Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون بشأن الأملاك العقارية للحكومة الاتحادية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 23 سبتمبر 2018

تاريخ إصدار التشريع

23 سبتمبر 2018

تاريخ نفاذ التشريع

03 أكتوبر 2018

تاريخ الجريدة الرسمية

30 سبتمبر 2018

عدد الجريدة الرسمية

637

حالة التشريع

ملغي

المادة (1) التعريفات

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك: 
الدولــــة : الإمارات العربية المتحدة. 
الحكومة : الحكومة الاتحادية للدولة. 
الوزارة : وزارة المالية. 
الوزير : وزير المالية. 
الجهات الحكومية الاتحادية : الوزارات والهيئات والمؤسسات والأجهزة الحكومية الاتحادية في الدولة. 
أملاك الاتحاد : العقارات بما فيها الأراضي الفضاء المسجلة باسم الحكومة أو إحدى الجهات الحكومية الاتحادية والمخصصة للمنفعة العامة أو أي حق عيني على العقارات. 
التصرف : إنشاء حق عيني أو شخصي على أي من أملاك الاتحاد.

المادة (2) نطاق التطبيق

يسري هذا المرسوم بقانون على جميع أملاك الاتحاد في الدولة وخارجها، ما لم يتعارض مع اتفاقيات ثنائية أو دولية نافذة في الدولة.

المادة (3) الاستثناء من نطاق التطبيق

يستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون ما يأتي:
 1. العقارات الموقوفة والتي يعهد نظارتها إلى الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف أو إلى أي جهة حكومية اتحادية أخرى.
 2. أية جهة اتحادية أو أملاك الاتحاد التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

المادة (4) أملاك الاتحاد

تشمل أملاك الاتحاد العقارات بما فيها الأراضي الفضاء ما يأتي:
 1. الممنوحة من إحدى الإمارات إلى الحكومة أو أي جهة حكومية اتحادية.
 2. المملوكة من الحكومة أو أي من الجهات الحكومية الاتحادية.
 3. الممنوحة أو التي يتم التنازل عنها من أي شخص طبيعي أو اعتباري لصالح الحكومة أو أي جهة حكومية اتحادية.

المادة (5) التصرف في أملاك الاتحاد

1. دون الإخلال بأحكام المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لأي جهة حكومية اتحادية التصرف بأي من أملاك الاتحاد إلا بموافقة الوزارة. 
2. تختص الوزارة بتحديد الجهات الحكومية المنتفعة بأي من أملاك الاتحاد وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له. 
3. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز لمجلس الوزراء بعد أخذ مرئيات الوزارة أن يعهد إلى أي جهة حكومية اتحادية، التصرف ببعض أملاك الاتحاد.

المادة (6) التأجير

للوزارة بناءً على طلب الجهة الحكومية الاتحادية المنتفعة ببعض أملاك الاتحاد، أن تأذن لتلك الجهة بتأجير مكتب أو أرضية أو مساحة أو أي جزء آخر تابع لها وغير مستغل من قبل تلك الجهة وفقاً لسياسات وإجراءات تأجير المباني الحكومية التي تعتمد من مجلس الوزراء.

المادة (7) قيد أملاك الاتحاد

1. تقيد أملاك الاتحاد باسم الحكومة في السجلات العقارية لدى الجهة المحلية المختصة أو الدولة الواقع فيها العقار. 
2. تحتفظ الوزارة بسجل بأملاك الاتحاد. 
3. استثناء من حكم البند (1) من هذه المادة، يجوز تسجيل مقار البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج باسم وزارة الخارجية وذلك وفقاً لأحكام القوانين النافذة في بلد المقر.

المادة (8) تصرف غير الجهات الحكومة في أملاك الاتحاد

مع مراعاة حكم المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لغير الجهات الحكومية الاتحادية التصرف بأي من أملاك الاتحاد إلا بموافقة مجلس الوزراء، كما لا يكتسب الغير أي حق عيني عليها بمرور الزمن.

