المادة (1)
تُطبق التعريفات الواردة في المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 المشار إليه على هذا القرار.
المادة (2) إنشاء السجل
1. يُنشأ في الوزارة سجل خاص يسمى "سجل تداول المواد البترولية"، تقيد فيه البيانات الخاصة بالمصرح له، والمنشآت ووسائل النقل التي يتم التداول من خلالها أو بواسطتها.
2. يكون السجل ورقياً أو إلكترونياً، وتحدد بقرار من الوزير شروط وإجراءات تنظيمه.
المادة (3) القيد في السجل
1. يُقدم طلب القيد في السجل إلى الوزارة على النموذج المعتمد لديها لهذا الغرض، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ حصول المصرح له على تصريح التداول.
2. يجب أن يُرفق بطلب القيد في السجل الوثائق الآتية:
أ. نسخة عن تصريح التداول.
ب. الموافقة المبدئية بالترخيص، الصادرة عن السلطة المختصة بإصدار ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.
ج. التصريح البيئي الصادر عن السلطة البيئية المختصة في الإمارة.
3. يجب أن تدوّن في السجل، البيانات الآتية:
أ. اسم المصرح له وعنوانه.
ب. الشكل القانوني للمصرح له، الذي يمارس من خلاله نشاط التداول.
ج. رقم التصريح وتاريخ صدوره.
د. النطاق الجغرافي المصرح بالتداول ضمن حدوده.
ه. المواد البترولية المصرح بتداولها، وأي بيانات فنية أخرى يشملها التصريح.
و. المنشآت والاشتراطات الفنية المصرح بها.
ز. وسيلة النقل المصرح بها، والمواصفات الفنية المتوفرة فيها.
ح. البيانات المتعلقة بكل من سائقي وسيلة النقل، ورخصة القيادة الصادرة لهم.
ط. أي بيانات أخرى يصدر بها قرار من الوزير.
4. على الوزارة إشعار المصرح له بالقيد في السجل خلال (2) يومي عمل من تاريخ تقديمه لكافة البيانات والوثائق المطلوبة.
المادة (4) التزامات المصرح له
تتولى السلطة المختصة التحقق من التزام المصرح له بما يأتي:
1. القيد في السجل لاستكمال إجراءات الحصول على الترخيص.
2. تجديد القيد في السجل عند تجديد تصريح التداول.
3. تحديث البيانات المقيّدة في السجل طيلة فترة سريان التصريح، خلال مدة لا تتجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إجراء التعديل.
المادة (5) لجنة تنظيم التداول
1. تُشكل في كل إمارة لجنة تسمى "لجنة تنظيم تداول المواد البترولية"، لا يقل عدد أعضائها عن (7) سبعة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص، يكون من بينهم ممثلون عن الوزارة ووزارة الداخلية والهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية والجهات ذات العلاقة بتداول المواد البترولية في الإمارة.
2. يتم تعيين أعضاء اللجنة، وتحديد رئيسها ونائبه بقرار يصدر عن السلطة المختصة، على أن تحدد في هذا القرار مدة العضوية.
3. تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، كلما دعت الحاجة إلى ذلك، في الزمان والمكان اللذين يحددهما في دعوة الاجتماع.
4. تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم.
5. تصدر اللجنة قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
6. يكون للجنة مقرر، يتم تسميته من بين موظفي السلطة المختصة، يتولى توجيه الدعوات اللازمة لأعضاء اللجنة، وإعداد جداول أعمالها وتحرير محاضر اجتماعاتها، ومتابعة تنفيذ توصياتها، وما يتم تكليفه بها من الرئيس.
7. تدوّن توصيات ومداولات اللجنة في محاضر يوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
8. للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا من ذوي الخبرة والاختصاص، دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.
9. يحل نائب الرئيس محل الرئيس طيلة فترة غيابه، ويتولى كافة الاختصاصات المنوطة به في هذه المادة.
