- المادة (1) تعريفات
- المادة (2) نطاق تطبيق المرسوم بقانون
- المادة (3) حالات المقاصة على أساس الصافي
- المادة (4) حالات اتفاقية المقاصة على أساس الصافي
- المادة (5) العقود المالية المؤهلة
- المادة (6) الالتزامات الناشئة عن العقود المالية المؤهلة
- المادة (7) لجنة تحديد العقود المالية المؤهلة
- المادة (8) نفاذ العقود المالية المؤهلة
- المادة (9) نفاذ اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي
- المادة (10)
- المادة (11) نطاق صلاحيات المصفي
- المادة (12)
- المادة (13) أولوية الديون والتحويلات لأغراض احتيالية
- المادة (14) حظر تقييد أو تعليق أو تأخير نفاذ أحكام اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي
- المادة (15) بيع وتسييل الضمان
- المادة (16) نفاذ "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع" في حالة إعسار فرع أو وكيل الطرف الأجنبي
- المادة (17) أحكام عامة
- المادة (18) إلغاء الأحكام
- المادة (19) نشر المرسوم بقانون والعمل به
المادة (1) تعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة المالية.
الوزير : وزير المالية.
اللجنة : لجنة تحديد العقود المالية المؤهلة.
السلطات الرقابية في الدولة : مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وهيئة التأمين.
المناطق الحرة المالية : المناطق الحرة الخاضعة لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 المشار إليه.
العقود المالية المؤهلة : العقود المالية التي تنشأ بموجب اتفاقية أو عقد أو أي معاملة ، وتشمل أي شروط أو أحكام ترفق بها.
النقد : الأموال النقدية المقيدة في الحساب بأي عملة، أو أي مطالب نقدية أخرى لإعادة دفع أموال بما في ذلك ودائع أسواق النقد.
اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع : اتفاقية مقاصة على أساس الصافي تتم بين طرفين يقوم بموجبها أي طرف منهما بإبرام عقود مالية مؤهلة من خلال مكتبه الرئيسي بالإضافة إلى واحد أو أكثر من فروعه أو وكلائه الموجودين في دول تقع خارج موطنه.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
إجراءات الإعسار والإفلاس : أي إجراء يتم وفقاً لأحكام القوانين المتعلقة بالإعسار والإفلاس، أو التصفية بما في ذلك إجراءات التصفية الجبرية، أو إعادة الهيكلة أو الصلح مع الدائنين، أو الحراسة، أو الوصاية أو أية إجراءات أخرى مماثلة نافذة في الدولة.
المعسر : الشخص الذي يخضع لإجراءات الإعسار والإفلاس بموجب القوانين النافذة في الدولة.
المصفي : الشخص الذي يقوم بإجراءات التصفية أو الحراسة، أو من يتم ترشيحه للقيام بتلك الإجراءات أو الأمين أو الوصي أو المشرف على تلك الإجراءات، أو أي شخص أو كيان آخر يدير أعمال المعسر خلال إجراءات الإعسار والإفلاس بموجب القوانين النافذة في الدولة.
الضمان : كل ما يقدم لتأمين أو تعزيز حق أو التزام ناشئ عن اتفاقية مقاصة على أساس الصافي أو عقد من العقود المالية المؤهلة، ويشمل أياً مما يأتي:
- النقد بأية عملة كانت.
- الأوراق المالية، وأية حقوق أو مطالبات تتعلق بها.
- التأمينات، وخطابات الاعتماد، والتزامات إعادة الوفاء.
- أية أصول تستخدم عادة كأداة ضمان في الدولة.
ترتيبات الضمان : الإجراءات التي تتم على الهامش أو هامش ضمان القيمة أو أي ضمان أو تأمين أو غيرها من أدوات التعزيز الائتماني التي تتعلق أو تشكل جزءاً من "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي" أو من "عقد مالي مؤهل" أو أكثر يتم إبرامها بموجب تلك الترتيبات أو التي تطبق عليها "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي"، بما في ذلك ما يأتي:
- أي تعهد أو رهن أو تأمين أو أي حق امتياز آخر يقع على الضمان سواء تم بالحيازة أو بغير حيازة.
- ترتيبات نقل ملكية الضمان.
