Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة المالية للقانون الاتحادي في شأن البعثات والمساعدات الدراسية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 13 أبريل 2008

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

15 يوليو 1985

تاريخ نفاذ التشريع

15 يوليو 1985

تاريخ الجريدة الرسمية

13 يوليو 1985

عدد الجريدة الرسمية

153

حالة التشريع

ملغي

الفهرس

الفهرس

الفصل الأول : تعاريف

الفصل الثاني : المخصصات المالية لطلبة البعثات ومرافقيهم وقواعد الصرف

الفصل الثالث : المساعدات الدراسية فئة ( أ )

الفصل الرابع : المساعدات الدراسية فئة (ب)

الفصل الخامس : أحكام عامة

الفصل الأول : تعاريف

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والتعبيرات ما هو موضح قرين كل منها: 
الوزارة: وزارة التربية والتعليم. 
الوزير: وزير التربية والتعليم. 
اللجنة: لجنة البعثات بوزارة التربية والتعليم. 
المسؤول عن البعثات: الملحق أو المستشار الثقافي في سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة أو من يقوم بعملهما في البلد الموفد إليه طالب البعثة. 
طالب البعثة: الطالب (الطالبة) المواطن الموفد في بعثة دراسية. 
طالب المساعدة: الطالب (الطالبة) الذي مُنح مساعدة دراسية.

الفصل الثاني : المخصصات المالية لطلبة البعثات ومرافقيهم وقواعد الصرف

المادة (2)
النصوص السابقة

يصرف إلى كل طالب الدراسات العليا وطالب الدراسات الجامعية والمعاهد العليا وفقًا لما هو محدد في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار.

المادة (3)

يستحق طالب البعثة الذي ترافقه زوجته كما تستحق طالبة البعثة التي يرافقها زوجها حسب الأحوال وأولادهما بالإضافة إلى المخصصات المالية المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القرار ما يأتي:

أولاً:

إذا كانت الزوجة (أو الزوج) غير حاصلة على بعثة أو مساعدة دراسية أو حاصلة على إجازة دراسية بدون راتب:

1- 50 % من قيمة الراتب الشهري لطالب البعثة للإقامة معه في بلد الدراسة.

2- تذكرة سفر بالدرجة السياحية للزوجة أو الزوج والأولاد الذين تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة، وذلك لمرة واحدة كل عام دراسي ذهابًا وإيابًا من مقر الإقامة إلى بلد الدراسة.

3- نفقات التأمين الصحي أو مصروفات العلاج والأدوية للزوجة المرافقة أو الزوج حسب الأحوال والأولاد دون سن الثامنة عشرة وفقًا لما هو منصوص عليه في البند رقم (8) من المادة الثانية من هذا القرار.

4- الرسوم الدراسية للزوجة أو الزوج حسب الأحوال والأولاد على أن يكونوا في سن التعليم من المستوى الابتدائي فما فوق وحتى الثانوية العامة.

ثانيًا:

إذا كانت الزوجة (أو الزوج) حاصلة على بعثة أو مساعدة دراسية أو إجازة دراسية براتب: يستحق طالب البعثة تذاكر السفر ونفقات التأمين الصحي أو العلاج المنصوص عليها في البندين (2)، (3) من الفقرة أولاً من هذه المادة كما يستحق الرسوم الدراسية الواردة في البند (4) للأولاد فقط. وفي جميع الأحوال يشترط لصرف المخصصات المالية حسبما وردت في هذه المادة مرافقة الزوجة أو الزوج والأولاد لطالب البعثة وإقامتهم الدائمة معه في البلد الموفد إليه للدراسة، وعلى مسؤول البعثات التحقق من ذلك سنويًا.

المادة (4)

يبدأ صرف الراتب الشهري لطالب البعثة اعتبارًا من أول الشهر الذي يسافر خلاله إلى بلد الدراسة. ويستمر صرف المخصصات المالية المقررة لطالب البعثة في الخارج وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر بعد تخرج الطالب وذلك لإنجاز ترتيبات العودة.

