LegalApp

قرار وزاري بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن فرض ضريبة جمركية اتحادية على الواردات من التبغ ومشتقاته

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 13 مارس 1995

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

02 نوفمبر 1981

تاريخ نفاذ التشريع

10 نوفمبر 1981

تاريخ الجريدة الرسمية

10 نوفمبر 1981

عدد الجريدة الرسمية

97

حالة التشريع

ساري

الفهرس

المادة (1) تعاريف
النصوص السابقة

في تطبيق أحكام هذا القرار يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها: 
البضاعة : السلع المستوردة من التبغ ومشتقاته من سجائر وسيجار وطباق ودخان وغير ذلك سواء أكانت هذه السلع مصنعة أم نصف مصنعة من المواد الخام.
الضريبة : الضريبة الجمركية الاتحادية المفروضة بالقانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981م المشار إليه والمعدل بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1994م.
الدائرة الجمركية : كل ميناء بحري أو جوى أو مركز بري به مقر للجمرك وهي الجهة التي تتم فيها إجراءات الجمارك سواء على الشواطئ أو على الحدود البرية أو بالمطارات داخل الدولة أو على حدودها.

الفصل الأول : الدوائر الجمركية

المادة (2)

يكون دخول البضاعة عن طريق الدائرة الجمركية.

المادة (3)
النصوص السابقة

الدوائر الجمركية هي: 
إمارة أبوظبي: 
ميناء زايد - مطار أبو ظبي الدولي - مركز السلع - الرويس - جبل الظنة - جزيرة داس - البريد - مطار العين الدولي. 
إمارة دبي: 
ميناء راشد - مطار دبي الدولي - ميناء جبل علي - ميناء الحمرية - ميناء الشندقة. 
إمارة الشارقة: 
ميناء خالد - مطار الشارقة الدولي - ميناء خورفكان. 
إمارة رأس الخيمة: 
ميناء صقر - مطار رأس الخيمة. 
إمارة عجمان: 
ميناء عجمان. 
إمارة أم القيوين: 
ميناء أم القيوين. 
إمارة الفجيرة: 
مطار الفجيرة - ميناء الفجيرة. 
ويجوز لوزير المالية والصناعة إضافة دوائر جمركية أخرى.

المادة (4)

يجب نقل البضاعة التي تسحب من المناطق الحرة أو المستودعات إلى داخل الدولة بعد سحبها إلى الدائرة الجمركية، وذلك لإتمام إجراءات سداد الضريبة عليها، وتعتبر هذه البضاعة كأنها مستوردة من الخارج لأول مرة، وتسري الضريبة عليها وقت سحبها.

المادة (5)

يحظر رسو السفن التي تحمل البضاعة في غير الدائرة الجمركية وإذا اضطرت السفينة للرسو لطارئ جبري أو لظروف قاهرة في غير الدائرة الجمركية، فيجب على ربان السفينة ألا يُخرج من البضاعة شيئًا بقصد التهريب وعليه إخطار أقرب دائرة جمركية.

المادة (6)

يجب توجيه البضاعة المراد إدخالها بطريق البر إلى أقرب دائرة جمركية في الحدود، ويجب سلوك الطرق المألوفة بدون انحراف عنها حتى تصل البضاعة إلى أول دائرة جمركية لإتمام الإجراءات الجمركية وإذا لم تكن الدائرة الجمركية المذكورة مخولة حق إتمام الإجراءات الجمركية، فيجب عليها جرد البضاعة وعمل بيان بها وأخذ توقيع المسؤول عن واسطة النقل على هذا البيان وإرسال البضاعة مخفورة إلى أقرب دائرة جمركية لإتمام الإجراءات الجمركية، وإذا لم يتيسر إرسال البضاعة مخفورة فعلى الدائرة الجمركية إخطار أقرب دائرة جمركية ببيان البضاعة.

