Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن الدين العام

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 سبتمبر 2024

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

20 سبتمبر 2018

تاريخ نفاذ التشريع

01 أكتوبر 2018

تاريخ الجريدة الرسمية

30 سبتمبر 2018

عدد الجريدة الرسمية

637

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعريفات
النصوص السابقة

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة المحلية: حكومة أي إمارة من الإمارات الأعضاء في الدولة.
الوزير: وزير المالية.
الوزارة: وزارة المالية.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المحافظ: محافظ المصرف المركزي.
المكتب: مكتب إدارة الدين العام.
الدين العام: الالتزامات المباشرة وغير المباشرة المقومة بالدرهم الإماراتي أو أي من العملات الأجنبية غير المسددة والمترتبة على الحكومة.
الدين العام المحلي: الالتزامات المباشرة وغير المباشرة المقومة بالدرهم الإماراتي أو أي من العملات الأجنبية غير المسددة والمترتبة على حكومة محلية واحدة أو أكثر وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
أداة الدين العام: أي سند دين تصدره الحكومة أو تكون طرفاً فيه وفقاً لهذا المرسوم بقانون ويتضمن التزاماً من قِبلها بسداد مبلغ معين من النقود، بما في ذلك، الأدوات المالية الإسلامية وسندات الخزينة، والسندات الإذنية، وأذونات الخزينة، وأذونات إعادة جدولة الديون، وسندات الحكومة، والقروض العامة أو التجارية، والتسهيلات الائتمانية أو ضمانات السداد.
أداة الدين العام المحلي: أي سند دين تصدره الحكومة المحلية لأي إمارة أو تكون طرفاً فيه ويتضمن التزاماً من قِبلها بسداد مبلغ معين من النقود، بما في ذلك، الأدوات المالية الوارد ذكرها على سبيل المثال في تعريف أداة الدين العام.
الدين العام القائم: إجمالي الرصيد الحالي والمتبقي من الدين العام الذي لم يتم سداده.
فائض الدين العام: المتبقي من قيمة إصدارات أدوات الدين العام الذي لم يتم توظيفه وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة: الإيرادات المالية الناتجة عن تقديم الحكومة والجهات الحكومية- التي تكون إيراداتها جزءاً من الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة- لخدماتها وممارسة أنشطتها المختلفة، بما فيها الإيرادات السنوية المتكررة والتي لا يُشترط فيها تحقيق مبلغ ثابت وملزم لاعتبار الإيراد مستقراً، وقد يتفاوت الإيراد بين نسب مئوية معينة صعوداً أو نزولاً، بما لا يتجاوز (10%) عشرة في المائة من المتوسط الحسابي لآخر (3) ثلاث سنوات.
الجهات الحكومية: الهيئات والمؤسسات العامة والشركات المملوكة كلياً أو جزئياً من قبل الحكومة أو من قبل جهة تابعة لها مملوكة بالكامل من قبل الحكومة.
السجل الإلكتروني: السجل الإلكتروني المنشأ لدى الوزارة لتسجيل ملكية أدوات الدين العام.

المادة (2) أغراض المرسوم بقانون
النصوص السابقة

1. يُنظم هذا المرسوم بقانون القواعد العامة التي تحكم إصدار وإدارة الدين العام وفق سياسة رشيدة آمنة لإدارة مخاطره والتقليل من تكلفته إلى أقل حد ممكن.
2. للحكومة أن تصدر أو أن تكون طرفاً في واحدة أو مجموعة من أدوات الدين العام لتحقيق أي مما يأتي:
‌    أ. دعم وتطوير سوق مالية عالية الكفاءة في الدولة.
‌    ب. تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية الحكومية التي يقرها مجلس الوزراء.
‌    ج. مساهمة أدوات الدين العام في تطوير وتنويع السوق المالية الأولية والثانوية في الدولة.
‌    د. دعم تطبيق السياسة النقدية للمصرف المركزي.
‌    ه. إعادة تمويل أو استبدال دين عام قائم.
‌    و. تغطية أي ضمان مالي تصدره الحكومة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
‌    ز. سداد أي التزامات مالية حكومية أخرى طارئة يقررها مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
‌    ح. أي أهداف أخرى تتوافق مع أغراض هذا المرسوم بقانون يقررها مجلس الوزراء.
‌    ط. أي أهداف أخرى تُحَدَد بمقتضى قانون خاص.
 

