العمل والخاص باستخدام العمالة.
   10. مخالفة المرخص له لأي شرط من شروط الترخيص.
   11. انتقال الملكية لشخص غير مواطن.

المادة (9)

يجوز للمرخص له أو ورثته أو أوليائهم أو المصفين، بحسب الأحوال أن يطلبوا إلغاء الترخيص خلال تسعون يوماً في أي من الأحوال التالية:
1. التوقف عن مزاولة النشاط لأي سبب من أسباب التوقف.
2. وفاة المرخص له (للأفراد والمؤسسات الفردية).
3. تصفية الشركة سواء كانت التصفية باتفاق الشركاء أو لانتهاء مدتها أو بحكم قضائي.

المادة (10)

شطب وسيلة النقل على المرخص له عند رغبته بشطب وسيلة نقل مسجلة لدى الهيئة أن يتبع الخطوات التالية:
1. تعبئة النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة.
2. تسليم بطاقة التشغيل الخاصة بوسيلة النقل للهيئة.
3. استيفاء الرسوم المقررة. وفي كل الأحوال لا تقوم السلطات المحلية بشطب أي وسيلة نقل إلا بعد الحصول على شهادة من الهيئة تفيد موافقتها على ذلك الإجراء.

المادة (11)

الترخيص الصادر عن الهيئة هو ترخيص شخصي بموجب أحكام القانون ولا يجوز التنازل عنه إلا وفقا الشروط التالية:
1. أن يكون المتنازل له من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة إذا كان مؤسسة.
2. إذا كان المتنازل له شركة، تطبق شروط الترخيص للشركات كما وردت في هذه اللائحة.
3. تطبيق كافة الشروط المطلوبة من قبل الهيئة لإصدار ترخيص جديد على المتنازل له.
4. أن يكون الترخيص لنفس النشاط ونفس الفئة.
5. لا يحق للمتنازل له الحصول على ترخيص مؤقت.
6. موافقة الجهات المختصة.
7. يستوفى الرسم المقررة في القائمة المالية المرفقة بهذه اللائحة.

المادة (12)

تعديل بيانات/ إضافة بيانات أو نشاط يحق لكل ناقل مرخص له أن يتقدم إلى الهيئة بطلب كتابي لتعديل أو إضافة أي من البيانات الواردة في الترخيص التشغيلي وفقاً لما يلي:
1. يقدم الطلب على النموذج المعتمد من قبل الهيئة المرفق مع هذه اللائحة.
2. أن يذكر نوع التعديل أو الإضافة المطلوبة.
3. أن يرفق كافة البيانات الواردة في التراخيص والمستندات القانونية المؤيدة للتعديل أو الإضافة المعتمدة من الجهات المختصة.
4. يجب أن يتوافق الطلب مع القانون ولائحته التنفيذية.
5. موافقة السلطة المحلية المختصة.
6. للهيئة الحق في قبول الطلب أو رفضه رفضاً مسبباً على أن يتم البت في الطلب خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه.
7. تستوفى الرسوم المقررة.

الفصل الثالث : التزامات المرخص له

المادة (13)

