- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) سريان القانون
- المادة (3) إجراءات الشكوى والتحقيق
- المادة (4) التحقيق
- المادة (5) حالات فرض التدابير
- المادة (6) أشكال التدابير
- المادة (7) عدم الجمع بين التدابير
- المادة (8) جهات الاختصاص بتطبيق القانون
- المادة (9) الإخطارات والإشعارات
- المادة (10) سرية المعلومات
- المادة (11) الإفراج الجمركي
- المادة (12) تجميع البيانات والإحصائيات
- المادة (13) فرض الرسوم و تحصيلها
- المادة (14) التسجيل والمتابعة
- المادة (15) الصناعة الخليجية
- المادة (16) العقوبات
- المادة (17) المحاكم
- المادة (18) الضبطية القضائية
- المادة (19) الرسوم
- المادة (20) أحكام ختامية
- المادة (21) أحكام ختامية
- المادة (22)
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبيّنة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الإدارة: الإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالوزارة .
الهيئة: الهيئة الاتحادية للجمارك.
اللجنة: اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدوليّة.
إدارة الجمارك: الإدارة الجمركية المختصة في الإمارة المعنيّة.
الجهة الحكومية: أية جهة حكومية اتحادية أو محلية لها علاقة بتطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
دول مجلس التعاون: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجهات الخليجية المعنيّة: مكتب الأمانة الفنية واللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولجنة التعاون الصناعي لدول المجلس.
المنظمة: منظمة التجارة العالمية.
اتفاقيات المنظمة: الاتفاقيات المنبثقة عن الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الأطراف المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1997.
الممارسات الضارّة في التجارة الدولية: ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات.
الإغــراق: تصدير منتج إلى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمته العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
الدعـــم: مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقًا للتعريف الوارد في المادة (16) من اتفاقية الجات 1994، ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي الدعم.
الزيادة في الواردات: استيراد منتج بكميات متزايدة في المطلق أو نسبيًا بالعلاقة مع إنتاج الصناعة الوطنية أو الخليجية وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في إحداث ضرر جسيم أو التهديد بحدوثه للصناعة الوطنية أو الخليجية.
التدابير: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية.
تدابير مكافحة الإغراق: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة حالات الإغراق.
التدابير التعويضية: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الدعم المخصص.
التدابير الوقائية: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة في الواردات.
التدابير المؤقتة: الإجراءات التي يتم اتخاذها بصفة مؤقتة خلال فترة التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية مؤقتة.
التدابير النهائية: الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد الانتهاء من التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية نهائية.
الشكوى: طلب مكتوب يتم التقدم به وفقًا للنموذج المعدّ لهذا الغرض.
الصناعة الوطنيّة: مجموع المنتجين في الدولة للمنتجات المشابهة أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، ويقصد بالصناعة الوطنية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في الدولة للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الوطني من هذا المنتج.
الصناعة الخليجية: مجموع المنتجين في دول مجلس التعاون للمنتجات المشابهة أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الخليجي من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، ويقصد بالصناعة الخليجية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في دول مجلس التعاون للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذا المنتج.
الأطراف ذوو العلاقة: المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد للمنتج محل التحقيق أو المنتجون الذين يدخل المنتج محل التحقيق في مدخلاتهم الصناعية أو الجهات الحكومية أو الخاصة التي تمثل المستهلكين أو تحمي مصالحهم أو حكومات البلد المصدر أو أية أطراف محلية أو أجنبية أخرى ذات مصلحة بالمنتج محل التحقيق.
الضرر: يقصد بالضرر في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم حدوث الضرر المادي أو التهديد بحدوثه أو الإعاقة المادية لإقامة الصناعة الوطنية أو الخليجية ، ويقصد بالضرر في تحقيقات الوقاية حدوث الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه للصناعة الوطنية أو الخليجية .
الضرر الجسيم: الضرر الذي يسبب إضعافا كليا مؤثرا في وضع الصناعة الوطنيّة أو الخليجية المعنيّة.
