الباب الأول: التعاريف
الباب الثاني: الأحكام العامة
- المادة (2) هدف المرسوم بقانون
- المادة (3) الإيرادات والأموال العامة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون
- المادة (4) التبليغات
- المادة (5) سداد الدين
- المادة (6) مواعيد استحقاق وأداء الدين
الباب الثالث: الوحدة التنظيمية المعنية بالتحصيل
الباب الرابع: تحصيل الدين
الفصل الأول: تحصيل الدين بواسطة الجهة الدائنة
الفصل الثاني: تحصيل الدين بواسطة الوحدة التنظيمية المعنية بالتحصيل
- المادة (12) قرار التحصيل
- المادة (13) التنفيذ بموجب السند التنفيذي
- المادة (14) تقديم السند التنفيذي إلى قاضي التنفيذ
- المادة (15) استثناءات خاصة
- المادة (16) عرض تسوية الدين أثناء إجراءات التنفيذ
الفصل الثالث: اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حق المدين
- المادة (17) تحديد الأموال والمواعيد
- المادة (18) الإجراءات المستعجلة والتحفظية
- المادة (19) الأمر بإجراء الحجز
- المادة (20) سريان الحجز
- المادة (21) حجز ما للمدين من أموال لدى الغير
الفصل الرابع: الوفاء بالدين
- المادة (22) الوفاء بالدين
- المادة (23) استرداد الأموال المحجوزة
- المادة (24) بيع العقار بالمزاد العلني
- المادة (25) استرداد أموال المدين بعد سداد الدين
- المادة (26) الإجراءات الاحترازية
الفصل الخامس: نفقات بيع الأموال المحجوزة
الباب الخامس: إعادة النظر والاعتراضات والعقوبات
الفصل الأول: إعادة النظر
الفصل الثاني: تحصيل الدين للخزانة العامة
الباب السادس: أحكام ختامية
الباب الأول: التعاريف
المادة (1)
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الوحدة التنظيمية: الجهة المعنية في الوزارة بتحصيل الإيرادات والأموال العامة في الدولة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
الجهات: الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة وأي شخص اعتباري عام وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
الجهة الدائنة: الجهة التي استحق لها أموال عامة في ذمة المدين.
المدين: الشخص الذي ترتب في ذمته دين لجهة دائنة وتأخر أو تخلف عن سداده في موعد استحقاقه وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
الشخص: الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
الإيرادات: الإيرادات العامة للدولة من ضرائب ورسوم وعوائد اتحادية، بالإضافة الى الرسوم والأجور التي تحصلها الدولة مقابل الخدمات التي تؤديها، وإيرادات الدولة من أملاكها الخاصة، والغرامات الادارية، وعوائد استثمارات الدولة.
الأموال العامة: العقارات والمنقولات وكافة الحقوق التي للجهات الدائنة المخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بناء على قانون.
الأموال غير المشروعة: الأموال العامة التي يتحصل عليها أي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر دون وجه حق أو نتيجة لفعل يشكل جريمة يعاقب عليه القانون.
الدين: الإيرادات والأموال العامة التي في ذمة المدين وحل موعد استحقاقها للجهة الدائنة، بما في ذلك الأموال العامة المستحقة لجهة دائنة نتيجة لاتفاقية أبرمتها تلك الجهة مع المدين.
المحكمة المختصة: المحكمة الاتحادية الابتدائية. قاضي التنفيذ: قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة.
يوم عمل: أيام العمل الرسمية في الدولة.
الباب الثاني: الأحكام العامة
المادة (2) هدف المرسوم بقانون
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحصيل الإيرادات والأموال العامة من خلال تعجيل إجراءات المطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين الذي يتأخر تحصيله وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) الإيرادات والأموال العامة الخاضعة لأحكام هذا المرسوم بقانون
النصوص السابقة
1. تُحصل الديون المبينة تالياً وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون:
أ. الضرائب والرسوم والعوائد التي تفرض بموجب قانون اتحادي في المسائل الداخلة في اختصاص الدولة تشريعاً وتنفيذاً.
ب. الرسوم والأجور التي تُحصلها الدولة مقابل الخدمات التي تقدمها.
ج. الغرامات الإدارية والتعويضات المحكوم بها استناداً لأحكام القوانين الاتحادية.