على المرخص له الالتزام بالقواعد والشروط التالية:-
أولاً: وسائل نقل البضائع:
   1. استخدام وسائل النقل المرخصة.
   2. استخدام وسائل النقل في النشاط المرخص له فقط.
   3. عدم إيقاف وسائل النقل المستخدمة في النشاط أثناء توقفها عن العمل بالطرق العامة أو المناطق السكنية، وعدم تفريغ البضائع والمهمات ووضعها بالطرق العامة أو أرصفتها أو في الأراضي غير المبنية أو غير المحاطة بأسوار خارجية.
   4. التقيد بالمواصفات الخاصة بالحمولات والأوزان والأبعاد المقررة والمسموح بها للشاحنات والمقطورات بالسير على الطرق ووفق ما يصدر بذلك من قوانين ولوائح ونظم وقرارات.
   5. يجب أن يكون لكل البضائع التي يتم نقلها وثيقة نقل، وفقاً لأحكام هذه اللائحة.
   6. التأكد من أن البضائع المطلوب نقلها غير محظورة وعلى الناقل التأكد من اسم المالك وعنوانه ومكان النقل واسم الجهة المستلمة مع بيان الوزن والحجم ومقدار الحمولة وقيمتها والأجور المستلمة. 
   7. أن يوافي الهيئة وبصورة سنوية وعند التجديد (أو في أي وقت تطلبه الهيئة) ببيان تفصيلي عن نشاطه خلال السنة السابقة أو عن أي فترة تطلبها الهيئة. على أن يتضمن البيان ما يلي:-
           أ. عدد وسائل النقل المملوكة له أو المستأجرة والمصرح له باستخدامها وحمولة كل منها. 
          ب. حجم ما تم نقله شهرياً من البضائع والمهمات التي قام بها لكل إمارة ولكل/ دولة على حدة.
          ت. التأكد من أن سائق وسيلة النقل المسجلة في الدولة يحمل رخصة قيادة معتمدة طبقا لقوانين الدولة. 
          ث. التأكد من إن كل وسيلة نقل تحمل بطاقة تشغيل. 
          ج. عدم تحميل وسائل النقل الأجنبية ما لم يكن مرخص لها من قبل الهيئة بذلك، على أن يتم التحميل وفق ما نص عليه ترخيص الهيئة. 
          ح. المحافظة على البضائع المحملة. 
          خ. الحصول على وثيقة تأمين على البضائع المراد نقلها ووسيلة النقل. 
          د. تقديم وثيقة تأمين للمركبة والسائق والمساعد. 
ثانيا: وسائل نقل الركاب:
   1. استخدام وسائل النقل المرخصة ووفق النشاط المرخص لها به.
   2. تشغيل وسائل نقل الركاب على الخطوط المصرح لها به فقط.
   3. التأكد من أن سائق وسيلة النقل يحمل رخصة قيادة معتمدة في الدولة.
   4. التأكد من إن كل وسيلة نقل تحمل بطاقة تشغيل.
   5. أخذ تصريح من الهيئة لكل جهة سفر داخل وخارج الدولة.
   6. الالتزام بتسيير خطوط نقل منتظمة لكل جهة سفر دولية ومحلية والتقييد بمواعيد سفر محددة وإشعار الهيئة بذلك.
   7. أن تكون وسائل نقل الركاب مصرح بها وتحمل بطاقة تشغيل.
   8. أن تكون وسيلة نقل الركاب مملوكة أو مستأجرة وموثقة لدى الهيئة.
   9. أن يكون لوسائل نقل الركاب الأجنبية وكيل محلي.
   10. أن يراعي فحص وسيلة النقل وصيانتها وتنظيفها داخلياً والمحافظة على المظهر الخارجي.
   11. عدم نقل أي راكب لا يحمل تأشيرة مرور للدولة المتجه إليها ما لم يكن مواطنها.
   12. تزويد الهيئة والجهات المختصة بكشف بأسماء وأعداد وجهات سفر الركاب (للسفر الدولي) لكل دولة عن كل رحلة.
   13. تزويد الهيئة وبصورة شهرية بأعداد الركاب المنقولين داخل الدولة.
   14. تقديم وثيقة تأمين للمركبة والسائق والمساعد.
   15. الحصول على وثيقة تأمين تشمل الركاب والأمتعة والبضائع والسلع.

الفصل الرابع : بطاقات التشغيل وأنواع وسائل النقل

المادة (14)

بيانات بطاقة التشغيل يحظر تشغيل أية وسيلة نقل ما لم يحصل المرخص له على بطاقة تشغيل من الهيئة والتي تصدر وفقا للنشاط المصرح به وتحتوي هذه البطاقة على المعلومات التالية:
1. اسم وشعار الهيئة.
2. اسم المرخص له.
3. عنوان المرخص له.
4. رقم لوحة المركبة ورقم المرخص له بمزاولة النشاط.
5. نوعية النشاط المرخص له.
6. حمولة المركبة ونوعها.
7. تحديد خط النقل (بين الإمارات/ دولي).
8. تاريخ انتهاء الترخيص.
9. تاريخ إصدار وانتهاء البطاقة.
10. أي بيانات أخرى ترى الهيئة ضرورة إضافتها.
11. يستوفى الرسم المقرر في القائمة المالية المرفقة بهذه اللائحة.

المادة (15)