- أي التزام بتقديم ضمان أو خطاب اعتماد أو إعادة الوفاء من أي طرف إلى طرف أخر في "عقد مالي مؤهل" يتعلق بأي من تلك العقود.
ترتيبات نقل ملكية الضمان : الإجراءات التي تتم على الهامش أو أي ضمان أو تأمين، يتعلق بـ "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي" تستند إلى نقل ملكية الضمان، سواء من خلال التحويل المباشر أو على أساس تقديم التأمين، بما في ذلك اتفاقية البيع وإعادة الشراء أو اتفاقية إقراض أوراق مالية أو اتفاقية شراء أو إعادة بيع أوراق مالية أو تعهد أو رهن وفقاً لشروط وأحكام خاصة.
الموطن : نطاق الاختصاص الذي تم فيه إنشاء أحد أطراف "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي" أو الذي تم تنظيمه أو تسجيله فيه حسب الأصول.
المقر الرئيسي : المكتب الكائن في الموطن لأي طرف من أطراف "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي".
الطرف الأجنبي : الطرف الذي يقع موطنه خارج الدولة أو في المناطق الحرة المالية.
المادة (2) نطاق تطبيق المرسوم بقانون
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على جميع العقود المالية المؤهلة، أو اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي المحددة بموجب هذا المرسوم بقانون أو ترتيبات الضمان التي تبرم من قبل أي شخص في الدولة.
2. تستثنى من تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون المناطق الحرة المالية والمنشآت المالية التي ترخصها، وذلك في الحدود التي يوجد فيها تشريعات تنظم ذات الحالات التي ينص عليها في هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) حالات المقاصة على أساس الصافي
تشمل المقاصة على أساس الصافي الحالات الاتية:
1. إنهاء أو تصفية أو تعجيل أي دفعة أو الالتزام بتسليم حق أو أي التزام يتعلق بأداء أو استلام أو طلب السداد أو الوفاء، الذي ينشأ وفق "عقد مالي مؤهل" يتم إبرامه بموجب "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي" أو كان يخضع لأحكام "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي".
2. احتساب أو تقدير أو اعتماد يتم وفق مؤشر احتساب قيمة الإنهاء أو الإغلاق أو وفق القيمة السوقية أو قيمة التصفية أو قيمة الاستبدال أو أي قيمة أخرى ذات صلة، بما في ذلك قيمة أي تعويضات قد تنشأ عن إخلال أي طرف في إبرام أو تنفيذ أي من المعاملات الواجب إبرامها بموجب أحكام "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي" وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون فيما يتعلق بأي التزام أو حق أو مجموعة التزامات أو حقوق يتم إنهاؤها، أو تصفيتها أو تعجيلها بموجب البند (1) من هذه المادة.
3. تحويل أي قيمة من القيم المحتسبة أو المقَدَّرة بموجب البند (2) من هذه المادة إلى عملة واحدة.
4. تحديد صافي رصيد القيم المحتسبة وفقا للبند (2) من هذه المادة، وبموجب قيمة التحويل المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة سواء تم ذلك من خلال عملية تسوية الالتزامات بالإعفاء أو الاستبدال أو غيرها.
5. دخول الأطراف في معاملة يصبح بموجبها أو بمقتضاها صافي الرصيد مستحق الأداء مباشرة أو كجزء من المقابل المادي لأصل معين أو كمخصص لسداد التعويضات المتعلقة بعدم تنفيذ كتلك المعاملة.
المادة (4) حالات اتفاقية المقاصة على أساس الصافي
1. تعد الاتفاقية اتفاقية مقاصة على أساس الصافي في أي من الحالات الآتية:
أ. أي اتفاقية بين طرفين ينتج عنها مقاصة على أساس الصافي تتعلق بدفعات حالية أو مستقبلية أو بتأدية التزامات أو حقوق أو الالتزام أو الحق بالقيام أو باستلام أو طلب الدفع أو الوفاء الذي ينشأ بموجب "عقد مالي مؤهل" أو يتصل به، مما يتم ابرامه بين الأطراف وفقاً لاتفاقية مقاصة على أساس الصافي إطارية.
ب. أي اتفاقية مقاصة على أساس الصافي إطارية يتم إبرامها بين طرفين تتعلق بالمقاصة على أساس الصافي لمبلغ مستحق بموجب اتفاقيتي مقاصة على أساس الصافي إطارية أو أكثر.