المادة (3) مكتب إدارة الدين العام
النصوص السابقة

1. يُنشأ في الوزارة مكتب لإدارة الدين العام يُسمى "مكتب إدارة الدين العام" يتبع الوزير مباشرةً، ويختص بما يأتي:
    ‌أ. اقتراح استراتيجيات وسياسات إدارة الدين العام بالتنسيق مع المصرف المركزي ورفعها إلى الوزير لاعتمادها من مجلس الوزراء.
‌    ب. تطبيق الاستراتيجيات والسياسات التي يقرها مجلس الوزراء وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي.
‌    ج. تقديم المشورة للوزير بشأن إعداد مقترحات تتعلق بإصدار أدوات الدين العام لرفعها لمجلس الوزراء، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي.
‌    د. مراقبة المخاطر المالية والمخاطر الأخرى المرتبطة بإصدار وتداول أي أداة دين عام واقتراح الحلول لإدارة ومراقبة هذه المخاطر.
‌    ه. تقديم المشورة للوزير بشأن وسائل استثمار أي فائض دين عام عبر وسائل استثمار آمنة وعالية السيولة، بالتنسيق مع المصرف المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار.
‌    و. تقديم المشورة للوزير بشأن تحديد مستويات المخاطر التي يمكن قبولها عند الاقتراض أو إصدار أي ضمانات لأغراض تنفيذ أي مشاريع حكومية تنموية.
‌    ز. التنسيق مع المصرف المركزي بشأن إدارة إصدار وبيع سندات الحكومة وأذونات الخزينة وأي سندات حكومية أخرى.
‌    ح. إدارة عمليات إصدار وبيع أي أدوات دين عام أخرى بالتنسيق مع المصرف المركزي.
‌    ط. التنسيق مع الحكومة المحلية في كل إمارة بهدف مساندة وتطوير سوق مالية أولية وثانوية عالية الكفاءة من خلال إصدار أدوات الدين العام في الدولة.
‌    ي. تقديم المشورة للوزير بشأن السياسات والإجراءات المتعين اتباعها للتقليل من تكاليف محافظ الدين العام والإبقاء على مستويات المخاطر المرتبطة بها في المستويات المقبولة.
‌    ك. إعداد خطة إصدار الدين العام السنوية.
‌    ل. تحديد أهداف واضحة قصيرة الأمد وطويلة الأمد لإدارة الدين العام في الدولة.
‌    م. تقديم التقارير اللازمة بشأن حسن إدارة تنفيذ الدين العام في الدولة.
‌    ن. مراقبة ترتيبات الاقتراض أو التمويل التي تقوم بها الحكومة أو أي جهة حكومية يمنحها قانون إنشائها سلطة الاقتراض، وللمكتب أن يطلب المعلومات الضرورية عن هذه الترتيبات، وعليه بعد استلام هذه المعلومات أن يعد التقارير اللازمة ويقوم بعرضها على الوزير.
‌    س. تقديم الدعم والمشورة للحكومة أو أي جهة حكومية يمنحها قانون إنشائها سلطة الاقتراض لتحديد السياسات والإجراءات التي ينبغي مراعاتها لإدارة الاقتراض أو التمويل الخاص بها.
‌    ع. أي مهام أخرى تُسند إليه من قبل الوزير وذلك في إطار أغراض هذا المرسوم بقانون.
2. يصدر الوزير قراراً بالهيكل التنظيمي للمكتب وباللوائح المنظمة لعمله.

المادة (4) إصدار أدوات الدين العا
النصوص السابقة

1. يُعقد الدين العام بقانون، ويُحدد القانون الآتي:
    ‌أ. أغراض إصدار الأداة أو الأدوات.
‌    ب. سقف المبلغ الإجمالي للأداة أو للأدوات التي يتم إصدارها.
‌    ج. مدة إصدار وعرض الأداة أو الأدوات وتاريخ حلول آجال سدادها.
2. لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أن يصدر قرارات بشأن ما يأتي:
‌    أ. نوع الأداة أو أدوات الدين العام.
‌    ب. طريقة طرح أو عرض أداة أو أدوات الدين العام.
‌    ج. إعادة إصدار الدين العام القائم في حدود المدة والسقف المحددين في قانون الإصدار.
وله أن يفوض الوزير باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون والخاصة بإدارة أداة أو أدوات الدين العام وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بهذا الشأن.
 

المادة (5)

لا يجوز تعديل أي شرط من شروط إصدار أي أداة دين عام بعد الإعلان عن شروط عرضها وتداولها.

المادة (6) الحد الأعلى لإجمالي مبلغ الدين العام القائم
النصوص السابقة

يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للدين العام القائم في أي وقت المبلغ الذي يصدر بتحديده قرار من مجلس الوزراء، وبحد أقصى (250%) مائتان وخمسون في المائة من الإيرادات الذاتية المستقرة للحكومة. ولأغراض هذه المادة، لا يُحتسب فائض الدين العام ولا عوائد استثماره ولا الفوائد المترتبة عليه ولا تكاليف خدمته من ضمن إجمالي الدين العام القائم. كما لا تُحتسب لأغراض هذه المادة الضمانات الحكومية الممنوحة في شأنه من ضمن إجمالي الدين العام ما لم يتحول الالتزام بالضمان الحكومي إلى دين عام قائم أو يصدر قرار من مجلس الوزراء بخلاف ذلك.