بطاقات التشغيل الخاصة بحافلات نقل الركاب وشاحنات نقل البضائع يجب على كل وسيلة نقل أن تحصل على بطاقة تشغيل صادرة عن الهيئة لكل حافلة أو شاحنة (قاطرة أو مقطورة) ووفقا لنوع النشاط الذي تمارسه:
أولاً: نقل الركاب فئات بطاقة التشغيل:
      أ. دولي.
      ب. بين الإمارات.
أ. فئات بطاقة التشغيل الدولية:
  1. فئة سياحية: وهو النقل الدولي للركاب من داخل الدولة إلى خارجها أو العكس وبغرض السفر أو السياحة.
  2. فئة الحج والعمرة: وهو نقل الركاب بغرض أداء الحج أو العمرة من الدولة إلى الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية والعكس. 
تقسم بطاقات النقل الدولي كما يلي:
    أ. بطاقة تشغيل لحافلات النقل السياحي.
     1. حافلات خفيفة هي التي لا تزيد سعتها عن 26 راكب عدا السائق.
     2. حافلات ثقيلة وهي التي تزيد سعتها عن 26 راكب عدا السائق.
   ب. بطاقة تشغيل لحافلات نقل الحجاج والمعتمرين:
     1. حافلات خفيفة هي التي لا تزيد سعتها عن 26 راكب عدا السائق.
     2. حافلات ثقيلة وهي التي تزيد سعتها عن 26 راكب عدا السائق.
   ت. بطاقات التشغيل لحافلات النقل الخاصة بشركات التأجير:
     1. حافلات خفيفة هي التي لا تزيد سعتها عن 26 راكب عدا السائق.
     2. حافلات ثقيلة وهي التي تزيد سعتها عن 26 راكب عدا السائق.
ب. فئات بطاقات التشغيل لحافلات نقل الركاب بين الإمارات:
    أ. بطاقة تشغيل لحافلات النقل السياحي.
    1. حافلات خفيفة هي التي لا تزيد سعتها عن 26 راكب عدا السائق.
    2. حافلات ثقيلة وهي التي تزيد سعتها عن 26 راكب عدا السائق.
  ب. بطاقات التشغيل لحافلات نقل الركاب العادي بين إمارات الدولة:
   1. حافلات خفيفة هي التي لا تزيد سعتها عن 26 راكب عدا السائق.
   2. حافلات ثقيلة وهي التي تزيد سعتها عن 26 راكب عدا السائق.
   ت. بطاقات التشغيل الخاصة بوسائل النقل التي تملكها شركات تأجير السيارات: 
   1. حافلات خفيفة هي التي لا تزيد سعتها عن 26 راكب عدا السائق.
   2. حافلات ثقيلة وهي التي تزيد سعتها عن 26 راكب عدا السائق.
ثانياً: بطاقات التشغيل الخاصة بشاحنات نقل البضائع كما ما يلي:
1. شاحنة/ صهريج نقل البترول ومشتقاته (السائلة والغازية).
2. صهريج نقل المياه (الشرب– الري).
3. صهريج نقل الصرف الصحي.
4. شاحنة/ صهريج نقل الكيماويات السائلة والسائبة والمكسية.
5. شاحنة نقل الحيوانات الحية.
6. شاحنة النقل المبرد بجميع أنواعه.
7. شاحنة النقل بالحاويات.
8. شاحنة نقل المواد الغذائية.
9. شاحنة نقل النفايات.
10. شاحنة نقل نفايات المستشفيات.
11. شاحنة نقل المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية مواد البناء.
12. شاحنة نقل وقطر جميع المعدات والآلات بمختلف أنواعها.
13. شاحنة نقل وسائل النقل الصغيرة بالشاحنات.
14. شاحنة نقل وسحب وسائل النقل المعطلة أو المخالفة.
15. شاحنة نقل المواد الخطرة.
16. شاحنة نقل أي مواد أو بضائع أخرى.
17. شاحنة النقل الخفيف داخل المدن.
18. القاطرة والمقطورة.
19. أية أنواع أخرى من أنواع الشاحنات التي تستحدث مستقبلاً. 
يتم تقسيم أنواع البطاقة وفقاً للفئة المرخص لها ويكون لكل نوع وفئة شكل مختلف. 
تخضع القاطرة والمقطورة لذات الأحكام الخاصة بترخيص وتصنيف الشاحنة. 
تحدد القائمة المالية المرفق بهذه اللائحة رسوم إصدار بطاقة التشغيل لكل نشاط على حده. 
ثالثاً: بطاقات التشغيل الخاصة بوسائل النقل التي تملكها شركات التأجير:
  1. الحافلات ووسائل الشحن الدولي.
  2. الحافلات ووسائل الشحن بين الإمارات.
فيما يتعلق بالحافلات الخاصة بالنقل الدولي يجب أن يلتزم المرخص له بتوفير عدد 2 سائق لكل حافلة.

المادة (16)

يجب على المرخص له أن يحتفظ ببطاقة التشغيل بوسيلة النقل بصفة دائمة وأن يبرزها في حال طلبها من أحد الأشخاص المختصين وفي حال عدم إبرازها تحرر غرامة مالية وفقا لقائمة الرسوم والغرامات المرفقة لهذه اللائحة.

المادة (17)

حالة فقدان أو تلف الترخيص التشغيلي أو بطاقة التشغيل تتخذ الإجراءات التالية:
أولا: حال فقد الترخيص التشغيلي أو بطاقة التشغيل:
   1. إبلاغ الهيئة فورا بالفقدان.
   2. تقديم ما يفيد قيام المرخص له بفتح بلاغ لدى الجهات المختصة.
   3. تعبئة النموذج الخاصة بالهيئة.
   4. كتابة تعهد بتسليم الترخيص المفقود في حال الحصول عليه وعدم استخدامه.
   5. تقوم الهيئة بإصدار ترخيص جديد بدل الفاقد يحمل الرقم جديد.
   6. تسدد رسوم إصدار بطاقة تشغيل بدل فاقد والمحددة بالقائمة المالية المرفق بهذه اللائحة.
ثانياً: في حال تلف الترخيص التشغيلي أو بطاقة التشغيل:
   1. يقوم المرخص له بتسليم الترخيص التالف للهيئة.
   2. تعبئة النموذج الخاص بالهيئة والمخصص لهذا النشاط.
   3. تقوم الهيئة بإصدار ترخيص بدل تالف يحمل ذات الرقم.
   4. تسدد الرسوم المقررة بالقائمة المالية المرفق بهذه اللائحة رسوم إصدار بطاقة تشغيل بدل تالف.
   5. تحدد القائمة المالية المرفق بهذه اللائحة رسوم إصدار بطاقة التشغيل.

