LegalApp

مرسوم بقانون اتحادي في شأن المالية العامة

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 14 ديسمبر 2022

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

05 سبتمبر 2019

تاريخ نفاذ التشريع

16 سبتمبر 2019

تاريخ الجريدة الرسمية

15 سبتمبر 2019

عدد الجريدة الرسمية

662

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

الفصل الأول: تعريفات

الفصل الثاني: أهداف ونطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

الفصل الثالث: الصلاحيات الماليّة والإداريّة

الفصل الرابع: مسؤوليات والتزامات الجهات الاتحاديّة والعاملين فيها

الفصل الخامس: الأحكام العامّة للميزانيّة العامّة

الفصل السادس: إعداد الميزانيّة العامّة

الفصل السابع: إقرار الميزانيّة العامّة

الفصل الثامن: تعديل الميزانيّة العامّة

الفصل التاسع: تنفيذ الميزانيّة العامّة

الفصل العاشر: متابعة تنفيذ الميزانيّة العامّة

الفصل الحادي عشر: الموارد الماليّة للجهات الاتحاديّة

الفصل الثاني عشر: الحساب الختامي للجهات الاتحاديّة

الفصل الثالث عشر: الحساب الختامي الموحّد للحكومة الاتحاديّة

الفصل الرابع عشر: أحكام ختاميّة

الفصل الأول: تعريفات

المادة (1) التعاريف
النصوص السابقة

في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:        
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الحكومة: الحكومة الاتحاديّة للدولة.
الوزارة: وزارة الماليّة.
الوزير: وزير الماليّة.
المصرف: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
الجهات الاتحاديّة: الوزارات المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، والأجهزة والهيئات الحكومية الاتحادية الوارد تصنيفها في ‏المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
رئيس الجهة الاتحاديـة: الوزير المعني أو رئيس مجلس الإدارة أو رئيس الجهة أو من في حكمهم.
الجهات الاتحادية المستقلة: الجهات الاتحادية المستقلة المنشأة وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة والمبينة في المادة (3) من هذا المرسوم بقانون.
الشركات الحكومية: المؤسسات والشركات المملوكة بشكل كامل أو جزئي (شركات تابعة) للحكومة الاتحادية أو للجهات الاتحادية.
السنة المالية: اثنا عشر شهراً ميلادياً، تبدأ من أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.
قانون ربط الميزانيّة العامّـة: القانون الاتحادي الذي يصدر في كل سنة ماليّة باعتماد الميزانيّة العامّة عن تلك السنة.
الميزانيّة العامّة: ميزانيّة الحكومة المعتمدة بقانون اتحادي يتضمن الموارد العامّة المقدر تحصيلها والنفقات العامّة المقدّر صرفها من مختلف الجهات الاتحاديّة خلال سنة ماليّة معيّنة.
ميزانيّة الجهة الاتحاديّة المستقلّة: بيان تفصيلي منفصل للجهة الاتحاديّة المستقلّة ويتضمن تقديراً لمواردها العامّة ومصادرها والنفقات وأوجه صرفها المتوقعة خلال سنة ماليّة معينة.
الميزانيّة التكميليّة: الاعتمادات المالية الإضافية التي تصدر بقانون اتحادي لتغطية أي سياسات جديدة غير مدرجة في الميزانيّة العامّة وتحديد مصادر الموارد اللازمة لتمويلها.
الإدارة الماليّة العامّة: مجموعة القواعد والنظم والعمليات المطبّقة على الجهات الاتحاديّة بموجب هذا القانون وقرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية والتعاميم المتعلقة بتوفير وتحديد الموارد ومصادرها، وتخصيص المال العام وتحديد وجوه إنفاقه، والضوابط ذات الصلة، وضوابط المحاسبة وإعداد التقارير الماليّة عنها.
هيكل الحسابات الموحّد: تصنيف موحّد معتمد من مجلس الوزراء للحسابات المستخدمة في الجهات الاتحاديّة لتصنيف وتسجيل المعاملات الماليّة.
الاستراتيجيّة الماليّة (الإطار المالي) متوسطة المدى: الخطة المالیة التي یقرھا مجلس الوزراء وتشمل التوقعات الاقتصادية العامّة وسياسات الموارد، والأولويات الخاصّة بالنفقات وبالمخاطر المالیةّ المتوقعة لمدّة لا تقلّ عن (5) خمس سنوات.
إطار الميزانيّة متوسطة المدى: دراسة تحتوي على التوقعات متوسطة المدى للموارد والنفقات الإجماليّة والفرق بينهما وآلية التمويل المطلوب لتغطية العجز وسقوف المصروفات الأساسية التي يحددها مجلس الوزراء والتي لا تتجاوز الاستراتيجيّة الماليّة (الإطار المالي) متوسطة المدى.
إطار النفقات متوسط المدى: تقرير يُعدّ بناءً على تصنيفات إداريّة واقتصاديّة وبرامجية طبقاً لما يحدده مجلس الوزراء، لتقدير نفقات الجهات الاتحادية.
البرامج: مجموعة مترابطة من الأنشطة والخدمات التي تقدّمها وتحدّدها الجهات الاتحاديّة والتي ترمي إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجيّة المرتبطة بها.
المشروعات الرأسماليّة: المشروعات التي تهدف إلى إنشاء أو حيازة أو تجديد أي أصول مملوكة للجهات الاتحادية.
المشروعات الرأسماليّة الجديدة: المشروعات الرأسمالية التي لم يرصد لها مبالغ في الميزانية العامة ويتم استحداثها خلال السنة المالية.
حساب الخزانة الموحد: الحساب المركزي للحكومة الذي يتم فتحه بقرار من الوزير وتودع فيه الموارد الماليّة لكافة الجهات الاتحاديّة. 
أموال الأمانة: أموال الغير المودعة لدى الحسابات المصرفية للحكومة أو لدى الحسابات المصرفية للجهات الاتحادية، والمحتفظ بها إلى حين الانتهاء من الغرض الذي تم الاحتفاظ بها لأجله.
الاعتمـادات الماليّـة: الأسقف العليا الملزمة لفئات الإنفاق المعتمدة ضمن قانون ربط الميزانيّة العامّة.
المراجعة نصف السنويّة للميزانيّة: تقرير نصف سنوي تعدّه الوزارة والجهات الاتحاديّة يصف ويحلل ما بلغت إليه الموارد والنفقات والأداء الإجمالي المرتبط بالميزانيّة العامّة خلال النصف الأول من السنة الماليّة بما في ذلك استعراض للافتراضات الاقتصاديّة الخاصّة بالميزانيّة العامة وتوقعات محدثة بشأن ميزانيّة السنة المالية الحالية.
الحساب الختامي للجهة الاتحاديّة: التقرير السنوي الذي تعده كل جهة اتحادية طبقاً للتعليمات المحددة في التعميم المالي السنوي الصادر عن الوزير، بحيث تشمل القوائم المالية والإيضاحات المرفقة بها عن السنة المالية المنتهية والمعدّة وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
الحساب الختامي الموحّد: تقرير سنوي يتضمن البيانات الماليّة السنوية الموحّدة للحكومة الاتحاديّة والذي تعدّه الوزارة من واقع البيانات المالية المقدمة من الجهات الاتحادية وفقاً للتعليمات المحددة في التعميم المالي السنوي الصادر عن الوزير.
قانون اعتماد الحساب الختامي الموحّد: القانون الاتحادي الذي يعتمد البيانات المالية السنوية الموحدة للجهات الاتحاديّة عن السنة الماليّة المنتهية.
المعايير المحاسبية المعتمدة : الأسس والمعايير المحاسبية المطبقة في الحكومة الاتحادية والتي تمت صياغتها بناءً على "معايير المحاسبة الدولية للقطاع العام" و"المعايير الدولية للتقارير المالية".
النفقات الطارئة: مبالغ ماليّة مقدّرة لمواجهة حالة لا تتضمنها اعتمادات الميزانيّة العامّة للسنة المالية الجارية ولا يمكن تأجيلها لميزانيّة السنة المالية التالية لعلاقتها بمقتضيات المصلحة العامّة.
الموارد العامــة: موارد الحكومة الاتحاديّة الناتجة عن أملاكها العامّة والخاصّة، والرسوم والضرائب التي تحصّلها الجهات الاتحاديّة المختصّة، وعوائد الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالإضافة إلى التحويلات والمساهمات وغيرها من الموارد المالية التي يتم توريدها أو تحويلها إلى حساب الخزانة الموحّد وتخصص لسد النفقات العامّة في الميزانيّة العامّة للاتحاد.
الضمان الحكومي: تعهّد خطي تجاه الغير تلتزم بموجبه الحكومة بالوفاء بالتزامات أي جهة اتحادية ترغب الحكومة في منح الضمان نيابةً عنها.
الاحتياطي النقدي: حساب يُموَّل من فائض السيولة النقديّة الفعلي المتوفر بعد خصم كافّة الالتزامات والضمانات المتوقع سدادها خلال السنة الماليّة اللاحقة.
الاحتياطي الخاص: اعتماد مالي يقدر سنوياً لتمويل النفقات الطارئة. 

الفصل الثاني: أهداف ونطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون

المادة (2) أهداف هذا المرسوم بقانون

يهدف هذا المرسوم بقانون إلى تحقيق الآتي: 
(1) تحديد قواعد إعداد الميزانيّة العامّة والحساب الختامي للجهات الاتحاديّة والحساب الختامي الموحّد، ووضع القواعد التي تحكم الموارد الماليّة للجهات الاتحاديّة.
(2) وضع إطار تنظيمي متكامل للموارد والسياسات الماليّة العامة للجهات الاتحاديّة من خلال تحديد الآتي:
‌أ. مبادئ الإدارة وسياسات الموارد الماليّة للجهات الاتحاديّة.
‌ب. القواعد العامّة المنظمة لتحصيل وإدارة وصرف الموارد الماليّة للجهات الاتحاديّة.
‌ج. السلطات والاختصاصات والصلاحيات والمسؤولية عن إدارة الموارد الماليّة للجهات الاتحاديّة.
‌د. الحد الأدنى من التقارير المتعلقة بإدارة الموارد الماليّة للجهات الاتحاديّة. 
‌ه. مبادئ الحوكمة والرقابة وإدارة المخاطر المتعلقة بإدارة الموارد الماليّة للجهات الاتحاديّة.

المادة (3) نطاق تطبيق هذا المرسوم بقانون
النصوص السابقة

تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الجهات الاتحاديّة المصنفة لأغراضه على النحو الآتي:
(1) الوزارات والأجهزة المركزيّة: الوزارات المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء والمجالس والأجهزة وما في حكمها التي تباشر الأنشطة الاتحاديّة التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة.
(2) الجهات الاتحاديّة المستقلّة: الجهات الاتحاديّة المنشأة والتي ستنشأ وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة بهدف القيام بمهام أو خدمات حكوميّة محددة وتعمل تحت إشراف الحكومة والتي: 
‌   أ. يمنحها قانون أو قرار إنشائها الشخصية الاعتبارية المستقلّة وأهلية التصرف وإعداد وتنظيم وتنفيذ ميزانيتها الخاصّة.
‌   ب. لديها هيكل إداري وتنظيمي خاص بها.
‌   ج. غير الهادفة للربح. 
(3) الشركات الحكومية. وذلك في حدود الأحكام الخاصة بها الواردة في هذا القانون.

الفصل الثالث: الصلاحيات الماليّة والإداريّة

المادة (4) صلاحيات مجلس الوزراء

(1) يتولى مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
‌أ. إقرار أو تعديل الاستراتيجيّة الماليّة (الإطار المالي) متوسطة المدى وإطار الميزانيّة متوسطة المدى. 
‌ب. الموافقة على تمويل المشروعات الرأسماليّة الجديدة.
‌ج. الموافقة على مشروع قانون ربط الميزانيّة العامّة والجداول المرفقة معها لكل سنة مالية من سنوات الميزانيّة متوسطة المدى وأي تعديلات عليها. 
‌د. الموافقة على مشروعات الميزانيّة التكميليّة.
‌ه. الموافقة على مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد والحسابات الختامية غير المشمولة به والجداول المرافقة له.
‌و. إصدار السياسات والقرارات المرتبطة بالميزانيّة العامّة والإدارة الماليّة العامّة.
‌ز. استثناء بعض الجهات الاتحادية من الالتزام بتطبيق كل أو بعض أحكام هذا المرسوم بقانون.
(2) يصدر مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير قراراً بتحديد الشروط والأحكام التي تنظم عملية إصدار الضمان الحكومي.

المادة (5) صلاحيات الوزير
النصوص السابقة

يتولى الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء تحديد قواعد إدارة أموال الدولة ومواردها ونظام الإدارة الماليّة العامّة وتنسيق السياسات الماليّة في الدولة على المستوى الاتحادي وإصدار الإجراءات والتعاميم ذات الصلة، وللوزير القيام بما يأتي:
(1) اقتراح الخطط والسياسات الماليّة العامّة للدولة في نطاق عمل الوزارة ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
(2) اقتراح مشروعات القوانين المتعلقة بالسياسة الماليّة العامّة للدولة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
(3) إصدار أدلة الإجراءات والتعاميم والقرارات المتعلقة بالميزانيّة العامّة والحسابات والسياسة الماليّة العامّة للدولة وقواعد إعداد الحساب الختامي وبما لا يتعارض مع التشريعات النافذة في الدولة.
(4) اقتراح السياسات الماليّة الموحدة وهيكل الحسابات الموحد والقواعد العامّة لتنظيم العمليات المحاسبية والسجلات وفقاً للمعايير المحاسبية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، ورفعها لمجلس الوزراء للاعتماد.
(5) الإشراف العام على إعداد مشروعي قانوني الميزانيّة العامّة والحساب الختامي الموحّد.
(6) اقتراح تخفيض الاعتمادات المقررة في المیزانیة العامّة في حالة وجود تراجع استثنائي في الموارد المالیّة للجھات الاتحادیّة ورفعھا لمجلس الوزراء للاعتماد.
(7) الإشراف على كافة جوانب تنفيذ الميزانيّة العامّة بما في ذلك آلية تحصيل الموارد الماليّة للجهات الاتحاديّة والضوابط على النفقات وعمليات الخزانة التي تنطبق على الجهات الاتحاديّة.
(8) وضع قواعد فتح وإغلاق الحسابات المصرفيّة الخاصّة بالجهات الاتحاديّة.
(9) إصدار قرار ينظم تحويل المبالغ اللازمة لتغطية نفقات الحكومة من حساب الخزانة الموحد إلى حساب مصرفي أو أكثر.
(10) تقديم المشروعات التالية إلى مجلس الوزراء لإقرارها:
        ‌أ. مشروع الاستراتيجية المالية (الإطار المالي) متوسطة المدى.
        ‌ب. مشروع إطار الميزانية متوسطة المدى. 
‌        ج. مشروع قانون ربط الميزانية العامة.
        ‌د. مشروعات قوانين ربط الميزانيات التكميلية.
        ‌ه. مشروع قانون الحساب الختامي الموحد.

المادة (6) اختصاصات الوزارة
النصوص السابقة

تتولى الوزارة الاختصاصات الآتية: 
(1) إعداد السياسة الماليّة للحكومة الاتحاديّة.
(2) إعداد إطار نفقات متوسطة المدى للجهات الاتحادية.
(3) دراسة مشروع ميزانيّة الخطة متوسطة المدى للجهات الاتحاديّة وذلك لأخذها بعين الاعتبار ولتقديم أيّ اقتراحات حولها عند الضرورة.
(4)  إعداد مشروع قانون ربط الميزانيّة العامّة.
(5) متابعة تنفيذ الميزانيّة العامّة.
(6) وضع القواعد المنظّمة لصرف النفقات وتحصيل الموارد الماليّة للجهات الاتحاديّة وإدارة الحسابات المصرفيّة وحسابات الأصول والخصوم والمشروعات الاستثمارية.
(7)  الإشراف على أداء الميزانية العامّة ومتابعة تنفيذها بما في ذلك آلية تحصيل الموارد الماليّة للجهات الاتحاديّة والضوابط على النفقات وإدارة عمليات الخزانة في الجهات الاتحاديّة ورفع التقارير بذلك إلى مجلس الوزراء.
(8) إدارة الخزانة العامّة وتنظيم الحسابات المصرفيّة للجهات الاتحاديّة بما في ذلك فتح وإغلاق الحسابات المصرفيّة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون. 
(9) فتح حسابات صفرية للجهات الاتحاديّة لدى المصرف أو المصارف التجارية العاملة في الدولة يتمّ من خلالها دفع اعتمادات ميزانياتها السنويّة.
(10) مراجعة وفحص وتدقيق العمليات والسجلات الماليّة والإداريّة ذات الأثر المالي للجهات الاتحاديّة وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامّة وبناءً على التعليمات الصادرة عن الوزير.
(11) الإشراف على حساب الاحتياطي النقدي العام للحكومة وإدارته وفق النظم والتشريعات والسياسات والإجراءات النافذة.
(12) إعداد وإصدار السياسات والأدلة الماليّة الموحّدة وهيكل الحسابات الموحّد والقواعد العامّة لإقفال الفترات المحاسبية وإعداد التقارير في ضوء المعايير المحاسبية المعتمدة.
(13) إعداد السياسات المالية والمحاسبية للجهات الاتحادية وتعديلها ورفعها إلى مجلس الوزراء لاعتمادها.
(14) إعداد الحساب الختامي الموحّد.
(15) تقديم التوجيه والدعم والتدريب اللازم لموظفي الجهات الاتحاديّة في ما يتعلق بتنفيذ هذا المرسوم بقانون واللوائح والقرارات والتعاميم الصادرة بموجبه.
(16) طلب أي معلومات أو بيانات خاصة بالحساب المصرفي للحكومة أو أي جهة اتحادية من المصارف العامة بالدولة. 
(17) إدراج المبالغ اللازمة للوفاء باستحقاقات الدين العام وخدمته في الميزانية العامة للدولة سنوياً.
(18) جمع وإعداد التقارير المالية الحكومية بالتنسيق مع الإمارات المحلية.
(19) التنسيق مع المصرف المركزي بشأن توافق السياسة المالیة للحكومة الاتحادیة والسياسة النقدية للمصرف خلال سنة مالیة مقبلة.

المادة (7) إدارة المال العام
النصوص السابقة

تهدف إدارة المال العام التي يمارسها الوزير وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون إلى التحوط النقدي الذي يتحقق بالحدّ من مستوى أرصدة النقد الجاري المحتفظ بها في حساب الخزانة الموحّد من خلال استخدام الأدوات التي تسمح للحكومة بالاستثمار الآمن للأرصدة الفائضة في أدوات استثمارية قصيرة الأجل.

المادة (8) الاجراءات المصرفيّة الحكوميّة

يتولى الوزير أو من يفوضه فتح الحسابات المصرفيّة الحكوميّة، وذلك مع مراعاة القواعد الآتية:
(1) فتح الحساب المصرفي الأساسي للحكومة في المصرف.
(2) يجب إيداع كافّة موارد الجهات الاتحاديّة المشمولة بقانون ربط الميزانية في حساب الخزانة الموحّد وتسديد كافّة المدفوعات منه.
(3) عدم جواز فتح أي حساب لدى أي مصرف تجاري دون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة من الوزارة.
(4) للوزير فتح أو تعليق أو إغلاق الحسابات المصرفيّة في المصارف التجاريّة المحليّة والأجنبيّة لتسهيل تحصيل الموارد أو تسديد المدفوعات. وتبقى أرصدة هذه الحسابات المصرفيّة ضمن الحدود التي يقرها الوزير، ويُحول ما يزيد على هذا الحدّ إلى حساب الخزانة الموحّد وفقاً للتعليمات الصادرة عن الوزارة.
(5) للوزير عقد الاتفاقيات مع المصرف والمصارف التجاريّة المحليّة والأجنبيّة الأخرى المؤهلة لإدارة الأرصدة في الحسابات المصرفيّة المؤقتة بطريقة فعالة وفقاً للأنظمة التي تصدرها الوزارة بشأن إجراءات فتح هذه الحسابات وإغلاقها وإدارتها.
(6) يتم تحويل الأموال المتوفرة في أحد الحسابات المصرفيّة للحكومة أو أي جهة اتحاديّة إلى حساب مصرفي حكومي آخر أو حساب مصرفي لجهة اتحاديّة أخرى بناء على طلب من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء مع إخطار كافة الجهات ذات العلاقة.
(7) للوزير ربط الأموال المتاحة في الحسابات المصرفيّة للحكومة كودائع قصيرة الأجل.

المادة (9) عرض مشروعات التشريعات الماليّة على الوزارة

تُعرض على الوزارة جميع مشروعات القوانين والقرارات اللائحية التي ترتب التزامات أو آثاراً ماليّة على الميزانيّة العامّة لأخذ رأيها فيها قبل رفعها على مجلس الوزراء.

الفصل الرابع: مسؤوليات والتزامات الجهات الاتحاديّة والعاملين فيها

المادة (10) مسؤوليات الجهات الاتحاديّة والعاملين فيها
النصوص السابقة

(1) لا تخلّ اللامركزيّة والصلاحيات التي تتمتع بها الجهات الاتحاديّة بمسؤوليتها عن تطبيق الإجراءات والتعليمات الماليّة والمحاسبية المعمول بها للحفاظ على المال العام لديها والتصرف فيه.
(2) لا تخل اللامركزية بالمسؤوليّة القانونية للموظفين المكلفين بالأعمال والمهام الماليّة والمحاسبية في حالة مخالفتهم لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القوانين أو الأنظمة والقرارات المتعلقة به.
(3) الجهات الاتحاديّة مسؤولة عن التخطيط لميزانيّتها وإعدادها وتنفيذها وعن إعداد التقارير الماليّة الدورية والحساب الختامي. 

المادة (11) التزامات الجهات الاتحاديّة
النصوص السابقة

(1) تلتزم الجهات الاتحادية بالتنسيق مع الوزارة لتحقيق المتطلبات الآتية:
      ‌أ. الأهداف المحددة في الاستراتيجيّة الماليّة (الإطار المالي) متوسطة المدى والمعتمدة من مجلس الوزراء والحصول على موافقته المسبقة عند تعديل أيّ منها وبما لا يتجاوز بأي حال الاعتمادات الماليّة الإجماليّة المخصصة لهذه الأهداف عند التعديل.
      ‌ب. القواعد الصادرة من الوزارة بشأن تطبيق نظم تخطيط وتحليل الأهداف الاستراتيجيّة المعتمدة والبرامج والمشروعات الرأسماليّة.
      ‌ج. إدارة الموارد الماليّة الخاصة بها بكفاءة وفعالية.
      ‌د. تنفيذ الأهداف الاستراتيجيّة في حدود الاعتمادات الماليّة المخصصة لها.
(2) عدم الاقتراض أو الإقراض أو تقديم ضمانات الديون إلا بالتنسيق مع وزارة المالیة، ووفقاً للتشريعات النافذة بھذا الشأن.
(3) عدم إبرام عقود الرعاية كممول للمناسبات والفعاليات ما لم تكن مدرجة ضمن ميزانيتها السنوية المعتمدة. ويجوز للجهات الاتحاديّة إبرام عقود الرعاية التي يمولها القطاع الخاص وفق القواعد المنظمة لذلك من الوزارة.
(4) تلتزم الجهات الاتحاديّة بتوفير أيّ بيانات أو معلومات تطلبها الوزارة خلال المدّة المحددة في الطلب.

الفصل الخامس: الأحكام العامّة للميزانيّة العامّة

المادة (12) الميزانيّة العامّة

الميزانيّة العامّة هي البرنامج المالي للجهات الاتحاديّة الذي يشمل كافة مواردها الماليّة المقدر تحصيلها والنفقات العامّة المقدر صرفها لسنة ماليّة معيّنة، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة من خلال التوزيع الأمثل والاستخدام الكفء للموارد في إطار الاستراتيجيّة الاتحاديّة المتعلقة بالنفقات المتوقع إنفاقها من الجهات الاتحاديّة خلال سنة ماليّة مقبلة، على أن يراعى توازنها إيراداً ومصروفاً، وتطويرها على ضوء الاستراتيجيّة الماليّة (الإطار المالي) متوسطة المدى.

المادة (13) الميزانيات المستقلّة

يجوز بنصّ صريح في قوانين الجهات الاتحاديّة المستقلّة الخدمية بما في ذلك الجهات الاتحاديّة المستقلّة التي تخضع ميزانياتها لموافقة مجلس إدارتها، أن تكون لها ميزانيّة مستقلّة خاصّة تعرض فيها مواردها ونفقاتها المفصلة في ملحق يرفق بقانون ربط الميزانيّة العامّة. على أن تقوم تلك الجهات الاتحادية بالالتزام بالآتي:
(1) مبادئ الحوكمة والإدارة الخاصّة بها.
(2) هيكل الحسابات الموحّد وتوفير البيانات والتقارير وفقاً للنموذج، وخلال الموعد الذي تحدده الوزارة.

المادة (14) تقديم الميزانيات المستقلّة

تلتزم الجهات الاتحادية المستقلّة بتقديم ميزانيتها للوزارة لاعتمادها ضمن مشروع قانون ربط الميزانيّة العامّة وذلك في الموعد الذي يحدده الوزير في التعميم المالي السنوي المنصوص عليه في ‏المادّة (21) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (15) الإدراج في مشروع قانون ربط الميزانيّة العامّة

(1) تلتزم الوزارة بإدراج اعتمادات ميزانيات الجهات الاتحاديّة المستقلّة بما في ذلك مواردها الماليّة التقديرية الذاتيّة في مشروع قانون ربط الميزانيّة العامّة.
(2) لا يجوز ترتيب أي أعباء ماليّة على الحكومة في حال عدم تحقيق الجهة الاتحادية المستقلة لأي موارد تقديرية ذاتية مالم تقتض المصلحة العامة غير ذلك. 

المادة (16) مشروعات ميزانيّة متوسطة المدى

يجوز بقرار من مجلس الوزراء تكليف الجهات الاتحاديّة بإعداد مشروع ميزانيّة خطة متوسطة المدى، يحدد عدد سنواتها قرار مجلس الوزراء، على أن تتضمن تقديرات الموارد الماليّة والنفقات لكل سنة مالية على حدة. ويصدر قرار اعتمادات هذه الميزانية من مجلس الوزراء.

المادة (17) تعديلات ميزانيّة متوسطة المدى

يُراعى عند إعداد مشروع قانون ربط الميزانيّة العامّة لكل سنة من سنوات الخطة متوسطة المدى ما يأتي:
(1) أيّ تعديلات على ميزانيّة هذه الخطة تمت الموافقة عليها من مجلس الوزراء.
(2) الاستراتيجيّة الماليّة (الإطار المالي) متوسطة المدى.
(3) إطار الميزانيّة متوسطة المدى.

المادة (18) إطار الميزانيّة متوسطة المدى

يبيّن إطار الميزانيّة متوسطة المدى الأسس التي تحدد سقوف النفقات الإجماليّة في الميزانيّة السنويّة. وتكون تقديرات النفقات الإجماليّة للسنة المالية الحالية فقط استرشادية للسنة الماليّة التالية.

المادة (19) الإفصاح عن الدعم العيني

تلتزم الجهات الاتحادية المصرح لها بتلقي دعم عيني بأن تفصح عن ذلك الدعم مع بيان قيمته المالية وفقاً للنموذج الذي تعده الوزارة لهذا الغرض، ويتعين تقديم هذا البيان ضمن مستندات مشروع الميزانية الخاصة بتلك الجهة الاتحاديّة.

المادة (20) هيكل الحسابات

(1) يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير هيكل الحسابات الموحّد وتلتزم به الجهات الاتحاديّة.
(2) يتمّ إعداد التقارير من الجهات الاتحاديّة وفقاً للضوابط والقواعد المحددة في هيكل الحسابات الموحد. 
(3) للوزارة إصدار التوجيهات والتعليمات اللازمة لتمكين الجهات الاتحاديّة من إعداد تقاريرها وفقاً لهيكل الحسابات الموحد.

الفصل السادس: إعداد الميزانيّة العامّة

المادة (21) التعميم المالي بشأن ضوابط إعداد مشروع الميزانية العامة

يصدر الوزير تعميماً مالياً إلى الجهات الاتحاديّة يحدد فيه القواعد والضوابط اللازمة لإعداد مشروع ميزانياتها للسنة التالية وذلك خلال الأسبوع الأول من الشهر الثالث من كل سنة ماليّة، على أن يتضمن سقف الميزانيّة والموعد المحدد لتقديم مشروع الميزانيّة العامة إلى الوزارة.

المادة (22) دراسة وتحليل التقديرات المبدئية للجهات الاتحاديّة

تُعدّ الجهات الاتحاديّة التي تشملها الميزانيّة العامّة، التقديرات المبدئية لمواردها الماليّة على أساس نوعها مع بيان مصادرها، والتقديرات المبدئية لنفقاتها الجارية والرأسماليّة. وبما يتفق مع الأهداف الاستراتيجيّة ومع أنشطتها المعتمدة لكل برنامج، على أن تتضمن مقاييس الأداء ومؤشرات الكفاءة المالية. 
ويجب تقديم التقديرات المبدئية إلى الوزارة في الموعد الذي يحدده تعميم الوزير المشار إليه في ‏المادّة (21) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (23) تأخر الجهات الاتحادية في تقديم مشروع الميزانية العامة

إذا تأخرت أيّ جهة اتحاديّة في تقديم مشروع ميزانيتها إلى الوزارة عن الموعد المحدد في التعميم المشار إليه في ‏المادّة (21) من هذا المرسوم بقانون، تقوم الوزارة بعد إخطار الجهة المتأخرة بإعداد هذه التقديرات بناءً على اعتمادات السنة المالية الجارية لهذه الجهة، مع مراعاة التغييرات والتعديلات التي أدخلت عليها خلال السنة المالية الجارية والاعتبارات الأخرى الخاصّة بها وبما يتفق مع برامجها واهدافها الاستراتيجيّة.

المادة (24) المشروعات الرأسماليّة الجديدة

تلتزم الجهات الاتحاديّة عند اقتراح مشروعات رأسماليّة جديدة بناءً على خطط الإنفاق الرأسمالي بعيدة المدى بتقديم ما يأتي:
(1) سند معتمد بملكية الأرض المخصصة للمشروع أو القرار الصادر من الجهة المختصّة بتخصيص قطعة الأرض اللازمة للمشروع.
(2) دراسة جدوى للمشروع.
(3) المخطط التصميمي المقترح للمشروع.
(4) البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع والمبالغ المطلوبة لسنوات التنفيذ.
(5) كافة التكاليف الماليّة السنويّة اللازمة للتشغيل بعد اكتمال تنفيذ المشروع.
(6) أي متطلبات أخرى وفقاً للتعاميم الصادرة في هذا الشأن من الوزارة والجهات المعنيّة.

المادة (25) اعتمادات استكمال المشاريع الرأسماليّة

تقترح الجهة الاتحاديّة المنفذة الاعتمادات الماليّة المطلوبة لمشروعات الاستكمال المدرجة بالميزانيّة العامّة والميزانيات المستقلّة للسنة الماليّة المعدة عنها الميزانيّة، وذلك بالتنسيق مع الوزارة.

المادة (26) دراسة وتقييم المشاريع الرأسماليّة الجديدة

(1) تختص الوزارة المعنية بتطوير البنية التحتية بدراسة وتقييم المشروعات الرأسماليّة الجديدة المراد إنشاؤها أو حيازتها أو تجديدها والموافقة المسبقة عليها قبل تقديمها إلى مجلس الوزراء.
(2) في حال تم تعديل الكلفة الكلية لأيّ من المشروعات الرأسماليّة المدرجة في الميزانيّة تقوم الجهة الاتحادية المنفذة للمشروع بالتنسيق مع الوزارة بتعديل الكلفة الكليّة للمشروع مع بيان الأسباب التي تطلبت التعديل.

المادة (27) الاحتياطي الخاص

تُقدّر الوزارة وتدرج سنوياً مبلغاً للاحتياطي الخاصّ ضمن الميزانيّة العامّة لمواجهة النفقات الطارئة غير المتوقعة وغير المدرجة ضمن بنود الميزانيّة الأخرى. 

المادّة (28) تقدير الموارد
النصوص السابقة

تقُدّر الجھات الاتحادیّة مواردھا المالیة وتبیّن الأسس التي بنت علیھا ھذا التقدیر والعوامل التي أثرت فیه خلال السنة المالیة الجاریة وتقوم الوزارة بدراستھا وإقرارھا ضمن مشروعي الاستراتيجية المالیة وقانون ربط المیزانیة العامة.

المادّة (29) مبدأ توازن الميزانيّة العامة
النصوص السابقة

على الوزارة أن تراعي تحقيق مبدأ التوازن في المیزانیة العامة بین إجمالي الموارد المالیة للجھات الاتحادیة من جھة وبين إجمالي النفقات العامّة من جهة أخرى، وفي حال حدوث فرق نتيجة زيادة المصروفات المقدرة عن الإيرادات المتوقعة تقترح الوزارة بدائل التمويل لإحداث التوازن المطلوب.

المادة (30) الحدّ الأقصى للنفقات

للوزارة إذا زاد مجموع تقديرات النفقات المبدئية على تقديرات الموارد الماليّة المبدئية للجهات الاتحاديّة أن تقترح حداً أقصى للنفقات تلتزم به الجهات الاتحاديّة بعد اعتماده من مجلس الوزراء.

المادة (31) مشروع قانون ربط الميزانيّة العامّة

(1) تُعدُّ الوزارة مشروع إطار الميزانية متوسطة المدى وترفعه لمجلس الوزراء.
(2) تُعدُّ الوزارة مشروع قانون ربط الميزانيّة العامّة مرفقاً به كافة التقارير والوثائق التوضيحية وترفعه لمجلس الوزراء.

المادة (32) تصنيف الموارد

يراعى عند إعداد مشروع قانون ربط الميزانيّة العامّة تصنيف الموارد الماليّة السنويّة للجهات الاتحاديّة وفقاً لأنواع الموارد المنصوص عليها في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون. 

المادة (33) تصنيف النفقات

يراعى عند إعداد مشروع قانون ربط الميزانيّة العامّة تصنيف كافة النفقات السنويّة على أساس المجموعات الآتية: 
(1) تعويضات الموظفين
(2) السلع والخدمات. 
(3) الإعانات.
(4) المنح والتبرعات والهبات.
(5) المزايا الاجتماعيّة.
(6) النفقات الاتحاديّة الأخرى. 
(7) النفقات الرأسماليّة.

المادة (34) إدراج المنح

يجب إدراج تقديرات المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها التي تقبلها الجهات الاتحاديّة والتي تتوافق مع أهداف واختصاصات هذه الجهات في الموارد الإجماليّة لإطار الميزانيّة متوسطة المدى، وفي تقدير الموارد لمشروع قانون ربط الميزانيّة العامّة، كما يجب تحديد النفقات المرتبطة بإدارة هذه المنح في مشروع الميزانيّة العامّة للجهة الاتحاديّة.

الفصل السابع: إقرار الميزانيّة العامّة

المادة (35) مشروع قانون ربط الميزانيّة العامّة

يعرض مشروع قانون ربط الميزانيّة العامّة شاملاً كافة ميزانيات الجهات الاتحاديّة المستقلّة مع وثائقه قبل بدء السنة الماليّة بشهرين على الأقل على المجلس الوطني الاتحادي لمناقشته وإبداء ملاحظاته عليه، ويرفعه المجلس الوطني الاتحادي إلى المجلس الأعلى للاتحاد مصحوباً بالملاحظات لإقراره.

المادة (36) الإخطار بالميزانية

تخطر الوزارة الجهات الاتحادية فور صدور قانون ربط الميزانيّة العامّة بالاعتمادات الماليّة المخصصة لها عن السنة الماليّة المعدة.

المادة (37) الاعتمادات المالية الشهريّة المؤقتة

في جميع الأحوال التي لا يصدر فيها قانون ربط الميزانيّة العامة قبل بدء السنة الماليّة، يجوز بمرسوم اتحادي إقرار اعتمادات شهرية مؤقتة على أساس جزء من اثني عشر جزءاً من اعتمادات السنة الماليّة السابقة، وذلك بناء على عرض الوزير.

الفصل الثامن: تعديل الميزانيّة العامّة

المادة (38) تعديل الميزانية العامة

كل مصروف غير وارد بالميزانيّة العامّة أو زائد عن التقديرات الواردة في الباب الواحد، وكل نقل لأي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الميزانيّة العامّة يجب أن يكون بقانون، ومع ذلك يجوز في حالة الضرورة الملحة تقرير هذا الصرف أو النقل بمرسوم بقانون.

المادة (39) الميزانيّة التكميليّة

(1) تقوم الوزارة برفع مشروع قانون اتحادي بميزانيّة تكميليّة إلى مجلس الوزراء في أيّ من الأحوال التالية:
‌أ. اعتماد سياسات جديدة يترتب عليها أثر مالي غير مدرج في الميزانيّة المعتمدة.
‌ب. توفير التمويل للمشروعات الرأسماليّة الضروريّة من خارج دورة الميزانيّة. 
‌ج. أي حالات أخرى يقررها مجلس الوزراء.
(2) تصدر الميزانيّة التكميليّة بقانون اتحادي. 
(3) تلتزم الجهات الاتحاديّة بعدم تقديم طلبات لاعتمادات تكميلية خلال السنة الماليّة إلا في الحالات الطارئة أو الضرورة القصوى مع ضرورة بيان مصادر تدبير الموارد اللازمة لتغطية تلك الطلبات.

الفصل التاسع: تنفيذ الميزانيّة العامّة

المادة (40) تنفيذ الميزانيّة العامة

تقيد في حسابات السنة الماليّة جميع الموارد الماليّة للجهات الاتحاديّة والنفقات التي ترتبت عن تصرفات تمت خلال السنة الماليّة استناداً لتاريخ نشوء الحق أو الدين بصرف النظر عن التاريخ الذي يتمّ فيه تنفيذها.

المادّة (41) أساس الاستحقاق
النصوص السابقة

تطبق الحكومة نظام المحاسبة على أساس الاستحقاق وفقاً للمعايير المحاسبية لدولة الإمارات.

المادة (42) مجلس المعايير المحاسبيّة

(1) يجوز بقرار من الوزير تشكيل مجلسٍ للمعايير المحاسبيّة الحكوميّة يتألف من موظفين من الوزارة وغيرهم من أصحاب الاختصاص والخبرة، ويحدد القرار صلاحيات ومسؤوليات المجلس.
(2) يرفع الوزير توصيات مجلس المعايير المحاسبيّة بشأن تعديل وتطوير المعايير المحاسبية في الحكومة الاتحاديّة لمجلس الوزراء لاعتمادها.
(3) تستمر الجهات الاتحاديّة بتطبيق السياسات والمعايير المحاسبيّة المعتمدة من الوزارة حاليا لحين صدور قرار مجلس الوزراء.

المادة (43) الالتزام بالاعتمادات المالية
النصوص السابقة

(1) تلتزم الجهات الاتحاديّة في تنفيذ ميزانيتها بحدود الاعتمادات الماليّة المخصصة لها في قانون ربط الميزانيّة العامّة. 
(2) تتم تسوية النفقات العامّة والأمر بصرفها وإصدار وسيلة الدفع من الجهات الاتحاديّة وفق القواعد النافذة، ولا تصرف هذه النفقات ما لم تكن محددة ومستحقة الأداء وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (44) إبرام العقود
النصوص السابقة

لا يجوز للجهات الاتحادية إبرام عقود يترتب عليها التزامات ماليّة تجاوز السنة الماليّة إلى سنة مالية أو لسنوات مالية قادمة إلا وفقاً للإجراءات والضوابط المعتمدة في الحكومة الاتحادية.

المادة (45) التقيد بالتكلفة الإجماليّة للمشروعات

استثناء من حكم ‏المادّة (44)، من هذا المرسوم بقانون، يجوز الارتباط بالتكلفة الإجماليّة للمشروعات الرأسماليّة المنصوص عليها في الميزانيّة العامّة، على أن يتمّ التقيّد عند الصرف على المشروع أثناء السنة الماليّة بالاعتمادات الماليّة المخصصة له في الميزانيّة عن هذه السنة.

المادة (46) تخصيص الاعتمادات المالية متعددة السنوات
النصوص السابقة

يجوز النص في قانون ربط الميزانيّة العامّة على تخصيص اعتمادات مالية متعددة السنوات لتغطية أيّ التزامات تعاقديّة قائمة، على أن يتم تحديد سقف الإنفاق النقدي للسنة المالية الأولى للمشروع متعدد السنوات وتحديد كامل كلفة المشروع خلال الفترة المتوقعة لتنفيذه.

المادة (47) المشروعات غير المدرجة في الميزانية العامة

يجوز للجهات الاتحادية بعد موافقة مجلس الوزراء إنشاء مشروعات رأسماليّة أو الارتباط أو طرح مناقصات لأيّة مشروعات غير مدرجة بالميزانيّة العامة، وعلى أن يتم تطبيق الأحكام المتعلقة بالميزانية التكميلية الواردة في هذا المرسوم بقانون على تلك المشروعات.

المادة (48) عدم إنجاز المشروعات الرأسمالية

في حال عدم انجاز أحد المشروعات الرأسماليّة خلال السنة المالية، يدرج الاعتماد المالي أو الباقي منه في ميزانيّة السنة المالية التالية لخطة تنفيذ هذا المشروع.

المادة (49) ضوابط صرف النفقات

تلتزم الجهات الاتحاديّة بالضوابط القانونيّة والتنظيميّة المقررة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون للصرف على المشروعات المدرجة في الميزانيّة العامّة.

المادة (50) المناقلات
النصوص السابقة

مع مراعاة أحكام المادة (38) من هذا المرسوم بقانون يتم إجراء المناقلات المالية وفقاً للضوابط والقواعد التي تتضمنها سياسة المناقلات الصادرة عن الوزارة ويقرها الوزير.

المادة (51) استخدام الاحتياطي الخاص

يستخدم الاحتياطي الخاص المنصوص عليه في المادة (27) من هذا المرسوم بقانون، وفقا لاحكام قرار يصدر من مجلس الوزراء، في الحالات التي تقتضي تمويل بعض الاحتياجات غير المتوقعة أو الحالات التي تطرأ خلال السنة الماليّة الجارية مع تحديد الجهة الاتحاديّة المستفيدة والهدف الاستراتيجي والبرنامج المقصود.
وتقوم الجهة الاتحادية المعنية بعد التنفيذ بإعداد جدول خاص بالاستخدام ويضمن في المذكرة الايضاحية المرفقة بحساب الجهة الختامي والحساب الختامي الموحد.

المادة (52) الاعتماد المالي غير المنفذ

مع عدم الإخلال بأحكام المادتين (48) و (49) من هذا المرسوم بقانون يبطل العمل بأيّ اعتماد مالي مدرج في الميزانيّة العامة لم ينفذ بالكامل خلال السنة الماليّة.

المادة (53) الاحتفاظ بالسجلات والتقارير

تلتزم الجهات الاتحاديّة بالاحتفاظ بسجلات إلكترونيّة شاملة، وبمستنداتها الثبوتيّة، عن تنفيذ ميزانيتها، وكذلك بتقارير ومؤشرات الأداء وفقاً للنظم والمواعيد التي تقررها الوزارة.

المادة (54) التقارير الدوريّة
النصوص السابقة

ترفع الوزارة تقرير نصف سنوي لمجلس الوزراء عن البيانات المالية للحكومة الاتحادية.

الفصل العاشر: متابعة تنفيذ الميزانيّة العامّة

المادة (55) الرقابة والتدقيق الداخلي

(1) تلتزم الوحدات الإداريّة المختصّة في الجهات الاتحاديّة بالرقابة والتدقيق على تنفيذ الميزانيّة العامّة فيما يتعلّق بتحصيل مواردها وسداد نفقاتها ومتابعة الأداء والتأكد من مطابقتها للتشريعات النافذة في الدولة.
(2) يلتزم مكتب التدقيق الداخلي في الجهة الاتحاديّة بالتدقيق المستقل على تنفيذ الجهة الإداريّة للميزانيّة العامّة وفق آليات العمل والسياسات والإجراءات والأنظمة وإدارة المخاطر المطبقة في تلك الجهة.

المادة (56) تقارير الجهات الاتحاديّة
النصوص السابقة

تلتزم الجهات الاتحادية بموافاة الوزارة بالتقارير والبيانات المالية الشهرية والنصف سنوية المطلوبة وذلك وفق المواعيد المحددة.

المادة (56) مكرر تقارير الشركات الحكومية

تلتزم الشركات الحكومية التي تحددها مجلس الوزراء - بناءً على اقتراح الوزير- بموافاة الوزارة بالتقارير والبيانات المالية المطلوبة بالشكل والمضمون والمواعيد التي تحددها الوزارة.

الفصل الحادي عشر: الموارد الماليّة للجهات الاتحاديّة

المادة (57) أنواع الموارد

تتكوّن الموارد الماليّة للجهات الاتحاديّة المقدر تحصيلها لأغراض إعداد الميزانيّة العامّة مما يأتي:
(1) الضرائب والرسوم والعوائد التي تُفرض بموجب قانون اتحادي.
(2) الرسوم والأجور التي تحصلها الحكومة في مقابل الخدمات التي تؤديها.
(3) الحصة التي تسهم بها كلّ إمارة من إمارات الدولة في الميزانيّة العامّة. 
(4) موارد الحكومة من أملاكها الخاصّة.
(5) اشتراكات تقاعد العسكريين. 
(6) الغرامات والمبالغ المحكوم بها قضائياً.
(7) عوائد استثمار وإعادة استثمار أموال الحكومة.
(8) المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها.
(9) الغرامات الإدارية.
(10) أي موارد أخرى يقررها مجلس الوزراء.

المادة (58) فرض الرسوم

يتولّى مجلس الوزراء فرض الرسوم أو العوائد الاتحاديّة على اختلاف أنواعها أو الإعفاء منها -عدا الضرائب– وذلك بقرار منه بناءً على اقتراح الوزير، وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في الدولة.

المادة (59) تحصيل الموارد

مع مراعاة أحكام وشروط قبول المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها المخصصة لغرض معين، تختصّ الجهة الاتحاديّة المعنيّة بتحصيل وتسوية مواردها وفقا للتشريعات النافذة والتعليمات التي يُصدرها الوزير.

المادة (60) الرسوم المحليّة

لا يجوز للجهات الاتحاديّة إضافة أو تحصيل رسوم لصالح أيّ سلطة محليّة في أيّ إمارة إلا بعد التنسيق مع الوزارة. 

المادة (61) الخصم من الموارد

لا يجوز للجهات الاتحاديّة خصم مبالغ من مواردها تحت أيّ مسمى أو لأيّ سبب وفقاً للتشريعات النافذة.

المادة (62) توريد الموارد

مع مراعاة أحكام ‏المادّة (8) من هذا المرسوم بقانون، تلتزم الجهات الاتحاديّة بتوريد الموارد المحصلة إلى حساب الخزانة الموحّد وفقاَ للقواعد والتعليمات التي تحددها الوزارة، ولا يجوز تخصيص إيراد معين لنفقة معينة إلا بموافقة مجلس الوزراء، ويُستثنى من ذلك المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها.

المادة (63) المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها
النصوص السابقة

(1) للجهات الاتحاديّة قبول المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها والتي تتوافق مع أهداف واختصاصات تلك الجهات، ويتمّ إعداد ميزانيّة خاصّة بها. 
(2) يتم الاعتراف بأيّ منح أو تبرعات أو هبات وما في حكمها في السجلات المحاسبية وقيدها في السجلات المحاسبية للجهة الاتحاديّة المعنية وتصنف وفقاً لطبيعتها بناءً على هيكل الحسابات الموحّد، وتُضمن في البيانات المالية لسنة الحصول عليها.
(3) تُدرج ضمن الميزانيّة السنوية للجهة الاتحاديّة مبالغ المنح والتبرعات والهبات وما في حكمها والمتكررة والمؤكد الحصول عليها.

المادة (64) إبرام عقود تقاسم الإيراد

لا يجوز لأية جهة اتحادية إبرام التعاقدات مع المؤسسات والشركات الخاصة والجهات المعنية في حكومات الإمارات لتقديم خدمات للجمهور على أساس تقاسم الايراد إلا بعد موافقة الوزارة واعتماد مجلس الوزراء، ولا يجوز تجديد العقود المبرمة قبل العمل بهذا المرسوم بقانون بعد انتهاء مدتها إلا بموافقة الوزارة.

المادة (65) مشاركة القطاع الخاص
النصوص السابقة

لا يجوز لأي جهة اتحادية التعاقد مع أي شخص اعتباري خاص بهدف المشاركة في إدارة أو تسيير أو تشغيل أي مرفق عام إلا وفقاً للتشريعات المنظمة المعمول بها في الحكومة الاتحادية.

الفصل الثاني عشر: الحساب الختامي للجهات الاتحاديّة

المادة (66) التعميم المالي

الفصل الثاني عشر الحساب الختامي للجهات الاتحاديّة يُصدر الوزير تعميماً مالياً إلى الجهات الاتحاديّة يحدد فيه القواعد والضوابط والإجراءات والمعالجات المحاسبية للمعاملات والتسويات اللازمة لإعداد مشروع الحساب الختامي للجهة الاتحادية والحساب الختامي الموحد عن السنة المالية الحالية وذلك خلال الأسبوع الثاني من الشهر العاشر من كل سنة مالية.

المادة (67) قواعد ومواعيد إقفال الحسابات وإعداد الحساب الختامي

(1) تقفل الفترات المحاسبية بحدّ أقصى في اليوم الثامن من الشهر التالي.
(2) يُحدد الوزير في التعميم المالي المشار إليه في المادة (66) من هذا المرسوم بقانون موعد إقفال الحسابات في نهاية السنة المالية. 

المادة (68) مشروع الحساب الختامي للجهة الاتحاديّة
النصوص السابقة

(1) استثناءً من الأحكام الواردة في قوانين إنشاء الجهات الاتحادية المستقلة، تعد كل جهة اتحادية مشروع حسابها الختامي عن السنة الماليّة المنتهية وفقاً للقواعد الأساسيّة المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون والتعميم المالي الصادر من الوزير بذلك الشأن، وتقدّمه إلى ديوان المحاسبة ونسخة منه إلى الوزارة مع تقريرها حول مدى تحقق أهداف الأداء وذلك في المواعيد التي يحددها التعميم. 
(2) تكون الجهات الاتحاديّة ووحداتها الإداريّة المختصّة مسؤولة عن الرقابة والتحقق من صحة بيانات حسابها الختامي وتقرير تحقق الأهداف.

المادة (68) مكرر التدقيق على الحسابات الختامية للجهات المستقلة

(1) يجوز للجهات الاتحادية المستقلة تعيين مدقق حسابات خارجي إذا نص قانون إنشائها على ذلك، مع مراعاة إصدار البيانات المالية المدققة والمعتمدة من مجلس الإدارة قبل التاريخ المحدد في التعميم المالي لإصدار ديوان المحاسبة لتقريره المبدئي عن الحساب الختامي لتلك الجهة.
(2) ترسل الجهة الاتحادية المستقلة نسخة من تقرير مدقق الحسابات الخارجي المعتمد لوزارة المالية خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ اعتماد التقرير.

الفصل الثالث عشر: الحساب الختامي الموحّد للحكومة الاتحاديّة

المادة (69) مشروع الحساب الختامي الموحد
النصوص السابقة

(1) تعد الوزارة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والمعايير المحاسبية المعتمدة في الحكومة الاتحادية مشروع الحساب الختامي الموحد.
(2) تعد الوزارة مشروع قانون اتحادي بشأن اعتماد الحساب الختامي الموحد عن السنة المالية المنتهية وتحيله إلى ديوان املحاسبة.

المادة (70) مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد
النصوص السابقة

(1) يرفع الوزير مشروع قانون اعتماد الحساب الختامي الموحّد بصيغة نهائية في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل من السنة المالية التالية للسنة الماليّة العائد إليها الحساب الختامي، مرفقاً به مشروع الحساب الختامي الموحد وتقرير ديوان المحاسبة بشأنه ورد الوزارة عليه إلى مجلس الوزراء، للموافقة عليه بالصيغة التي يراها، ومن ثم يحيله إلى المجلس الوطني الاتحادي لإبداء ملاحظاته عليه قبل رفعه إلى المجلس الأعلى للاتحاد لإقراره تمهيداً لإصداره. 
(2) الجھات الاتحادیةّ المستقلةّ التي لم یتضمنھا قانون ربط الميزانية العامّة، تقوم برفع مشروعات اعتماد بياناتها المالية لمجلس الوزراء بحسب التعليمات الصادرة من الوزارة.

المادة (71) بناء الاحتياطي النقدي

(1) تعد الوزارة سنوياً تقريراً توضح فيه آلية احتساب مبلغ الاحتياطي النقدي المخصص لأغراض دعم الميزانيّة السنويّة وترفع هذا التقرير لمجلس الوزراء لإصدار قراره بتحديد النسبة من إجمالي الميزانيّة العامّة التي يتعيّن إدراجها لهذا الغرض. ويتمّ تمويل هذا الحساب والصرف منه وفقاً لأحكام ذلك القرار.
(2) تُكوِّن الحكومة احتياطاً نقدياً آخر بحدّ أدنى (15) خمسة عشر مليار درهم لغرض دعم المركز المالي للحكومة، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء زيادة الحدّ الأدنى للاحتياطي النقدي، على أن تقوم الوزارة بإدارته وفقاً للقواعد والضوابط التي تصدر بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير.
(3) مع مراعاة البندين ‏(1) و ‏(2) من هذه المادّة، تقوم الوزارة بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية بتحويل ما لا يزيد على (70%) سبعين بالمائة من المبالغ النقديّة الفائضة عن احتياجاتها الى جهاز الإمارات للاستثمار.

المادة (72) استثمار أموال الحكومة

مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2007 وتعديلاته يصدر الوزير قراراً بتنظيم استثمار الفائض من أموال الخزانة العامّة في ودائع ذات أجل محدد لا يزيد كلّ منها على سنة قابلة للتجديد، على أن تودع هذه الأموال في مصارف داخل الدولة.

المادة (73) توريد الفوائض النقديّة

(1) على كافة الجهات الاتحادية توريد أي فائض ناتج عن تنفيذ الميزانية السنوية المعتمدة لها في قانون ربط الميزانية العامة وتعديلاته إلى حساب الخزانة الموحد خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الوزارة لتقرير ديوان المحاسبة لمشروع الحساب الختامي المبدئي عن تلك الجهة. 
(2) لمجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير أن يصدر قراراً بإلزام أي جهة اتحادية لديها رصيد نقدي فائض بتوريد هذا الرصيد الى حساب الخزانة الموحد خلال المدة المحددة في القرار، أو خصم قيمة هذا الفائض من دفعات تمويل ميزانيتها السنوية.

الفصل الرابع عشر: أحكام ختاميّة

المادة (74) حفظ المستندات
النصوص السابقة

(1) تحفظ جميع المستندات والسجلات والوثائق الماليّة والإداريّة بأشكالها المختلفة ذات الأثر المالي والمتعلقة بكل سنة مالية لمدة لا تقل عن (10) عشر سنوات من تاريخ صدور قانون اعتماد الحساب الختامي الموحد، على أن يتم تحويل المستندات والسجلات والوثائق التي تستحق الحفظ الدائم إلى الأرشيف الوطني والمكتبة الوطنية، ويجوز إتلاف هذه المستندات والسجلات والوثائق بعد انقضاء هذه المدّة إذا تبيّن للجهة المعنيّة أنها لم تعد في حاجة إليها، وفقاً للتشريعات السارية في الدولة.
(2) لا يجوز إتلاف المستندات والسجلات والوثائق بأي حال حتى بعد انقضاء المدة إذا كانت محلّ تحقيق أو نزاع إداري أو قضائي.

