Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء بشأن نظام علامة "صنع في الإمارات"

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 28 ديسمبر 2020

تاريخ إصدار التشريع

04 يوليو 2017

تاريخ الجريدة الرسمية

31 يوليو 2017

عدد الجريدة الرسمية

619

حالة التشريع

ملغي

المادة (1) التعاريف
النصوص السابقة

في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزير: وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
الوزارة: وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
المنشأة: أي مؤسسة أو شركة أو أي كيان آخر يتخذ أياً من الأشكال القانونية التي يجوز من خلالها ممارسة النشاط الاقتصادي في الدولة.
المنتج: المنتج النهائي الناشئ عن عملية التصنيع.
المنتج القائم على الابتكار: المنتج الذي ينطبق عليه التعريف المعتمد للابتكار في الوزارة.
العلامة: شارة وطنية موحدة لتمييز المنتجات الإماراتية مقرونة بعبارة "صنع في الإمارات" وباللغة الإنجليزية "Made in the Emirates".
شهادة العلامة: وثيقة تجيز للمنشأة استخدام العلامة على منتجاتها المسجلة، وفق أحكام هذا القرار.
المنتج المسجل: المنتج المسجل لدى الوزارة والحاصل على شهادة العلامة وفق أحكام هذا القرار.
ترخيص صناعي: الترخيص الذي تصدره الجهة المختصة بالموافقة على إقامة مشروع صناعي في الدولة.   
شهادة المطابقة: شهادة صادرة عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تؤكد مطابقة المنتج أو أي دفعة منه لمتطلبات المواصفة القياسية المعتمدة.
شهادة أنظمة جودة إنتاج معتمدة: وثيقة تصدر عن جهات معتمدة، وفقاً للأنظمة المعمول بها في الدولة، لمنح شهادات المطابقة والجودة وتدل على مطابقة أنظمة إدارة الجودة والإنتاج المطبقة لدى المنشأة الصناعية مع المعايير الدولية ذات العلاقة، 
(مثال: ISO 9001, ISO 22000, ISO 14000).
المواصفة القياسية المعتمدة: المواصفة القياسية المعتمدة لدى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويرمز لها (م ق/ أع م أو UAE.S).
شهادة القيمة المضافة: وثيقة تصدرها الوزارة للمنشأة لإثبات نسبة القيم المضافة المحققة في الدولة.
 

المادة (2) أهداف القرار

يهدف هذا القرار إلى تحقيق ما يأتي:
1. تطوير وتنمية قطاع الصناعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي.
2. تمييز المنتجات الإماراتية المستوفية لمعايير ومواصفات التصنيع والجودة.
3. الترويج للمنتجات الإماراتية على المستويين المحلي والدولي.
4. تعزيز تنافسية المنتجات الإماراتية في الأسوق المحلية والإقليمية والدولية.

المادة (3) نطاق التطبيق

تسري أحكام هذا القرار على المنتجات المصنعة داخل الدولة، بما فيها المنتجات المصنعة في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة.

المادة (4) الوثائق والشروط لإصدار شهادة العلامة

1. يجوز لأي منشأة التقدم بطلب للوزارة للحصول على شهادة العلامة وفق النموذج المعتمد لهذا الغرض، ويشترط تقديم طلب مستوفٍ للوثائق الآتية:
  أ‌. ترخيص صناعي.
  ب‌. شهادة القيمة المضافة، على ألا تقل نسبتها عن 40%.
  ج‌. شهادة المطابقة.
  د‌. شهادة الحلال، بالنسبة للمنتجات التي تسري عليها أحكام النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، المشار إليه.
  ه‌. شهادة أنظمة جودة إنتاج معتمدة، وذلك في حال عدم وجود مواصفة قياسية معتمدة.
2. يشترط في الوثائق المشار إليها في البند (1)، أن تكون سارية المفعول لمدة لا تقل عن (90) يوم من تاريخ تقديم الطلب.
3. لا تمنح شهادة العلامة للمنتج المخالف لأحكام الشريعة الإسلامية، وللنظام العام والآداب السائدة في الدولة.

المادة (5) إجراءات إصدار شهادة العلامة

1. تتولى الوزارة دراسة الطلب المشار إليه في المادة (4) من هذا القرار ومرفقاته، على أن تبت فيه خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام عمل من تاريخ تقديمه.
2. للوزارة طلب أي إيضاحات أو معلومات أو مستندات إضافية لدراسة الطلب ذات صلة بالوثائق   والشروط المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار.
3. تخطر الوزارة مقدم الطلب بقرارها خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ صدوره، بموجب كتاب مسجل على العنوان المحدد بالطلب المقدم إلى الوزارة أو بالتسليم المباشر أو من خلال إحدى وسائل التواصل الحديثة التي يحددها الوزير، على أن يتضمن الاخطار في حال رفض الطلب بيانًا بأسباب الرفض.

المادة (6) مدة شهادة العلامة

تكون مدة شهادة العلامة ثلاث سنوات من تاريخ صدورها، ويجوز تجديدها لمدد مماثلة، وذلك خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا من تاريخ انتهائها، شريطة تقديم طلب مرفقاً به الوثائق المشار إليها في المادة (4) من هذا القرار.

المادة (7) الرسوم
النصوص السابقة

تُستوفى الرسوم المترتبة على تطبيق أحكام هذا القرار، وفق قرار مجلس الوزراء المنظم لرسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة.

المادة (8) سجل قيد شهادات العلامة

تتولى الوزارة تسجيل المنتجات الحاصلة على شهادة العلامة في سجل خاص، وتقيد معها جميع شهادات العلامة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القرار برقم متسلسل.

المادة (9) استخدامات العلامة

للمنشأة الحاصلة على شهادة العلامة وفق أحكام هذا القرار:
1. أن تطبع أو تلصق أو تعلق أو تحفر العلامة على المنتجات المسجلة وعلى العبوات الخارجية ووسائل التغليف المتنوعة المستخدمة لها.
2. استخدام العلامة على كافة وسائل الدعاية والترويج للمنتجات المسجلة.

المادة (10) التزامات المنشأة الحاصلة على شهادة العلامة

تلتزم المنشأة الحاصلة على شهادة العلامة بما يأتي:
1. عدم استخدام العلامة للمنتجات غير المسجلة وفق أحكام هذا القرار. 
2. استخدام العلامة وفق التعليمات المبيّنة في شهادة العلامة.
3. إبلاغ الوزارة بأي تعديل قد يطرأ على المنتج المسجل.
4. عدم استخدام العلامة بصورة أو بشكل يسيء لها أو يحط من قيمتها أو استخدامها بطريقة مضللة.
5. عدم الجمع بين منتج مسجل وغير مسجل  في عمليات الدعاية والترويج .
6. عدم استخدام العلامة دون الحصول على شهادة العلامة أو بعد انتهاء مدة سريانها أو خلال مدة إيقاف استخدامها أو بعد إلغائها من السجل.
7. حظر تقليد العلامة على أي من منتج أو وسائل الدعاية المتعلقة به.

المادة (11) العلامة

تحدد الوزارة شكل العلامة، وتعتبر المالك الحصري لحقوق الملكية الفكرية المتعلقة بها.

المادة (12) الجزاءات الإدارية

مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي تشريع آخر، للوزير أو من يفوضه أن يوقع على كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القرار، أو قام بتقديم بيانات أو وثائق غير صحيحة أو معلومات مضللة للحصول على شهادة العلامة، أياً من الجزاءات الإدارية الآتية، وذلك بحسب طبيعة المخالفة:
1. الإنذار.
2. الإيقاف المؤقت لاستخدام شهادة العلامة على ألا تتجاوز مدة ستة أشهر. 
3. إلغاء شهادة العلامة وشطب المنتج من السجل. 
4. تحميل المخالف نفقات وتكاليف إزالة ومعالجة الأضرار المترتبة على المخالفة في حال عدم قيامه بالإزالة أو المعالجة.
5. فرض غرامة لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على(200.000) مائتي ألف درهم.
6. مضاعفة الغرامة المشار إليها في البند(5) من هذه المادة، في حالة تكرار المخالفة الادارية.

المادة (13) إجراءات التظلم

يجوز لكل ذي مصلحة التظلم خطياً للوزير أو من يفوضه من أي قرار صادر سنداً لأحكام هذا القرار، وذلك خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلّم منه، على أن يكون التظلم مسببًا ومرفقًا بكافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يومًا من تاريخ تقديمه، وذلك وفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

المادة (14) الضبطية القضائية

يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم، ولهم في سبيل ذلك:
1. التفتيش على المنشأة الحاصلة على شهادة العلامة للتأكد من مزاولة المنشأة لعملية الإنتاج للمنتجات المسجلة.
2. الاطلاع على الوثائق والمعلومات ذات العلاقة بالمخالفات التي تقع لأحكام هذا القرار.

المادة (15) الحفاظ على السرية

يجب على موظفي الوزارة الذين اطلعوا على معلومات وبيانات سرية، في نطاق تطبيق أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة تنفيذاً له، المحافظة عليها وعدم إفشائها للغير دون موافقة مسبقة من الطرف الذي أدلى بهذه المعلومات والبيانات أو بناءً على حكم قضائي أو وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.

أحكام ختامية: المادة (16)

للوزير اتخاذ ما يأتي:
1. تخفيض نسبة القيمة المضافة، المشار إليها في هذا القرار، على بعض المنتجات الوطنية القائمة على الابتكار، ومنتجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
2. التعديل أو الإضافة على استخدامات العلامة.
3. تمديد أو تقصير مدة صلاحية سريان شهادة العلامة.
4. تخويل أي جهة أخرى من القطاع الحكومي الاتحادي أو المحلي أو القطاع الخاص صلاحية إصدار شهادة العلامة ، من خلال إبرام اتفاقيات تحدد الشروط والضوابط والبدلات والجزاءات المترتبة على هذا التخويل.

المادة (17)

يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (18) النشر والسريان

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.