Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 15 مايو 2015

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

15 مايو 2015

تاريخ نفاذ التشريع

01 يونيو 2015

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مايو 2015

عدد الجريدة الرسمية

579

حالة التشريع

ملغي

المادة (1)

يُعتمد نظام منح المكافآت والحوافز لموظفي الحكومة الاتحادية المرفق بهذا القرار.

المادة (2)

تقوم الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية باقتراح أي تحديث على معايير وشروط منح المكافآت وفقاً لأفضل الممارسات بهذا الشأن، وكلما اقتضت الضرورة ذلك، على أن يتم رفع هذه الاقتراحات إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.

المادة (3)

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.