ج. أي ترتيبات ضمان كملاحق أو مستندات الدعم الائتماني تتعلق باتفاقية أو أكثر من الاتفاقيات المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة أو إذا كانت تعتبر جزءاً منها.
د. أي اتفاقيات أو ترتيبات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، يكون لها ذات أغراض اتفاقيات أو ترتيبات المقاصة على أساس الصافي المنصوص عليها في الفقرات (أ) و(ب) و(ج) من هذه المادة.
ه. إذا كانت تشتمل على اتفاقيات أو عقود أو معاملات تدخل ضمن إطار "العقود المالية المؤهلة" المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
2. تعد أي ترتيبات بمثابة "ترتيبات ضمان" إذا كانت تشتمل على اتفاقيات أو عقود أو معاملات تدخل ضمن إطار "العقود المالية المؤهلة" المنصوص عليها في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، وإطار حالات المقاصة على أساس الصافي المنصوص عليها في هذه المادة.
3. تعد أي "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي" وكافة "العقود المالية المؤهلة" التي تطبق عليها تلك الاتفاقية بمثابة اتفاقية واحدة.
4. تشمل اتفاقية المقاصة على أساس الصافي اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، وتسري أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على فرع أو وكيل الطرف الأجنبي في الدولة في حال إعساره بشكل منفصل.
المادة (5) العقود المالية المؤهلة
مع مراعاة ما ورد في المادة (7) من هذا المرسوم بقانون، تعتبر العقود المالية المؤهلة نهائية ونافذة، وتشمل ما يأتي:
1. جميع أنواع المقايضة المتعلقة بالعملات، أو سعر الفائدة، أو سعر الأساس، أو السلع.
2. معاملات الصرف الأجنبي ومعاملات الأوراق المالية والسلع سواء كانت فورية أو مستقبلية، أو لأجل أو غيرها.
3. المعاملة التي تتم على أساس خيار تعيين الحد الأعلى أو الحد الأدنى أو حد يجمعهما معاً.
4. اتفاقية السعر الآجل.
5. العقد المستقبلي لتحديد سعر العملة أو الفائدة.
6. خيار سعر العملة أو الفائدة.
7. مشتقات الأسهم كعقد مقايضة الأسهم أو مقايضة مؤشر الأسهم أو عقد آجل لأسهم أو خيار الأسهم أو خيار مؤشر الأسهم.
8. مشتق يتعلق بالسندات أو بأدوات الدين الأخرى أو مشتق يتعلق بمؤشر السندات أو مؤشر أدوات الدين كمقايضة العائد الكلي، أو مقايضة المؤشر، أو مشتق آجل، أو خيار أو خيار المؤشر.
9. مشتق ائتماني كمقايضة مخاطر الائتمان أو مقايضة سلة مخاطر الائتمان أو مقايضة العائد الكلي أو خيار مخاطر الائتمان.
10. مشتق يتعلق بالطاقة كمشتق الكهرباء أو النفط أو الفحم أو الغاز.
11. مشتق يتعلق بالطقس كعقود المقايضة على أساس الطقس، أو خيار الطقس.
12. مشتق لنقل البيانات.
13. مشتق للشحن.
14. مشتق للانبعاثات، كمعاملات حقوق الانبعاثات أو خفض الانبعاثات.
15. مشتق لإحصاءات اقتصادية، كمشتقات التضخم.
16. مشتق لمؤشر عقاري.
17. عقد أوراق مالية بما في ذلك القرض على الهامش واتفاقية الشراء أو البيع أو الاقتراض أو إقراض الأوراق المالية كاتفاقية إعادة الشراء أو إعادة الشراء العكسي للأوراق المالية، أو إقراض الأوراق المالية، أو شراء أو إعادة بيع الأوراق المالية بما في ذلك أي عقد أو اتفاقية تتعلق بقرض على أساس رهن عقاري أو بالحقوق المتعلقة بقروض الرهن العقاري أو بالأوراق المالية المتعلقة بالرهن العقاري.
18. العقد المتعلق بالسلع، بما في ذلك، اتفاقيات شراء أو بيع أو اقتراض أو إقراض السلع كاتفاقية إعادة شراء السلع أو إعادة الشراء العكسي للسلع أو إقراض أو شراء أو إعادة بيع السلع.
