LegalApp

قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 10 مايو 2003

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

10 مايو 2003

تاريخ الجريدة الرسمية

31 مايو 2003

عدد الجريدة الرسمية

398

حالة التشريع

ساري

تعاريف

المادة (1)

يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك: 
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 
الوزارة: وزارة الزراعة والثروة السمكية. 
الوزير: وزير الزراعة والثروة السمكية. 
الإدارة المختصة: إدارة الثروة الحيوانية بالوزارة. 
المهنة: مهنة الطب البيطري والجراحة البيطرية. 
الطبيب البيطري: كل شخص حاصل على درجة بكالوريوس في الطب البيطري وجراحة الحيوان أو ما يعادلها من إحدى جامعات الدولة أو تلك المعترف بها من الدولة، وعلى ترخيص بمزاولة المهنة من الوزارة.
لجنة الترخيص: اللجنة المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القرار. 
المنشأة: المستشفى البيطري أو العيادة البيطرية - المستودع الدوائي البيطري - الصيدلية البيطرية - المختبر التشخيصي البيطري - المكتب العلمي الاستشاري البيطري - مزارع الإنتاج الحيواني التجارية. 
الترخيص بتأسيس منشأة: هي الرخصة التي تمنحها الوزارة لكل مواطن لفتح منشأة بعد استيفاء الشروط والمستندات المطلوبة. 
الحيوان: جمع فصائل الحيوان بما في ذلك الطيور والأسماك والزواحف. 
المستحضرات الطبية البيطرية: الأدوية والكيماويات المستعملة لعلاج الحيوان بما في ذلك اللقاحات والأمصال الوقائية وأية مستحضرات أخرى تستعمل بغرض الوقاية أو العلاج أو التشخيص. 
مستودع الأدوية البيطرية: كل مكان داخل الدولة مرخص له من الوزارة لاستيراد المستحضرات البيطرية وتخزينها وتوزيعها بالجملة. 
الصيدلية البيطرية: كل مكان داخل الدولة مرخص له من الوزارة لبيع المستحضرات البيطرية بالتجزئة. 
المستشفى أو العيادة البيطرية: المكان المرخص له من الوزارة لعلاج الحيوان. 
المختبر التشخيصي البيطري: المكان المرخص له من الوزارة لإجراء التحاليل البيطرية لجميع الفصائل الحيوانية. 
مزارع الإنتاج الحيواني: المكان المرخص له من الوزارة لتربية الحيوانات والطيور بغرض إنتاج اللحوم أو الألبان أو البيض. 
المكتب العلمي الاستشاري البيطري: الجهة المرخص لها من الوزارة بتقديم الاستشارات العلمية في جميع مجالات العلوم البيطرية. 
الأمراض الوبائية: الأمراض التي تستوجب الإبلاغ عنها، وهي المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري والقوانين المعدة له، والأمراض الأخرى التي تنص عليها القرارات الصادرة من الوزير.

الفصل الأول : تراخيص الأطباء البيطريين وتسجيلهم

المادة (2)

يعتبر مزاولاً لمهنة الطب البيطري كل من كان مرخصًا له من الوزارة بمزاولة هذه المهنة وباشر بنفسه أحد الأمور التالية على الحيوان: 1 - الفحص أو تشخيص المرض أو إجراء التحاليل البيطرية. 2 - صرف أو وصف أو إعطاء علاج أو مباشرة عمل طبي أو جراحي. 3 - تقديم استشارات بيطرية أو إعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بالحالة الصحية للحيوان. 4 - أخذ مواد من جسم الحيوان لإجراء التحاليل المخبرية أو إجراء الصفة التشريحية أو استخدام الأشعة وتقييم نتائجها بقصد التشخيص. 5 - بيع الأدوية والكيماويات المستعملة لعلاج الحيوان.

المادة (3)

يشترط فيمن يزاول مهنة الطب البيطري ما يأتي: 1 - أن يكون حائزًا على شهادة البكالوريوس في الطب البيطري وجراحة الحيوان من إحدى الجامعات المعترف بها في الدولة. 2 - أن يكون قد مارس مهنة الطب البيطري مدة لا تقل عن خمس سنوات إذا كان الغرض من الترخيص العلاج أو التشخيص المختبري، ولا تقل عن سنتين إذا كان مقدم الطلب مواطنًا. 3 - أن يكون قد مارس مهنة الطب البيطري مدة لا تقل عن عام واحد في حالة البيع أو الاتجار في المستحضرات الطبية البيطرية ويستثنى من ذلك الشرط الطبيب البيطري المواطن. 4 - أن يجتاز الامتحان الذي تجريه اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية في حالة ممارسة المهنة في مجال المعالجة أو التشخيص المختبري، ويستثنى من هذا الشرط الطبيب البيطري المواطن، أما في حالة البيع أو الاتجار بالمستحضرات الطبية البيطرية فيقتصر الأمر على فحص الأوراق الثبوتية فقط.

