المادة (1)
الدولــة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الهيئــة: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
الوكالة الدولية: الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المشـغل: الشخص المرخص له من قبل الهيئة لتشغيل منشأة نووية والمسمى في الترخيص الصادر وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم ( 6 ) لسنة 2009 المشار اليه.
الوقود النووي: أي مادة قادرة على توليد الطاقة بانشطار نووي متسلسل ذاتي.
النواتج أو النفايات المشعة: أي مادة مشعة تنتج من عمليات انتاج أو استخدام وقود نووي ، أو أي مادة تصبح مشعة من جراء تعرضها للإشعاعات التي تنبعث من تلك العمليات ؛ ولا يشمل ذلك النظائر المشعة التي بلغت مرحلة الصنع النهائية لتكون صالحة للاستعمال في أي غرض علمي أو طبي أو زراعي أو تجاري أو صناعي.
المواد النووية:
1- أي وقود نووي – خلاف اليورانيوم الطبيعي واليورانيوم المستنفد – قادر على أن يولد طاقة لوحده أو مع مواد أخرى بانشطار نووي متسلسل ذاتي خارج المفاعل النووي
2-النواتج أو النفايات المشعة .
المفاعل النووي: أي بنية تحتوي على وقود نووي مرتب على نحو يتسنى معه أن يحدث داخلها انشطار نووي متسلسل ذاتي دون حاجة الى مصدر نيوترونات إضافي .
المنشأة النووية:
1 - أي مفاعل نووي خلاف المفاعلات النووية التي تزود بها وسائل النقل البحري او الجوي لتكون مصدراً للقوى سواء الدافعة أو المستخدمة لأي غرض آخر .
2 - وأي مصنع يستخدم وقوداً نووياً لإنتاج مواد نووية ، أو أي مصنع لمعالجة مواد نووية ، بما في ذلك أي مصنع لإعادة معالجة الوقود النووي بعد تشعيعه .
3 - أي مرفق تخزن فيه مواد نووية ، خلاف المخازن التي تخزن فيها المواد النووية اثناء النقل .
4 - المنشآت الأخرى التي يوجد فيها وقود نووي أو نواتج مشعة أو نفايات مشعة وفقاً لما يحدده مجلس محافظي الوكالة الدولية من وقت الى آخر .
وتعتبر المنشآت النووية التابعة لمشغل واحد في موقع واحد بمثابة منشأة نووية واحدة .
الأضرار النووية:
1 - الوفاة أو الاصابة الشخصية .
2 - فقدان أو تلف الممتلكات .
3 - الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الفقدان أو التلف التي لا تندرج ضمن الفقرتين ( 1 ) أو ( 2 ) أعلاه التي يتكبدها شخص يحق له المطالبة بالتعويض عن مثل هذا الفقدان أو التلف .
4 - تكاليف تدابير استعادة الأوضاع في البيئة المتلفة ، ما لم يكن التلف طفيفاً ، إذا كانت هذه التدابير قد اتخذت بالفعل أو يزمع اتخاذها ، وبالقدر غير الوارد في الفقرة ( 2 ) أعلاه .
5 - فقدان الدخل ، الناجم عن منفعة اقتصادية من استخدام البيئة أو التمتع بها ، المتكبد نتيجة لتلف شديد يلحق بتلك البيئة ، وبالقدر غير الوارد في الفقرة
( 2 ) اعلاه .
6 - تكاليف التدابير الوقائية وكل خسارة أو أضرار أخرى سببتها مثل هذه التدابير .
7 - أي خسائر اقتصادية أخرى خلاف الخسائر الناتجة عن إتلاف البيئة .
وذلك بقدر ما تكون الخسائر أو الأضرار المشار اليها في البنود من ( 1 ) الى ( 5 )
و ( 7 ) أعلاه قد نشأت أو نجمت عن الاشعاعات المؤينة المنبعثة من أي مصدر اشعاعات داخل منشأة نووية ، أو المنبعثة من الوقود النووي أو النواتج المشعة أو النفايات المشعة الموجودة في منشأة نووية ، أو التي تعزى الى مواد نووية واردة أو ناشئة من منشأة نووية أو مرسلة الى منشأة نووية ، وسواء كانت ناجمة عن الخواص الاشعاعية لهذه المواد ، أو مزيج من الخواص الاشعاعية والخواص السمية او الانفجارية أو الخواص الخطرة الأخرى لهذه المواد . لمجلس الوزراء أن يصدر التعليمات المتعلقة بتنفيذ أحكام البنود من ( 1 )
إلى (7).
الحادثة النووية: أي حدث ، أو أي سلسلة احداث نابعة من أصل واحد ، تسبب أضراراً نووية أو تخلق تهديداً خطيراً ووشيكاً بإحداث هذه الأضرار فيما يتعلق فقط بالتدابير الوقائية .
حقوق السحب الخاصة: الوحدة الحسابية كما يحددها صندوق النقد الدولي ويستخدمها في عملياته ومعاملاته .
اتفاقية فيينا لعام 1997: النص الموحد لاتفاقية فيينا لعام 1963 المعدلة والمرفقة ببروتوكول تعديل اتفاقية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية المؤرخة في 12 سبتمبر 1997.
