LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية في الدولة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 02 يوليو 2019

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

01 أبريل 2019

تاريخ نفاذ التشريع

01 أبريل 2019

تاريخ الجريدة الرسمية

14 أبريل 2019

عدد الجريدة الرسمية

651

حالة التشريع

ساري

المادة (1)
النصوص السابقة

تكون العطلات الرسمية للقطاعين الحكومي والخاص في الدولة على النحو الآتي:

العطلة التاريخ عدد الأيام
رأس السنة الميلادية  1 يناير يوماً واحداً
عيد الفطر من 29 رمضان إلى 3 شوال -
وفقة عرفة 9 ذي الحجة يوماً واحداً
عيد الأضحى  10 -11 – 12 ذي الحجة ثلاثة أيام
رأس السنة الهجرية 1 محرم يوماً واحداً
المولد النبوي الشريف 12 ربيع الأول يوماً واحداً
يوم الشهيد 30 نوفمبر يوماً واحداً
اليوم الوطني 2 - 3 ديسمبر يومان

المادة (2)

تباستثناء عطلات الأعياد، يجوز بقرار من مجلس الوزراء ترحيل أيّ من العطلات الرسمية المذكورة في المادة (1) من هذا القرار إلى بداية الأسبوع أو نهايته.

المادة (3)

لا يجوز ترحيل العطلة الرسمية إذا وقعت في يوم عطلة رسمية أخرى أو عطلة نهاية الأسبوع.

المادة (4)

يجوز للحكومات المحلية إقرار أي عطلات رسمية أخرى- غير الواردة في هذا القرار- لدوائرها ومؤسساتها الحكومية في أي مناسبات خاصة بها أو لأي سبب آخر.

المادة (5)

يُلغى قرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 2009، المشار إليه، كما يلغى  كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (6)

يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.