د. عوائد استثمارات الدولة والمبالغ المستحقة مقابل بيع أو إيجار أو تمليك الأموال العامة أو الانتفاع منها، وحصيلة ما تصدره الدولة من شهادات الاستثمار.
ه. القروض المستحقة للدولة أو الجهة التي منحتها للعاملين بها أو للأفراد أو الجهات الخاصة أو العامة.
و. أية أموال أخرى تنص القوانين الخاصة على تحصيلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون أو التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء.
2. للجهة الدائنة، بناءً على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء، أن تعهد بتحصيلها لإحدى الشركات المرخص لها بتحصيل الديون وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
3. لا يحول تعهيد تحصيل الديون إلى شركة وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة، دون قيام الجهة الدائنة بإحالة ملف الدين إلى الوحدة التنظيمية عند تعذر تحصيله لمباشرة صلاحياتها المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
المادة (4) التبليغات
يعتبر المدين متبلغاً بأي إخطار أو إنذار أو أي من الإجراءات أو القرارات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إذا تم التبليغ بأي من الوسائل الاتية:
1. تسليم الإخطار أو الإنذار أو أي إجراء أو أوراق يراد تبليغها إلى المدين بنفسه أو أحد أفراد أسرته ممن بلغ سن الرشد أو المقيمين معه أو من يعمل في خدمته أو من يمثله قانوناً.
2. تبليغ المدين على عناوينه المثبتة لدى الجهة الدائنة أو العناوين التي يتم التحري عنها لدى الجهات المختصة، وترسل بواسطة الفاكس أو البريد الإلكتروني، أو البريد السريع، أو البريد المسجل، أو بأي وسيلة أخرى يتم اعتمادها بموجب قرار من مجلس الوزراء، ويعتبر التبليغ الذي يتم بتلك الوسائل منتجاً لآثاره القانونية فيما يتعلق بكافة الإجراءات اللاحقة.
3. إذا امتنع أي من المذكورين في البند (1) من هذه المادة عن استلام التبليغ، ينظم القائم بالتبليغ محضرا بنسختين يوقع عليهما من قبله تلصق إحداهما في مكان ظاهر في المكان الذي تم التبليغ فيه.
4. للجهة الدائنة، أو الوحدة التنظيمية، إذا تعذر لأي سبب تبليغ المطلوب تبليغه وفقاً للبنود (1) و (2) و (3) من هذه المادة، أن تقرر تبليغ المدين عن طريق النشر في صحيفتين يوميتين محليتين على أن تكون أحدهما باللغة العربية، ويعتبر في هذه الحالة تاريخ النشر تاريخا للتبليغ.
المادة (5) سداد الدين
1. تسدد كافة الديون التي تحصل وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون من قبل المدين مباشرة أو من يمثله قانوناً، داخل الدولة بالدرهم الإماراتي.
2. تسدد كافة الديون التي تحصل خارج الدولة، في الحساب الذي يحدد بقرار من الوزير، بالعملة التي يتم فيها التحصيل وفقاً لسعر الصرف الذي يحدده مصرف الامارات العربية المتحدة المركزي.
3. يتحمل المدين تغطية تكاليف ومصاريف أي من الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون وفقاً لمطالبة الجهة الدائنة أو الوحدة التنظيمية، حسب الأحوال.
4. إذا تم سداد الدين إلى المحكمة المختصة، تودع المحكمة المختصة المبلغ خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ السداد في الحساب الذي يحدد بقرار من الوزير.
المادة (6) مواعيد استحقاق وأداء الدين
1. تستحق الديون وتكون واجبة السداد وفق المواعيد المحددة بموجب التشريعات النافذة في الدولة أو الاتفاقيات التي نتجت عنها، وإذا لم يحدد تاريخ لاستحقاق الدين وفقا للتشريعات النافذة أو اتفاق، فيحدد تاريخ الاستحقاق بقرار من الوزير بعد التنسيق مع الجهة الدائنة، ولمجلس الوزراء، بتوصية من الوزير إصدار القرارات المحددة لاستحقاق بعض الديون فيما لم يرد به نص خاص في أي قانون أخر.
2. يلتزم المدين بتسديد ما عليه من دين في موعد استحقاقه دون أي تأخير.