المادة (2)
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى الآتي:
1- تنظيم أحكام وتحديد نطاق المسؤولية المدنية والتعويض عن الأضرار النووية.
2- تحديد الضمان المالي الذي يلتزم المشغل الاحتفاظ به.
3- تطبيق اتفاقية فيينا لعام 1997 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية في كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا المرسوم بقانون.
المادة (3)
يتحمل مشغل المنشأة النووية بشكل مطلق مسؤولية الأضرار التي يثبت أنها كانت بسبب حادثة نووية على النحو المبين بالمادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام 1997. وللهيئة أن تستثني أية منشأة نووية أو كميات قليلة من المواد النووية من نطاق تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، إذا كان صغر حجم الأخطار المعنية يسوغ ذلك شريطة:
1- تحديد معايير الاستثناء المتعلقة بالمنشآت النووية من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية وإصدار الهيئة قرارًا باستيفاء الاستثناء لتلك المعايير.
2- تحديد الحدود القصوى لاستثناء الكميات القليلة من المواد النووية من قبل مجلس محافظي الوكالة الدولية وإصدار الهيئة قرارًا بأن الاستثناء يقع ضمن الحدود المقررة.
المادة (4)
يكون المشغل هو المسؤول الوحيد عن أية أضرار نووية ناتجة عن حادثة نووية وفقًا لأحكام المادة (2) من اتفاقية فيينا لعام 1997.
المادة (5)
1- لا يجوز أن تتجاوز مسؤولية المشغل عن تعويض الأضرار النووية عن كل حادثة نووية واحدة مبلغ 450 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
2- للهيئة أن تقرر حدًا أدنى لمسؤولية المشغل عن تعويض الأضرار النووية والمشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة بالنسبة للمنشآت النووية المكونة من المفاعلات لأغراض الأبحاث ومفاعلات الطاقة المنخفضة والمنشآت التي تعالج أو تخزن المواد النووية، وذلك مراعاة لطبيعة المنشأة النووية أو المواد النووية المعنية والعواقب المحتمل أن تسفر عنها حادثة تقع بسببها، شريطة أن لا يقل مبلغ التعويض المحدد على هذا النحو في أي حال من الأحوال عن خمسة ملايين وحدة من وحدات حقوق السحب الخاصة، على أن تتكفل الدولة بتغطية الفارق بين الحد الأدنى الذي تحدده الهيئة وفقًا لهذه الفقرة والحد الأعلى للمسؤولية المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة.
المادة (6)
يجوز للهيئة بناءً على موافقة كتابية مسبقة من المشغل وعلى طلب ناقل المواد النووية أو مناول النفايات النووية الاعتراف به أو تسميته كمشغل بدلاً من المشغل المحدد من قبل الهيئة، وذلك فقط لأغراض المادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام 1997، وذلك بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بالتغطية التأمينية والضمان المالي المنصوص عليها في المادة (8) من هذا المرسوم بقانون. وفي هذه الحالة يعتبر الناقل أو المناول المنصوص علي بالفقرة الأولى من هذه المادة، مشغلاً لمنشأة نووية داخل أراضي الدولة.
المادة (7)
للمحكمة أن تعفي المشغل كليًا أو جزئيًا من الالتزام بالتعويض عن الضرر الذي أصاب المتضرر إذا أثبت المشغل أن الأضرار النووية نجمت كليًا أو جزئيًا عن إهمال جسيم من الشخص المتضرر أو عن فعل قام أو امتنع هذا الشخص عن القيام به بقصد إحداث ضرر.
المادة (8)
1- يلتزم المشغل بأن يقدم وأن يحتفظ بالتأمينات والضمانات التي تشترطها الهيئة فيما يتعلق بمسؤوليته عن الأضرار النووية.
2- يجب لغايات إصدار رخصة لتشغيل منشأة نووية، أن يحتفظ مشغل المنشأة النووية بتأمين أو تقديم ضمان مالي آخر حتى مبلغ 450 مليون وحدة حقوق سحب خاصة أو حتى حد المبلغ الذي تحدده الهيئة وفقًا لأحكام الفقرة (2) من المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، وذلك لتغطية مسؤوليته عن الحادثة النووية الواحدة، على أن يكون هذا التأمين أو الضمان المالي الآخر مستوفيًا للشكل والشروط المعتمدة من الهيئة.
3- يمكن للمشغل الحصول على هذا التأمين أو الضمان المالي من أية مصادر تعتمدها الهيئة سواء من داخل أو خارج الدولة.
4- تتفق أحكام هذا المرسوم بقانون مع أولوية توزيع التعويض المستحق في الدعاوى عن حالة الوفاة أو الإصابة الشخصية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (8) من اتفاقية فيينا لعام 1997.
5- إذا لم يتمكن المشغل، بعد استنفاذ كافة الجهود، من الحصول على التغطية التأمينية أو أي جزء منها والمنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز للهيئة أن تقرر أن التأمين المشروط بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون غير متوفر في سوق التأمين المحلي أو الدولي أو أن تقرر أن التغطية التأمينية غير متوفرة أو متوقفة بشكل مؤقت. وفي هذه الأحوال، تصبح المخاطر المغطاة بموجب التغطية التأمينية مغطاة مباشرة من قبل الدولة وذلك حتى الحد الأعلى المنصوص عليه في الفقرة (1) أو (2) من المادة (5) من هذا القانون بحسب الأحوال، وذلك إلى حين قيام الهيئة بالإعلان عن توفر التغطية التأمينية ومنح الأطراف ذات العلاقة مهلة زمنية تحددها الهيئة بإرادتها المنفردة للحصول على تلك التأمينات.
المادة (9)
1- على المشغل أن يزود الناقل بشهادة صادرة من المؤمن لديه أو ممن ينوب عنه أو أي ضامن مالي آخر يقدم ضمانات مالية بموجب أحكام المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
2- يجب أن تتوافق الشهادة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة والمتطلبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والمادة الثالثة من اتفاقية فيينا لعام 1997.
3- يستثنى من حكم هذه المادة النقليات التي تتم كليًا داخل أراضي الدولة.
المادة (10)
1- يتم رفع دعاوى التعويض عن الأضرار النووية حصرًا ضد المشغل أو ضد الشخص الذي قدم التأمين أو الضمان المالي بموجب أحكام الفقرة (1) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
2- تتقادم دعاوى المطالبة بالتعويض ضد المشغل بانتهاء مدة التأمين أو الضمان المالي الساري إذا بقي ساريًا لفترة أطول من تلك الفترة المنصوص عليها في الفقرة (1/أ) من المادة (السادسة) من اتفاقية فيينا لعام 1997.
3- تسقط حقوق المطالبة بالتعويض لأي شخص لحقت به أضرارًا نووية ما لم ترفع الدعوى خلال ثلاث سنوات من تاريخ علم الشخص المتضرر، أو من التاريخ الذي كان يجب أن يعلم به بالضرر وبالمشغل المسؤول عنه، بشرط عدم تجاوز الفترة المحددة في الفقرة (1/أ) من المادة (السادسة) من اتفاقية فيينا لعام 1997 أو الفقرة (2) من هذه المادة.
المادة (11)
يكون للمشغل حق الادعاء في الحالتين الآتيتين:
1- إذا كان قد ورد نص صريح بذلك في عقد كتابي.
2- إذا كانت الحادثة النووية قد نجمت عن القيام بعمل أو إغفال القيام بعمل بقصد إحداث أضرار وترفع الدعوى في هذه الحالة على من قام أو اشتراك بالتسبب في العمل أو امتنع عن القيام به بذلك القصد.
ويجوز أن يمتد حق الرجوع المنصوص عليه بموجب هذه المادة بحيث تنتفع به الدولة بقدر ما تكون قد وفرت أموالاً عامة بمقتضى اتفاقية فيينا لعام 1997.
المادة (12)
1- تختص المحاكم الاتحادية في إمارة أبو ظبي دون غيرها بالنظر في الدعاوى الناشئة بموجب هذا المرسوم بقانون.
2- تطبق أحكام هذا المرسوم بقانون على الدعاوى المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن الأضرار النووية، كما تطبق أحكام اتفاقية فيينا لعام 1997 فيما لم يرد بشأنه نص أو حكم في هذا المرسوم بقانون.
3- عند تقديم دعوى مطالبة بالتعويض عن ضرر نووي تختص بها المحكمة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذه المادة، للمحكمة تعيين واحد أو أكثر من الخبراء أو المتخصصين لمعاونتها وفقًا للقوانين والتشريعات المعمول بها.
المادة (13)
تكون الهيئة هي الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك:
1- تقرير استثناء الكميات الصغيرة من المواد النووية أو المنشآت النووية من تطبيق أحكام اتفاقية فيينا لعام 1997، والمادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
2- تحديد الحد الأدنى للمسؤولية في حالة المنشآت النووية المكونة من المفاعلات لأغراض الأبحاث ومفاعلات الطاقة المنخفضة والمنشآت التي تعالج أو تخزن المواد النووية بموجب الفقرة (2) من المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
3- تحديد ما إذا كان التأمين عن المسؤولية المدنية أو أي ضمان مالي آخر لمقدم الطلب أو المشغل مستوف لأحكام الحماية المالية المطلوبة وفقًا للفقرة (1/أ) من المادة (السابعة) من اتفاقية فيينا لعام 1997 والفقرتين (1) و(2) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون.
4- إصدار الأنظمة واللوائح الخاصة بتطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (14)
1- لا يجوز إعمال أي حكم في هذا المرسوم بقانون على نحو يحد أو يقيد أي حق أو التزام لأي شخص ينشأ بموجب أي نظام أو برنامج تأمين صحي أو تعويض عمالي أو تعويض عن أمراض مهنية.
2- للمستفيد من أي نظام أو برنامج تأمين أو تعويض مشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة أن يستفيد بالتعويض المنصوص عليه في هذا المرسوم بقانون عند توافر شروطه.
المادة (15)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.