الفصل الثاني : القواعد التي تتبع في حساب الضريبة

المادة (7)

تقدر الضريبة على أساس السعر الحقيقي للبضاعة المدفوع أو المتفق عليه بالعملة المفتوح بها الاعتماد المستندي مضافًا إليه مصاريف الشحن والتأمين إلى ميناء الوصول في الدولة، مقومة بالدرهم على أساس السعر المعادل للعملة الأجنبية في تاريخ سداد الضريبة.

المادة (8)

إذا تعذر التحقق من سعر البضاعة أو في حالة الشك في هذا السعر عند التدقيق في المستندات المرفقة مع البيان الجمركي فيقدر السعر بواسطة مثمنين من قبل الجمارك على أساس أقرب قيمة معادلة يمكن التحقق منها وذلك مع الاستعانة بالأسعار العالمية لتلك البضاعة أو بأية وسيلة أخرى.

المادة (9)

البضاعة التي يتضح لأصحابها أنها مخالفة للمواصفات التي سبق التعاقد عليها أو أن بها عيوبًا أو أنها من أصناف أقل جودة أو غير ذلك من الأسباب مما يترتب عليه إجراء المراسلات بين المستورد والمصدر بالخارج تسفر عن موافقة المصدر على إجراء تخفيض نسبة معينة في قيمة تلك الرسائل، يقوم الجمرك بفحص جميع المراسلات والتلسكات والمستندات المتعلقة بذلك وبعد الاستعانة بمُثمن الجمرك إذا توافرت لديه القناعة بهذا التخفيض تقدر الضريبة على البضاعة على أساس القيمة بعد التخفيض ويسري هذا الحكم على البضاعة التي تصاب بتلف أثناء الطريق.

المادة (10)
النصوص السابقة

يقوم محاسب الجمرك بحساب الضريبة وتثبيتها في النموذج المخصص لذلك، ويكون سعر الضريبة بنسبة (50 %) خمسين في المائة من ثمن استيراد السلعة محسوبًا على أساس تسليمها في ميناء الوصول بدولة الإمارات العربية المتحدة في حال استيرادها من الخارج (القيمة سيف).
وفي حالة تصنيع السلعة أو تكملة تصنيعها داخل الدولة، تحسب الضريبة على أساس (50 %) خمسين في المائة من قيمة تكلفة إنتاجها، مع مراعاة خصم ما يكون قد فرض وسدد من ضريبة على المواد الداخلة في التصنيع.
ويعفى من الضريبة ما يتم تصديره من هذه السلع إلى خارج الدولة.

الفصل الثالث : الإجراءات الجمركية

المادة (11)

يقدم عن البضاعة بيان جمركي (بيان الترسيم) وكشف استيراد من أصل وخمس صور مستوفٍ لجميع البيانات المخصصة لملئها من قبل المستورد أو الوكيل قبل البدء في الإجراءات الجمركية عليها. ويجب على المستورد أو الوكيل أن يوضح على البيان الجمركي جميع البيانات الخاصة بالبضاعة كعدد الطرود وماركاتها وأرقامها وأوصافها وأوزانها ومقاساتها.

المادة (12)

لا يجوز تغيير البيانات المدونة في البيان الجمركي وكشف الاستيراد بعد تقديمهما للجمارك غير أنه إذا تبين لمقدم البيان أو الكشف قبل صدور الأمر الكتابي بفحص البضاعة أو وزنها أي خطأ في البيانات، فيجوز أن يؤذن له بتصحيحها إذا اقتنع مدير الجمرك بتوفر حسن النية ويجب اعتماد هذا التصحيح من مدير الجمرك أو من يحل محله.

المادة (13)

على المستورد أو الوكيل أن يوضح عند تسليم البيان الجمركي للجمرك القيمة الحقيقية المدفوعة أو المتفق على دفعها للبضاعة معبأة جاهزة للشحن في ميناء التصدير، وذلك بعملة البلد المصدر أو بأية عملة أجنبية أخرى مضافًا إليها مصاريف الشحن والتأمين وغيرها حتى ميناء الوصول بالدولة.