المادة (5)

يصرف الراتب الشهري لطالب البعثة في أول كل شهر ويجوز صرف مجموع الرواتب الشهرية للعطلة الصيفية المستحقة لطالب البعثة دفعة واحدة في بداية العطلة من كل سنة من مقر الدراسة بالخارج أو من ديوان الوزارة بالدولة.

المادة (6)

يكون الحد الأقصى لنفقات شحن الأمتعة الإضافية لطالب البعثة المتخرج العائد من البعثة الدراسية قيمة ما يعادل خمسين كيلو جرامًا بالطائرة أو قيمة ما يعادلها بوسائل النقل الأخرى، ويتم الصرف بموجب مستندات أصولية.

المادة (7)

على الوزارة تأمين سكن مؤثث لطالبات البعثات بناءً على اقتراح المسؤول عن البعثات وموافقة الوزير إذا كان عددهن وظروف البلد الموفدات إليه تتطلب ذلك مع تعيين المشرفات والمستخدمات والحراس اللازمين للسكن وتأمين وسائل النقل اللازمة لنقل الطالبات، وذلك كله مقابل استقطاع نسبة 30 % من الراتب الشهري لطالب البعثة.

المادة (8)

يجوز للوزارة إذا كانت نظم بعض المعاهد العليا والجامعات التي يدرس بها طالب البعثة تحتم الإقامة في الأقسام الداخلية بها أو كان ذلك بناءً على رغبة الطالب نفسه، أن تتحمل مصروفات الإقامة كاملة في هذه الأقسام بموجب مستندات مصدق عليها من مسؤول البعثات، ويُخصَم من طالب البعثة في هذه الحالة نصف الراتب الشهري الذي يصرف إليه، أما إذا كانت الإقامة للسكن فقط كان الخصم بمقدار ربع الراتب الشهري.

المادة (9)

يستحق الموظف المرخص له بإجازة دراسية جميع المخصصات المالية والميزات المقررة لطالب البعثة المنصوص عليها في هذا القرار، باستثناء الراتب الشهري الوارد في الجدول رقم (1) المرفق.

المادة (10)

تتحمل الوزارة جميع المصروفات الخاصة بالوسائل والأدوات والأجهزة والمعدات اللازمة لطلبة البعثات من المعوقين وذوي العاهات، وذلك للدراسة ومواصلة حياتهم الطبيعية حسب أوضاعهم الصحية، ويكون ذلك بموجب مستندات أصولية من الجهات الصحية المعنية مصدقًا عليها من المسؤول عن البعثات.

الفصل الثالث : المساعدات الدراسية فئة ( أ )

المادة (11)
النصوص السابقة

يجوز للوزير منح مساعدة دراسية للطلبة للدراسة في الخارج بعد إتمامهم دراسة الثانوية العامة من الحاصلين على جوازات سفر دولة الإمارات العربية المتحدة، وغير الحاصلين لخلاصة القيد وتسمى هذه المساعدة (مساعدة دراسية) فئة ( أ )، وتشمل على ما يأتي:

1 - الراتب الشهري لطالب المساعدة الدراسية فئة ( أ ) حسب الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار.

2 - المخصصات المالية والميزات المقررة لطالب البعثة المنصوص عليها في البنود (1)، (3)، (4)، (5)، (6)، (8) من المادة (2) من هذا القرار.

3 - يستمر صرف المخصصات المالية المقررة للطالب الممنوح مساعدة دراسية في الخارج (فئة أ) وفقًا لما هو منصوص عليه في هذا القرار لمدة ثلاثة أشهر بعد تخرج الطالب وذلك لإنجاز ترتيبات العودة.

المادة (12)

إلى أن يصدر قانون خاص بالمعوقين يجوز للوزير منح مساعدة دراسية لأي طالب من الطلبة المواطنين المعوقين وذوي العاهات للدراسة في معاهد متخصصة في الخارج دون الثانوية العامة تعادل في مقدارها المخصصات المالية المقررة لطلبة البعثات الواردة في المادة رقم (2)، وفي الجدول رقم (1) المرفق على أن تراعَى الضوابط الواردة في المادة (8) من هذا القرار.