التهديد بالضرر الجسيم: الضرر الجسيم وشيك الوقوع الذي يترتب عليه إضعاف مؤثر للصناعة الوطنية أو الخليجية المعنيّة.
القيمة العادية: المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادية حين يوجّه للاستهلاك في بلد التصدير.
سعر التصدير: المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج محل التحقيق من قبل المستورد عند بيعه من الدولة المصدرة.
هامش الإغراق: ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال الفترة التي يحقق عنها.
مقدار الدعم: المبلغ الذي يمثل الفائدة التي تعود على مُتلقي الدعم خلال الفترة التي يحقق عنها.
السوق الوطنية: سوق الدولة. السوق الخليجية : أسواق دول مجلس التعاون.
المنتجات المشابهة: المنتجات التي تطابق أو تماثل المنتج محل التحقيق في جميع النواحي أو أية منتجات أخرى تكون مواصفاتها وثيقة الشبه بمواصفات أو خصائص المنتج محل التحقيق في حالة غياب هذا المنتج.
الدعم المخصص: الدعم الذي يترتب عليه اتخاذ التدابير التعويضية.
الواردات المدعومة: واردات المنتجات محل التحقيق التي تلّقت الدعم المخصص.
المنتج محل التحقيق: المنتج المستورد إلى الدولة كما يصفه إعلان بدء التحقيق.
القانون الموحّد: القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون.
المادة (2) سريان القانون
تسري أحكام هذا القانون على الممارسات الضارة في التجارة الدولية الواردة من غير دول مجلس التعاون، وبما يراعي اتفاقيات المنظمة.
المادة (3) إجراءات الشكوى والتحقيق
1. يجوز للصناعة الوطنية أو من يمثلها أن تتقدم بشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية للإدارة مباشرة أو من خلال الجهة الحكومية المعنية بكلّ إمارة التي تقوم بإحالتها للإدارة.
2. يجوز للإدارة بناء على قرار من الوزير أو من يفوضه وبدون تلقي شكوى من الصناعة الوطنية أو من يمثلها، البدء في تحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية إذا توافرت لديها دلائل كافية على وجود ممارسة ضارة في التجارة الدولية تتسبب في إحداث ضرر للصناعة الوطنية.
3. يتم تقديم الشكوى ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تتعرض لها الصناعة الوطنية وقبولها ودراستها واتخاذ إجراءات بدء التحقيق وإجراء التحقيق وإنهائه والمراجعة وأية إجراءات بشأنها وفقاً لأحكام هذا القانون والضوابط والاشتراطات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (4) التحقيق
1. تشكل بقرار من الوزير أو من يفوضه لجنة تحقيق من موظفي الإدارة الفنيين في كل شكوى على حدة، يعهد إليها بالاحتفاظ بكافة الوثائق المتعلقة بالتحقيق والقيام بكافة إجراءات التحقيق وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. تستمر فترة التحقيق ضد الممارسات الضارة في التجارة الدوليّة اثنا عشر شهرا بحد أقصى من تاريخ بدء التحقيق، ويجوز في حال تعذر الانتهاء من التحقيق خلال هذه الفترة، تمديدها لفترة أخرى بقرار من الوزير بناءً على توصية الإدارة، بشرط ألاّ تجاوز كامل المدة ثـمانية عشر شهرًا بحد أقصى.
المادة (5) حالات فرض التدابير
يجوز اتخاذ التدابير في أي من الحالات الآتية:
1. إذا ثبت أن المنتجات محل التحقيق وردت بأسعار مغرقة أو تم تقديم دعم خاص لها، وألحقت ضررًا ماديًا بصناعة وطنية قائمة أو هددت بوقوع مثل هذا الضرر أو كان من شأنها التأخير المادي لإقامة صناعة وطنية، ووجود علاقة سببية بينهما.