المادة (18)

أنواع وسائل النقل تصنف وسائل النقل وفقاً لأنواعها كما يلي:
أولاً: نقل الركاب 
  1. النقل دولي:
       أ. حافلات خفيفة هي التي لا تزيد سعتها عن 26 راكب عدا السائق.
      ب. حافلات ثقيلة وهي التي تزيد سعتها عن 26 راكب عدا السائق.
  2. النقل بين الإمارات:
      أ. حافلات خفيفة هي التي لا تزيد سعتها عن 26 راكب عدا السائق.
     ب. حافلات ثقيلة وهي التي تزيد سعتها عن 26 راكب عدا السائق.
ثانياً: نقل البضائع:
  1. شاحنة/ صهريج نقل البترول ومشتقاته (السائلة والغازية).
  2. صهريج نقل المياه (الشرب– الري).
  3. صهريج نقل الصرف الصحي.
  4.شاحنة/ صهريج نقل الكيماويات السائلة والسائبة والمكسية.
  5. شاحنة نقل الحيوانات الحية.
  6. شاحنة النقل المبرد بجميع أنواعه.
  7. شاحنة النقل بالحاويات.
  8. شاحنة نقل المواد الغذائية.
  9. شاحنة نقل النفايات.
  10. شاحنة نقل نفايات المستشفيات.
  11. شاحنة نقل المنتجات الزراعية والصناعية والتعدينية مواد البناء.
  12. شاحنة نقل وقطر جميع المعدات والآلات بمختلف أنواعها.
  13. شاحنة نقل وسائل النقل الصغيرة بالشاحنات.
  14. شاحنة نقل وسحب وسائل النقل المعطلة أو المخالفة.
  15. شاحنة نقل المواد الخطرة.
  16. شاحنة نقل أي مواد أو بضائع أخرى.
  17. شاحنة النقل الخفيف داخل المدن.
  18. تخضع القاطرة والمقطورة بذات الأحكام الخاصة بترخيص وتصنيف الشاحنة.
  19. أية أنواع أخرى من أنواع الشاحنات التي تستحدث مستقبلاً.

المادة (19)

يتم ترخيص وسائل النقل السابق ذكرها بناء على الشروط الفنية المعتمدة من الهيئة والسلطات المختصة، والمواصفات المعتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.

الفصل الخامس : التزامات وشروط النقل

المادة (20)

يلتزم المرخص له بنشاط النقل البري الدولي بإصدار الوثائق التالية: 
أولاً: الركاب:
  1. إصدار تذاكر سفر فردية يوضح فيها ما يلي:
         أ. اسم الراكب الثلاثي. 
        ب. عنوان الراكب.
        ت. رقم بطاقة الهوية أو جواز السفر. 
        ث. جهة المغادرة.
        ج. جهة الوصول.
        ح. اسم الناقل وعنوانه.
        خ. تاريخ السفر والعودة إن وجد. 
تستوفي الهيئة رسم نقل عن كل راكب يستخدم أية وسيلة من وسائل نقل الركاب في الرحلات الدولية وفقاً للقائمة المالية المرفقة بهذه اللائحة. 
يتم تحصيل الرسوم وسدادها للهيئة مصحوباً بنسخ من كشوف المسافرين وكعوب التذاكر التي تم إصدارها.
  2. إصدار بطاقة تسجيل لأمتعة الركاب تتضمن ما يلي:
         أ. عدد قطع الأمتعة المسلمة منه.
        ب. طبيعة الأمتعة ووزنها التقريبي.
        ت. اسم الراكب وعنوانه.
        ث. اسم الناقل وعنوانه.
        ج. جهة المغادرة.
        ح. جهة الوصول.
        خ. تاريخ السفر.
ثانياً: البضائع إصدار وثيقة نقل البضائع للنقل الدولي وبين الإمارات تتضمن ما يلي:
        أ. تاريخ إرسال البضاعة.
       ب. اسم مرسل البضاعة وعنوانه وجهة الإرسال.
       ت. اسم مستلم البضاعة وعنوانه وجهة الوصول. 
       ث. تاريخ وساعة استلام البضاعة وتوقيع المستلم. 
        ج. بيانات البضاعة من حيث الكمية والوزن. 
        ح. أجور النقل وطريقة دفعها والجهة المفوضة باستلامها. 
        خ. اسم وتوقيع مستلم أجور النقل. 
        د. اسم متعهد النقل ومكان عمله الأساسي. 
        ذ. توقيع متعهد النقل أو الشخص المفوض منه. 
        ر. اسم شركة التأمين ورقم عقد التأمين وتاريخه. 
        ز. مكان وتاريخ إصدار الوثيقة. 
فيما يتعلق بالنقل الدولي تستوفى للهيئة رسم عن كل وثيقة شحن يتم إصدارها من قبل المرخص له ويتم توريد تلك الرسوم للهيئة مرفق معها نسخة من كل وثيقة صدرت. 
تستوفى الهيئة رسم نقل بضائع عن الرحلات الدولية وفقاً للقائمة المالية المرفقة. 
يتم تحصيل الرسوم وسدادها للهيئة مصحوباً بنسخ من وثائق الشحن التي تم إصدارها.