الباب الثالث: الوحدة التنظيمية المعنية بالتحصيل
المادة (7) تحديد الوحدة التنظيمية
تحدد بقرار من الوزير الوحدة التنظيمية في الوزارة التي تتولى تحصيل الديون وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون ويُحدد القرار المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بتلك الوحدة والإجراءات المتبعة لديها.
المادة (8) اختصاصات الوحدة التنظيمية
تختص الوحدة التنظيمية بما يأتي:
1. تحصيل الدين من المدين وفقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. الحلول قانوناً محل الجهة الدائنة في المطالبة والتنفيذ وتسوية وتحصيل الدين أمام كافة الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية.
3. الفصل في طلبات التظلمات المرفوعة من المدين.
4. أية اختصاصات أخرى تتعلق بالمطالبة وتنفيذ وتسوية وتحصيل الديون التي تكلف بها الوزارة من مجلس الوزراء.
الباب الرابع: تحصيل الدين
الفصل الأول: تحصيل الدين بواسطة الجهة الدائنة
المادة (9) إخطار المدين
1. إذا تخلف المدين عن سداد الدين في موعد استحقاقه، تقوم الجهة الدائنة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ استحقاق الدين بإخطار المدين بوجوب سداد الدين المستحق عليه.
2. على المدين أن يقوم بالسداد للجهة الدائنة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إخطاره ما لم تحدد مدة أخرى بموجب تشريع نافذ أو اتفاق.
المادة (10) عرض تسوية الدين
1. يجوز للمدين خلال المواعيد المحددة في المادة (9) من هذا المرسوم بقانون أن يتقدم بطلب لتسوية الدين وذلك بتقديم عرض تسوية الدين إلى الجهة الدائنة.
2. على الجهة الدائنة إحالة طلب تسوية الدين إلى الوحدة التنظيمية خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم عرض التسوية، مع إبداء الرأي الذي تراه مناسباً.
3. تبت الوحدة التنظيمية بقبول أو رفض طلب تسوية الدين خلال (10) أيام عمل من تاريخ تسلم عرض التسوية وملف الدين وفقاً للمادة (11) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (11) إحالة الملف إلى الوحدة التنظيمية
1. إذا تخلف المدين عن سداد الدين خلال المواعيد المحددة وفقاً للمواد (6) و (9) من هذا المرسوم بقانون، أو تقدم بعرض تسوية للدين وفقاً للمادة (10) من هذا المرسوم بقانون، على الجهة الدائنة أن تقوم بإحالة ملف الدين وكافة المستندات المتعلقة به إلى الوحدة التنظيمية وفق النموذج المعد لهذه الغاية خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ انتهاء مدة الإخطار المحددة في المواد (6) و(9)، أو من تاريخ تسلم عرض التسوية المحددة في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
2. تشمل المستندات والبيانات التي تقدمها الجهة الدائنة وفقاً للبند (1) من هذه المادة ما يأتي:
أ. اسم المدين، ولقبه.
ب. صورة الهوية الشخصية للشخص الطبيعي، صورة جواز السفر إذا كان المدين من غير مواطني الدولة، صورة عن الرخصة التجارية أو المهنية وصورة عقد الإيجار إذا كان شخصاً اعتباريا.
ج. تفاصيل عنوان المدين، بما في ذلك، رقم الهاتف، أو رقم الفاكس أو الصندوق البريدي أو البريد الإلكتروني.
د. مقدار الدين ونوعه وتاريخ استحقاقه وكافة المستندات المتعلقة بالدين.
ه. الضمانات المقدمة من المدين أو من أي شخص يضمنه، حسب الأحوال.
و. الإجراءات التي اتخذتها الجهة الدائنة لتحصيل الدين من المدين.
ز. رأي الجهة الدائنة بشأن طلب المدين تسوية الدين وفق أحكام المادة (10) من هذا المرسوم بقانون.
ح. أية بيانات أخرى تطلبها الوحدة التنظيمية.
3. تحل الوحدة التنظيمية محل الجهة الدائنة وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (8) من هذا المرسوم بقانون بمجرد استلام ملف الدين.
4. للوحدة التنظيمية قبول الملف المحال إليها والحلول محل الجهة الدائنة إذا لم يتوفر في الملف أي من البيانات الواردة في البند (2) من هذه المادة بسبب عدم توفرها للجهة الدائنة.