2. إذا ثبت أن المنتجات محل التحقيق تُورّد إلى السوق الوطنية بكميات متزايدة سواء بشكل مطلق أو نسبي، وفي ظل أوضاع من شأنها أن تلحق ضررًا جسيمًا بالصناعة الوطنية التي تنتج منتجات مشابهة أو منافسة بشكل مباشر أو تهدد بإلحاق مثل هذا الضرر، ووجود علاقة سببية بينهما.
المادة (6) أشكال التدابير
تكون التدابير على النحو الآتي:
1. فرض رسوم مكافحة الإغراق ورسوم تعويضية نهائية بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد نهائيًا.
2. فرض رسوم أو اتخاذ ضمانات مؤقتة لمكافحة الإغراق أو الدعم المخصص بما لا يجاوز هامش الإغراق أو مقدار الدعم المحدد مبدئيًا.
3. فرض تدابير وقائية نهائية ضد الزيادة في الواردات على شكل رسوم أو قيود كمية.
4. فرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات لمدة مائتي يوم كحد أقصى.
المادة (7) عدم الجمع بين التدابير
لا يجوز أن يكون المنتج المستورد خاضعًا لتدبير مكافحة إغراق وتدبير تعويضي لمعالجة نفس حالة الإغراق أو الدعم الموجّه للتصدير.
المادة (8) جهات الاختصاص بتطبيق القانون
1. تختص الإدارة بتلقي الشكاوى والتعهدات ودراستها وإجراء التحقيقات والمراجعات ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الوطنية.
2. تشكل بقرار من الوزير لجنة تسمى "اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية" ممثلّة من عدد من الجهات الاتحادية والمحلية ذات العلاقة وتختص بدراسة النتائج التي تنتهي إليها الإدارة في شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية المرفوعة إليها وفقا للمادة (4) من هذا القانون.
3. يصدر الوزير أو من يفوضه القرارات الخاصة بتنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية بناء على توصيات اللجنة الاستشارية.
4. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات عمل اللجنة وضوابط الشروط والإجراءات المتعلقة بفرض التدابير المؤقتة والنهائية والتعهدات.
المادة (9) الإخطارات والإشعارات
1. تقوم الوزارة بتقديم كافة الإخطارات التي تقتضيها اتفاقيات المنظمة لمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية إلى المنظمة.
2. يتمّ نشر القرارات والإخطارات المتعلقة بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفقا للإجراءات المعمول بها في الوزارة.
المادة (10) سرية المعلومات
1. يجب على موظفي الوزارة وموظفي أية جهة حكومية أخرى اطلعوا في نطاق تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بمقتضاه على معلومات وبيانات سرية بطبيعتها أو قدّمها ذوو الشأن على أنّها سرية، أن يحافظوا على سرية هذه المعلومات وعدم إفشائها لأية جهة أخرى إلا بترخيص كتابي صادر عن الطرف الذي أدلى بهذه المعلومات أو بناء على أمر صادر من جهة قضائية مختصة.
2. يقوم الأطراف ذوو العلاقة أو المصلحة بتقديم ملخصات غير سرية للإدارة، تسمح تفاصيلها بفهم جوهر المعلومات السرية بطبيعتها أو تلك التيّ قدّمت على أنّها سرية.
3. تحددّ اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق معاملة المعلومات السرية وإجراءات الكشف عنها.
المادة (11) الإفراج الجمركي
لا تحول إجراءات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية دون الإفراج الجمركي عن واردات المنتج محلّ التحقيق.
المادة (12) تجميع البيانات والإحصائيات
1. للوزارة في تطبيق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية طلب البيانات والمعلومات والإحصائيات اللازمة لتحقيقات مكافحة الإغراق والدعم المخصّص والزيادة في الواردات من أية جهة حكومية في الدولة تتوافر لديها البيانات المطلوبة.
2. تقوم الجهة الحكومية بالرد على الوزارة بالبيانات والمعلومات والإحصائيات المطلوبة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوم عمل من تاريخ تلقي الطلب.