المادة (4)

لا يجوز لأي شخص أن يزاول أي مهنة من المهن التالية (المهن المعاونة للطب البيطري) إلا إذا كان حاصلاً على ترخيص من الوزارة: 1 - طبيب بيطري مساعد. 2 - فني مختبر بيطري. 3 - ممرض بيطري. ويصدر الوزير قرارًا بتنظيم الأمور الآتية: 1 - تعريف ووصف كل مهنة من المهن المعاونة لمهنة الطب البيطري. 2 - المؤهلات والخبرات والشروط الواجب توافرها فيمن يرخص له لمزاولة إحدى هذه المهن. 3 - واجبات من يزاول هذه المهنة.

المادة (5)

يمنح بقرار من وكيل الوزارة ترخيصًا مؤقتًا لكل من تتعاقد معهم الجهات الحكومية أو الخاصة من الأطباء البيطريين الزائرين للعمل في دوائرها أو مؤسساتها المختلفة، وذلك بعد استكمال الأوراق الثبوتية وموافقة اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية، على أن يكون العمل لدى الجهات المتعاقد عليها دون غيرها.

المادة (6)

يقدم طلب الترخيص بمزاولة مهنة الطب البيطري أو المهن المعاونة لها إلى الوزارة مشفوعًا بالمستندات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

المادة (7)

تشكل لجنة بقرار من الوزير تسمى (اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية)، وتختص بالنظر في طلبات تراخيص المنشآت البيطرية ومزاولة مهنة الطب البيطري والمهن المعاونة لها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للتثبت من صحة الوثائق المقدمة مع الطلب. وعلى اللجنة أن تفصل في طلب الترخيص خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تقديم الطلب، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببًا.

المادة (8)

يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص إلى الوزير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائيًا.

المادة (9)

ينشأ بالوزارة سجل عام لقيد الأطباء البيطريين ومعاونيهم الذين قررت الوزارة الترخيص لهم بمزاولة المهنة، ويقسم هذا السجل إلى السجلات الفرعية الآتية: 1 - سجل الأطباء العاملين بالعيادات البيطرية. 2 - سجل الأطباء العاملين بالمختبرات التشخيصية البيطرية. 3 - سجل الأطباء العاملين بالمكاتب الاستشارية العلمية. 4 - سجل الأطباء العاملين بمزارع الإنتاج الحيواني. 5 - سجل الأطباء العاملين بالصيدليات البيطرية والمستودعات الدوائية البيطرية. 6 - سجل الأطباء البيطريين بأقسام الصحة العامة في الدوائر المحلية. 7 - سجل للعاملين في المهن المعاونة لمهنة الطب البيطري. ويتم القيد في السجل بعد أداء الرسوم المقررة. ويصدر بتنظيم السجل وتحديد البيانات التي تشتمل عليها قرار من الوزير.

المادة (10)

يسلم قرار الترخيص بمزاولة المهنة لمن تم قيده في سجل الأطباء البيطريين ومعاونيهم بالوزارة، وتتولى الوزارة بصفة دورية نشر جدول بأسماء الأطباء البيطريين ومعاونيهم المسجلين لديها وما يطرأ عليه من تعديلات بالطريقة التي تراها مناسبة، ويجدد سنويًا بموافقة الوزير أو من يخوله الوزير بذلك، بناءً على طلب صاحب العلاقة الذي عليه تقديم هذا الطلب قبل شهر واحد على الأقل من انتهاء مدته.

المادة (11)

إذا أصيب الطبيب البيطري أو من رخص له بمزاولة أحد المهن المعاونة لمهنة الطب البيطري بعاهة أو مرض فقد بسببها لياقته الصحية لمزاولة المهنة كليًا أو جزئيًا جاز له مزاولة المهنة بقرار من الوزير حسب قرار اللجنة الطبية المختصة.

الفصل الثاني : ترخيص المنشآت

المادة (12)

لا يجوز لأي شخص فتح منشأة بيطرية إلا إذا حصل على ترخيص بذلك وفق أحكام هذا القرار.