19. ترتيبات الضمان.
20. اتفاقية إتمام السداد أو تسوية معاملات الأوراق المالية أو العمل كمودع للأوراق المالية.
21. أي اتفاقية أو عقد أو معاملة أخرى مماثلة لأي اتفاقية أو عقد، أو معاملة مما هو منصوص عليه في البنود من (1) إلى (20) من هذه المادة، بشأن مؤشر مرجعي واحد أو أكثر يتعلق بأسعار الفائدة والعملات، والسلع، ومنتجات الطاقة، والكهرباء والأسهم والطقس والسندات وأدوات الدين الأخرى، والمعادن الثمينة، والإجراءات الكمية المتعلقة بتحقق أو احتمالية حدوث أو الأحداث غير المتوقعة المرتبطة بتبعات مالية أو تجارية أو اقتصادية أو مؤشرات مالية أو اقتصادية أو مقاييس لمخاطر أو قيم اقتصادية أو مالية.
22. أي مشتق من مشتقات المقايضة أو الآجل أو الخيار أو عقد تبادل الفروقات، أو غيرها من المشتقات المتعلقة باتفاقية أو عقد أو أكثر مما هو منصوص عليه في البنود من (1) إلى (21) والبند (23) و (24) من هذه المادة.
23. أي عقد أو تعهد يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يتم إبرامه بشكل فردي أو مع عقود أو تعهدات أخرى مماثلة لغاية إحداث أثر اقتصادي يوازي الأثر الاقتصادي لأي من أنواع العقود المنصوص عليها في البنود من (1) إلى (22) والبند (24) من هذه المادة بما في ذلك عقد المرابحة أو عقد المساومة أو اتفاقية اطارية للمرابحة المغطاة بضمان، أو عقود الوكالة المقيدة والمطلقة، أو مقايضة أسعار الأرباح، أو بديل مقايضة أسعار العملات الأجنبية أو بديل معاملة الصرف الأجنبي الآجل، أو أية أدوات تحوط أو استثمار بديلة، أو عقد البيع بالعربون، أو عقد الوعد الملزم لطرف واحد أو عقد الوعد الفردي.
المادة (6) الالتزامات الناشئة عن العقود المالية المؤهلة
تنشأ بموجب العقود المالية المؤهلة سواء تم إبرامها أو أصبحت لازمة في وقت معين أو خلال مدة محددة، وسواء كانت موقوفة على تحقق أي شرط أو حدث محتمل، ما يأتي:
1. دفعات أو التزامات بالسداد مستحقة الأداء، أو نقل ملكية السلع أو الأصول بمقابل.
2. التعهد بالدفع أو بالالتزام بالسداد، أو نقل ملكية السلع أو الأصول بمقابل.
المادة (7) لجنة تحديد العقود المالية المؤهلة
تشكل في الوزارة بقرار من الوزير لجنة مشتركة تسمى "لجنة تحديد العقود المالية المؤهلة" برئاسة ممثل عن الوزارة وعضوية اثنين عن كل سلطة من السلطات الرقابية في الدولة تختص بما يأتي:
1. إبداء الرأي في الموضوعات المتعلقة بالعقود المالية المؤهلة.
2. تحديد أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو معاملة مالية أخرى أنها "عقد مالي مؤهل".
3. حذف أو إضافة أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو معاملة مالية من قائمة العقود المالية المؤهلة الواردة في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون.
4. استبدال أي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو معاملة مالية مدرجة في قائمة العقود المالية المؤهلة، الواردة في المادة (5) من هذا المرسوم بقانون، بأي اتفاقية مالية أو عقد مالي أو معاملة مالية أخرى.
5. أية اختصاصات أخرى تحدد بقرار من مجلس الوزراء. ويحدد القرار نظام عمل اللجنة.
المادة (8) نفاذ العقود المالية المؤهلة
لا تعد العقود المالية المؤهلة المبرمة وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون باطله أو غير قابلة للنفاذ أو غير نهائية لأي سبب له علاقة بأحكام الغرر المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية.