5. يجوز إحالة ملف الدين من الجهة الدائنة إلى الوحدة التنظيمية بأي من الطرق الإلكترونية، ويحدد بقرار من الوزير النظام الإلكتروني والضوابط والإجراءات المتبعة لهذه الغاية.
الفصل الثاني: تحصيل الدين بواسطة الوحدة التنظيمية المعنية بالتحصيل
المادة (12) قرار التحصيل
1. إذا لم يقم المدين بسداد الدين حتى تاريخ استلام الوحدة التنظيمية كافة مستندات المديونية وفقاً للمادة (11) من هذا المرسوم بقانون، أو في حال تقدم المدين بطلب تسوية الدين للجهة الدائنة وفق أحكام البند (1) من المادة (10) وتم رفض طلب التسوية من قبل الوحدة التنظيمية وفقا لأحكام البند (3) من المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، يصدر مدير الوحدة التنظيمية قراراً بتحصيل الدين خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدد المحددة في هذه المادة.
2. يعتبر القرار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة سنداً تنفيذياً، وينفذ بواسطة قاضي التنفيذ لدى المحكمة المختصة.
3. تقوم الوحدة التنظيمية بإعلان المدين بقرار مدير الوحدة التنظيمية وضرورة تسديد الدين خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.
المادة (13) التنفيذ بموجب السند التنفيذي
يسري على تنفيذ السندات التنفيذية المحررة بموجب هذا المرسوم بقانون الأحكام المنصوص عليها في الكتاب الثالث بشأن التنفيذ من القانون الاتحادي رقم (11) لسنه 1992 المشار إليه، وذلك باستثناء الأحكام الواردة في هذا الباب، وأية أحكام تتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (14) تقديم السند التنفيذي إلى قاضي التنفيذ
1. إذا تخلف المدين عن السداد بعد إنذاره وانتهاء المدة المحددة في البند (3) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، تقوم الوحدة التنظيمية بتقديم السند التنفيذي إلى قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة للمباشرة بتنفيذه جبراً.
2. تعامل إجراءات تنفيذ السند التنفيذي وفق أحكام هذا المرسوم بقانون معاملة النفاذ المعجل، ويجوز وفقاً لذلك التنفيذ جبراً أو اتخاذ أي من الاجراءات المستعجلة أو التحفظية.
3. على قاضي التنفيذ في المحكمة المختصة أن يحيل أي أمر يتطلب تدخل ومساعدة الجهات القضائية إلى قاضي التنفيذ في أي من المحاكم المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرتها.
4. إذا تعلق التنفيذ بإجراء وقتي أو إعلان، وكان محل تنفيذ الإجراء يقع في دائرة محكمة أخرى، فينيب قاضي التنفيذ المختص قاضي التنفيذ المطلوب اتخاذ الإجراء في دائرته للقيام بذلك.
المادة (15) استثناءات خاصة
1. لا تسري أية أحكام تتعلق بالكفالة على الإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون ما لم ينص على ذلك صراحة.
2. لا يجوز وقف التنفيذ أو المنازعة أو رفع دعوى الاسترداد أو الاستحقاق أو الطعن ببطلان أي من الإجراءات الواردة إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة في هذا المرسوم بقانون.
3. تعفى الإجراءات المتعلقة بتحصيل الدين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون من أية رسوم اتحادية ويشمل ذلك أية رسوم للحصول على معلومات موثقة تتعلق بالمدين أو أمواله.
المادة (16) عرض تسوية الدين أثناء إجراءات التنفيذ
1. إذا عرض المدين على مندوب التنفيذ عند إعلانه وفقاً للبند (3) من المادة (13) من هذا المرسوم بقانون، أو في أية مرحلة كانت عليها الإجراءات تسوية الدين وسداد المبلغ المنفذ عليه أو جزءً منه، فعلى مندوب التنفيذ إثبات ذلك في محضر التنفيذ وتكليف المدين بإيداع المبلغ المعروض لخزانة المحكمة لصالح الوحدة التنظيمية ويتم الإيداع في ذات اليوم أو في اليوم التالي على الأكثر.
2. إذا كان المعروض جزءاً من الدين فعلى مندوب التنفيذ إحالة العرض إلى قاضي التنفيذ للحصول على موافقة الجهة المعنية بالتحصيل، وفي حال عدم الموافقة يستمر التنفيذ بالنسبة للباقي من الدين.