3. تقوم الإدارة باستخدام البيانات والإحصائيات المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة في حدود ما تتطلبه إجراءات التحقيق، وبما يراعي المحافظة على سرية المعلومات.
المادة (13) فرض الرسوم و تحصيلها
1. تسري التدابير التي يتم فرضها وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على واردات المنتج محل التحقيق المستورد بقصد الاستهلاك داخل الدولة.
2. يتمّ استيفاء المبالغ والضمانات المستحقة عن التدابير المؤقتة والنهائية المفروضة على واردات المنتج محل التحقيق وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية وبناءً على الآلية التي يتم تحديدها بالتنسيق ما بين الوزارة والهيئة وإدارات الجمارك.
3. يتم إيداع حصيلة فرض التدابير النهائية على واردات المنتج محل التحقيق بخزينة الدولة، وذلك بعد اقتطاع رسوم أداء الخدمة التي يتم تحديدها بالتنسيق ما بين الوزارة والهيئة والإدارات الجمركية.
4. تعامل حصيلة التدابير المؤقتة خلال فترة تطبيقها كوديعة، وفقًا لما يأتي:
أ. إذا صدر قرار في التحقيق بثبوت وجود أي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية والضرر وعلاقة السببية بينهما، فتعامل معاملة التدابير النهائية.
ب. إذا صدر قرار في التحقيق بثبوت عدم وجود أي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية أو الضرر أو العلاقة السببية بينهما، فيتم الإفراج عن كل كفالة نقدية أو ضمان مصرفي أو رسم تم استيفاؤه عن المنتج محل التحقيق.
5. تقوم الهيئة بتزويد الوزارة بإحصائيات دورية حول قيمة وكمية واردات المنتجات الخاضعة للتدابير وحصيلة الرسوم الناجمة عن تطبيق هذه التدابير.
المادة (14) التسجيل والمتابعة
يجوز في حال توافر ما يكفي من المؤشرات أو عندما يكون منحى الواردات لمنتج ما يهدد بحدوث ضرر للصناعة الوطنية، إخضاع استيراد المنتج المعني إلى إجراء التسجيل أو المتابعة لفترة مؤقتة وفقًا للإجراءات والضوابط التي يصدر بشأنها قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
المادة (15) الصناعة الخليجية
1. إذا حدث ضرر في الصناعة الخليجية نتيجة وجود ممارسات ضارة في التجارة الدولية، فيتبع في شأن مواجهتها القواعد الإجرائية والموضوعية التي تحددّها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. تشارك الوزارة في تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي يترتب عنها ضرر للصناعة الخليجية، التي تقوم بها الجهات الخليجية المعنيّة وفقا للقانون الموحد.
3. تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات الحكومية في الدولة لتنفيذ كافة القرارات الصادرة عن الجهات الخليجية المعنية بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي يترتب عنها ضرر في الصناعة الخليجية.
المادة (16) العقوبات
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (10) من هذا القانون بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن (250,000) مائتين وخمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (17) المحاكم
1. تختص المحاكم الاتحادية الاستئنافية بالنظر في الطعون الموجهة ضد القرارات النهائية التي يصدرها الوزير أو من يفوضه تنفيذا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.
2. لا تسمع دعوى إلغاء القرارات الإدارية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بعد مضي (3) ثلاثة أشهر من تاريخ نشر القرار الإداري المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به أو ثبوت علمه به علماً يقينًا.
3. ينقطع سريان هذا الميعاد بالتظلم إلى الوزير ويجب أن يبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسببًا ويعتبر فوات ثلاثين يومًا على تقديم التظلم دون أن يجيب عنه الوزير بمثابة رفضه ويحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني للتظلم حسب الأحوال.
المادة (18) الضبطية القضائية
يكون لموظفي الوزارة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في دائرة اختصاص كل منهم.
المادة (19) الرسوم
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية قراراً بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (20) أحكام ختامية
يصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (90) يوماً من تاريخ صدوره.
المادة (21) أحكام ختامية
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة (22)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.