المادة (7)
النصوص السابقة

يجوز للحكومة تخصيص ما نسبته (15%) خمسة عشر في المائة على الأكثر من إجمالي الدين العام القائم في أي وقت للصرف على مشاريع البنية التحتية أو تمويلها.

المادة (8) إدارة فائض الدين العام

يخوَل الوزير بعقد اتفاقية أو أكثر مع المصرف المركزي وجهاز الإمارات للاستثمار أو كلاهما لاستثمار أي مبالغ تمّ قيدها من قبل الوزارة كفائض دين عام.

المادة (9) استراتيجية إدارة الدين العام

1. يُعدُّ الوزير استراتيجية وخطة عمل إدارة الدين العام ويحثها سنوياً أو كلما لزم الأمر بالتنسيق مع المحافظ لتحقيق أهداف هذا المرسوم بقانون. 
2. يقوم الوزير برفع الاستراتيجية وخطة عمل الإدارة إلى مجلس الوزراء لاعتمادها. 
3. تنشر استراتيجية وخطة عمل إدارة الدين العام، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها في الجريدة الرسمية.

المادة (10) سداد أدوات الدين العام
النصوص السابقة

1. تُعتبر أداة الدين العام التزاماً مطلقاً غير مشروط على الحكومة وتُسدد من مواردها، ويكون لها حق امتياز في السداد على سائر الديون.
2. تُدرج في الميزانية العامة للدولة سنوياً المبالغ اللازمة للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته.
3. للوزير أن يفوض المصرف المركزي بالسحب من حسابات الحكومة لديه بشكل تلقائي لسداد استحقاقات أي من أدوات الدين العام، كما يجوز لمجلس الوزراء - استثناءً من أحكام أي قانون آخر - بناءً على عرض الوزير وبالتنسيق مع المصرف المركزي، أن يُخوّل المصرف المركزي سداد أي أداة من أدوات الدين العام بمقتضى تسهيلات السحب على المكشوف، وذلك في الحالات الطارئة الناتجة عن تأخر توفر المبالغ اللازمة التي رصدتها الحكومة للوفاء باستحقاقات هذه الأدوات لسبب غير متوقع، وللوزير مباشرة الصلاحيات المقررة لمجلس الوزراء في هذا البند، وذلك في الحالات العاجلة مع إخطار مجلس الوزراء بذلك.
4. إذا صادف موعد تسديد أي مبلغ مستحق من الدين العام يوم عطلة رسمية للحكومة أو البنوك العاملة في الدولة، فيكون أول يوم عمل يليه هو اليوم الواجب السداد فيه، وذلك ما لم تنص اتفاقية القرض التي تبرمها الحكومة على غير ذلك.
 

المادة (11) الضمانات المالية الحكومية
النصوص السابقة

1. مع عدم الإخلال بنص المادة (6) من هذا المرسوم بقانون، يجوز للحكومة تقديم ضمان مالي حكومي أو أكثر أو إصدار ضمانات أو ترتيبات مالية مشابهة بناءً على توصية من الوزير وموافقة مجلس الوزراء نيابةً عن:
    أ‌. أي من الجهات الحكومية.
    ب‌. أي جهة أخرى يصدر بتحديدها قانون اتحادي أو وفقاً لأحكام قانون اتحادي.
2. يُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير قراراً بتحديد الشروط والأحكام التي تُنظم عملية إصدار الضمان المالي الحكومي.
3. يُخوَّل الوزير بمقتضى هذا المرسوم بقانون إصدار الضمان المالي الحكومي المطلوب تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
4. يخطر الوزير المجلس الوطني الاتحادي بالضمانات التي قدمتها الحكومة تنفيذاً لأحكام هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوماً على الأكثر من تاريخ تقديمها.
 

المادة (12) إعادة إقراض الأموال المقترضة

يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموافقة على إعادة إقراض المبالغ المتحصّلة عن إصدار أي أداة دين عام لمقترضين وذلك من أجل تحقيق أي من الأهداف المحددة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، على أن يحدد في هذا القرار فئة المقترضين المؤهلين للاقتراض والقيمة الإجمالية المخصصة لإعادة الاقتراض وشروط سداد المبلغ المقترض.