المادة (9) اختصاص مجلس الوزراء في أملاك الاتحاد

يجوز لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير ما يأتي:
 1. أن يقرر هدم وإعادة بناء أو توسعة أو تحوير أو تغيير مواصفات أي من أملاك الاتحاد.
 2. أن يتصرف في أي من أملاك الاتحاد المملوكة للحكومة بالبيع أو الاستبدال إلى الغير، وتؤول ملكيّتها حينئذ إلى المتَصرَف إليه بالحالة التي كانت عليها وقت التصرف بها بما عليها من حقوق دون أن يكون للمتصرف إليه حق المطالبة بالتعويض مقابل تلك الحقوق.

المادة (10) توثيق أملاك الاتحاد

1. تقوم الوزارة أو الجهة الحكومية الاتحادية المعنية بالتنسيق مع السلطة المختصة في الإمارة المعنية للحصول على قرارها بمنحها أو تمليكها ملكية عقار للحكومة لإنشاء أملاك اتحاد عليها أو التصرف بها، وتعمل الوزارة على استيفاء جميع الإجراءات والأوراق المتعلقة بذلك. 
2. تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة الخارجية للتأكد من قيام الجهات المختصة في الدولة التي يوجد فيها مقر البعثة الدبلوماسية بإصدار وثائق وسندات الملكية للعقارات والمباني الدبلوماسية باسـم الدولة أو وزارة الخارجية، ويتـم تسليـم الـوزارة صوراً من هذه الوثائـق والمستندات.

المادة (11) سندات الملكية

على الجهات الحكومية الاتحادية التي تشغل أملاكاً اتحادية وقت العمل بهذا المرسوم بقانون، موافاة الوزارة بوثائق ومستندات الملكية الخاصة بتلك الأملاك والخرائط والرسومات المتعلقة بها، ولتلك الجهات الحكومية الاتحادية الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عنها.

المادة (12) استرداد أملاك الاتحاد

تسترد الوزارة بموجب محضر استلام مكتوب أي أملاك اتحادية عند عدم حاجة الجهة الحكومية الاتحادية التي كانت تشغلها إليها، ولمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير تخصيص استعمال هذه الأملاك لأي جهة حكومية اتحادية أخرى.

المادة (13) شروط استرداد أملاك الاتحاد

إذا طلبت الإمارة استرداد أيّ من الأملاك التي منحتها إلى الحكومة أو أيّ من الجهات الحكومية الاتحادية، فيتعيّن على الوزارة التنسيق مع السلطة المختصة في الإمارة للتأكد من أن طلب الاسترداد يتم وفقاً للضوابط والشروط الآتية:
 1. أن يكون الاسترداد لأغراض البنية التحتية أو المنفعة العامة للإمارة طالبة الاسترداد.
 2. أن تعوض الإمارة الحكومة عن الأملاك المطلوب استردادها بأملاك مماثلة أو بتعويض عادل، يُتفق عليه بين الحكومة والحكومة المحلية.
 3. أن يصدر بالموافقة على طلب الاسترداد قرار من مجلس الوزراء.

المادة (14) الاستثناء من حكم الاسترداد

استثناء من حكم المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للإمارة المانحة للأرض الفضاء استردادها دون تعويض مادي، في حال عدم استغلالها من قبل الجهة الممنوحة لها، وذلك بالتنسيق مع الوزارة وموافقة مجلس الوزراء.

المادة (15) التزام أحكام القانون في أملاك الاتحاد

يُحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباري أن يحوز أو يضع يده أو يتصرف بأي جزء من أملاك الاتحاد إلا بمقتضى الأحكام المقررة في هذا المرسوم بقانون أو القوانين السارية في الدولة.

المادة (16) العقوبات

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف حكم المادة (15) من هذا القانون، وتحكم المحكمة بإزالة المخالفة على نفقة المخالف.

المادة (17) القرارات التنفيذية

يُصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (18) الحكم الانتقالي

يستمر العمل بالقرارات والتعليمات المتعلقة بأملاك الاتحاد والصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك فيما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (19) الإلغاءات

يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (20) النشر والسريان

يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل بعد شهر من تاريخ نشره.