المادة (13)

يشترط للترخيص بفتح منشأة بيطرية ما يأتي: 1 - أن يكون طالب الترخيص متمتعًا بجنسية الدولة. 2 - أن تكون المنشأة البيطرية تحت إدارة طبيب بيطري مرخصًا له بمزاولة المهنة. وتصدر الموافقة المبدئية للمنشأة بقرار من الوزير أو من يخوله الوزير بذلك، ويتم الحصول على الترخيص النهائي من الجهة المعنية في الإمارة وفقًا لنظمها ولوائحها، ويجدد الترخيص بعد انتهاء مدته بناءً على طلب صاحب الرخصة وموافقة الوزارة، ويجب أن يقدم طلب التجديد قبل انتهاء مدته بشهر على الأقل.

المادة (14)

تحدد بقرار من الوزير الشروط الصحية والفنية للمنشآت، وللوزارة بالتنسيق مع الجهة المعنية بالإمارة إغلاق المنشأة إذا تبين لها بعد معاينتها أنها غير مستوفية للشروط الصحية أو الفنية. وتسري أحكام هذه المادة عند كل تغير لمكان المنشأة.

المادة (15)

على كل طبيب بيطري أُعطي ترخيصًا بمزاولة المهنة في الدولة ويرغب في العمل في إحدى المنشآت أن يخطر الوزارة بكتاب مسجل باسم وعنوان المنشأة، وذلك قبل مباشرة العمل فيها، ويسري هذا الالتزام على صاحب المنشأة الجديدة. وإذا تغيب الطبيب البيطري المرخص عن المنشأة مدة لا تزيد عن ستين يومًا خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه المدة متصلة أو متقطعة، وجب على صاحبها إغلاقها وإخطار الوزارة والجهة المعنية في الإمارة بذلك كتابةً، ما لم يكن قد أخطر هاتين الجهتين بوجود طبيب بيطري مرخص للعمل في منشأته خلال فترة غياب الطبيب الأول وتمت الموافقة خطيًا على هذا الطلب. وعلى الوزارة والجهة المعنية في الإمارة أن يصدرا قرارهما خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يومًا من تاريخ إخطارهما من قبل صاحب المنشأة. ولا يحق للطبيب البيطري العمل في أكثر من منشأة في وقت واحد.

المادة (16)

يصدر الوزير القواعد العامة المتعلقة بإجراءات الرقابة على المنشآت والتفتيش عليها، كما يصدر التعليمات الخاصة للتأكد من أن مزاولة المهنة تسير وفقًا لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذًا له.

الفصل الثالث : واجبات الطبيب البيطري ومسؤولياته

المادة (17)

على الطبيب البيطري المرخص أن يتوخى في أداء عمله ما تقتضيه المهنة من الدقة والأمانة والمحافظة على سلوكيات المهنة، كما يجب عليه المساهمة والتعاون مع المؤسسات الصحية والبيطرية، وذلك من أجل المحافظة على الصحة العامة للإنسان والحيوان من أخطار الأمراض المشتركة بينهما.

المادة (18)

إذا اشتبه الطبيب البيطري في إصابة حيوان بمرض وبائي أو معدي وجب عليه حجزه والإبلاغ الفوري للإدارة المختصة والجهة المعنية بالإمارة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة كما يجب عليه التحقق من مكان وعنوان صاحب الحيوان.

المادة (19)

تقوم اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية بالتحقيق مع الطبيب البيطري إذا ارتكب خطأ ترتب عليه إضرار بالحيوان، وكان هذا الخطأ راجعًا إلى جهله بأمور فنية يفترض في كل طبيب بيطري الإلمام بها، وعلى اللجنة أن ترفع قرارها إلى الوزير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ التحقيق، ويجوز التظلم من القرار إلى الوزير خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به، ويكون قرار الوزير بهذا الشأن نهائيًا.

المادة (20)

لا يجوز تجهيز أو صرف أو تغيير وصفة طبية بيطرية إلا من قبل الطبيب البيطري المختص على أن تحتفظ المنشأة المعنية بالوصفات التي تخضع محتوياتها للرقابة الدوائية وفق ما يحدده الوزير لمدة عام من تاريخ إصدارها مع تدوينها في السجلات الرسمية.

المادة (21)

على الطبيب البيطري والمنشأة التقيد بكل ما يصدر من قرارات تتخذها الجهات المختصة بشأن أسعار المستحضرات الطبية البيطرية.