المادة (9) نفاذ اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي
تعتبر "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي" نهائية ونافذة وفقا لما تتضمنه من شروط، بما في ذلك ما تقرره على الطرف المعسر أو الضامن أو أي شخص آخر يقدم ضمانا لأي من أطراف هذه الاتفاقية، حتى ولو أصبح ذلك الشخص معسراً. ولا يجوز تعليق أو وقف تنفيذ "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي" أو وضع شروط على تنفيذها على أساس أي مما يأتي:
1. تعيين أو طلب تعيين مصفي أو أي إجراء يقوم به المصفي.
2. أي حكم آخر يرد في قانون يتعلق بإجراءات الإعسار والإفلاس.
3. أي حكم آخر يرد في قانون يمكن تطبيقه على المعسر.
المادة (10)
نفاذ المقاصة على أساس الصافي عند مباشرة إجراءات الإعسار والإفلاس في حال مباشرة إجراءات الإعسار والإفلاس المتعلقة بأحد أطراف "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي"، تكون التزامات أي طرف بالسداد أو الوفاء والتي يتم بموجب هذه الاتفاقية تحويلها لمطالبات أو التزامات صافية أو تمت مقاصتها على أساس الصافي، بما في ذلك أي معاملة من المعاملات المنصوص عليها في البند (5) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، نافذة وفقاً لشروط " اتفاقية المقاصة على أساس الصافي"، ويسري الحكم ذاته على العقود المالية المؤهلة، والعقود والمعاملات المالية الخاضعة لاتفاقية المقاصة على أساس الصافي.
المادة (11) نطاق صلاحيات المصفي
مع عدم الإخلال بأحكام المالك المسجل والمالك المستفيد الواردة في التشريعات التي تصدر ضمن اختصاص السلطات الرقابية في الدولة، لا تحول الصلاحيات الممنوحة للمصفي للقيام بالتنفيذ أو الامتناع عن تنفيذ عقود أو التزامات معينة أو معاملات أو مطالبات، دون إمكانية إنهاء أو تصفية أو تعجيل أو التحويل إلى صافي المطالبات أو صافي الالتزامات لكافة الدفعات أو الوفاء بالالتزامات والحقوق، وكافة الالتزامات أو الحقوق المتعلقة بالقيام بالسداد أو الوفاء وفقا لأحكام "عقد مالي مؤهل" أو أكثر يتم إبرامه بموجب "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي" أو تنطبق عليه "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي"، ولا تسري صلاحيات المصفي إلا على المبلغ الصافي المستحق الذي يتعلق بتلك العقود المالية المؤهلة ووفقاً للشروط الواردة فيها.
المادة (12)
حدود تطبيق أحكام قوانين الإعسار والإفلاس التي تحظر تسوية الالتزامات بالإعفاء أو الاستبدال أو على أساس الصافي يتم تنفيذ أحكام اتفاقية المقاصة على أساس الصافي التي تتضمن طريقة تحديد الرصيد الصافي لقيم إقفال الالتزامات على أساس الصافي بين المعسر وأي طرف آخر وفقا للشروط الواردة في تلك الاتفاقية، ويطبق ذات الحكم بالنسبة لقيمة السوق، وقيمة التصفية، وقيمة الاستبدال المحسوبة فيما يتعلق بتعجيل أو إنهاء السداد، أو الوفاء بالالتزامات أو بالحقوق بموجب "عقد مالي مؤهل" أو أكثر يتم إبرامه بموجب "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي" أو يتعلق بها. ولا يجوز تعليق أو فسخ أو عدم تنفيذ أحكام "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي" أو جعلها مشروطة بأية صورة استناداً إلى أحكام قوانين الإعسار والإفلاس النافذة التي تقيد حق تسوية الالتزامات أو الحقوق أو مبالغ السداد أو قيم الإنهاء المستحقة ما بين المعسر وأي طرف آخر سواء كان ذلك بالإعفاء أو الاستبدال أو على أساس الصافي.
المادة (13) أولوية الديون والتحويلات لأغراض احتيالية
1. لا يجوز للمصفي أن يبطل أو يوقف أو يمتنع عن تنفيذ أي من العمليات التالية، على أساس أنها تشكل أولوية دين مستحق لصالح طرف غير معسر:
أ. أي دفعة أو تحويل أو وفاء أو استبدال أو مقايضة لنقد أو ضمان أو لأي مصلحة أو ممتلكات أو أصول أو أدوات مالية أخرى، سواء كانت تقليدية أو متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وسواء تمت بموجب "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي" أو متصلة بها، التي قام بها طرف معسر لمصلحة طرف غير معسر.