المادة (74) مكرر القيود المفروضة على متطلبات الإفصاح

يحظر نشر أو توزيع المعلومات أو البيانات أو التقارير إذا كان ذلك سيؤدي إلى: 
أ. الإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة.
ب. المساس بالأمن أو العلاقات الدولية.
ج. التسبب في خسائر مادية للدولة.

المادة (75) نقل الاعتمادات المالية والمخصصات
النصوص السابقة

(1) في حالة إعادة هيكلة أيّ جهة اتحاديّة أو دمجها أو حلّها أو نقل أو إلغاء أو دمج أيّ برامج أو أنشطة قائمة بين الجهات الاتحاديّة تفوض الوزارة بنقل الاعتمادات والمخصصات الماليّة الخاصّة بتلك الجهات أو البرامج أو الأنشطة. 
(2) يتم إقفال حسابات الجهة الاتحاديّة التي يتمّ دمجها أو حلهّا وفقاً للإجراءات التي تصدر من الوزير.

المادة (76) أموال الأمانة
النصوص السابقة

(1) يجب على الجهة الاتحادية الاعتراف بأموال الأمانة المستلمة كالتزام في دفاترها المحاسبية حتى الانتهاء من الغرض الذي احتفظت بها من أجله أو سدادها إلى المستفيد الحقيقي. 
(2) تودع الجهات الاتحاديّة أموال الأمانة في حسابات مستقلّة وتدار من قبل الوزارة وفقاً للإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
(3) لا تسمع دعوى المطالبة بأيّ أموال أمانة بعد مضي (5) خمس سنوات من تاريخ نشوء حق استردادها، وتصبح بعد مضي هذه المدّة مالاً عاماً يورّد إلى خزانة الدولة.
(4) استثناءً من الحكم الوارد في البند (3) من هذه المادّة، لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير أن يصدر قراراً بردّ أيّ من أموال الأمانة التي أصبحت مالاً عاماً بعد مضي المدّة المنصوص عليها في البند (3) من هذه المادة إلى مستحقيها إذا ما ثبت حق المطالب في استرداد هذه الأموال.

المادة (77) الضمانات الحكوميّة

(1) لمجلس الوزراء بناءً على توصية من الوزارة، أن يصدر قرارا بالموافقة على منح ضمانات أو تعهدات بالدفع نيابةً عن أيّ جهة اتحاديّة.
(2) يحدد القرار الصادر من مجلس الوزراء شروط منح هذا الضمان أو الإجراءات الواجب اتخاذها لاسترجاع أيّ أموال تدفعها الحكومة نتيجةً لهذا الضمان من الجهة الاتحادية. 
(3) تعد أية أموال تدفعها الحكومة نتيجةً لضمان حكومي ديوناً مستحقة الوفاء لصالح الحكومة، وللوزير تحديد شروط استرداد هذه المبالغ.
(4) تلتزم الجهات المستفيدة من تلك الضمانات رفع تقارير شهرية أو دورية للوزارة عن أداء الديون المرتبطة بتلك الضمانات.

المادة (78) تقادم ديون الغير
النصوص السابقة

(1) لا تسمع دعوى المطالبة تجاه أيّ من الجهات الحكومية الاتحاديّة، بأي ديون أو مستحقات لا يطلب أصحابها أو مستحقيها تسديدها قبل انتهاء السنة الخامسة التي تلي السنة الماليّة التي استحقت فيها تلك الديون أو المستحقات.
(2) تلتزم الجهات الاتحاديّة بإعداد كشف تفصيلي بالديون التي سيتم شطبها خلال السنة الماليّة وذلك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من تلك السنة وموافاة الوزارة بنسخة منه. 
(3) تقوم الجهة الاتحاديّة بالإعلان عن الديون المتقادمة التي سيتم شطبها على مستوى الحكومة الاتحاديّة بالطرق التي تراها مناسبة.
(4) استثناءً من الحكم الوارد في البند (1) من هذه المادة، للوزير الموافقة على رد أي مبلغ مستحق لصاحبه بعد انقضاء المدة المقررة للمطالبة به بما لا يتجاوز (300,000) ثلاثمئة ألف درهم، إذا ما ثبت لديه حق المطالبة باسترداد هذه الأموال. وتحال المطالبات التي تتجاوز قيمتها (300,000) ثلاثمئة ألف درهم لمجلس الوزراء لاعتمادها.
(5) استثناءً من الحكم الوارد في البند (1) من هذه المادة، لا يسري التقادم على أموال الأمانة التي لم ينته الغرض الذي احتفظت بها من أجله.

المادة (79) عدم خضوع ديون الجهات الاتحاديّة للتقادم

لا يسري أيّ تقادم على أي ديون أو مطالبات لأي جهة اتحاديّة على الغير، وعلى الجهة الاتحاديّة المعنيّة اتخاذ كافّة الإجراءات الإداريّة والقانونيّة المتاحة لها للمطالبة بقيمة الدين بمجرد علمها باستحقاقه.

المادة (79) مكرر المتابعة والمراجعة على المستحقات المطلوبة للدولة

(1) تتولى الوزارة المراجعة على المستحقات المطلوبة للدولة ولها في تحقيق ذلك فحص السجلات المالية ومتابعة العمليات المتعلقة بالإيرادات لدى الجهات الاتحادية والتحقق من الاعتراف بها وتحصيلها وتوريدها لحساب الخزانة الموحد وفق الإجراءات المعتمدة في الحكومة الاتحادية.
(2) تقوم الوزارة برفع تقارير نصف سنوية لمجلس الوزراء عن الإيرادات غير المحصلة لدى الجهات الاتحادية.

المادة (80) انقطاع التقادم

تنقطع مدّة التقادم المنصوص عليها في المادتين (76/3) و (78) من هذا المرسوم بقانون بالمطالبة سواء كانت إداريّة أو قضائيّة، ويترتب على الانقطاع بدء سريان مدّة جديدة.

المادة (81) الإعفاء من الديون وشطبها

(1) يجوز لمجلس الوزراء إعفاء الجهات الاتحادية أو الأشخاص من كل أو جزء من الديون والمستحقات المطلوبة للجهات الاتحادية بناء على طلب من الوزير مرفقاً به مرئيات الوزارة، وذلك استناداً إلى طلب الجهة الاتحادية المعنية بموجب مذكرة خطية ترفع إلى الوزير مرفقاً بها أسباب ومبررات الاعفاء.
(2) لمجلس الوزراء أن يحدد شروطاً خاصة يتم على أساسها منح أي إعفاء وفقاً للبند السابق.

المادة (82) لجان الجرد

(1) تُشكل لجنة جرد دائمة في كل جهة اتحاديّة بقرار من الوزير المختص أو من يقوم مقامه أو من مدير عام الجهة الاتحاديّة المستقلّة، يُحدد فيه مهام اللجنة، ويتمّ إخطار الوزارة وديوان المحاسبة بهذا القرار.
(2) للإدارة المختصّة لدى الجهات الاتحاديّة الحق في إجراء جرد للعُهد الماليّة كلما ارتأت ذلك.

المادة (83) الجزاءات

مع عدم الإخلال بأيّة عقوبة منصوص عليها في قانون آخر، يُعاقب كل موظف يخالف أحكام هذا المرسوم بقانون بالجزاءات المنصوص عليها في قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحاديّة.

المادة (84)
النصوص السابقة

ألغيت بموجب القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (26) لسنة 2019 في شأن المالية العامة.

المادة (85) إلغاء تشريعات

(1) يُلغى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 وتعديلاته، والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 وتعديلاته، والمرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2017، كما يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
(2) يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة للقانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 المشار إليهما وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات والتعاميم التي تحل محلها. 
(3) تستثنى الجهات الاتحادية التي سبق لمجلس الوزراء استثناؤها من تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2011 والمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2011 المشار إليهما من تطبيق هذا المرسوم بقانون، وذلك لحين صدور قرارات من مجلس الوزراء بإلغائها.

المادة (86) نشر القانون والعمل به

ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسميّة، ويُعملُ به بعد اليوم التالي من تاريخ نشره.