3. تحدد بقرار من الوزير ضوابط وشروط الموافقة على عرض التسوية داخل الوحدة التنظيمية.
الفصل الثالث: اتخاذ الإجراءات الاحترازية في حق المدين
المادة (17) تحديد الأموال والمواعيد
تسري أحكام المواد (247) و(248) و(249) و(250) و(251) من قانون الإجراءات المدنية على تحديد الأموال التي يجوز حجزها ومواعيد إجراء الحجز وإيداع المال لإزالة الحجز عن الأموال المحجوزة والإيداع على ذمة الوفاء للحاجز وقصر الحجز في حدود الدين المطالب به.
المادة (18) الإجراءات المستعجلة والتحفظية
يجوز للجهة الدائنة أو الوحدة التنظيمية، حسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات المستعجلة والتحفظية في أي مرحلة إذا كانت لديها أسباب جدية تدعو للاعتقاد بأن المدين قد يبادر إلى تهريب أمواله أو إخفائها قبل سداد الدين.
المادة (19) الأمر بإجراء الحجز
1. على قاضي التنفيذ أن يأمر بإجراء الحجز بناء على طلب الجهة الدائنة أو الوحدة التنظيمية.
2. يعتبر السند التنفيذي كافياً بحد ذاته للأمر بالحجز.
3. لا تحتاج الإجراءات المستعجلة والتحفظية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلى رفع دعوى أمام المحكمة المختصة لثبوت الحق وصحة الحجز.
المادة (20) سريان الحجز
1. يطبق الحجز على أموال المدين المنقولة وغير المنقولة وعلى ريعها دون التقيد بأي ترتيب وذلك في حدود ما هو مستحق على المدين.
2. كل من يرفض تسليم الأموال التي بحوزته والعائدة للمدين، بعد تبليغه إخطاراً بذلك من قبل قاضي التنفيذ، يعد مسؤولاً في أمواله الخاصة عن تسديد ما على المدين في حدود ما ثبت وجوده من مال يعود للمدين، وفي هذه الحالة تتخذ إجراءات الحجز بحق الشخص الذي يقع المال تحت يده وفقاً للأحكام المقررة في القانون الاتحادي رقم (11) لسنه 1992 وتعديلاته المشار إليه.
المادة (21) حجز ما للمدين من أموال لدى الغير
1. يتم حجز ما للمدين من أموال لدى الغير بناء على طلب الوحدة التنظيمية ودون الحاجة إلى إعلان سابق، بموجب أمر من قاضي التنفيذ، ويعلن إلى المحجوز لديه بمعرفة مندوب التنفيذ.
2. يتم إبلاغ المدين المحجوز عليه وبعد وقوع الحجز وفقاً للطرق المقررة قانوناً.
الفصل الرابع: الوفاء بالدين
المادة (22) الوفاء بالدين
1. يتم الوفاء من المدين خلال أي مرحلة من مراحل التنفيذ بعد الإحالة إلى قاضي التنفيذ، بتسديد الدين المستحق إلى خزانة المحكمة لمصلحة الوحدة التنظيمية.
2. إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله فعلى قاضي التنفيذ أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز، ويكلفهم بتقديم تقرير بما في الذمة خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ هذا التكليف.
3. لا يتطلب التنفيذ ببيع أموال المدين حضور ممثل عن الجهة الدائنة أو الوحدة التنظيمية.
المادة (23) استرداد الأموال المحجوزة
1. يجوز رفع دعوى استرداد الأموال المحجوزة أمام المحكمة المختصة خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ مباشرة المحكمة إجراءات التنفيذ على الأموال المحجوزة.
2. يجب على طالب الاسترداد تقديم كفالة تقبلها المحكمة.
3. على المحكمة الفصل بالدعوى بشكل مستعجل خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ نظر الدعوى من قبل المحكمة، ويعتبر قرار المحكمة في هذا الشأن نهائياً ولا يقبل الطعن بأي شكل.
المادة (24) بيع العقار بالمزاد العلني
1. يتولى قاضي التنفيذ، أو من ينيبه، إجراء المزايدة في اليوم المعين لبيع العقار بالمزاد العلني. فإذا تقدم مشتر أو أكثر في جلسة البيع الأولى فيعتمد قاضي التنفيذ في نهاية المدة المحددة للمزايدة أكبر عطاء بشرط ألا يقل عن الثمن الأساسي الذي حدده الخبير مع المصروفات. وإذا قل العطاء عن ذلك أو لم يتقدم مشتر في هذه الجلسة، يقرر قاضي التنفيذ تأجيل البيع لليوم التالي في ذات المكان والمدة المحددة للمزايدة.