ب. أي التزامات تحمَّلها طرف معسر لمصلحة طرف غير معسر بموجب "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي" أو متصلة بها، لسداد أو تحويل أو وفاء أو استبدال أو مقايضة لنقد أو ضمان أو لأي مصلحة أو أموال أخرى.
ج. أي معاملة يقوم بها طرف معسر وفقا لشروط "اتفاقية مقاصة أساس الصافي" لتنفيذ أحكام المقاصة على أساس الصافي في تلك الاتفاقية.
2. استثناء من أحكام البند (1) من هذه المادة، للمصفي إبطال أو وقف أو رفض تنفيذ أي من العمليات الواردة فيه إذا وجد دليلا واضحا ومقنعا بأن الطرف غير المعسر قد قام بتلك العمليات بقصد الإعاقة أو التأخير أو الاحتيال على أي طرف يدين له الطرف المعسر أو أصبح مديناً له، خلال القيام بتلك العمليات أو بعد تاريخ القيام بها.
المادة (14) حظر تقييد أو تعليق أو تأخير نفاذ أحكام اتفاقيات المقاصة على أساس الصافي
لا يجوز الحد من تنفيذ "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي" واجبة النفاذ وفقا لأحكام المادتين (9) و(10) من هذا المرسوم بقانون أو تعليقها أو تأخير تنفيذها، وذلك بموجب إجراءات وقف التنفيذ أو أية إجراءات أو أوامر أخرى.
المادة (15) بيع وتسييل الضمان
تنفذ عمليات البيع أو الاستحواذ أو تسييل الضمان دون شرط إرسال أي إشعار مسبق إلى أي طرف أو شخص أو كيان أو الحصول على موافقته، بشرط ما يأتي:
1. عدم وجود اتفاق بين الأطراف على خلاف ذلك.
2. مراعاة التشريعات النافذة في الدولة التي تتطلب القيام ببيع الضمان أو الاستحواذ عليه أو تسييله بأسلوب تجاري عادل.
المادة (16) نفاذ "اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع" في حالة إعسار فرع أو وكيل الطرف الأجنبي
1. يتم احتساب التزام فرع أو وكيل الطرف الأجنبي في حالة إعساره أو التزام المصفي الخاص به الموجود في الدولة بموجب "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع" من تاريخ إنهاء العقود المالية المؤهلة المبرمة وفقاً للشروط الواردة في تلك الاتفاقية، ويتقيد حق الطرف غير المعسر في استلام الدفعات إما في التزام الطرف الأجنبي بسداد صافي المبلغ المستحق، أو التزام فرع أو وكيل الطرف الأجنبي بسداد صافي المبلغ المستحق أيهما أقل.
2. يتم خصم أي مبلغ من الالتزام الوارد في البند (1) من هذه المادة تم دفعه إلى غير المعسر أو تم استلامه من قبله فيما يتعلق بالتزام الطرف الأجنبي بسداد صافي المبلغ المستحق، بموجب اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، والذي في حالة إضافته إلى التزام المصفي يتجاوز التزام الطرف الأجنبي بسداد صافي المبلغ المستحق، وفقا لأحكام هذه المادة.
3. يتم تخفيض التزام مصفّي فرع الطرف المعسر أو وكيل الطرف الأجنبي المعسر تجاه طرف غير المعسر بموجب "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع"، من خلال خصم القيمة السوقية العادلة للضمانات التي تؤمّن أو تدعم التزامات الطرف الأجنبي أو قيمة أي عوائد لهذا الضمان، والذي تم تنفيذها لاستيفاء التزامات الطرف الأجنبي تجاه غير المعسر وفقا لهذه الاتفاقية.