المادة (13) تقرير إدارة الدين العام

1. يقدم الوزير تقريراً سنوياً عن إدارة الدين العام إلى مجلس الوزراء لإقراره وذلك خلال الثلاثة الأشهر الأولى من بداية كل سنة مالية للحكومة، ويجب أن يتضمن التقرير مراجعة نشاطات السنة المالية السابقة مقارنة باستراتيجية إدارة الدين العام المطبقة وعرضاً عاماً لخطط الاقتراض عن السنة المالية الحالية استناداً إلى التوقعات الواردة في الميزانية السنوية للدولة. 
2. يُنشر التقرير في الجريدة الرسمية بعد إقراره من مجلس الوزراء.

المادة (14) التدقيق
النصوص السابقة

1. يكون للمكتب مدقق حسابات خارجي أو أكثر يتم اختياره من بين مكاتب التدقيق المرخصة في الدولة، ويصدر الوزير قراراً بتعيينه لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد، ويُحدد في هذا القرار الأتعاب المقررة له.
2. يتولى المدقق الخارجي أعمال تدقيق حسابات المكتب، ويُعدُّ تقريراً كل (6) ستة أشهر عن مدى تطبيق المكتب لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له فيما يتعلق بهذه الحسابات، ويرفعه إلى الوزير.
3. للمدقق الخارجي في أي وقت مراجعة سجلات المكتب وحساباته وجميع الوثائق الأخرى، وطلب التوضيحات التي يراها لازمة لأداء مهامه، ومراجعة الحقوق والالتزامات القائمة والمتعلقة بنشاطات المكتب وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات المنفذة له.
 

المادة (15) الطرح والإدراج والتسجيل
النصوص السابقة

1. يتم إصدار أدوات الدين العام في شكل نماذج إلكترونية ويتم تسجيل ملكيتها في سجل إلكتروني تمسكه الوزارة، كما يجوز أن تكون في شكل شهادات ورقية.
2. يجوز طرح أدوات الدين العام في اكتتاب عام أو خاص، وذلك وفقاً لقواعد وإجراءات الطرح والتداول التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
3. مع مراعاة أحكام البند (2) من هذه المادة، يتم إدراج أدوات الدين العام التي تُطرح للاكتتاب العام في واحد أو أكثر من الأسواق المالية العاملة في الدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع وتعديلاته، واستثناءً من الأحكام المنصوص عليها في القانون سالف الذكر والقرارات الصادرة بمقتضاه يجوز بقرار من مجلس الوزراء الموافقة على طرح أو إدراج أدوات الدين العام في واحد أو أكثر من الأسواق المالية الدولية.
4. للبيانات والقيود الثابتة في سجل أدوات الدين العام التي يتم مسكها وفقاً لأحكام البند (1) من هذه المادة، بما في ذلك القيود المتعلقة بتداول أداة الدين العام، ذات الحجية التي يمنحها القانون للأوراق الرسمية.
5. استثناءً من أحكام وقواعد الإثبات المقررة في أي قانون آخر، يجوز الإثبات في الدعاوى المتعلقة بأدوات الدين العام بجميع طرق الإثبات المعترف بها قانوناً بما في ذلك البيانات الإلكترونية وتسجيلات الهاتف ومراسلات أجهزة الفاكس (البريد المصور) والبريد الإلكتروني شريطة أن يتم تأييد أي من هذين النوعين من المراسلات بما يعزز استلام المرسل إليه الرسالة المعنية.
 

المادة (16) مكاتب إدارة الدين العام في الإمارات

1. على الحكومة المحلية في كل إمارة في حالة إصدارها أدوات الدين العام المحلي أن تنشأ مكتباً يختصّ – على الأقل – بذات الاختصاصات المنصوص عليها في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون على مستوى الإدارة المعنية. 
2. يتعين على كل مكتب من مكاتب إدارة الدين العام في الإمارة المعنية اتخاذ ما يلزم لتنفيذ أحكام البند (1/ط) من المادة (3) من هذا المرسوم بقانون، كما يتعيّن عليه، كلما طلب منه ذلك، تزويد مكتب إدارة الدين العام المنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون بجميع البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لإعداد وإصدار التقارير والبيانات والإحصائيات والقرارات والتوصيات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (17) التقادم المسقط للدعوى
النصوص السابقة

ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2024.

المادة (18) الإعفاء من الرسوم والضرائب

لا يخضع إصدار أي أداة من أدوات الدين العام أو سداد قيمته أو عوائده أو الفوائد أو الأرباح الناتجة عنه لأي رسوم أو ضرائب اتحادية أو محلية.

المادة (19)
النصوص السابقة

ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2024.

المادة (20)
النصوص السابقة

ألغيت بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (18) لسنة 2024.

المادة (21) اللوائح التنفيذية

يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (22) نشر المرسوم بقانون وسريانه

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.