الفصل الرابع : العقوبات

المادة (22)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد عن عشرة آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1 - كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة أو المهن المعاونة لها إذا زاول عملاً من الأعمال التي تندرج تحت هذه المهنة. 2 - كل من قدم وثائق أو بيانات غير صحيحة أو لجأ إلى طرق غير مشروعة ترتب عليها منحه ترخيصًا بمزاولة المهنة أو المهن المعاونة لها بدون وجه حق. 3 - كل شخص غير مرخص له بمزاولة المهنة أو المهن المعاونة لها يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولتها. وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بغلق المنشأة ومصادرة ما بها من أدوات وآلات ومواد تتعلق بمزاولة المهنة. ويعتبر الترخيص الصادر للطبيب البيطري منتهيًا كما يشطب اسمه من سجل الأطباء، وذلك اعتبارًا من تاريخ صيرورة الحكم نهائيًا.

المادة (23)

يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف درهم ولا تزيد على خمسة آلاف درهم كل من توفرت فيه الشروط القانونية التي تخوله حق الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة ثم زاولها قبل الحصول عليه، وتحكم المحكمة في هذه الحالة بغلق هذه المنشأة إلى أن يحصل على الترخيص.

المادة (24)

تختص اللجنة الفنية للتراخيص الطبية البيطرية بالنظر في المخالفات التي يرتكبها الأطباء البيطريين أو أصحاب المنشآت، والتي تشكل مخالفة لأحكام هذا القرار أو اللوائح أو النظم التي تصدر تنفيذًا له، وعلى اللجنة إخطار المخالف للحضور أمامها قبل الموعد المحدد لانعقادها بثلاثة أيام على الأقل، ويتضمن الإخطار بيانًا بالمخالفات المنسوبة إليه، وللجنة الحق في توقيع إحدى العقوبات التأديبية الآتية: 1 - بالنسبة للطبيب البيطري والمعاونين البيطريين المرخصين: ( أ ) لفت النظر. (ب) الإنذار. (جـ) الإيقاف عن ممارسة المهنة مدة لا تتجاوز سنة واحدة. (د) سحب الترخيص وشطب الاسم من سجل الأطباء البيطريين والمعاونين. 2 - بالنسبة لصاحب المنشأة: ( أ ) الإنذار. (ب) إغلاق المنشأة البيطرية مدة لا تزيد عن ستين يومًا. وإذا تكررت المخالفة جاز إغلاقها لفترات لا يزيد مجموعها في السنة الواحدة عن ستة أشهر، كما يجوز سحب الترخيص الصادر بفتحها. وترفع اللجنة قراراتها للوزير لاعتمادها، ولا تخل القرارات الصادرة من اللجنة بالمسؤولية الجزائية أو المدنية التي تترتب على المخالفة.

الفصل الخامس : أحكام عامة

المادة (25)

يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالاتفاق مع وزير الزراعة والثروة السمكية قرارًا بتحديد موظفي الوزارة الذين تكون لهم صفة مأموري الضبط القضائي في مجال التفتيش على المنشآت الطبية البيطرية للتحقق من التزامها بأحكام هذا القرار والقرارات الأخرى الصادرة المنظمة لعملها، وعلى الجهات المعنية في الإمارات، وأصحاب المنشآت أو من ينوب عنهم ومديري تلك المنشآت أن يقدموا لهؤلاء المفتشين جميع التسهيلات التي تمكنهم من أداء عملهم بما في ذلك الاطلاع على السجلات والوثائق والبيانات التي يرون ضرورة الاطلاع عليها. ولموظفي الوزارة الذين تقررت لهم صفة مأموري الضبط القضائي أن يدخلوا أية منشأة، وأن يضبطوا كل مخالفة لأحكام هذا القرار، ويحيلوا المخالف طبقًا للإجراءات المعمول بها في الدولة إلى الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهة المعنية في الإمارة.

المادة (26)

تحصل الرسوم وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (17) لسنة 1996م، في شأن استحداث وتعديل بعض رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة والثروة السمكية.

المادة (27)

على جميع المنشآت القائمة في الدولة قبل نفاذ القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، أن توفق أوضاعها طبقًا لأحكام هذه اللائحة، وتستثنى العيادات القائمة من شرط أن يكون طالب الترخيص مواطنًا، والواردة في البند (1) من المادة (10) من القانون المشار إليه.

المادة (28)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذه اللائحة.

المادة (29)

يعمل بهذه اللائحة التنفيذية اعتبارًا من تاريخ صدورها، وتنشر في الجريدة الرسمية.