Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن القراءة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 08 ديسمبر 2021

تاريخ إصدار التشريع

26 سبتمبر 2016

تاريخ نفاذ التشريع

26 سبتمبر 2016

تاريخ الجريدة الرسمية

09 أكتوبر 2016

عدد الجريدة الرسمية

605

حالة التشريع

ساري

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (1) تعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة. 
الجهات الحكومية: كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة.
مواد القراءة: كافة المواد المطبوعة، بما في ذلك الكتب والمجلات والموسوعات والأدلة والدوريات، بالإضافة إلى المواد السمعية والرقمية، والمواد المخصصة لذوي التحديات في القراءة.
المكتبة العامة: مؤسسة ثقافية تابعة لجهة حكومية، تهدف إلى تمكين الجمهور من الوصول إلى مواد القراءة.
دور النشر الوطنية: المنشآت التي تتولى إعداد المطبوعات وانتاجها وبيعها، والمملوكة لمواطني الدولة.
الشخص ذو التحديات في القراءة: أيّ شخص غير قادر على استخدام بعض مواد القراءة أو جميعها بسبب إعاقته الحسية مثل الإعاقة البصرية أو السمعية أو إعاقته الذهنية أو لتعرضه لعسر القراءة.
الإيداع القانوني: الالتزام الذي يفرضه المرسوم بقانون على كافة دور النشر بإيداع نسخة واحدة أو عدة نسخ لدى المكتبة الوطنية.
الحقيبة المعرفية: حقيبة تحوي مجموعة من مواد القراءة تركز على الجانب المعرفي والعقلي للطفل، وتمنح دون مقابل مادي للآباء والأمهات. 
المنشأة التعليمية: مؤسسة مرخصة للعمل في مجال التعليم في الدولة أو المناطق الحرة مثل المدرسة أو المعهد أو الكلية أو الجامعة. 
مجتمعات المعرفة: مجموعات مختلفة تتشكل من عدة أفراد ذوي اهتمامات متشابهة بغرض تجميع المعارف التي يمتلكونها بهدف مشاركتها والوصول لمعارف جديدة. 
 

المادة (2) أهداف المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق ما يأتي:
1. دعم تنمية رأس المال البشري والمساهمة في بناء القدرات الذهنية والمعرفية وتطويرها لدى كافة أفراد المجتمع. 
2. ترسيخ سلوك وثقافة القراءة لدى كافة أفراد المجتمع وتهيئة سبل التعلم مدى الحياة. 
3. دعم الإنتاج الفكري الوطني وبناء مجتمعات المعرفة في الدولة.
4. ضمان استدامة كافة الجهود الحكومية لترسيخ القراءة في الدولة، وذلك من خلال تحديد المسؤوليات الرئيسية للجهات الحكومية في هذا المجال.

المادة (3) نطاق السريان

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة الجهات الحكومية التي تتولى مسؤولية حماية حق القراءة وتعزيزه وتسهيل نشر مواد القراءة.

المادة (4) المبادئ التوجيهية السبعة

يُراعى عند تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون المبادئ التوجيهية الآتية:
1. تنبع القراءة من صميم المبادئ الإسلامية والموروث الثقافي والحضاري للدولة، وتمثل قيمة أساسية من قيم مجتمع الدولة.  
2. القراءة هي العنصر الأساسي لتحصيل العلم وتعزيز الإبداع الفكري وبناء مجتمع قائم على المعرفة.
3. تمثل القراءة العامل الرئيسي لتطوير وإنماء الرصيد الثقافي الوطني، ودعم الإنتاج الأدبي والفكري بالدولة.
4. تعتبر القراءة مُمَكٍّنًا أساسيًا للقدرة التنافسية والإنتاجية للدولة وتطورها الاقتصادي.
5. تُعد القراءة المدخل الأساسي لتعزيز قيم التسامح والسلام والتعايش في مجتمع الدولة ومع المجتمعات والثقافات الأخرى.
6. القراءة حق لكافة فئات أفراد المجتمع، وخصوصًا الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة لما لها من أهمية في تشكيل القدرات الذهنية لهم.
7. يأتي حق الإنسان في القراءة معززًا للحقوق الأخرى ذات الصلة التي تكفلها الدولة وفقًا للتشريعات النافذة في شأنها، وهي:
    ‌أ. الحق في التعليم وتنمية مهارات القراءة والكتابة.
 ‌   ب. الحق في الملكية الفكرية.
 ‌   ج. الحق الثقافي من خلال إنتاج محتوى ثقافي والاستمتاع به.