المادة (13)

يجوز للوزير بناءً على اقتراح اللجنة أن يمنح المواطنين من طلبة الانتساب في الخارج الذين يتابعون دراستهم العليا أو من اجتازوا السنة الأولى من دراستهم الجامعية بنجاح المخصصات المالية الآتية: 1- الرسوم الدراسية المؤيدة بالمستندات الأصولية مصدقًا عليها من مسؤول البعثات.

2- تذكرة سفر واحدة سنويًا بالدرجة السياحية ذهابًا لتأدية الامتحان ببلد الانتساب وإيابًا إلى مقر إقامته بالدولة.

3- مساعدة مالية مقطوعة مرة واحدة سنويًا بما يعادل راتب طالب البعثة في نفس المستوى الدراسي لمدة شهرين، ولا تلتزم الوزارة بصرف هذه المخصصات سنويًا بصفة مستمرة، وعلى الطالب أن يجدد طلبه سنويًا مدعمًا بأوراق تثبت نجاحه في المرحلة الجامعية أو متابعته للدراسات العليا.

4- مصاريف العلاج الفعلية في أثناء وجود الطالب في بلد الدراسة لتأدية الامتحان.

المادة (14)

يجوز للوزير وبناءً على توصية من اللجنة منح مكافأة دراسية تشجيعية مقدارها ألف درهم شهريًا إلى أي طالب من الطلبة المواطنين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الدارسين في معاهد أو كليات متخصصة (غير جامعة الإمارات العربية المتحدة أو أية معاهد حكومية أخرى) داخل الدولة بالإضافة إلى دفع الرسوم الدراسية.

الفصل الرابع : المساعدات الدراسية فئة (ب)

المادة (15)
النصوص السابقة

يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير منح مساعدات دراسية للطلبة غير المواطنين من أبناء الدول العربية والإسلامية الشقيقة والدول الصديقة الذين يدرسون خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، وكذلك للوافدين من هؤلاء للدراسة في مدارس الدولة وجامعاتها وذلك على النحو الآتي:

( أ ) الدارسون خارج الدولة: تصرف لهم المخصصات المالية لطلبة المساعدات الدراسية الواردة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار، ويستمر صرف هذه المخصصات لمدة ثلاثة أشهر بعد تخرج الطالب، وذلك لإنجاز ترتيبات العودة.

(ب) الدارسون داخل الدولة: يُصرَف للدارس مبلغ خمسمائة درهم شهريًا بالإضافة إلى تذكرة سفر بالدرجة السياحية مرة واحدة سنويًا من الدولة إلى بلد الطالب الدارس، وبالعكس مع تأمين السكن والتغذية للمقيمين في الأقسام الداخلية. (ما عدا الدارس القادم من جزر الخليج العربي، فيصرف له مبلغ (500) (خمسمائة درهم) سنويًا بدلاً عن تذكرة السفر).

الفصل الخامس : أحكام عامة

المادة (16)
النصوص السابقة

(لا يستحق طالب البعثة الذي يتزوج في أثناء الدراسة في الخارج من غير المواطنة أو دول مجلس التعاون صرف المخصصات المالية للزوجة المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار).

المادة (17)
النصوص السابقة

1 - تبقى المساعدات الدراسية (منح وعلاوات) المقررة للطلبة غير المواطنين قبل سريان هذه اللائحة على ما هي عليه، وحتى انتهاء دراستهم الجامعية أو حتى إلغاء المساعدة لأي سبب من الأسباب.

2 - يستمر صرف الراتب الشهري الوارد في الجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار للموظفين المرخص لهم بإجازة دراسية قبل صدور اللائحة المالية، وذلك حتى انتهاء دراستهم أو حتى إلغاء بعثاتهم لأي سبب من الأسباب مع تمتعهم بكافة الامتيازات المقررة لطلاب البعثات بمقتضى أحكام هذه اللائحة.

المادة (18)

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشَر في الجريدة الرسمية.

الماده (16) مكرر

تتحمل الوزارة بالنسبة إلى طلبة البعثات الموفدين على منح دراسية مقدمة من دول أخرى - الفروق في المخصصات المالية بين ما تقدمه أي من هذه الدول وما يستحقه الطالب بموجب أحكام هذا القرار.