المادة (6) الجرائم التي يتم فيها التصالح
1. للسلطة المختصة التصالح مع المرخص له في حال ارتكابه أياً من الجرائم التالية قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة:
أ. عدم القيد في السجل، ولا يقل المبلغ المتصالح به عن (20.000) عشرين ألف درهم، ولا يزيد على (50.000) خمسين ألف درهم.
ب. مخالفة شروط تصريح التداول، ولا يقل المبلغ المتصالح به عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم، ولا يزيد على (400.000) أربعمائة ألف درهم.
ج. مخالفة معايير الأمن والسلامة المعتمدة من السلطة المختصة، ومواصفات المواد البترولية المعتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ولا يقل المبلغ المتصالح به عن (350.000) ثلاثمائة وخمسين ألف درهم، ولا يزيد على (450.000) أربعمائة وخمسين ألف درهم.
د. عدم توفير المعدات والأجهزة المطابقة للمواصفات المعتمدة في الدولة عند تداول المواد البترولية، ولا يقل المبلغ المتصالح به عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم، ولا يزيد على (400.000) أربعمائة ألف درهم.
ه. عدم مزاولة النشاط المصرح له به في المكان المحدد في تصريح التداول، ولا يقل المبلغ المتصالح به عن (200.000) مائتي ألف درهم، ولا يزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف درهم. و. عدم مسك السجلات الخاصة بالمواد البترولية التي يقوم المرخص له بتداولها، ولا يقل المبلغ المتصالح به عن (50.000) خمسين ألف درهم، ولا يزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف درهم.
ز. عدم الالتزام بحفظ الوثائق والمستندات التي تثبت ملكية ومصدر المواد البترولية، ولا يقل المبلغ المتصالح به عن (200.000) مائتي ألف درهم، ولا يزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف درهم.
ح. عدم توفير معدات وأجهزة ومتطلبات السلامة في الأماكن ووسائل النقل التي يتم استخدامها لتداول المواد البترولية، ولا يقل المبلغ المتصالح به عن (350.000) ثلاثمائة وخمسين ألف درهم، ولا يزيد على (450.000) أربعمائة وخمسين ألف درهم.
ط. عدم إخطار الجهات المعنية في الدولة عند وقوع أي حوادث قد تشكل خطراً على الأرواح أو الممتلكات أو الصحة العامة أو البيئة، ولا يقل المبلغ المتصالح به عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم، ولا يزيد على (350.000) ثلاثمائة وخمسين ألف درهم.
ي. عدم إبلاغ السلطة المختصة قبل إجراء أي تغيير على المكان الذي يزاول المرخص له النشاط المصرح له به، ولا يقل المبلغ المتصالح به عن (150.000) مائة وخمسين ألف درهم، ولا يزيد على (250.000) مئتين وخمسين ألف درهم.
ك. عدم تمكين موظفي السلطة المختصة من الاطلاع على السجلات والوثائق المتعلقة بنشاط المرخص له، أو معاينة المواد البترولية وأخذ العينات، أو فحص المعدات والأجهزة والمرافق ووسائل النقل التي يتم استخدامها في التداول، ولا يقل المبلغ المتصالح به عن (150.000) مائة وخمسين ألف درهم، ولا يزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف درهم.
ل. مخالفة اشتراطات الأمن والسلامة والبيئة وفقاً للتشريعات السارية عند مزاولة النشاط المتعلق بالتداول، ولا يقل المبلغ المتصالح به عن (300.000) ثلاثمائة ألف درهم، ولا يزيد على (400.000) أربعمائة ألف درهم.
م. مخالفة اشتراطات ترخيص وسائل النقل، ولا يقل المبلغ المتصالح به عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم، ولا يزيد على (350.000) ثلاثمائة وخمسين ألف درهم.
2. للسلطة المختصة التصالح مع مرتكب أي من الجرائم التالية قبل إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة:
أ. القيام بنقل مواد بترولية في وسائل غير مرخصة لنقل المواد البترولية أو فاقدة لأحد شروط الترخيص المعتمدة من الجهات المعنية، ولا يقل المبلغ المتصالح به عن (350.000) ثلاثمائة وخمسين ألف درهم، ولا يزيد على (450.000) أربعمائة وخمسين ألف درهم.
ب. القيام بالتزود بمواد بترولية من شخص غير مرخص له بالتداول مع العلم بذلك، ولا يقل المبلغ المتصالح به عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم، ولا يجاوز (350.000) ثلاثمائة وخمسين ألف درهم.
3. يتم التصالح عن مخالفة المرخص له للالتزامات الأخرى التي تحددها السلطة المختصة بموجب البند (14) من المادة (13) من القانون، وفقاً للضوابط التي تصدر عنها في هذا الشأن، على أن تراعي في ذلك الضوابط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (7) إجراءات التصالح
1. مع مراعاة أحكام المادة (6) من هذا القرار، يتم التصالح وفقاً للإجراءات الآتية:
أ. يقدم المرخص له المخالف أو وكيله القانوني، طلب التصالح إلى السلطة المختصة على النموذج المعد لديها لهذا الغرض، خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تحرير المخالفة بحقه، على أن يكون الطلب مستوفياً الوثائق والبيانات التي يصدر بتحديدها قرار من السلطة المختصة.
ب. يجب أن يتضمن الطلب إقراراً خطياً من المرخص له أو وكيله القانوني، بارتكابه للمخالفة وتاريخ ومكان ارتكابها.
ج. تقوم السلطة المختصة بدراسة الطلب والتحقق من استيفائه الشروط والوثائق والبيانات المطلوبة.
د. تصدر السلطة المختصة قرارها بشأن طلب التصالح خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديم الطلب، وتحدد في قرارها قيمة الغرامة التي يتعين على المخالف دفعها، والمهلة الزمنية اللازمة لتسديدها، والجهة المخولة باستلامها، على أن يتم تثبيت ذلك في محضر رسمي، يُعد لهذا الغرض.
ه. يجوز للسلطة المختصة تمديد المهلة المشار إليها في البند السابق، في حال تقدم المرخص له المخالف بطلب لتمديدها، وكانت لديه أسباب جدية حالت دون دفعه للمبلغ المتصالح عليه، خلال هذه المهلة.
و. إذا انتهت إجراءات التصالح، يتم عرض محضر التصالح ومرفقاته على رئيس السلطة المختصة أو من يفوضه، للتأشير بحفظ المخالفة بعد دفع مرتكب المخالفة للمبلغ المتصالح به.
2. إذا رفض المخالف أو السلطة المختصة الصلح، أو لم يدفع المخالف المبلغ المتصالح به، فعلى السلطة المختصة إحالة المخالفة إلى النيابة العامة المختصة بموجب كتاب خطي يُعد لهذا الغرض.
3. لا تخل أي من إجراءات التصالح المنصوص عليها في هذه المادة، دون التزام المرخص له بإزالة أسباب المخالفة، وفقاً لأحكام المادة (18) من القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2017 المشار إليه، وفي جميع الأحوال تنقضي الدعوى الجزائية بسداد مبلغ التصالح.
المادة (8) التظلم
1. لكل ذي مصلحة التظلم من القرارات والإجراءات والتدابير المتخذة بحقه بموجب هذا القرار والقرارات الصادرة بموجبه، خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره بالقرار أو الإجراء أو التدبير المتظلم منه.
2. يكون التظلم مكتوباً ويرفق به الوثائق والمستندات المؤيدة له، ويقدم إلى الجهة مصدرة القرار سواء كانت الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، ويتم البت فيه خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وذلك من قبل لجنة يشكِّلها الوزير أو رئيس السلطة المختصة، ويكون قرارها الصادر بشأنه نهائيًا.
3. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، لا يجوز التظلم من أي من القرارات الصادرة عن السلطة المختصة بشأن إجراءات التصالح المنصوص عليها في هذا القرار.
المادة (9) إصدار القرارات التنفيذية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (10) النشر والسريان
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.