الفصل الثاني: تعزيز القراءة

المادة (5) الحق في القراءة

على الجهات الحكومية المعنيّة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان إتاحة الفرصة لجميع الأطفال لتعلم كيفية القراءة كجزء من نظام التعليم الأساسي وتوفير الفرص المناسبة لكافة أفراد المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي التحديات في القراءة لتعزيز مهارات القراءة وتوفير مواد القراءة.

المادة (6) تمكين القراءة في المجتمع

1. تعمل الجهات الحكومية المعنيّة في القطاعين الصحي والتعليمي في الدولة على تطوير القدرات اللغوية للأطفال في المراحل العمرية المبكرة، ورفع وعي الأسر بأهمية القراءة للمواليد الجدد والأطفال. 
2. تُوفّر وزارة الصحة ووقاية المجتمع والجهات الحكومية المعنيّة في القطاع الصحي لكل طفل في الدولة ثلاث حقائب معرفية، ويتم توزيعها في المدد التي تحددها الوزارة أو الجهة الحكومية المعنية.
3. تضع الجهات الحكومية المعنيّة البرامج اللازمة لتعزيز مهارات القراءة لدى فئات المجتمع ذات الاعتبارات الخاصة شاملة الأشخاص ذوي التحديات في القراءة ونزلاء المنشآت الإصلاحية والمستشفيات وكبار السن وربات المنازل وتشجيعهم على ممارسة القراءة بما يناسب احتياجاتهم.
4. تضع الجهات الحكومية المعنيّة الآليات المناسبة لاستخدام المراكز الثقافية والملتقيات والمجالس في الأحياء السكنية.
5. تُشجّع وزارة تنمية المجتمع والجهات الحكومية المعنيّة في قطاع التنمية الاجتماعية ثقافة التطوع المعرفي من خلال إشراك مختلف فئات المجتمع في الترويج للقراءة والمشاركة في القراءة للأطفال وكبار السن والمرضى وغيرهم من الذين يعجزون عن القراءة.
6. تعمل وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية بإلزام المقاهي الموجودة في المراكز التجارية بتوفير مواد القراءة بما يناسب عدد العملاء واهتماماتهم، وذلك وفق المعايير التي تحددها السلطات المختصة.

المادة (7) القراءة في النظام التعليمي

تتولى وزارة التربية والتعليم والجهات الحكومية المعنيّة بقطاع التعليم ما يأتي:
1. تطوير المناهج والأنظمة التعليمية بما يسهم في تعزيز سلوك ومهارات القراءة لدى الطلبة.
2. إلزام المنشآت التعليمية الخاصة بتطوير منهاجها الدراسية، على النحو الذي يُمكن الطلبة من تطوير قدراتهم اللغوية. 
3. إلزام كافة المنشآت التعليمية بتوفير مكتبات تتناسب مع الاحتياجات التعليمية واهتمامات كافة الطلبة المنتسبين لها.
4. وضع معايير دولية لتقييم المكتبات في المنشآت التعليمية، والإشراف على تطبيقها من المنشآت التعليمية بصورة تدريجية. 
5. إلزام كافة المنشآت التعليمية بوضع خطة سنوية لتشجيع القراءة بين الطلبة وتنظيم أنشطة في هذا الشأن، لترسيخ سلوك القراءة لديهم.
6. إلزام المنشآت التعليمية بوضع برامج لتطوير مهارات المعنيين بالقراءة من العاملين لديها، وذلك وفق أفضل الممارسات التربوية في هذا المجال.
7. اعتماد ثقافة وسلوك القراءة ضمن المعايير الخاصة بتقييم المنشآت التعليمة. 
8. وضع الأنظمة اللازمة لإجراء التقييم المستمر للقدرات اللغوية والذهنية للطلبة. 
9. غرس ثقافة احترام الكتاب والحفاظ عليه بين الطلبة، ووضع الإجراءات اللازمة لإعادة استخدامه أو تدويره أو التبرع به.

المادة (8) القراءة في محيط العمل

تلتزم الجهات الحكومية المعنية بقطاع الموارد البشرية بما يأتي:
1. تمكين الموظف من الحصول على وقت للقراءة التخصصية في مجال عمله، على أن يكون ضمن ساعات العمل الرسمية.
2. اتخاذ التدابير اللازمة لدعم أنشطة القراءة وتبادل المعارف والخبرات في محيط العمل.
3. توفير الفرص للموظفين للحصول على مواد القراءة التخصصية المطبوعة أو الالكترونية المناسبة.

الفصل الثالث: المكتبات ومواد القراءة

المادة (9) المكتبات العامة
النصوص السابقة


1. تسعى الجهات الحكومية المعنيّة إلى توفير مكتبات عامة أو مرافق للقراءة في مختلف مناطق الدولة بما يكفل سهولة الوصول إليها.
2. توفّر الجهات المختصة بإدارة المكتبات العامة الخدمات التالية بصورة مجانية لكافة أفراد المجتمع، ويجوز لها تحديد رسوم رمزية مناسبة للخدمات الأخرى:
‌أ. استخدام مرافق المكتبة.
‌ب. استعارة الكتب.
‌ج. استخدام الشبكة الإلكترونية والمعلومات الرقمية.
3. تضع الجهات المختصة بإدارة المكتبات العامة الآليات المناسبة لضمان إمكانية استخدام مرافق القراءة طيلة أيام الأسبوع ولساعات ممتدة.
4. تعمل الجهات المختصة بإدارة المكتبات العامة على إعادة تصميمها بصورة جاذبة كمراكز خدمية وترفيهية من خلال تطوير أنظمتها بالإضافة إلى تحديث وتنويع المحتوى ليناسب اهتمامات كافة فئات المجتمع باختلاف فئاتهم العمرية وباللغتين العربية والإنجليزية.
5. تحفز الجهات الحكومية المعنيّة القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء المكتبات والمراكز الثقافية من خلال منحه مجموعة من الحوافز والتسهيلات والأراضي المناسبة، وبما يتوافق مع أولويات الاستثمار والتخطيط العمراني في مختلف مناطق الدولة
6. تحفز الجهات الحكومية المعنيّة مراكز التسوق على توفير مساحات تجارية بأسعار تنافسية لمشاريع المكتبات العامة في مراكز التسوق.
7. تعمل الجهات الحكومية المعنيّة على أن تكون المكتبات العامة مناسبة لاستخدام الأشخاص ذوي تحديات القراءة وذوي الإعاقة الحركية، سواء من حيث المحتوى أو المرافق أو وسائل القراءة.
8. تضع الجهات المختصة بإدارة المكتبات العامة معايير لاعتماد المرشحين لوظيفة أمين المكتبة، وتسعى كذلك لتطوير كفاءات موظفيها بما يضمن استيفاء تلك المعايير.
9. تتولى وزارة الثقافة إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة للمكتبات العامة في الدولة، وما تحويه تلك المكتبات من كتب بالإضافة إلى المكتبات التابعة للمؤسسات العامة، وتلتزم المكتبات التي تنطبق عليها الشروط بالتسجيل وفق ما تحدده وزارة الثقافة.
10. تلتزم دور النشر الوطنية بتقديم ثلاث نسخ من كل كتاب منشور في الدولة إلى المكتبة الوطنية لغرض الإيداع القانوني أو نسخة إلكترونية لكل منتج آخر من مواد القراءة.

المادة (10) دعم نشر مواد القراءة وتوزيعها

1. تعامل مواد القراءة في الدولة كسلعة رئيسية تعفى من أيِّ رسوم أو ضرائب لغايات التأليف أو النشر أو الطباعة أو التوزيع بما في ذلك رسوم الحصول على الرقم المعياري الدولي الموحد للكتب ((ISBN، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء في هذا الشأن.
2. لا يجوز الترخيص بالنشر أو التوزيع لأي كتاب دون أن يكون حاصلاً على الرقم المعياري الدولي الموحد للكتب (ISBN).
3. يتولى كل من المجلس الوطني للإعلام ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة ووزارة الاقتصاد وضع برنامج لتطوير صناعة النشر في الدولة، وسن السياسات التي من شأنها إثراء محتوى القراءة باللغة العربية وإنتاج كتب وطنية فكرية وبجودة عالية.
4. يتولى كل من المجلس الوطني للإعلام ووزارة الثقافة وتنمية المعرفة ووزارة الاقتصاد دعم وتوفير حوافز وتسهيلات للمؤلفين والمحررين ودور النشر ودور الطباعة في الدولة.  
5. تتولى وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وضع الخطط ومنح التمويل اللازم لدعم نشر مواد القراءة وتوزيعها بما يتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي التحديات في القراءة.
6. تتولى وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الثقافة وتنمية المعرفة وضع برامج التطوير المهني المتخصصة للأشخاص الراغبين في التخصص كأمناء مكتبات أو ناشرين أو محررين أو غيرها من الأنشطة ذات الصلة بتعزيز القراءة.
7. تعمل وزارة التربية والتعليم على طرح وتشجيع برامج أكاديمية متخصصة في صناعة النشر وإدارة المكتبات.
8. تعمل وزارة الثقافة وتنمية المعرفة على تشجيع إصدار أو نشر مواد القراءة باللغة العربية من خلال تقديم الدعم والحوافز في نقل المعارف من اللغات المختلفة إلى اللغة العربية. 
9. تمنح وزارة الثقافة وتنمية المعرفة التسهيلات وتقدم المشورة والدعم للترويج للمحتوى الوطني خارج الدولة والمشاركة في المعارض الدوليّة.
10. تلتزم الجهات المعنيّة بتنظيم وإدارة المعارض في الدولة بتوفير معاملة تفضيلية لدور النشر الوطنية عند مشاركتها أو تأجيرها لمساحات العرض.
11. تعمل وزارة الاقتصاد والجهات الحكومية المعنية على تضمين شرط توفير قسم لمواد القراءة المنتجة محليًا في تراخيص دور بيع الكتب بالدولة. 