المادة (21)

يحظر استخدام وسيلة النقل البري لغير الغرض المرخص له به وفي حال رغبة المرخص له استخدام وسيلة النقل في نقل مواد أخرى غير المرخص لها عليه اتباع الآتي:
1. التقدم للهيئة برغبته على النموذج المعد من قبل الهيئة.
2. تحديد المواد الراغب في نقلها.
3. أخذ موافقة الجهات المختصة (المحلية والاتحادية (وزارة الداخلية إدارة المرور)/ هيئة النقل المحلية/ هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس).
4. سداد الرسوم المقررة.

المادة (22)

تقوم الهيئة بإنشاء سجلات الكترونية أو ورقة لقيد المرخص لهم بمزاولة نشاط النقل البري يقيد فيها ما يلي:
1. بيانات المرخص له.
2. البيانات الخاصة بالرخصة فيما يتعلق بتاريخ صدورها وتاريخ الانتهاء والرقم الخاصة بها.
3. بيان لكل مركبة مسجلة تحت ذات الترخيص من حيث:
     أ. مواصفات المركبة.
     ب. حمولة المركبة الطنية وعدد الركاب.
     ت. الغرض المرخص له المركبة.
     ث. مدى صلاحية المركبة للسير (يحدد بموجب الفحص الفني سنويا).

المادة (23)

أ. يلتزم المرخص له بحفظ سجلات خاصة تتضمن معلومات عما يلي:
   1. وسائل النقل التي يملكها أو التي يقوم بتشغيلها.
   2. العاملون.
   3. المواد والبضائع المنقولة.
   4. قوائم الركاب الخاصة بكل رحلة على حده.
ب. يحق للهيئة والجهات المختصة الاطلاع على السجلات المشار إليها عند الطلب.

المادة (24)

يلتزم المرخص له في الرحلات الدولية بتزويد الهيئة بالبيانات الكاملة عن الرحلة متضمنة: 
1. كافة المعلومات عن وسيلة النقل والعاملين فيها.
2. قوائم المواد والبضائع المنقولة.
3. قوائم الركاب.
4. خط سير الرحلة.

المادة (25)

يحظر على وسائل النقل البري غير المسجلة في الدولة الدخول إلى أراضي الدولة أو عبور أراضيها فارغة ما لم تحصل على تصريح مسبق من الهيئة وذلك بالتنسيق مع سلطات الجمارك والسلطات المختصة وفقا للشروط التالية:
1. الحصول على تصريح مسبق من الهيئة بواسطة وكيلها في الدولة.
2. يمكن الحصول على التصريح من أي منفذ من منافذ الدولة.
3. التقدم بالطلب على النموذج المعد لذلك وأن يحدد بالطلب سبب الدخول ومدته.
4. سداد الرسوم المقررة.

المادة (26)

لا يحق لأي وسيلة من وسائل النقل الغير مسجلة بالدولة دخول أراضي الدولة إلا وفقاً للشروط التالية:
1. أن يقدم طلب بذلك على النموذج المعد من قبل الهيئة.
2. أن تكون محملة ببضائع أو سلع أو ركاب.
3. أن يحدد الجهة المقصودة.
4. أن يكون له وكيلا محلياً.
5. تحديد نوعية وكمية المواد المحملة.
6. أن يسدد الرسوم المحددة لذلك.
7. تطبيق الشروط الخاصة بالجمارك والسلطات الاتحادية والمحلية الأخرى.

المادة (27)

يحظر على وسيلة النقل البري غير المسجلة في الدولة القيام بعمليات النقل البري داخل أية إمارة أو بين الإمارات، كما يحظر عليها التحميل عند مغادرتها الدولة لدولة غير البلد المسجلة فيها إلا بتصريح خاص وفق الضوابط والشروط التالية:
1. أن يقدم طلب بذلك على النموذج المعد من قبل الهيئة.
2. أن يحدد الجهة المقصودة.
3. أن يقدم موافقة البلد المقصودة.
4. أن يكون له وكيلا محلياً وأن يقوم بإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بدخول وسيلة النقل للدولة مسبقاً.
5. تحديد نوعية وكمية المواد المحملة.
6. تطبيق الشروط الخاصة بالسلطات الاتحادية والمحلية بالإمارة. 
7. أن يسدد الرسوم المحددة بالقائمة المالية.

المادة (28)

يلتزم سائقو وسائل النقل البري بما يلي:
1. أن تكون وسيلة النقل المستخدمة مرخصة وفقاً للقانون.
2. رخصة القيادة الأصلية.
3. سند ملكية وسيلة النقل.
4. بطاقة التشغيل الخاصة بوسيلة النقل ووضع الملصق الخاص لها في كل مكان ظاهر للعيان.
5. وثيقة التأمين الخاص بوسيلة النقل.
6. وثيقة التأمين الخاص بنقل البضائع.
7. تحميل البضائع من المواقع الخاصة بها.
8. التقيد بالحمولات والأوزان المحورية للطريق.
9. الالتزام باللوائح والقوانين المعمول بها في الدولة.
10. المحافظة على البضائع.
11. الاحتفاظ بقوائم البضائع المحملة ووثائق الشحن.
12. متابعة عملية نقل البضائع عند تحميل وعند الوصول والتنزيل.
13. التقيد بخط السير المعلن
14. الالتزام بالمسارات المحددة من قبل الهيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية والجهات المختصة.

