المادة (1)
يُعتمد نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية المرفق بهذا القرار.
المادة (2)
تقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية باقتراح أي تحديث على معايير وشروط منح المكافآت وفقاً لأفضل الممارسات بهذا الشأن، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، على أن يتم رفع هذه الاقتراحات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
المادة (3)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.