المادة (14)

على المستورد أو الوكيل أن يقدم إلى الجمرك عند التخليص على البضاعة جميع المستندات المثبتة لصحة قيمة البضاعة مضافًا إليها قيمة الشحن والتأمين وغيرها من المصروفات الأخرى مشفوعة بنسخة مترجمة باللغة العربية. وتشمل هذه المستندات على الأخص ما يأتي:
   أ. الفواتير الأصلية مصدقًا عليها من سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في دولة التصدير، وفي حالة عدم وجود سفارة للدولة يصدق عليها من إحدى السفارات العربية أو من اتحاد الغرف التجارية أو اتحاد الصناعة بالبلد المصدر.
   ب. شهادة المنشأ مصدقًا عليها طبقًا لما ورد في البند ( أ ).
   ج. بوليصة التأمين مصدقًا عليها طبقًا لما ورد في البند ( أ ). (د) بوليصة الشحن. (هـ) بيان التعبئة لكل طرد على حدة.
    و. قائمة الأسعار إن وجدت.
   ز. صورة من نموذج الاعتماد المستندي أو مستندات تحويل القيمة من البنك.

المادة (15)

يقوم مندوب وزارة المالية والصناعة بعد تفريغ البضاعة من السفينة بمراجعة البضاعة على المانيفستو بالإضافة إلى مراجعة ممثلي الجمارك المحليين، فإذا تبين أن كمية البضاعة أقل أو أكثر من الكمية أو العدد المبين في المانيفستو كان على الربان أو وكيله أن يوضح كتابةً أسباب ذلك.

الفصل الرابع : سداد الضريبة

المادة (16)
النصوص السابقة

تحصل الضريبة من المستورد أو المصنع المحلي نقدًا أو بشيك مسحوبًا على أحد المصارف العاملة في الدولة، ويودع (50 %) من الضريبة المحصلة لحساب وزارة المالية والصناعة وتودع الـ (50 %) الأخرى لحساب الدائرة الجمركية التي يتم التخليص على البضاعة لديها.
وتحدد إجراءات التحصيل والإيداع تفصيليًا بالاتفاق بين كل من وزارة المالية والصناعة والدائرة الجمركية المعنية.ش

المادة (17)

يكون سداد الضريبة بموجب النموذج المعد لذلك، ويتم التوقيع على هذا النموذج من مدير الجمرك أو من ينوب عنه.

المادة (18)
النصوص السابقة

 يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن البضاعة مقابل قيام المستورد أو الوكيل بإبراز إيصال سداد قيمة الضريبة إلى دائرة الجمارك.

المادة (19)
النصوص السابقة

ترفق صورة من البيان الجمركي مع صورة من كل من إيصال استلام الضريبة وفواتير الشراء وشهادة المنشأ، وترسل المستندات المذكورة إلى مقر وزارة المالية والصناعة في أبو ظبي بالنسبة لدائرة الجمارك بأبو ظبي وإلى مقر وزارة المالية والصناعة في دبي بالنسبة لدوائر الجمارك في الإمارات الشمالية، وذلك للقيام بإجراءات الفحص وإعداد مستندات القيد اللازمة.

المادة (20)

إذا تبين أن الضريبة التي تم تحصيلها أقل من الضريبة المستحقة فعلاً عن طريق السهو أو الخطأ أو لأي سبب آخر التزم الشخص المكلف بسداد الضريبة بدفع الفرق خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ مطالبته بذلك.

المادة (21)

إذا حدث خلاف بين المستورد أو الوكيل وبين الجمرك على قيمة البضاعة لأسباب تبرر ذلك ففي هذه الحالة تحصل الضريبة نقدًا بصفة أمانة حتى لا تتعطل البضاعة بالجمرك، وعلى المُثمن تقدير الأمانة على أساس القيمة التي يحددها الجمرك للضريبة مضافًا إليها 10 % (عشرة في المائة) من هذه القيمة وتحدد للمستورد أو الوكيل مدة شهر لإحضار المستندات المؤيدة لوجهة نظره فإذا انتهت هذه المدة دون تقديم هذه المستندات تسجل الأمانة إيرادًا.