المادة (29)

يجوز للمرخص له أن يكون له وكيل أو أكثر في بلد الوصول خارج الدولة أو في (الإمارة/ المدينة) للسفر المنتظم للركاب وعلى أن يتم استيفاء الشروط التالية بالنسبة للوكلاء:
1. أن يقدم الطلب على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة.
2. أن يحدد نوع النشاط المطلوب الترخيص له ونوع توكيل النقل المطلوب الترخيص له (بين الإمارات أو دولي).
3. أن يتخذ إحدى الأشكال الواردة في قانون الشركات.
4. أن يقدم التراخيص الخاصة به والصادرة من جهات الاختصاص.
5. صورة من عقد التأسيس بعد اطلاع الموظف المختص على الأصل والتأشير بذلك، أما في حالة المؤسسة الفردية فيكتفي بالتراخيص التجارية.
6. أن يكون التوكيل الذي لديه صادر به شهادة من وزارة الاقتصاد ووفقاً لقانون الوكالات التجارية.
7. نسخة من التوكيل (التفويض) الخاص بالشخص المسئول واعتماد التوقيع.
8. أن يكون لديه مقر دائم وجهاز إداري متكامل.
9. سداد الرسوم المقررة وفق القائمة المالية.
10. للهيئة حق قبول أو رفض الترخيص وذلك خلال 30 يوم من تاريخ تقديم الطلب بعد استيفائه لكافة الشروط على أن يكون الرفض مسبباً.

المادة (30)

يلتزم المرخص له ووكيله والناقل الدولي بما يلي:
1. مزاولة النشاط المرخص له والمحدد بالترخيص الصادر بذلك من الهيئة.
2. إصدار تذاكر سفر فردية يوضح فيها ما يلي:
    أ. اسم الراكب الثلاثي.
   ب. عنوانه. ت. رقم الهوية أو جواز السفر. 
   ث. جهة الوصول.
   ج. اسم الناقل وعنوانه وتاريخ السفر والعودة إن وجد.
3. إصدار بطاقة تسجيل لأمتعة الركاب تتضمن ما يلي:
    أ. عدد قطع الأمتعة المسلمة إليه.
   ب. طبيعة الأمتعة ووزنها التقريبي.
   ت. اسم الراكب وعنوانه.
   ث. اسم الناقل وعنوانه.
   ج. جهة الوصول.
4. يجب أن يكون عدد العاملين كافياً لتشغيل النشاط بكل كفاءة على أن يخصص لكل حافلة عدد (2) سائقين حاصلين على رخصة قيادة للفئة التي يقودونها ويتمتعون باللياقة الصحية وعدد (2) مضيفين.
5. الالتزام ببرنامج التشغيل وخطوط النقل واتجاهاتها وحركة السير ومواعيدها المحددة سلفا والمعتمدة من قبل الهيئة كما ويلتزم المرخص له بأي تعديل يطرأ على برنامج التشغيل.
6. وضع الإجراءات الكفيلة لضمان الحفاظ على أمتعة الركاب.
7. عدم وقوف الحافلات لنزول وصعود المسافرين في غير المواقع المصرح بها.
8. ضمان استمرارية تجهيز الحافلات بمتطلبات السلامة والأمان.
9. التقيد بالقوانين والأنظمة المرورية وقوانين حماية البيئة من التلوث الناتج عن وسائل النقل.
10. وضع علامات واضحة على الأبواب الجانبية للحافلة المرخص لها موضحاً فيها اسم وشعار وعنوان الناقل.
11. الفحص الدائم والصيانة الدورية للحافلات والتأكد من جاهزيتها من الناحية الفنية والتشغيلية ومن توافر وسائل السلامة والأمان بها قبل كل رحلة.
12. توفير السكن للمسافرين في حالة تعطيل وسيلة النقل وسرعة استبدالها بأخرى خلال فترة لا تتجاوز (4) ساعات دون أن يترتب على ذلك زيادة في أجرة النقل.
13. إبلاغ الهيئة في حالة التوقف عن مزاولة النشاط أو توقف وسيلة النقل المرخصة عن النقل مع تحديد أسباب ذلك في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ التوقف.
14. الالتزام بشروط وإجراءات تنظيم نشاط النقل البري للمسافرين الذي على أساسه رخص لهم.
15. بقاء ومبيت الحافلات في المواقف الخاصة بها والموافقة عليها من قبل الهيئة.
16. وضع ملصق بطاقة التشغيل لوسيلة النقل في مكان ظاهر وعدم ممارسة النشاط إلا بوجودها.
17. السماح لمندوبي الهيئة بالتفتيش والمراقبة على وسائل النقل وتمكينهم من الاطلاع على السجلات الخاصة بالمنشأة.
18. موافاة الهيئة ببيان الركاب (المنافست) الخاص بكل رحلة.
19. وضع أرقام كبيرة ومسلسلة ابتداء من رقم (1) على الحافلات لكل شركة لمعرفة خط سير كل حافلة بين المدن على أن يكتب هذا الرقم في التذكرة.
20 عدم تجاوز عدد المسافرين لعدد المقاعد في كل حافلة.
21. عدم نقل المسافرين إلا من المحطات المرخصة لذلك وعدم تحميلهم من الطرقات أو المدن بعد تحرك الحافلة من المحطة المغادرة.
22. الالتزام بالاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق بين الدول العربية وعبرها وكذلك الاتفاقيات الدولية التي تكون الدولة طرف فيها.
23. يكون الناقل مسئول عن سلامة الركاب المنقولين داخل مركبته على النحو الذي تحدده وثيقة التأمين 
24. الالتزام بدفع تعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو تعيب الأمتعة ويخضع تقدير التعويض لقيمة وحالة الأمتعة وقت التسليم بشرط إبلاغ الناقل وإثبات الحالة بمحضر في حينه.
25. في حالة المطالبة بالتعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو تعيب الأمتعة فإنه يجوز مطالبة الناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيسي أو وكيله المعتمد في بلد الطرف المتعاقد الآخر.