الفصل الرابع: الأنظمة الداعمة للقراءة

المادة (11) دور الإعلام

1. يتولى المجلس الوطني للإعلام مسؤولية وضع سياسة إعلامية متكاملة لدعم وتشجيع القراءة وإلزام وسائل الإعلام العامة المرئية والسمعية والمقروءة، بتخصيص برامج ومساحات محددة تناسب كافة فئات المجتمع المختلفة للتشجيع على القراءة.
2. يعمل المجلس الوطني للإعلام مع القطاع الخاص كشريك استراتيجي على الترويج للقراءة من خلال الرسائل المباشرة والضمنية وإنتاج الرسائل الإعلامية الموحدة لتنمية الحس المجتمعي باعتبار القراءة قيمة أصيلة في المجتمع الإماراتي.

المادة (12) الصندوق الوطني للقراءة

1. ينشأ صندوق مالي يُسمى "الصندوق الوطني للقراءة" وذلك لتوفير الدعم المالي للمبادرات المبتكرة التي من شأنها ترسيخ القراءة. 
2. يصدر مجلس الوزراء لائحة تحدد رأس مال الصندوق ومصادر التمويل وتبعيته وأسلوب إدارته وتعيين مجلس إدارته وتحديد أوجه الصرف منه، وذلك لتعزيز:
    ‌أ. مشاريع دعم القراءة والكتابة المقدمة من قبل الأفراد والمؤسسات الخاصة وغير الهادفة للربح.
 ‌   ب. الأبحاث المتعلقة بالقراءة والإنتاج الأدبي وتعميم الكتب والمكتبات.
 ‌   ج. دعم المبادرات الوطنية الأدبية الإبداعية.
 ‌  د. دعم أصحاب المهارات الثقافية والأدبية من مواطني الدولة لتعزيز إنتاج المحتوى الوطني الفكري وتحديد جوائز تكريمية سنوية للمتميزين منهم.
3. يحق للصندوق الوطني للقراءة تلقي الدعم المالي من كافة الجهات الحكومية والخاصة والهبات والتبرعات من الأفراد والمؤسسات، وفقًا للضوابط التي ينص عليها قرار إنشاء الصندوق. 

المادة (13) الشهر الوطني للقراءة

1. يُخصّص مجلس الوزراء شهرًا وطنيًا من كل عام للقراءة، وذلك لحث المجتمع على القراءة كجزء من أنشطته اليومية، وحثّه على المشاركة الفعّالة في ترسيخ ثقافة القراءة.
2. تلتزم المنشآت التعليمية بالمشاركة في فعاليات الشهر الوطني للقراءة.

الفصل الخامس: آليات تطبيق المرسوم بقانون

المادة (14) الخطة الوطنية للقراءة

1. يعتمد مجلس الوزراء خطة وطنية عشرية للقراءة يشار إليها "بالخطة الوطنية للقراءة" ويتم متابعة تنفيذها من الجهات الحكومية المعنية. 
2. يجب على كافة الجهات الحكومية موائمة استراتيجياتها بما يتناسب مع الخطة الوطنية للقراءة المعتمدة من مجلس الوزراء. 
3. تقوم الجهات الحكومية المعنيّة بوضع خطط سنوية تفصيلية لتنفيذ مبادرات الخطة الوطنية للقراءة، وبما يتناسب مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (15) إنشاء لجنة تنفيذ المرسوم بقانون

يجوز لمجلس الوزراء أن يُشكّل لجنة أو أكثر للإشراف على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون بعضوية ممثلين من الجهات الحكومية المعنية.

الفصل السادس: الأحكام الختامية

المادة (16) اللوائح والقرارات التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء اللوائح والقرارات التنظيمية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (17) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (18) النشر والسريان

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.