2. إذا لم يتقدم مشتر في الجلسة الثانية بالثمن الأساسي، أجل القاضي البيع لليوم التالي مع إنقاص الثمن الأساسي بنسبة (5%) ثم لجلسة تالية وهكذا مع إنقاص الثمن بنسبة (5%) في كل مرة.
3. إذا بلغ مجموع النقص ما نسبته (25%) وجب إعادة إجراءات البيع وتأجيل البيع لمدة (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ إعادة الإعلان، وفي هذه الحالة يباع العقار بأعلى عطاء مهما كانت قيمته.
4. استثناء من أحكام المادة (305) من القانون الاتحادي رقم (11) لسنه 1992 المشار إليه، لا تلغى المزايدة إذا كانت لأسباب عدم التعقب ولا يترتب على ذلك إعادة المزايدة.
المادة (25) استرداد أموال المدين بعد سداد الدين
للمدين أن يسترد أمواله وممتلكاته المحجوز عليها إذا أدى المبلغ المستحق عليه بالكامل وأي نفقات أو مصاريف دفعه واحدة، شريطة ألا يكون قد تم بيع هذه الأموال بصورة نهائية.
المادة (26) الإجراءات الاحترازية
لقاضي التنفيذ بناء على طلب الوحدة التنظيمية إصدار أمر منع من السفر بحق المدين وفق الأحوال المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية.
الفصل الخامس: نفقات بيع الأموال المحجوزة
المادة (27) نفقات بيع الأموال المحجوزة
في جميع الأحوال التي يتم فيها بيع الأموال المنقولة وغير المنقولة للمدين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون يتحمل المدين جميع نفقات الحجز وبيع الأموال المحجوزة وما يتبعها من غرامات وتعويضات، وتخصم من قيمة البيع النهائي قبل تسديد الذمة المترتبة. ويجوز للوزير أو الوحدة التنظيمية تحديد النفقات المذكورة بصورة مقطوعة أو نسبية من مقدار الدين موضوع التحصيل وذلك في حالة زيادة ثمن المال المباع عن مقدار المبالغ المطالب بسدادها.
الباب الخامس: إعادة النظر والاعتراضات والعقوبات
الفصل الأول: إعادة النظر
المادة (28)
1. يجوز للمدين إذا تجاوزت قيمة الدين (100,000) مائة ألف درهم التقدم بطلب مسبب إلى الوحدة التنظيمية المعنية بالتحصيل لإعادة النظر في قرار استحقاق الدين أو القرار بخصوص تسوية الدين وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إخطار المدين بقرار الوحدة التنظيمية.
2. على الوحدة التنظيمية البت في الطلب خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ استلامه، وتبليغ مقدم الطلب بالقرار بالقبول أو الرفض خلال (5) خمسة أيام من تاريخ صدور القرار.
3. في حالة قبول الطلب تقوم الوحدة التنظيمية بتحديد مقدار الدين المستحق وميعاد السداد وعمل التسوية اللازمة مع المدين.
الفصل الثاني: تحصيل الدين للخزانة العامة
المادة (29) تحصيل الدين للخزانة العامة
يجوز وقف أو تأجيل الإجراءات المتخذة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون إذا تقدم المدين أو من يمثله في أية مرحلة كانت بتسوية مقبولة من الوحدة التنظيمية أو بضمانات كافية لتسديد الدين.
الباب السادس: أحكام ختامية
المادة (30)
1. على جميع الجهات أن تقدم لموظفي الوحدة التنظيمية المساعدة اللازمة لتمكنهم من القيام بأعمالهم بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. على جميع الجهات التي لديها أموال ومستحقات ورواتب تعود للمدين تنفيذ القرارات الصادرة عن الوحدة التنظيمية والمحكمة المختصة.
المادة (31) تقرير تحصيل الإيرادات والأموال العامة
يرفع الوزير تقارير دورية لمجلس الوزراء كل (6) ستة أشهر بشأن الأموال العامة التي يتم تحصيلها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (32)
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (33)
يلغى أي حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (34)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ نشره.