الفصل السادس : الضامن وأندية السيارات

المادة (31)

تقوم الهيئة بالترخيص للضامن حسب الشروط التالية:
1. أن يكون طالب الترخيص مواطنا.
2. أن تكون الشخصية الاعتبارية مؤسسة وفق أحكام قانون الشركات.
3. أن يقدم للهيئة الضمان البنكي المحدد وفقاً للقائمة المالية ويكون صادر عن أحد البنوك المعتمدة في الدولة ويصدر باسم الهيئة الوطنية للمواصلات.
4. أن يقدم أصل عقد الاتفاق بينه وبين سلطات الجمارك.
5. أن يقدم ما يثبت انضمامه واستمرارية عضويته في الاتحاد الدولي للنقل البري.
6. أن تقدم الشخصية الاعتبارية المستندات التالية:
    أ. صورة من عقد التأسيس بعد اطلاع الموظف المختص على الأصل والتأشير بذلك. 
    ب. صورة من الترخيص التجاري بعد اطلاع الموظف المختص عليه. 
    ت. تقديم المستندات اللازمة عن الممثل القانوني للشخص الاعتباري.
    ث. أن يقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة.
    ج. أن يحدد نوع النشاط المطلوب الترخيص له.
    ح. استيفاء الرسوم المقررة.
7. أن يضمن سداد الرسوم والضرائب الخاصة بالناقلات الوطنية والأجنبية بموجب بطاقة النقل البري (بطاقات النقل الجمركي) الصادرة عنها أو جهة مماثلة في دولة أخرى.

المادة (32)

يرخص لأندية السيارات المنضمة إلى الاتحاد الدولي للنقل البري بعد الحصول على موافقة الهيئة بتقديم خدمات إصدار بطاقات المرور الجمركي لأصحاب الشاحنات وحافلات نقل الركاب بعد تقديم ما يثبت حصوله على الموافقات اللازمة من السلطات المختصة بالدولة وفقاً للقوانين على أن:
1. يحتفظ بصورة جواز سفر طالب بطاقة المرور الجمركي.
2. يحتفظ بالضمان البنكي المقدم من طالب بطاقة المرور الجمركي.
ويحق للهيئة التدقيق على كافة المستندات الصادرة عن تلك الأندية.

المادة (33)

تقوم الهيئة بالترخيص لراغبي مزاولة أنشطة أندية السيارات طبقا للشروط التالية:
1. أن يكون طالب الترخيص مواطنا.
2. أن تكون الشخصية الاعتبارية مؤسسة وفق أحكام قانون الشركات.
3. أن يقدم للهيئة الضمان البنكي المحدد وفقاً للقائمة المالية ويكون صادر عن أحد البنوك المعتمدة في الدولة ويصدر باسم الهيئة الوطنية للمواصلات.
4. أن يقدم أصل عقد الاتفاق بينه وبين سلطات الجمارك.
5. أن يقدم ما يثبت استمرارية عضويته في الاتحاد الدولي للسيارات والاتحاد الدولي للسياحة.
6. أن تقدم الشخصية الاعتبارية المستندات التالية:
    أ. صورة من عقد التأسيس بعد اطلاع الموظف المختص على الأصل والتأشير بذلك. 
    ب. صورة من الترخيص التجاري بعد اطلاع الموظف المختص عليه.
    ت. تقديم المستندات اللازمة عن الممثل القانوني للشخص الاعتباري.
    ث. أن يقدم طلب الحصول على الترخيص على النموذج المعد لذلك من قبل الهيئة.
    ج. أن يحدد نوع النشاط المطلوب الترخيص له.
    ح. استيفاء الرسوم المقررة.

المادة (34)

يرخص لنادي السيارات المعتمد في الدولة بتقديم الخدمات الخاصة لأصحاب المركبات الخاصة بإصدار دفاتر المرور الجمركي (Trip- Ticket) وفق النموذج المعتمد من الهيئة بعد تقديم ما يثبت:
1. انضمامه واعتماده من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.
2. انضمامه واعتماده من قبل الاتحاد الدولي للسياحة.
3. حصوله على الموافقات من السلطات المختصة في الدولة وفقاً للقوانين المعمولة بها.
4. الحصول على موافقة الهيئة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لأصحاب المركبات واستيفاء الرسوم المقررة عنها.
5. يحتفظ النادي المعتمد بصور جواز سفر طالب دفتر المرور الجمركي.
6. يحتفظ النادي بالضمان البنكي المقدم من طالب الدفتر المرور الجمركي. 
ويحق للهيئة التدقيق على كافة المستندات الصادرة عن تلك الأندية

المادة (35)

يرخص لنادي السيارات المعتمد في الدولة بإصدار رخص القيادة الدولية وفق النموذج المعتمد من الهيئة بعد تقديم ما يثبت:
1. انضمامه واعتماده من قبل الاتحاد الدولي للسيارات.
2. انضمامه واعتماده من قبل الاتحاد الدولي للسياحة.
3. حصوله على الموافقات من السلطات المختصة في الدولة وفقاً للقوانين المعمولة بها.
4. الحصول على موافقة الهيئة فيما يتعلق بالخدمات المقدمة لأصحاب المركبات واستيفاء الرسوم المقررة عنها.
5. يحتفظ النادي المعتمد بصورة جواز سفر طالب الرخصة الدولية.
6. يحتفظ النادي بصورة عن رخصة القيادة طالب الرخصة الدولية. 
ويحق للهيئة التدقيق على كافة المستندات الصادرة عن تلك الأندية.

المادة (36)

1. يكون الترخيص بموجب أحكام هذا الفصل سنوي ويجدد خلال 30 يوم من تاريخ انتهائه، وفي جميع الأحوال لابد من توافر شروط الترخيص طوال فترة سريان الترخيص.
2. يجوز منح الترخيص للضامن ونادي السيارات لأكثر من سنة بناء على طلبه على أن يتم سداد الرسوم عن المادة المطلوبة وفقا للقائمة المالية.

المادة (37)

على الضامن ونادي السيارات المعتمد بإصدار بطاقات المرور الجمركي ودفاتر المرور الجمركي والتي تشكل ضمانا دوليا لسداد الرسوم والضرائب حال حصول ادعاء جمركي ناجم عن عدم إعادة تصريح المركبة.

المادة (38)

تلتزم سلطات الجمارك بعدم السماح للمركبة الخاصة المسجلة بالدولة بمغادرة الدولة دون الحصول على دفتر المرور الجمركي من نادي السيارات المعتمد أثناء السفر خارج الدولة باستثناء مركبات:
أ. المواطنين الإماراتيين المغادرين إلى أي من دول مجلس التعاون الخليجي فقط.
ب. رعايا دول مجلس التعاون الخليجي المقيمين بالدولة والمغادرين إلى دولهم والعودة. 
ت. الوزارات والدوائر الحكومية المغادرة إلى أي من دول مجلس التعاون الخليجي.

المادة (39)

تلتزم سلطات الجمارك بعدم السماح للشاحنات وحافلات الركاب المسجلة بالدولة بمغادرة الدولة دون الحصول على بطاقة المرور الجمركي من نادي السيارات المعتمد (الضامن) المعتمد أثناء السفر خارج الدولة.

المادة (40)

تستوفى الهيئة رسم إصدار (وفق القائمة المالية المرفقة) عن كل دفتر مرور جمركي، بطاقة المرور الجمركي ورخصة القيادة الدولية على أن يقوم النادي المعتمد/ الضامن بموافاة الهيئة بقوائم الإصدار نهاية كل شهر.

الفصل السابع : العقوبات

المادة (41)

المخالفات التي تقع يطبق في شأنها العقوبات الواردة في قانون النقل البري رقم (9) لسنة 2011.

الفصل الثامن : أحكام ختامية

المادة (42)

يحدد بقرار من مجلس الوزراء رسوم التراخيص والقيد والشهادات والخدمات التي تقدم وفقاً لأحكام هذه اللائحة.

المادة (43)

يكون لموظفي الهيئة والسلطة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الرئيس صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام القانون وهذه اللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك كل في نطاق اختصاصه.

المادة (44)

يخول الرئيس المدير العام بتفسير اللائحة، (كلما دعت الضرورة لذلك).

المادة (45)

يلتزم المرخص له لممارسة نشاط النقل البري بالتعويض الناتج عن الأضرار التي تلحق بالبضائع المنقولة والتي يكون في حيازته وكذلك الركاب، وذلك على النحو الذي تحدده وثيقة التأمين.

المادة (46)

على كل من يعمل في مجال النقل أن يوفق أوضاعه وفق ما نص عليه القانون وهذه اللائحة وإلا تعرض للمخالفة وفق أحكام القانون وهذه اللائحة خلال المدة الواردة في المادة (47) من هذه اللائحة.

المادة (47)

يعمل بهذه اللائحة بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.