الفصل الخامس : بيع البضاعة

المادة (22)

إذا امتنع المستورد أو الوكيل عن تقديم البيان الجمركي أو تأخر في تقديمه أو لم يحضر لسحب البضاعة خلال 4 أشهر من تاريخ تفريغ البضاعة بالدائرة الجمركية كان للجمرك الحق في بيع البضاعة بالمزاد العلني. ويخصم من ثمن البيع الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية المحلية المستحقة والمصاريف وذلك طبقًا للترتيب الآتي:
   أ. مصروفات البيع ويدخل فيها مصروفات النشر.
   ب. الضريبة محسوبة على أساس سعر البيع.
   ج.الضرائب والرسوم الجمركية المحلية محسوبة على أساس سعر البيع.
   د.العوائد والرسوم والأرضيات وأية مستحقات أخرى للجمرك. ويحفظ ما قد يتبقى بعد ذلك في صندوق الجمرك بصفة أمانة تحت الطلب لمن يكون له الحق فيها.

المادة (23)

لدائرة الجمارك في الأحوال المستعجلة حق بيع البضاعة المضبوطة إذا كان في بقائها ما يعرضها للنقص أو الضياع، وذلك عن طريق لجنة مشكلة من مندوب وزارة المالية والصناعة وعضو من دائرة الجمارك المحلية وعضو من غرفة التجارة والصناعة. وإذا تقرر أحقية المستورد أو الوكيل في البضاعة التي تم بيعها كان له الحق في استرداد قيمة البيع بعد خصم الضريبة وغيرها من الضرائب والرسوم الجمركية المحلية ومصاريف البيع.

المادة (24)

يتم البيع في الحالتين المنصوص عليهما في المادتين السابقتين طبقًا للإجراءات المقررة في القواعد المالية الصادرة من وزارة المالية والصناعة بالتعميم المالي رقم (10) لسنة 1975م.

الفصل السادس : الإعفاء المؤقت من الضريبة

المادة (25)
النصوص السابقة

مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة (2) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1981م المشار إليه المعدلة بالقانون الاتحادي رقم (12) لسنة 1994م تعفى من الضريبة بصفة مؤقتة السلع المشار إليها في المادة (1) من هذا القرار إذا كان استيرادها بقصد إعادة تصديرها إلى خارج الدولة بحالتها، ويشترط للإعفاء أن يودع المستورد لدى الدائرة الجمركية تأمينًا نقديًا أو ضمانًا مصرفيًا بقيمة الضريبة المستحقة وأن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الاستيراد فإذا انقضت هذه المدة دون أن تتم إعادة التصدير أصبحت الضريبة واجبة الأداء.

المادة (26)

يقدم عن البضاعة الواردة بقصد إعادة التصدير بيان جمركي موضحًا به أنها برسم إعادة التصدير.

المادة (27)

يرد التأمين النقدي أو الضمان المصرفي المنصوص عليه في المادة (24) من هذا القرار بقيمة الضريبة المستحقة عند قيام المستورد أو الوكيل بتقديم بوليصة شحن البضاعة إلى خارج الدولة.

الفصل السابع: التهرب من الضريبة

المادة (28)

يعتبر متهربًا من الضريبة كل من استعمل طرقًا احتيالية للتهرب من دفع كل أو بعض الضريبة، وكذلك كل من استعمل طرقًا احتيالية لإدخال البضاعة عن غير طريق الدوائر الجمركية المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القرار.

المادة (29)

لا يجوز دخول البضاعة عن طريق الطرود البريدية.

المادة (30)

تعتبر البضاعة مهربة في الحالات الآتية:
   أ. البضاعة التي يتم إخراجها من وسائط النقل قبل وصولها إلى أول دائرة جمركية بدون عذر قهري بقصد تهريبها.
   ب. البضاعة التي يظهر من المعاينة أنها مخبأة أو كانت مخفية بأية طريقة أو يتبين من الملابسات شبهة إخفائها كوضعها بالفراض أو ما ماثله في زوايا وسائط النقل أو في مخابئ غير معتاد وضع شيء فيها أو تكون بين أمتعة المسافرين أو ملبوساتهم الخاصة التي يحملونها أو معبأة في عبوات مموهة، وذلك كله دون الإعلان عنها.
   ج. البضاعة التي يتبين عند المعاينة أنها مخالفة للعدد أو النوع أو الجنس أو المقاس أو الوزن الموضح بالفاتورة أو يشتمل غلافها على كتابة رقم مغاير للواقع أو التي يقدم عنها فواتير أو مستندات مصطنعة أو صورية أو علامات مزورة بقصد التخلص من كل الضريبة أو بعضها.
   و. إذا حادت وسائل النقل القادمة من بلاد أجنبية برًا أو بحرًا أو جوًا عن الطريق المألوف إلى مواقع خالية من الدوائر الجمركية وأنزلت البضاعة بدون أسباب جبرية.

المادة (31)

يجوز تعقب البضاعة المهربة أينما وجدت وضبطها ولو بعد اجتيازها حدود الدائرة الجمركية بمعرفة رجال الجمارك وبالاستعانة بالشرطة إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

المادة (32)

على موظفي الجمرك عند ضبطهم البضاعة المهربة داخل الدائرة الجمركية أو خارجها اتخاذ إجراءات تحرير المحضر اللازم دون تأخير للمخالفين بأقرب مكتب من مكاتب الجمارك. ويجب أن يوضح في المحضر تاريخه وساعته وإقفاله والمكان الذي حدث فيه الضبط وتاريخ الضبط وساعته وأسماء المخالفين وألقابهم وجنسياتهم وحرفهم ومحال إقامتهم، وإذا امتنع المخالفون عن إعطاء أي بيانات أثبت ذلك في المحضر كما يثبت فيه جميع الوقائع والإيضاحات التي من شأنها تسهيل البحث عن المخالفين والعثور عليهم، وإذا كان أحد المخالفين مستخدمًا بإحدى السفن أو وسائط النقل فيجب ذكر اسم السفينة أو واسطة النقل ونوعها واسم ربانها أو سائقها والشركة الوكيلة عنها. وتذكر أسماء الضابطين وملخص الواقعة وسبب الضبط والظروف التي حدث فيها مع وصف البضاعة المضبوطة بدقة وتقدير قيمتها، ويكون هذا التقدير أساسًا للغرامة التي يحكم بها على المخالف. ويحرر المحضر بحضور المخالفين ويطلب منهم التوقيع عليه مع ذكر أقوالهم وإذا امتنع المخالف عن التوقيع فيذكر ذلك في المحضر. وترسل نسخة من محضر الضبط مع جميع المستندات الخاصة به خلال أربع وعشرين ساعة من تحريره إلى مقر وزارة المالية والصناعة في أبو ظبي بالنسبة لدائرة جمارك أبو ظبي، وإلى مقر دائرة المالية والصناعة في دبي بالنسبة لدوائر الجمارك في الإمارات الشمالية مشفوعًا بملاحظات دائرة الجمارك المحلية عليها، وترسل نسخة أخرى للنيابة العامة الاتحادية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة (33)

تُجرى التحقيقات عن طريق لجنة بكل دائرة جمركية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس دائرة الجمارك، ويكون مندوب وزارة المالية والصناعة بدائرة الجمارك عضوًا بها. أو إذا كانت هناك لجنة مشكلة فعلاً في الدائرة الجمركية بهذا الخصوص فيشرك في عضويتها مندوب عن وزارة المالية لإجراء التحقيقات التي تخص هذه الضريبة فقط.

المادة (34)

يتم التحفظ على البضاعة المهربة، وكذلك على وسائط النقل التي استخدمت في التهريب إلى أن يتم الفصل في جريمة التهريب. ويُستثنى من التحفظ على وسائط النقل البواخر والطائرات إلا إذا كانت مستأجرة خصيصًا لغرض التهريب.

الفصل الثامن : أحكام ختامية

المادة (35)

تصدر النماذج المنصوص عليها في هذا القرار بقرار من وزير المالية والصناعة بعد أخذ رأي الدوائر الجمركية المحلية.

المادة (36)

على الجهات المعنية - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا القرار.

المادة (37)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.