4. يتقيد حق الطرف الأجنبي في الدفعات استنادًا إلى دفعات تم سدادها وفقاً لإجراءات الإعسار والإفلاس الخاصة به في مناطق اختصاص أخرى، بما يأتي:
أ. يتم تخفيض التزام الطرف غير المعسر، من خلال خصم أي مبلغ يكون قد تم سداده إلى المصفي الخاص به أو أي مصفٍ أو حارس قضائي للطرف الأجنبي في موطنه أو في أي دولة أخرى، أو استلام هذا المبلغ من قبلهم، فيما يتعلق بحقوق الطرف الأجنبي في صافي المبلغ المستحق بموجب اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع، والذي قد يتجاوز حقوق الطرف الأجنبي في صافي المبلغ المستحق إذا تم إضافته إلى التزام غير المعسر وفقا لأحكام هذه المادة.
ب. يتم تخفيض التزام الطرف غير المعسر تجاه المصفي بموجب "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع"، من خلال خصم القيمة السوقية العادلة للضمانات أو قيمة أي عوائد لهذا الضمان التي تُؤمّن أو تدعم التزامات الطرف غير المعسر، والذي تم تنفيذها استيفاءً لالتزامات غير المعسر تجاه الطرف الأجنبي وفقا لهذه الاتفاقية متعددة الفروع.
5. للطرف غير المعسر في "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع"، إذا كان له حق امتياز من الدرجة الأولى في ضمان أو أي حق ملكية أو رهن أو حق امتياز آخر نافذ تجاه أطراف أخرى بموجب تلك الاتفاقية، أن يحتفظ بهذا الضمان كليا، ويجوز له عند إنهاء تلك الاتفاقية أن ينفذ على ذلك الضمان وفق الشروط الواردة فيها استيفاء لأي مطالبات مؤمنة بموجب ذلك الضمان، بشرط ألّا يجاوز إجمالي القيمة المنفذة لسداد تلك المطالبات في جميع الاحوال، التزام الطرف الأجنبي بسداد صافي المبلغ المستحق إن وجد، وفي هذه الحالة يجب إعادة أي فائض من قيمة الضمان.
المادة (17) أحكام عامة
1. تكون حقوق فرع أو وكيل الطرف الأجنبي في صافي المبلغ المستحق بما يساوي مقدار المبلغ الذي يدين به الطرف غير المعسر إن وجد، لصالح طرف أجنبي بموجب "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع"، بعد إجراء المقاصة على أساس الصافي للعقود المالية المؤهلة المبرمة بين الطرف غير المعسر وفرع أو وكيل الطرف الأجنبي في الدولة بموجب تلك الاتفاقية.
2. يكون التزام فرع أو وكيل الطرف الأجنبي بسداد صافي المبلغ المستحق بما يساوي مقدار المبلغ الذي يدين به طرف أجنبي لصالح الطرف غير المعسر، إن وجد، بموجب "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع" بعد إجراء عملية المقاصة على أساس الصافي للعقود المالية المؤهلة المبرمة بين الطرف غير المعسر وفرع أو وكيل الطرف الأجنبي التي تتم في الدولة بموجب تلك الاتفاقية.
3. تكون حقوق الطرف الأجنبي في صافي المبلغ المستحق بما يساوي إجمالي المبلغ الذي يدين به غير المعسر، إن وجد، لطرف أجنبي ويشمل ذلك ما قد ينشأ عن كافة الفروع والمؤسسات التابعة له.ويسري ذلك بعد بدء الالتزام بالأحكام الواردة في "اتفاقية مقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع" بخصوص كافة العقود المالية المؤهلة التي تخضع إلى عمليات المقاصة على أساس الصافي بموجب تلك الاتفاقية، أو على إجمالي المبالغ التي ترتب ديناً إذا نصت اتفاقية "المقاصة على اساس الصافي متعددة الفروع" على سداد أي دفعات لصالح أي طرف في حال إنهاء العقود المالية المؤهلة التي تم ابرامها بموجب تلك الاتفاقية.
4. يكون التزام الطرف الأجنبي بسداد صافي المبلغ المستحق بما يساوي إجمالي المبلغ الذي يدين به الطرف الأجنبي بكافة فروعه ومؤسساته التابعة، لصالح طرف غير معسر بعد الالتزام بأحكام المقاصة على أساس الصافي الواردة في اتفاقية المقاصة على أساس الصافي متعددة الفروع فيما يتعلق بكافة العقود المالية المؤهلة الخاضعة لعملية المقاصة على أساس الصافي بموجب تلك الاتفاقية.
المادة (18) إلغاء الأحكام
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (19) نشر المرسوم بقانون والعمل به
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره.