Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 15 مارس 2018

تاريخ إصدار التشريع

15 مارس 2018

تاريخ الجريدة الرسمية

29 مارس 2018

عدد الجريدة الرسمية

628

حالة التشريع

ساري

الفهرس

الفهرس

القسم الأول

القسم الثاني: الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الوطنية

الباب الأول: الشكوى وإجراءات التحقيق

الباب الثاني: مكافحة الإغراق

الباب الثالث: الدعم والتدابير التعويضية

الباب الرابع: التدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات

الباب الخامس: اللجنة الاستشارية

القسم الثالث: الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية

القسم الرابع: أحكام عامة

القسم الأول

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القرار يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
الإدارة: الإدارة المعنية بمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية بالوزارة.
اللجنة الاستشارية: اللجنة الاستشارية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية. 
الجهة الحكومية: أية جهة حكومية اتحادية أو محلية لها علاقة بتطبيق أحكام هذا القانون وهذا القرار.
دول مجلس التعاون: الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الجهات الخليجية المعنية: مكتب الأمانة الفنية واللجنة الدائمة لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية ولجنة التعاون الصناعي لدول المجلس.
اللجنة الوزارية: لجنة التعاون الصناعي المشكلة من وزراء الصناعة لدول مجلس التعاون.
اللجنة الدائمة: لجنة مكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون.
مكتب الأمانة الفنية: مكتب الأمانة الفنية لمكافحة الممارسات الضارة في التجارة الدولية لدول مجلس التعاون.
الهيئة القضائية: الهيئة القضائية التي تنشأ بموجب الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون.
المنظمة: منظمة التجارة العالمية.
اتفاقيات المنظمة: الاتفاقيات المنبثقة عن الوثيقة الختامية لنتائج جولة أوروجواي للمفاوضات التجارية متعددة الاطراف المصادق عليها بالمرسوم الاتحادي رقم (21) لسنة 1997.
الممارسات الضارة في التجارة الدولية: ممارسات الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات.
الإغراق: تصدير منتج الى الدولة بسعر تصدير أقل من قيمتة العادية للمنتج المشابه في البلد المصدر في مجرى التجارة العادية.
الدعم: مساهمة مالية أو أي شكل من أشكال الدعم مقدمة من حكومة دولة المنشأ أو من هيئة عامة بها من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وفقا للتعريف الوارد في المادة (16) من اتفاقية الجات 1994، ويترتب عنهما تحقيق منفعة لمتلقي الدعم.
الزيادة في الواردات: استيراد منتج بكميات متزايدة في المطلق أو نسبياً بالعلاقة مع إنتاج الصناعة الوطنية أو الخليجية وفي ظل ظروف من شأنها أن تتسبب في إحداث ضرر جسيم أو التهديد بحدوثه للصناعة الوطنية أو الخليجية.
التدابير: تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية. 
تدابير مكافحة الإغراق: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة حالات الإغراق.
التدابير التعويضية: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الدعم المخصص.
التدابير الوقائية: الإجراءات التي يتم اتخاذها لمواجهة الزيادة في الواردات.
التدابير المؤقتة: الإجراءات التي يتم اتخاذها بصفة مؤقتة خلال فترة التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية مؤقتة.
التدابير النهائية: الإجراءات التي يتم اتخاذها بعد الانتهاء من التحقيق وعند التوصل إلى نتائج إيجابية نهائية.
الشكوى: طلب مكتوب يتم التقدم به وفقاً للنموذج المعد لهذا الغرض.
الصناعة الوطنية: مجموع المنتجين في الدولة للمنتجات المشابهة أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الوطني من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، ويقصد بالصناعة الوطنية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في الدولة للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الوطني من هذا المنتج.
الصناعة الخليجية: مجموع المنتجين في دول مجلس التعاون للمنتجات المشابهه أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم نسبة كبيرة من إجمالي الناتج الخليجي من هذه المنتجات في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، ويقصد بالصناعة الخليجية في تحقيقات الوقاية مجموع المنتجين في دول مجلس التعاون للمنتج المشابه أو المنافس بشكل مباشر أو الذين يشكل مجموع إنتاجهم من المنتجات المشابهة أو المنتجات المنافسة مباشرة نسبة كبيرة من إجمالي الإنتاج الخليجي من هذا المنتج.
الأطراف ذوي العلاقة: المصدر أو المنتج الأجنبي أو المستورد للمنتج محل التحقيق أو المنتجون الذين يدخل المنتج محل التحقيق في مدخلاتهم الصناعية أو الجهات الحكومية أو الخاصة التي تمثل المستهلكين أو تحمي مصالحهم أو حكومات البلد المصدر أو أية أطراف محلية أو أجنبية أخرى ذات مصلحة بالمنتج محل التحقيق.
الضرر: يقصد بالضرر في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم حدوث الضرر المادي أو التهديد بحدوثه أو الإعاقة المادية لإقامة الصناعة الوطنية أو الخليجية، ويقصد بالضرر في تحقيقات الوقاية حدوث الضرر الجسيم أو التهديد بحدوثه للصناعة الوطنية أو الخليجية.
الضرر الجسيم: الضرر الذي يسبب إضعافاً كلياً مؤثراً في وضع الصناعة الوطنية أو الخليجية المعنية.
التهديد بالضرر الجسيم: الضرر الجسيم وشيك الوقوع الذي يترتب عليه إضعاف مؤثر للصناعة الوطنية أو الخليجية المعنية.
القيمة العادية: المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادية حين يوجه للاستهلاك في بلد التصدير.
سعر التصدير: المبلغ المدفوع أو السعر الواجب دفعه للمنتج محل التحقيق من قبل المستورد عند بيعه من الدولة المصدرة.
هامش الإغراق: ناتج الفرق بين القيمة العادية وسعر التصدير خلال الفترة التي يحقق عنها.
مقدار الدعم: المبلغ الذي يُمثِّل الفائدة التي تعود على مُتلقي الدعم خلال الفترة التي يحقق عنها.
السوق الوطنية: سوق الدولة.
السوق الخليجية: أسواق دول مجلس التعاون. 
المنتجات المشابهة: المنتجات التي تطابق أو تماثل المنتج محل التحقيق في جميع النواحي، أو أية منتجات أخرى تكون مواصفاتها وثيقة الشبه بمواصفات أو خصائص المنتج محل التحقيق في حالة غياب هذا المنتج.
الدعم المخصص: الدعم الذي يترتب عليه اتخاذ التدابير التعويضية.
الواردات المدعومة: واردات المنتجات محل التحقيق التي تلقت الدعم المخصص.
المنتج محل التحقيق: المنتج المستورد إلى الدولة كما يصفه إعلان بدء التحقيق.
الدولة المصدّرة: الدولة المصدرة و/أو المنتجة للمنتج محل التحقيق.
الحكومة: حكومة أو سلطة إقليمية أو محلية في دولة أجنبية، أو هيئة أو منظمة تمارس سلطة بالنيابة عن اتحاد دول أجنبية، أو شخص أو هيئة أو مؤسسة تنوب عن تلك الجهات.
المشتري المستقل: المشتري الذي لا يوجد ارتباط أو مشاركة تجارية أو إنتاجية بينه وبين المستورد في بلد الاستيراد أو بينه وبين المصدر أو المنتج في بلد التصدير أو لا تربطهما علاقة في عمل آخر، أو لا يقع أي منهما تحت سيطرة طرف ثالث بشكل مباشر أو غير مباشر أو لا يكونون أفراداً في أسرة واحدة.
النشرة الرسمية: النشرة التي يصدرها مكتب الأمانة الفنية.
الجريدة الرسمية: الجريدة الرسمية للدولة.
القانون الموحد: القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية و الوقائية لدول مجلس التعاون.
القانون: القانون الاتحادي لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية.

القسم الثاني: الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الوطنية

الباب الأول: الشكوى وإجراءات التحقيق

الفصل الأول: شروط تقديم الشكوى: المادة (2)

1. يكون تقديم الشكوى من حالات الإغراق أو الدعم أو الزيادة في الواردات إلى الإدارة، وفقاً لأحكام المادة (3) من القانون، كتابة على النموذج الذي تعده الإدارة لهذه الغاية، وعلى الشاكي أن يرفق بالشكوى ملخصاً غير سري لها تكفي تفاصيله لفهم جوهر المعلومات السرية المقدمة.
2. يشترط أن تكون الشكوى مقدمة من الصناعة الوطنية أو من يمثلها أو من غرف التجارة والصناعة المعنية في الدولة أو اتحادات المنتجين.
3. يجب أن تتضمن الشكوى الأدلة والقرائن على وجود إغراق أو دعم مخصص أو زيادة في الواردات، والضرر الناجم عن هذه الممارسات وعلاقة السببية بين كل منها وبين الأضرار التي لحقت بالصناعة الوطنية، وكلما كان ذلك ممكنا من البيانات الداعمة للشكوى.
4. يجوز للوزير أو من يفوضه في حالات استثنائية الأمر ببدء تحقيق دون تلقي شكوى من الأشخاص أو الجهات المشار إليهم في الفقرة (2) من هذه المادة سواء من تلقاء نفسه أو بناء على توصية من اللجنة الاستشارية وذلك عند توافر الأدلة الكافية التي تبرر البدء بالتحقيق كما وردت في الفقرة (3) من هذه المادة.

المادة (3)

تتولى الإدارة، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثون (30) يوم عمل اعتباراً من تاريخ يوم العمل التالي لتلقي الشكوى، دراسة مدى دقة وكفاية الأدلة المقدمة بالشكوى، وإعداد تقرير مبدئي حولها ترفعه إلى اللجنة الاستشارية يتضمن توصياتها برفض الشكوى أو ببدء التحقيق.

المادة (4)

يصدر الوزير أو من يفوضه قراره بشأن الشكوى بناء على توصية اللجنة الاستشارية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوم عمل من تاريخ استلام التقرير المبدئي متضّمناً توصية اللجنة الاستشارية على أن يتضمن قرار الوزير أي مما يأتي: 
1. قبول الشكوى من حيث المبدأ وإحالتها للإدارة لتسجيلها في السجلات المعدة لهذا الغرض وبدء التحقيق بها، متى ما ثبت لديه مبدئياً أن البيانات والمعلومات والأدلة والقرائن المقدمة في الشكوى كافية لإجراء التحقيق وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.
2. رفض الشكوى لعدم دقة وصحة البيانات أو عدم كفايتها لبدء التحقيق.

المادة (5)

تخطر الإدارة الشاكي بقرار الوزير خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ صدوره.

المادة (6)

1. يتعين لاتخاذ الوزير أو من يفوضه قراراً ببدء إجراء التحقيق في حالتي الإغراق والدعم، أن تكون الشكوى مؤيدة من منتجين محليين يزيد مجموع إنتاجهم عن خمسين بالمائة (50 %) من مجموع إنتاج المنتجين الذين عبروا عن مساندتهم أو معارضتهم للشكوى، وعلى ألا تقل نسبة المنتجون الذين يؤيدون الطلب عن خمسة وعشرين بالمائة (25 %) من إجمالي إنتاج الصناعة الوطنية من المنتج المشابه.
2. يجوز ألا يؤخذ في الاعتبار عند تقدير توافر نسبة تمثيل الصناعة الوطنية المنتجون المرتبطون بالمصدرين أو المستوردين أو كانوا هم أنفسهم مستوردين للمنتج موضوع الشكوى.
3. في تطبيق أحكام الفقرة ( 2 ) من هذه المادة لا يعتبر المنتجون مرتبطين بالمصدرين أو المستوردين إلا إذا كان أحدهما يقع تحت سيطرة الآخر بشكل مباشر أو غير مباشر أو إذا كان كلاهما يقعان بشكل مباشر أو غير مباشر تحت سيطرة طرف ثالث أو إذا كان كلاهما يسيطران بشكل مباشر أو غير مباشر على طرف ثالث، شريطة توافر أسباب للاعتقاد أو للشك في أن آثار هذه العلاقة تجعل المنتج المعني يتصرف بطريقة تختلف عن تصرف المنتجين غير المرتبطين، و في تطبيق أحكام هذه الفقرة تعني عبارة( أحدهما مسيطراً على الآخر) إذا كان أي من الأطراف في مركز قانوني أو وظيفي يسمح له بممارسة سلطة على الآخر.

المادة (7)

1. تتولى الإدارة وقبل بدء التحقيق في شكاوى الإغراق أو الدعم، إخطار الدولة أو الدول المعنية بتلقي الشكوى.
2. على الإدارة بمُجرَّد قبول الشكوى ضد الدعم وقبل بدء التحقيق أن يتخذ الإجراءات اللاّزمة لدعوة الدول المُصدِّرة للسلع المدعومة محل الشكوى لإجراء مشاورات بهدف توضيح وقائع الشكوى والأدلة المقدمة فيها والتوصل إلى حلول يتَّفق عليها الطرفان.
3. لا يحول إجراء المشاورات دون بدء التحقيق أو التوصل إلى قرارات أولية أو نهائية أو تطبيق تدابير مؤقتة أو نهائية، وفقاً لأحكام هذا القرار.

المادة (8)

تحتفظ الإدارة بسجلات خاصة بالشكاوى الواردة إليها يدون فيها كافة ما يتم بشأنها من مهام وإجراءات، كما تحتفظ بسجل خاص بالبيانات والمعلومات والإحصاءات ذات الطابع السري، على ألا يسمح بالاطلاع على تلك السجلات وبياناتها إلا وفقاً لأحكام المحافظة على سرية المعلومات والبيانات المنصوص عليها في القانون وهذا القرار.

الفصل الثاني: إجراءات التحقيق: المادة (9)

تعلن الإدارة عن القرار ببدء التحقيق بالجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشاراً على مستوى الدولة وذلك خلال عشرة (10) أيام عمل من تاريخ صدور القرار الإيجابي من الوزير أو من يفوضه، ويعتبر تاريخ هذا الإعلان تاريخاً لبدء إجراءات التحقيق، ويجب أن يتضمن إعلان بدء التحقيق البيانات الآتية:
1. وصف للمنتج محل التحقيق بما في ذلك خصائصه الفنية واستخداماته، وتحديد رقم النظام المنسق الخاص به وفق التشريعات ذات العلاقة.
2. وصف للمنتج المحلي المشابه أو المنتجات المنافسة بشكل مباشر، بما في ذلك خصائصها الفنية واستخداماتها.
3. اسم وعنوان الشاكي وكل المنتجين الآخرين المعروفين للمنتج المحلي المشابه أو المنتجات المنافسة بشكل مباشر.
4. بلد أو بلدان منشأ أو تصدير المنتج محل التحقيق.
5. ملخص عام عن العوامل التي بنيت عليها ادعاءات الضرر المادي أو الجسيم أو التهديد به والممارسات محل التحقيق.
6. تاريخ بدء التحقيق.
7. الجدول الزمني لإجراء التحقيق على أن يتضمن ما يأتي:
   ‌أ. المهلة التي يتعين خلالها على الأطراف ذوي العلاقة إبلاغ الإدارة كتابياً برغبتهم في المشاركة في التحقيق.
‌   ب. المواعيد المحددة للأطراف ذوي العلاقة لتقديم أي حجج أو معلومات مكتوبة.
‌   ج. المهلة الزمنية لإفصاح الأطراف ذوي العلاقة عن آرائهم كتابة عند الاقتضاء.
   ‌د. المهلة التي يتعين خلالها طلب عقد جلسات استماع عند الضرورة.
‌   ه. عنوان الإدارة واسم وعنوان وهاتف مدير الإدارة، أو الطرف الذي يجب أن توجه إليه ردود الأطراف ذوي العلاقة.

المادة (10)

1. مع الأخذ في الاعتبار حماية المعلومات السرية، على الإدارة في تحقيقات مكافحة الإغراق ومكافحة الدعم أن تخطر بالطرق الرسمية وبأسرع وقت ممكن كافة الأطراف ذوي العلاقة المعروفين لديها وممثلي الدول المصدرة بصورة من النص غير السري للشكوى والإعلان الخاص ببدء إجراءات التحقيق، أما في تحقيقات الوقاية، فيتم إخطار الأطراف ذوي العلاقة من خلال نشر إعلان بدء إجراءات التحقيق في الجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشاراً على مستوى الدولة. 
2. إذا كان عدد المصدرين المعنيين بالتحقيق كبيراً جداً، يجوز الاكتفاء بإرسال النسخة غير السرية للشكوى إلى سلطات الدول المصدرة.

المادة (11)

1. تقوم الإدارة في تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم، بإرسال الاستبيانات اللازمة للحصول على البيانات والمعلومات الضرورية إلى الأطراف ذوي العلاقة المعروفين، بما في ذلك المنتجين المحليين، المستوردين، المصدرين، المنتجين الأجانب وجمعيات المستهلكين المعروفين، بأسرع وقت ممكن. 2. أما في تحقيقات الوقاية فيتم إرسال الاستبيان للأطراف التي تعلن عن نفسها وتطلب الحصول على الاستبيان أو من خلال البعثات الدبلوماسية الممثلة للدولة أو دول التصدير.

المادة (12)

1. يلتزم الأطراف ذوي العلاقة بالتعليق والرد على الاستبيانات المرسل لهم وفقاً لأحكام المادة (11) من هذا القرار، بشكل كامل وواضح وذلك خلال مدة لا تتجاوز أربعين (40) يوماً من تاريخ إرسالها إليهم أو للممثل الدبلوماسي المعتمد لدولة التصدير. 
2. يجوز بناء على طلب مبرر من الأطراف المشار إليهم في هذه المادة تمديد المهلة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة لمدة عشرة (10) أيام أخرى محسوبة من تاريخ انتهاء المدة الأصلية.
3. يعتبر الاستبيان قد تم تسلمه من قبل المصدر أو المنتج الأجنبي بعد مضي سبعة (7) أيام على تاريخ إرساله أو إحالته إلى الممثل الدبلوماسي المعتمد للدولة المعنية.
4. يجوز للإدارة تجاهل الإجابات على الاستبيانات التي لم يتم تقديمها خلال المدة المحددة للرد والتي لم يتم تقديمها بالشكل المطلوب، وذلك إذا اعتبر أن شروط تجاهل المعلومات قد تحققت وفقاً للمادة (26) من هذا القرار.

المادة (13)

إذا كان عدد المصدرين أو المنتجين أو المستوردين أو أنواع المنتجات أو العمليات التجارية محل التحقيق كبيراً بشكل يعيق التحقيق، يجوز أن يتم قصر التحقيق على عينة ممثلة للأطراف ذوي العلاقة أو المنتجات أو العمليات التجارية باستخدام عينات صحيحة إحصائياً على أساس المعلومات المتاحة وقت الانتقاء أو على أكبر نسبة مئوية من حجم الصادرات أو الإنتاج أو المبيعات من الدولة المعنية التي يكون من الممكن التحقق منها خلال الفترة المحددة للتحقيق.

المادة (14)

1. تتاح فرص عادلة لجميع الأطراف الذين طلبوا المشاركة في التحقيق بصفة طرف ذي علاقة خلال المدة المحددة في إعلان بدء التحقيق، للدفاع عن مصالحهم، ويتم لهذه الغاية عقد جلسات استماع لعرض آرائهم وتقديم حججهم على نحو لا يخل بالمحافظة على سرية المعلومات.
2. لا يلزم أي طرف بحضور الجلسات، ولا يترتب أي ضرر على مصالحه في التحقيق في حال عدم حضوره.
3. تتاح فرص كافية لكل الأطراف الذين طلبوا المشاركة في التحقيق بصفة طرف ذي علاقة خلال المدة المحددة في إعلان بدء التحقيق، وحيثما كان ذلك ممكنا وبناء على طلب كتابي، للاطلاع على المعلومات ذات الصلة بالتحقيق والتي تستخدم في الوصول إلى نتائج التحقيق مع الحفاظ على قواعد سرية المعلومات الواردة في القانون وهذا القرار.

المادة (15)

1. تحتفظ الإدارة بسجلات خاصة بجلسات الاستماع وتتولى حفظها في الملف العام، باستثناء المعلومات السرية.
2. يجوز لكافة الأطراف ذوي العلاقة عرض أي معلومات شفهية ذات صلة بالتحقيق خلال جلسات الاستماع إذا قدمت تبريراً لذلك، ولا يعتد بهذه المعلومات في التحقيق إلا إذا قدمت المعلومات كتابة خلال مدة لا تتجاوز (10) أيام من تاريخ جلسة الاستماع.

المادة (16)

يخطر الأطراف ذوي العلاقة الذين يرغبون بحضور جلسات الاستماع الإدارة بأسماء ممثليها الذين سيحضرون الجلسة وبالحجج والمعلومات التي سيتم تقديمها خلال جلسة الاستماع، وذلك قبل سبعة (7) أيام عمل على الأقل من موعد جلسة الاستماع المقررة.

المادة (17)

يترأس مدير الإدارة أو من ينوب عنه جلسات الاستماع التي تعقد وفق أحكام هذا القرار، ويتخذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على السرية فيما يتعلق بالبيانات والمعلومات والإحصاءات ذات الطابع السري، وتنظم الجلسات على نحو يكفل للأطراف المشاركة فرصاً كافية لعرض وجهات نظرهم.

المادة (18)

1. يجوز للإدارة، وبشرط موافقة الشركات المعنية وعدم اعتراض الدولة المعنية بعد إخطار ممثليها، القيام بزيارات ميدانية خارج الدولة للتحقق من المعلومات المقدمة وللحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص البيانات والمعلومات التي يقتضيها التحقيق في الشكوى المقدمة وفق أحكام هذا القرار.
2. يجوز للإدارة القيام بزيارات ميدانية داخل الدولة للتحقق من المعلومات المقدمة وللحصول على مزيد من التفاصيل بخصوص البيانات والمعلومات التي يقتضيها التحقيق في الشكوى المقدمة وفق أحكام هذا القرار.
3. تسري الإجراءات والأحكام الموضحة في الملحق الأول من الاتفاقية المطبقة للمادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لسنة 1994 والملحق السادس من اتفاقية الدعم والرسوم التعويضية على الزيارات المشار إليها في هذه المادة.

المادة (19)

1. تعامل المعلومات السرية بطبيعتها أو أي معلومات يقدمها الأطراف ذوي العلاقة على أساس السرية إذا قدم سبب يبرر ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز الكشف عن هذه المعلومات دون إذن كتابي وصريح من الطرف الذي قدمها.
2. يجوز للأطراف ذوي العلاقة طلب السرية فيما يتعلق بأي بيان ذي طابع سري شريطة أن يقدموا مبررات لطلب السرية وملخصات غير سرية تحتوي على تفاصيل كافية لفهم جوهر محتويات البيانات والمعلومات السرية.
3. يجوز لأي من الأطراف ذوي العلاقة، في ظروف استثنائية، أن يبين أن المعلومات السرية لا تقبل التلخيص شريطة أن يقدم بياناً بالأسباب التي تجعل مثل هذا التلخيص غير ممكن.
4. إذا وجد أن طلب السرية غير مبرر، ولم يكن مقدم البيانات والمعلومات على استعداد للتصريح أو الكشف عنها بالكامل أو أن يصرح بالكشف عنها بشكل عام أو ملخص، يجوز تجاهل هذه البيانات والمعلومات ما لم تثبت صحتها بصفة مقنعة عن طريق مصادر موثوقة.

المادة (20)

1. تعد الإدارة خلال فترة لا تزيد على مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ إعلان بدء التحقيق، تقريراً أولياً بالنتائج التي تم توصل إليها وتقريراً نهائياً خلال مدة مائة وثمانين (180) يوماً من تاريخ التقرير الأولي يشمل المعلومات والإيضاحات والإشعارات والإعلانات والإخطارات التي تصدر منها، ومدى توافر المعايير والضوابط والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القرار.
2. تتيح الإدارة النتائج المشار إليها في هذه المادة في تقارير تحتوي على تفاصيل كافية عن النتائج التي تم التوصل إليها في كل الموضوعات المتعلقة بالقانون والواقع وشرح الأسباب التي على أساسها تم التوصل لهذه النتائج، وذلك مع مراعاة قواعد حماية المعلومات السرية.
3. يجوز لكافة الأطراف ذوي العلاقة التعليق وتقديم دفوع على التقارير الأولية أو أي نتائج معلنة خلال التحقيق وقبل التوصل للنتائج النهائية، خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر (15) يوماً من تاريخ نشرها أو إتاحتها.

المادة (21)

يصدر الوزير أو من يفوضه في ضوء تقرير الإدارة المشار إليه في المادة (20) من هذا القرار وتوصية اللجنة الاستشارية وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثون (30) يوم عمل محسوبة من تاريخ إرسال التقرير أحد القراراين الآتيين:
1. إنهاء إجراءات التحقيق دون فرض تدابير حالما يثبت عدم وجود دليل على ممارسة الإغراق أو الدعم أو زيادة في الواردات، أو عدم وجود الضرر، أو انتفاء العلاقة السببية بين الممارسة والضرر المترتب عنها.
2. فرض أي تدابير مؤقتة أو غير ذلك من القرارات ذات الصلة حالما يثبت وجود دليل على ممارسة الإغراق أو الدعم أو وجود زيادة في الواردات، ووجود الضرر وتوافر العلاقة السببية بينهما.

المادة (22)

تخطر الإدارة الشاكي في حال اتخاذ الوزير أو من يفوضه قراراً بإنهاء التحقيق سلبياً، وتقوم بالإعلان عن القرار بالجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشاراً على مستوى الدولة، على أن يتضمن الإعلان المعلومات الآتية:
1. هوية الجهات المطالبة بالتحقيق والمنتجات المحلية التي طلب التحقيق من أجلها.
2. تحديد المنتجات محل التحقيق. 3. أسباب إنهاء التحقيق.

المادة (23)

ينتهي التحقيق في جميع الأحوال خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهراً من تاريخ بدئه، ويجوز للوزير أو من يفوضه في حالات استثنائية تمديد هذه الفترة لمدد أخرى لا تتجاوز في مجموعها ستة أشهر.

المادة (24)

تخطر الإدارة الشاكي في حال اتخاذ قرار إيجابي بفرض تدابير، مؤقتة أو نهائية، وتقوم بالإعلان عن القرار بالجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشاراً على مستوى الدولة، وذلك مع مراعاة المحافظة على سرية المعلومات، على أن يتضمن الإعلان المعلومات الآتية:
1. هوية الجهات والأطراف التي ستفرض عليها التدابير.
2. تحديد المنتجات موضوع التدابير.
3. ملخص عن الأسباب التي أدت لفرض التدابير.
4. شكل وقيمة ومدة التدابير.

المادة (25)

1. يتم إرسال الإخطارات والمراسلات والاستعلامات وغيرها من الخطابات إلى الأطراف ذوي العلاقة المعروفين داخل الدولة بواسطة بريد مسجل بعلم الوصول يرسل إلى صاحب الشأن أو من ينوب عنه قانوناً.
2. يتم إرسال الإخطار إلى الأطراف ذوي العلاقة المعروفين بالدول الأجنبية عن طريق بعثاتهم الدبلوماسية أو قنصلياتهم المعتمدة في الدولة.

المادة (26)

1. يجوز إصدار تحديدات أولية ونهائية، إيجابية أو سلبية وفقاً للبيانات المتاحة في الأحوال التي يرفض فيها أي طرف ذي علاقة أو مصلحة توفير المعلومات اللازمة أو لم يقدمها في المدد المحددة أو لم تقدم وفق الأشكال المطلوبة أو أعاق سير التحقيق بأي شكل من الأشكال. 2. يتم تجاهل البيانات أو المعلومات التي يقدمها أي طرف ذي علاقة إذا كانت هذه البيانات مغلوطة أو غير صحيحة، ويجوز في هذه الحالة استخدام البيانات المتاحة. 3. تؤخذ في الاعتبار عند تطبيق هذه المادة أحكام الملحق الثاني من الاتفاقية المطبقة للمادة السادسة للاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لسنة 1994.

الباب الثاني: مكافحة الإغراق

الفصل الأول: حسابات الإغراق: المادة (27)

1. تحدد القيمة العادية على أساس الثمن المقابل أو الذي يتعين دفعه للمنتج المشابه في مجرى التجارة العادي من قبل مشترين مستقلين في السوق المحليَّة لدولة التصدير.
2. استثناء من الفقرة (1) من هذه المادة في حال تم تصدير المنتج محل التحقيق من خلال بلد وسيط ولم يتم استيراده من بلد المنشأ إلى الدولة مباشرة، يتم تحديد القيمة العادية له على أساس المبلغ المدفوع أو الذي يتعين دفعه ثمناً للمنتج في مجرى التجارة العادي في السوق المحليَّة لدولة المنشأ، إذا كان المنتج نقل نقلاً عابراً فقط من خلال البلد المصدر، أو لم يكن مثل هذا المنتج ينتج في بلد التصدير، أو لم يكن له سعر مقابل في بلد التصدير.
3. يجوز في حال وجود ارتباط أو اتفاقيات شراكة أو تعويض أو غيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بين الأطراف ذوي العلاقة، تجاهل الأسعار المعمول بها بينهم لعدم اعتبارها داخلة في مجرى التجارة العادي كما يجوز عدم استخدامها لتحديد القيمة العادية.
4. يتم الاعتماد على المبيعات المحلية من المنتج المشابه لتحديد القيمة العادية إذا كان حجم المبيعات المحليَّة من المنتج المشابه الموجه للاستهلاك في السوق المحلية لبلد التصدير خمسه بالمائة (5 %) أو أكثر من مبيعات تصدير هذا المنتج إلى الدولة، وعلى الرغم من ذلك يجوز اعتماد حجم مبيعات أقل من خمسة بالمائة (5 %) إذا اقتنعت الإدارة بناء على عناصر إثبات يتم تقديمها أو التوصل إليها بأن المبيعات التي تمثل هذا الحجم الأقل ذات أهمية كافية للقيام بمقارنة مقبولة.
5. في الأحوال التي لا توجد فيها مبيعات من المنتجات المشابهة في مجرى التجارة العادي في السوق المحلية لبلد التصدير، أو حيثما لا تسمح هذه المبيعات بمقارنة صحيحة بسبب وضع السوق الخاص أو انخفاض حجم المبيعات في السوق المحلي لبلد التصدير، يتم تقدير القيمة العادية وفقاً لتكلفة الإنتاج في دولة المنشأ مُضافاً إليها مبلغ مُناسب من تكاليف البيع والمصروفات الإدارية والعامة وهامش ربح مُناسب أو وفقاً لسعر تصدير المنتج المشابه في مجرى التجارة العادي إلى بلد ثالث مناسب على أن يكون هذا السعر مناسباً.
6. لا يجوز اعتبار المبيعات من المنتج المشابه في دولة التصدير أو مبيعات التصدير نحو دولة ثالثة والتي تتم بأسعار تقل عن تكاليف وحدة الإنتاج، الثابتة والمتغيرة، مضافاً إليها تكاليف الإدارة والبيع والتكاليف العامة غير داخلة في مجرى التجارة العادي بسبب السعر، ويجوز بذلك تجاهلها في تحديد القيمة العادية إلاّ إذا تبين ما يأتي: 
  ‌أ. أن هذه المبيعات تجري في فترة زمنية طويلة، ويقصد بها عام أو ستة أشهر على الأقل. 
‌  ب. أن المنتج يباع بكميات كبيرة، أي أن المتوسط المرجح لسعر البيع في العمليات التجارية موضع البحث لتحديد القيمة العادية أقل من المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة أو أن حجم المبيعات بأقل من تكلفة الوحدة لا يقل عن عشرين بالمائة (20%) من حجم مبيعات العمليات التجارية المعتمدة لتحديد القيمة العادية.
‌  ج. أن المنتج يباع بأسعار لا تؤدي إلى استعادة التكاليف في فترة زمنية مناسبة، وتعتبر الأسعار تؤدي إلى استعادة التكاليف في فترة زمنية مناسبة إذا كانت الأسعار التي تقل عن تكلفة الوحدة عند البيع تزيد عن المتوسط المرجح لتكلفة الوحدة خلال فترة التحقيق.
7.  إذا كانت الدولة المصدرة للمنتج محل التحقيق دولة ذات اقتصاد مغاير لاقتصاد السوق، يجوز احتساب القيمة العادية وفقاً للسعر المدفوع أو الواجب دفعه أو القيمة العادية المحتسبة، في مجرى التجارة العادي، عند بيع المنتج المشابه في دولة ثالثة ذات اقتصاد السوق، أو وفق المبلغ المدفوع أو الواجب دفعه في مجرى التجارة العادي عند تصدير المنتج المشابه من الدولة الثالثة ذات اقتصاد السوق إلى أي دول أخرى بما فيها الدولة، أو وفق أيّ أساس آخر مناسب، بما في ذلك السعر المدفوع أو الواجب دفعه للمنتج المشابه في الدولة بإضافة هامش ربح مناسب عند الضرورة.

المادة (28)

1. يحدد سعر التصدير على أساس السعر المدفوع أو الواجب دفعه ثمناً للمنتج محل التحقيق عند بيعه للتصدير من دولة التصدير نحو السوق الوطنية.
2. في حالة عدم وجود سعر لتصدير المنتج محل التحقيق إلى الدولة، أو في حالة عدم الوثوق في سعر التصدير لوجود ارتباط أو اتفاق تعويضي بين المُصدِّر والمستورد أو طرف ثالث، يجوز تحديد سعر التصدير على أساس سعر بيع المُنتج محل التحقيق لأول مُشتر مُستقل، وإذا لم تتم إعادة بيع هذا المنتج إلى مشتر مستقل أو إذا لم تتم إعادة بيعه على الحالة التي تم توريده عليها، يتم تحديد سعر التصدير على أي أساس آخر مُناسب.

المادة (29)

1. يتم إجراء مقارنة منصفة بين سعر التصدير والقيمة العادية.
2. تجرى المقارنة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة على نفس المستوى التجاري، وتكون في الأحوال العادية عند باب المصنع وبين مبيعات تمت في فترة زمنية متقاربة قدر الإمكان مع مُراعاة إجراء التسويات اللازمة للاختلافات التي تؤثر على قابلية الأسعار للمقارنة، ومنها الاختلافات في شروط وطريقة البيع والمواصفات المادية ورسوم التوريد والضرائب والكميات والمستوى التجاري وأي اختلافات أخرى تطلب إضافتها الأطراف ذوي العلاقة وتثبت أنها تؤثر على الأسعار وعلى قابليتها للمقارنة.
3. تحديد سعر التصدير على أساس سعر بيع المُنتج محل التحقيق لأول مُشتر مُستقل في السوق الوطنية، يتم بمراعاة إجراء تسويات التكاليف والمتضمنة الرسوم والنفقات وأي رسوم أخرى تم تحميلها ما بين الاستيراد وإعادة البيع بالإضافة إلى هامش الربح، وفي حال كانت قابلية الأسعار للمقارنة قد تأثرت، يتم احتساب القيمة العادية على نفس المستوى التجاري لسعر التصدير المركب، أو تتم مراعاة عمل التسويات للاختلافات المذكورة في هذه المادة.

المادة (30)

1. يتم في الأحوال العادية تقرير وجود هامش الإغراق خلال فترة التحقيق على أساس مقارنة بين المتوسط المرجح للقيمة العادية والمتوسط المرجح لسعر التصدير، لكل الصادرات من المنتج محل التحقيق نحو السوق الوطنية أو من خلال مقارنة بين القيمة العادية وسعر التصدير، تتم على أساس عملية تجارية مقابل أخرى.
2. يجوز أن تتم المقارنة بين القيمة العادية المحددة على أساس المتوسط المرجح لها بأسعار عمليات التصدير الفردية نحو السوق الوطنية، في حال التأكد من أن هناك نموذجاً لأسعار التصدير يختلف كثيراً فيما بين المشترين أو المناطق أو الفترات الزمنية وأن اعتماد الطرق المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة لا يمكن أن يعكس إجمالي هامش الإغراق بشكل مناسب.
3. يحدد هامش الإغراق على أساس مقدار زيادة القيمة العادية على سعر التصدير، ويتعيَّن حساب هامش إغراق لكل مصدر أو منتج معروف للمنتج محل التحقيق على حدة.
4. مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة وفي حال وجود عدد كبير من المصدرين أو المنتجين أو المستوردين أو من أنواع المنتجات المعنية أو العمليات التجارية بشكل يجعل من الصعب أو من غير العملي تحديد هوامش إغراق فردية لكل مصدر أو منتج، يجوز قصر التحقيق على عيِّنة يتم اختيارها من بين الأطراف المذكورين أو المنتجات أو العمليات التجارية، باستخدام عينات صحيحة إحصائياً يتم التوصل إليها من خلال المعلومات المتاحة وقت اختيار العينة أو من خلال أكبر نسبة مئوية من حجم الإنتاج أو المبيعات أو الصادرات التي يكون من المسوغ التحقيق فيها خلال الفترة المحددة للتحقيق.
5. في حال اقتصر التحقيق على عينة ممثلة وفقاً لهذه المادة والمادة (13) من هذا القرار، فلا يجوز أن تتجاوز التدابير المفروضة على المصدرين أو المنتجين الذين شاركوا في التحقيق بصفة طرف ذي مصلحة ولم تشملهم العينة، المتوسط المُرجح لهامش الإغراق المُحتسب للمصدرين أو المنتجين الذين شملتهم العيِّنة، مع مراعاة إهمال هوامش الإغراق الصفرية أو قليلة الشأن والهوامش التي تم احتسابها وفقاً للمادة (26) من هذا القرار.
6. في الحالات التي يقيد فيها البحث وفقـاً لهذه المادة، والمادة (13) من هذا القرار يتم تحـديد هامش منفرد للإغراق لأي مصـدر أو منتج لـم يتم اختيـاره ضمن العينة إذا قـدم المعلومـات اللازمة في وقـت يسمح بالنظـر فيهـا في مجرى التحقيق إلا إذا كان عدد المصـدرين أو المنتجين كبيـراً إلى حد يجعـل البحث الفـردي عبئـاً ثقيلاً يحـول دون استكمـال التحـقيق في الـوقت المنـاسب.

الفصل الثاني: تحديد الضرر: المادة (31)

يُحدِّد ما إذا كان هناك ضرر مادي واقع على الصناعة الوطنية، من خلال بحث موضوعي لكافة الأدلة الإيجابية ومنها ما يأتي:
1. حجم الواردات المغرقة وتأثيرها على أسعار بيع المنتج المشابه بالسوق الوطنية، ويُستدل عليها من خلال ما يأتي:
‌  أ. فيما يتعلق بحجم الواردات المغرقة، يتم البحث ما إذا كانت هنالك زيادة كبيرة مطلقة أو نسبية مقارنة مع الإنتاج أو الاستهلاك في الدولة.
‌  ب. فيما يتعلق بتأثير الواردات المُغرقة على أسعار بيع المنتج المشابه بالسوق الوطنية، يتم البحث فيما إذا حدث أي مما يأتي:
     - انخفاض مؤثر في أسعار بيع المنتجات المغرقة المستوردة عند مقارنتها بأسعار بيع المنتجات المحلية المشابهة.
     - انخفاض مؤثر في أسعار بيع المنتج المحلي المشابه بسبب هذه الواردات.
     - منع أسعار المنتجات المحلية المشابهة من الزيادة التي كان من الممكن حدوثها لو لم توجد هذه الواردات.
  ج. لا يعتبر بالضرورة وجود أحد أو عدد من العوامل المشار إليها في هذه الفقرة مؤشراً حاسماً على وقوع الضرر المادي.
2. تأثير الواردات المُغرقة على اقتصاد الصناعة الوطنية المعنية ويُستدل عليها من خلال تقييم لكل العوامل والمؤشرات الاقتصادية التي أثرت على حالة الصناعة وتتضمن هذه العوامل ما يأتي: 
  ‌أ. الانخفاض الفعلي أو المُحْتمل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المُستغلَّة.
‌  ب. العوامل المؤثرة على الأسعار في السوق الوطنية، والتأثيرات السلبيَّة الفعلية والمُحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والاستثمار والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال.
  ‌ج. حجم هامش الإغراق.
‌  د. العوامل المشار إليها في هذه الفقرة ليست حصرية ولا يعتبر وجود أحد أو عدد من هذه العوامل مؤشراً حاسماً على وقوع الضرر المادي.
3. يتم تقييم أثر الواردات المغرقة بالنسبة للإنتـاج المحلي للصناعة الوطنية للمنتج المشابه، عندما تسمح البيانات المتـوافرة بالتحديد المنفصل لهذا الإنتـاج على أسـاس مقـاييس مثل عملية الإنتـاج ومبيعـات المنتجـين وأربـاحهم، فــإذا لم يكـن مثـل هـذا التحـديد المنفصل للإنتاج ممكناً، فإنه يتم تقييم آثار الواردات المغرقة عن طـريق البحث في أقرب مجموعة أو دائرة من المنتجـات التي تشمل المنتج المشابه، والتي يمكن الحصول على المعلومـات الضرورية بشأنها.

المادة (32)

1. يتم تحديد وجود التهديد بوقوع ضرر مادي للصناعة الوطنية المعنية بالاستناد على وقائع وليس على مجرد مزاعم أو تكهنات أو فرضيات بعيدة، ويتم التحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:
 ‌  أ. مُعدل الزيادة الكبيرة في الواردات المغرقة نحو السوق الوطنية بما يشير إلى احتمال حدوث زيادة كبيرة في الاستيراد.
 ‌  ‌ب. وجود قدرة إنتاجية كافية أو زيادة كبيرة وشيكة في قدرة وطاقة المصدر التصديرية بما من شأنه أن يكشف عن احتمال زيادة كبيرة في الصادرات المغرقة نحو السوق الوطنية، مع مراعاة مدى توافر أسواق تصدير أخرى قادرة على استيعاب الصادرات الإضافية.
 ‌  ‌ج. ما إذا كانت الواردات تدخل إلى الدولة بأسعار تؤثر على الأسعار المحليَّة سواء بالانخفاض أو بعدم القدرة على زيادتها أو بالانكماش على نحو من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات.
 ‌  ‌د. وجود مخزون من المنتجات محل التحقيق.
2. يجوز الأخذ في الاعتبار أي عوامل أخرى مؤثرة ذات دلالة كافية، كما أن أياً من هذه العوامل أو عدداً منها لا يعتبر مؤشراً حاسماً بذاتـه، إلا أن مجمـوعة العـوامل محل النظـر يجب أن تؤدي إلى استنتاج أن مزيداً من الصـادرات المغرقة وشـيكة وأن ضرراً مـادياً سيحدث لو لم تفرض رسوم مكافحة الإغراق.

المادة (33)

1. يتمّ التأكد من أن الأضرار الواقعة على الصناعة الوطنية المعنية ناتجة عن الواردات المغرقة وأنها لا ترجع إلى أسباب أخرى.
2. تتمّ دراسة أي عوامل معروفة أخرى غير الواردات المغرقة التي قد تكون سببت في الوقت نفسه ضرراً للصناعة الوطنية المعنية، ويجب ألا تنسب الأضرار الناجمة عن هذه العوامل إلى الواردات المغرقة، ومن بين العوامل التي قد تكون ذات صلة في هذا الشأن العوامل الآتية:
 ‌  أ. حجم وأسعار الواردات التي لا تباع بأسعار مغرقة.
 ‌  ب. انخفاض الطلب أو التغييرات في أنماط الاستهلاك.
 ‌  ج. القيود التجارية والمنافسة بين المنتجين الأجانب والوطنيين.
 ‌  د. التطورات التقنية.
 ‌  ه. الأداء التصديري والإنتاجية للصناعة الوطنية.

المادة (34)

يجوز عند تحديد الضرر الناجم عن واردات مغرقة من أكثر من دولة في نفس التحقيق، تقييم أثر هذه الواردات مجتمعة إذا تبيَّن ما يأتي:
 1. أن هامش الإغراق المحسوب لواردات كل دولة على حدة يفوق هامش الإغراق الضئيل، وهو اثنين بالمائة (2%) فأكثر من سعر التصدير.
 2. أن حجم الواردات المُغرقة من كل دولة على حدة لا يمكن تجاهله، وهو ثلاثة بالمائة (3%) فأكثر من إجمالي واردات الدولة من المنتج محل التحقيق.
 3. أن التقييم الإجمالي لآثار الواردات ملائم وفقاً لظروف المُنافسة فيما بين المنتجات المستوردة من الدول المعنيَّة وظروف المنافسة فيما بينها وبين المنتج الوطني المشابه.

المادة (35)

تتم التوصية بإنهاء فوري للتحقيق دون فرض تدابير في أي من الحالات الآتية:
 1. سحب الشكوى إلا إذا تبين أن هذا الإنهاء لن يكون في مصلحة الدولة.
 2. عندما يتم التوصل إلى أنه لا تتوفر أدلة كافية على وجود الإغراق أو الضرر أو علاقة سببية بينهما لتبرير الاستمرار في التحقيق.
 3. إذا تم التوصل إلى أن هامش الإغراق قليل الشأن، أي أقل من اثنين في المائة (2%) من سعر التصدير.
 4. إذا تم التوصل إلى أن حجم الواردات المغرقة من دولة معينة يمكن تجاهله أي أقل من ثلاثة في المائة (3%) من إجمالي واردات المنتج محل التحقيق إلى السوق الوطنية، ما لم تكن الواردات من الدول التي يمثل كل منها أقل من ثلاثة في المائة (3%) تبلغ في مجموعها أكثر من سبعة في المائة (7%)من إجمالي واردات المنتج محل التحقيق إلى السوق الوطنية.

الفصل الثالث: تدابير مكافحة الإغراق: المادة (36)

1. يجوز للوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة الاستشارية فرض تدابير مؤقتة لمكافحة الإغراق إذا توفرت الشروط الآتية: 
 ‌  أ. الإعلان عن بدء التحقيق بالجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشاراً على مستوى الدولة.
 ‌  ب. إتاحة فرص كافية للأطراف المعنية لتقديم معلوماتهم وتعليقاتهم. 
 ‌  ج. التوصل إلى نتائج أولية إيجابية تشير إلى وجود إغراق تسبب في إلحاق ضرر بالصناعة الوطنية، وتقديره بأن تلك التدابير ضرورية لمنع الضرر الذي يحدث خلال التحقيق، ولا يؤدي بالضرورة التوصل إلى نتائج أولية سلبية بعدم وجود الإغراق إلى إنهاء التحقيق، إلا أنه لا يجوز في هذه الحال فرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة.
2. يجوز أن تأخذ تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة شكل رسم مؤقت يتم فرضه وفقاً لإجراءات فرض الرسم الجمركي، ويفضل أن تأخذ شكل إيداعات نقدية أو سندات ضمان تعادل مقداراً لا يتجاوز هامش الإغراق المحسوب مؤقتاً، بشرط مضي ستين (60) يوماً على الأقل من بدء التحقيق.
3. تسري التدابير المؤقتة لأقصر فترة ممكنة على ألاّ تتجاوز أربعة (4) أشهر، ويجوز تمديدها لمدة شهرين (2)، بناء على طلب مصدرين يمثلون نسبة كبيرة في تجارة المنتج المعني أو عدم اعتراضهم عند إشعارهم بالتمديد من قبل الإدارة.

المادة (37)

1. يفرض الوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة الاستشارية الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق وبما لا يتجاوز هامش الإغراق المحسوب وفق أحكام هذا القرار. 2. تفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات من كافة المصادر التي ثبت أنها مغرقة وتسببت في حدوث ضرر للصناعة الوطنية، ويُستثنى من ذلك الواردات من المصادر التي قبلت تعهداتها السعرية. 3. في حالة فرض تدابير مكافحة إغراق مؤقتة، يتم رفع مقترح فرض التدابير النهائية إلى الوزير أو من يفوضه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً قبل انتهاء مدة فرض التدابير المؤقتة.

المادة (38)

1. تظل رسوم مكافحة الإغراق سارية المفعول فقط للمدة والحد الضروريين لمكافحة الإغراق الذي يتسبب في الضرر.
2. لا يجوز أن تزيد مدة سريان الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على خمس سنوات تبدأ من تاريخ فرضها أو من تاريخ نتيجة آخر تحقيق مراجعة تم فتحه قبل نهاية هذه المدة وشمل كل من عنصري الإغراق والضرر وتم التوصل إلى أن انقضاء هذه التدابير يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر.

الفصل الرابع: التعهدات: المادة (39)

1. يجوز بعد موافقة الوزير أو من يفوضه وقف أو إنهاء إجراءات التحقيق دون فرض تدابير مكافحة الإغراق عند تلقي الإدارة لتعهدات سعرية طوعية مرضية يقدمها لها المصدرين وتؤدي إلى إزالة الآثار الضارة للإغراق، وتأخذ هذه التعهدات أحد الشكلين الآتيين: 
   أ. التزام المصدر بزيادة أسعار صادراته نحو الدولة من المنتج محل التحقيق بما يلزم لإزالة هامش الإغراق.
   ب. التزام المصدر بوقف صادراته من المنتج محل التحقيق نحو الدولة بأسعار مغرقة. 
2. لا يجوز السعي إلى الحصول على تعهدات سعرية أو قبولها، ما لم يتم التوصل إلى تحديد إيجابي أولي بوجود الإغراق والضرر الناشئ عنه.
3. لا يجوز أن تقبل التعهدات المقدمة من المصدرين إذا اعتبر قبولها غير عملي، مثل وجود عدد كبير جداً من المصدرين الفعليين أو المحتملين، أو لأي أسباب أخرى بما فيها السياسة العامة، أما إذا دعت الحاجة لعدم قبول التعهدات وكان ذلك عملياً، فيتم إبلاغ المصدر بالأسباب التي دفعت إلى اعتبار التعهد السعري غير مناسب مع إتاحة الفرصة له لإبداء الملاحظات على هذه الأسباب.
4. يجب على الأطراف التي تتقدم بتعهد سعري أن تقدم نسخة غير سرية منه، يمكن للأطراف ذوي العلاقة الاطلاع عليها عند الطلب.
5. يجوز للإدارة اقتراح تعهدات سعرية على المصدرين، إلا أنه لا يجوز إجبار أي مصدر على قبول هذا التعهد، ولا يؤدي عدم تقديم المصدرين لهذا التعهد أو عدم قبولهم للتعهد إلى المساس باعتبارات التحقيق، إلا أنه يجوز تحديد أن خطر الضرر أكثر احتمالاً للحدوث إذا استمرت الواردات المغرقة. 

المادة (40)

1. تكون الزيادة في أسعار التصدير وفقاً للتعهد السعري فقط بما يلزم لإزالة هامش الإغراق، ويستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللاّزمة لإزالة الآثار الضارة للإغراق.
2. إذا قبل التعهد السعري، يستكمل التحقيق في الإغراق والضرر في حال طلب ذلك المُصدر أو قررت الإدارة استكمال التحقيق ويكون أثر ذلك على التعهد السعري على النحو الآتي:
‌أ. ينتهي العمل تلقائياً بالتعهد السعري إذا صدر قرار سلبي من الوزير أو من يفوضه بشأن الإغراق أو الضرر، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا القرار راجعاً في جزء كبير لوجود التعهد، وفي هذه الحالة يجوز استمـرار التعهد إلى فترة منـاسبة تتفق مع أحكـام هذا القرار.
‌ب. يظل التعهـد سارياً وفقـاً لشروطه ولأحكام هذا القرار إذا صدر قرار إيجابي من الوزير أو من يفوضه بوجود الإغراق والضرر.

المادة (41)

1. يجب أن يقدّم المصدرون الذين قبلت تعهداتهم السعرية معلومات دورية إلى الإدارة عن وفائهم بتلك التعهدات، وأن يسمحوا بالتحقق من البيانات ذات الصلة، ويعدّ عدم الالتزام بذلك انتهاكاً للتعهد.
2. إذا تبيَّن عدم التزام المُصدِّر بالتعهد السعري، يجوز للإدارة إعداد تقرير بالتوصية للوزير لفرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة استناداً إلى أفضل المعلومات المُتاحة ووفقاً للمادة (36) من هذا القرار، ويجوز في هذه الحالة فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية بأثر رجعي على المنتجات التي تم الإفراج عنها اعتباراً من تاريخ عدم الالتزام بالتعهد السعري وبما لا يزيد على (90) يوماً من تاريخ تطبيق تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة.
3. إذا تبيَّن عدم التزام المُصدِّر بالتعهد السعري، يجوز للوزير أو من يفوضه أن يطبق عليه فوراً تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة أو النهائية المفروضة على بقية المصدرين، شريطة توفير الفرصة للمصدر لتقديم ملاحظاته، ولا يعمل بهذا الشرط في الحالة التي يكون فيها المصدر هو الذي تراجع عن تعهده السعري.

الفصل الخامس: الأثر الرجعي: المادة (42)

1. لا تُطبق تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة والرسوم النهائية إلا على المنتجات التي تدخل للاستهلاك من تاريخ نفاذ قرار فرض التدابير، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة والمادتين (44) و(45) من هذا القرار.
2. يجوز للوزير أو من يفوضه بناءً على اقتراح اللجنة الاستشارية فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية بأثر رجعي اعتباراً من بداية الفترة التي فُرضت فيها التدابير المؤقتة، في أي من الحالتين الآتيتين:
‌  أ. التوصل النهائي إلى وجود الضرر المادي.
‌  ب. التوصل النهائي إلى وجود التهديد بالضرر المادي عندما يتبين أن فرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة هو الذي حال دون وقوع الضرر المادي.

المادة (43)

1. إذا كان الرسم النهائي لمكافحة الإغراق أكبر من الرسم المؤقت الذي دفع أو استحق دفعه أو أكبر من المبلغ المقدر بغرض الضمان لا يتم تحصيل الفرق بينهما، وأما إذا كان الرسم النهائي لمكافحة الإغراق أقل من الرسم المؤقت الذي دفع أو استحق دفعه أو أقل من المبلغ المقدر بغرض الضمان يتم رد الفرق بينهما أو يُعاد حساب الرسم المؤقت.
2. إذا كان القرار النهائي سلبياً، ترد أي وديعة نقدية قدمت أثنـاء فترة تطبيق التدابير المؤقتة وتطلق أي سندات على وجه السرعة.

المادة (44)

في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية لإنشاء صناعة وطنية دون وقوع الضرر، وباستثناء ما ورد في (ب) من الفقرة (2) من المادة (42) من هذا القرار لا تفرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق إلاّ من تاريخ التقرير النهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية، وترد أي وديعة نقدية قدمت في فترة تطبيق تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة، وتطلق أي سندات على وجه السرعة.

المادة (45)

يجوز فرض الرسوم النهائية لمكافحة الإغراق على الواردات التي دخلت الدولة للاستهلاك قبل ما لا يزيد على تسعين (90) يوماً من تاريخ فرض تدابير مكافحة الإغراق المؤقتة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك في حالة توافر الشروط الآتية:
1. أن يكون الإغراق الذي تسبب في إلحاق الضرر موجوداً بالنسبة للمنتج محل التحقيق في فترة سابقة على فترة بدء التحقيق، أو أن المستورد كان يعلم أو ينبغي أن يعلم أن المُصدِّر يُمارس الإغراق، وأن مثل هذا الإغراق يمكن أن يسبب ضرراً.
2. أن يكون الضرر نشأ عن زيادة كبيرة في الواردات المُغرقة خلال فترة قصيرة نسبياً، ومن شأنه على ضوء توقيت وحجم الواردات المغرقة وغير ذلك من الظروف مثل سرعة تكدس مخـزون المنتـج المستورد أن يقوِّض إلى حد كبير الأثر العلاجي للرسم النهائي لمُكافحة الإغراق الذي سيطبَّق، بشرط أن تُتاح الفرصة للمستوردين المعنيِّين لإبداء الملاحظات.
3. يجوز للوزير أو من يفوضه بعد بدء التحقيق اتخاذ إجراءات مثل وقف التقييم الجمركي أو غيره من الإجراءات، بما يضمن تحصيل رسوم مكافحة الإغراق بأثر رجعى وفقاً لما ورد في هذه المادة، وذلك إذا توفرت له أدلة كافية على تحقق الشروط الواردة بها.

الفصل السادس: مراجعة تدابير مكافحة الإغراق: المادة (46)

1. يجـوز للوزير أو من يفوضه في أي وقت وعلى ضوء ما يستجد من ظروف تستدعي ذلك، سواءً من تلقاء نفسه أو بطلب من الإدارة أو بناء على توصية من اللجنة الاستشارية، مُراجعة مدى ضرورة استمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق، كما يجوز للأطراف ذوي العلاقة وبعد مضي فترة زمنية مناسبة لا تقل عن سنة من تاريخ فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية، تقديم طلب لمُراجعة مدى ضرورة استمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق، على أن يتضمن الطلب معلومات إيجابية تعزز ضرورة المراجعة.
2. تتولى الإدارة نشر إعلان بدء تحقيق المراجعة في الجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشاراً على مستوى الدولة.
3. ترفع الإدارة تقريراً بتوصية اللجنة الاستشارية إلى الوزير أو من يفوضه بنتائج المُراجعة في مده أقصاها (30) يوماً قبل انتهاء فترة المراجعة، على أن تتضمن التوصية أي مما يأتي:
  ‌أ. إنهاء العمل بالتدابير فوراً إذا انتهت المراجعة إلى أن فرض تلك التدابير لم يعد له ما يُبرِّره. 
‌  ب. استمرار فرض التدابير كما هي أو تعديلها إذا انتهت المراجعة إلى أن الإغراق أو الضرر أو كلاهما من الممكن استمرارهما أو تكرارهما في حالة إنهاء العمل بالتدبير.
4. تجرى المراجعة المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، وتنتهي في الأحوال العادية خلال فترة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ البدء بها.

المادة (47)

1. يتم إجراء تحقيق مراجعة على وجه السرعة لتحديد هوامش إغراق فردية في الأحوال التي تصدَّر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم النهائية لمكافحة الإغراق إلى الدولة من مُصـدرين أو منتجين جدد بالدول المصدرة المشمولة بالرسم، لم يقوموا بالتصدير خلال فترة التحقيق، بشرط أن يثبتوا عدم ارتباطهم بأي من المصدرين أو المنتجين الخاضعين لرسوم مكافحة الإغراق.
2. لا تفرض أي رسوم لمكافحة الإغراق على واردات المصدرين أو المنتجين المُشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، أثناء إجراء المُراجعة، إلا أنه يجوز للوزير أو من يفوضه بناء على توصية من الإدارة أن يوقف التثمين الجمركي أو أن يطلب ضمانات لفرض رسوم مكافحة الإغراق بأثر رجعي حتى تاريخ بدء المراجعة إذا توصلت هذه المراجعة إلى وجود إغراق بالنسبة للمصدرين والمنتجين المذكورين في هذه المادة.
3. تجرى المراجعة المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، وتنتهي في الأحوال العادية خلال فترة لا تتجاوز تسعة (9) أشهر، وفي أقصى الحالات اثني عشر (12) شهراً من تاريخ البدء بها.

المادة (48)

1. يجوز للوزير أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على توصية من اللجنة الاستشارية أو بناءً على طلب مدعم بالأدلة مقدم من الصناعة الوطنية أو من ينوب عنها، قبل انتهاء فترة فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية بثلاثة أشهر، أن يصدر قرار بالبدء في إجراء تحقيق مراجعة نهاية المدة لبحث ما إذا كان انقضاء التدابير التي تم فرضها يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر.
2. تظل رسوم مكافحة الإغراق النهائية سارية لحين الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة.
3. ترفع الإدارة تقريراً بتوصية اللجنة الاستشارية إلى الوزير أو من يفوضه بنتائج المُراجعة في مدة أقصاها (30) يوماً قبل انتهاء فترة المراجعة، على أن تتضمن التوصية أي مما يأتي:
 ‌  أ. إنهاء العمل برسوم مكافحة الإغراق النهائية فوراً إذا انتهت المراجعة إلى أن الرسوم المفروضة لم يعد لها ما يُبرِّرها.
 ‌  ب. استمرار فرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية، إذا انتهت المراجعة إلى أن الإغراق والضرر من الممكن استمرارهما أو تكرارهما في حالة إنهاء العمل بالتدبير.
4. تجري المُراجعة المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة وتنتهي في الأحوال العادية خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهراً من تاريخ البدء بها. 
5. يمنح للأطراف ذوي العلاقة فرصة لتقديم ملاحظاتهم ومرئياتهم خلال فترة تحقيق المراجعة، ويتم التوصل للنتائج بناء على كل الأدلة والمعلومات المقدمة حول ما إذا كان انقضاء التدبير يمكن أن يؤدي أو لا يؤدي إلى استمرار أو تكرار الإغراق والضرر.
6. يتم الإعلان عن بدء تحقيق مراجعة نهاية المدة بالجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشاراً على مستوى الدولة.
7. تطبق أحكام هذه المادة والمادتين (46) و(47) من هذا القرار على التعهدات السعرية.

الباب الثالث: الدعم والتدابير التعويضية

الفصل الأول: تحديد وجود الدعم: المادة (49)

يعتبر الدعم موجوداً في أي من الحالات الآتية:
1. تقديم مساهمة مالية من حكومة دولة المنشأ أو التصدير أو من هيئة عامة بها سواء بطريق مباشر أو غير مباشر ينتج عنها تحقيق منفعة لمتلقي الدعم، كأن تقوم الحكومة بأي مما يأتي:
  ‌أ. تحويل مباشر للأموال كالمنح والقروض أو احتمال تحويل مباشر للأموال أو إعطاء تعهدات كضمانات القروض.
‌  ب. تنازل عن إيرادات حكومية مستحقة أو التخلي عن تحصيلها كالخصم الضريبي. 
‌  ج. تقديم سلع أو خدمات غير البنية الأساسية العامة أو شراء السلع.
‌  د. تقديم مدفوعات مالية عن طريق آلية تمويل أو التعهد إلى هيئة خاصة أو توجهها لتنفيذ مهمة أو أكثر من نوع المهام المشار إليها في (أ) و(ب) و(ج) من هذه الفقرة والتي يعهد بها عادة إلى الحكومة، وتكون الممارسة غير مختلفة من حيث المفهوم عن الممارسات التي تتبعها الحكومات في الأحوال العادية.
2.  أيّ شكل من أشكال الدعم من شأنه أن يدعم الدخل أو الأسعار وذلك وفقاً للمادة (16) من اتفاقية الجات 1994.

المادة (50)

1. يعتبر الدعم وفقاً لما عرفته المادة (49) من هذا القرار دعماً مخصصاً ويترتب عليه تدابير تعويضية وفقاً للأحكام الواردة في الفقرات (2) و(3) و(4) من هذه المادة.
2. يتم تقييم ما إذا كان الدعم المقدم في نطاق اختصاص السلطة المانحة لمؤسسة أو صناعة أو مجموعة من المؤسسات أو الصناعات، والتي يشار إليها بعبارة "مؤسسات معينة"، دعما مخصصا وفقاً لأي من المبادئ الآتية:
 ‌  أ. إذا حصرت السلطة المانحة أو التشريع المعمول بمقتضاه الحصول على الدعم في مؤسسات معينة عندها يعتبر هذا الدعم مخصصاً.
 ‌  ب. إذا وضعت السلطة المانحة أو التشريع الذي تعمل بمقتضاه مقاييس أو شروطاً موضوعية تحكم أحقية الحصول على دعم وقيمته، لا يعتبر الدعم في هذه الحالة دعما مخصصاً، بشرط أن تكون الأحقية تلقائية وبشرط تطبيق تلك المقاييس والشروط تطبيقاً دقيقاً. 
‌   ج. بغض النظر عن الاستنتاج الظاهري بعدم وجود تخصيص نتيجة تطبيق المبادئ الوردة في (أ) و (ب) من هذه الفقرة، يجوز النظر في أي عوامل أخرى إذا كان هناك أسباب توضح أن الدعم في الواقع هو دعم مخصص، وتشمل العوامل التي يجوز النظر فيها أي مما يأتي: 
     - استخدام برنامج الدعم من عدد محدود من مؤسسات معينة أو يتم استخدامه بشكل رئيسي من مؤسسات معينة.
     - منح مؤسسات معينة مبالغ كبيرة غير متناسبة مع الممنوحة لغيرها، والطريقة التي تمارس بها السلطة المانحة سلطاتها عند تقرير منح الدعم، ويؤخذ في الاعتبار عند تقدير توافر هذا الدعم مدى تنوع الأنشطة الاقتصادية التي تقع في اختصاص السلطة المانحة، وكذلك طول المدة الزمنية التي يتم خلالها تطبيق برنامج الدعم.
 3. قصر الدعم على مؤسسات معينة موجودة في منطقة جغرافية محددة في نطاق اختصاص السلطة المانحة يعتبر دعماً مخصصاً، مع مراعاة أن وضع أو تغيير الضريبة المفروضة بصفة عامة من مختلف الجهات الحكومية المختصة قانوناً للقيام بذلك، لا يعتبر دعما مخصصاً وفقاً لأحكام هذا القرار.
 4. مع مراعاة الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، تعتبر أنواع الدعم التالية مخصصة بطبيعتها:
   أ. الدعم الذي يتوقف بشكل قانوني أو فعلي على مستوى الأداء التصديري سواء بسبب شرط واحد أو كأحد عناصر من عدة شروط أخرى.
   ب. الدعم الذي يتوقف على استخدام السلع المحلية بدلاً من المستوردة، سواء كان هذا الشرط منفرداً أو ضمن عدة شروط.

الفصل الثاني: حساب مقدار الدعم: المادة (51)

يتم حساب مقدار الدعم وفقاً للقواعد الآتية:
1. تحديد إجمالي مبلغ الدعم الذي تلقاه المنتج الأجنبي أو المصدر بما في ذلك مبلغ الدعم الذي تلقاه خلال فترة التحقيق.
2. تحديد مبلغ الدعم الفردي لكل منتج أجنبي أو مصدر معروف للمنتج محل التحقيق.
3. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من هذه المادة، وفي حال وجود عدد كبير من المصدرين أو المنتجين أو المستوردين أو من أنواع المنتجات المعنية أو العمليات التجارية بشكل يجعل من الصعب تحديد مبلغ دعم فردي لكل مصدر أو منتج أجنبي للمنتج محل التحقيق، يجوز قصر التحقيق على عيِّنة ممثلة يتم اختيارها من بين الأطراف المذكورين أو المنتجات أو العمليات التجارية باستخدام عينات صحيحة إحصائياً على أساس المعلومات المتاحة وقت الانتقاء أو على أكبر نسبة مئوية من حجم الإنتاج أو المبيعات أو الصادرات التي يكون من المسوغ التحقيق فيها خلال الفترة المحددة للتحقيق.
4. يخصم من مبلغ الدعم المحتسب أي مصروفات أو رسوم أو تكاليف يتم دفعها للحصول على الدعم أو ضرائب أو رسوم أو تكاليف تم تحملها عند تصدير المنتج محل التحقيق إلى الدولة.
5. يتم تحديد مبلغ الدعم على أساس نصيب كل وحدة من المنتج محل التحقيق الذي تمّ تصديره إلى الدولة.

المادة (52)

يتم احتساب مبلغ الدعم على أساس المنفعة المحققة لمتلقي الدعم، وتتبع القواعد التالية عند حساب الفائدة المحققة للمتلقي:
1. مساهمة الحكومة في رأس المال بما في ذلك توفير رأس مال المخاطرة، لا تعتبر تحقيق فائدة، إلا إذا كان ذلك لا يتفق مع ممارسات الاستثمار المألوفة والعادية لمستثمري القطاع الخاص في دولة التصدير.
2. القروض التي تُقدِّمها الحكومة الأجنبية لا تعتبر تحقيق فائدة، ما لم تكن المبالغ التي يدفعها متلقي القرض أقل من المبالغ التي سيقوم بدفعها متلقي قرض تجاري شبيه يمكن أن يحصل عليه في السوق، وفي هذه الحالة يكون مقدار الفائدة هو الفرق بين المبلغين.
3. ضمانات القروض التي تقدمها الحكومة الأجنبية لا تعتبر فائدة، إلا إذا كان المبلغ الذي سيدفعه متلقي القرض في ظل ضمان الحكومة لهذا القرض أقل مما يمكن أن يدفعه متلقي القروض التجارية المشابهة دون ضمان حكومي، وفي هذه الحالة تكون قيمة الفائدة هي الفرق بين المبلغين، مع تعديل هذا الفرق ليأخذ في الاعتبار أية مصاريف أو رسوم.
4. تقديم الحكومة للسلع أو الخدمات أو شراء سلع لا يعتبر تحقيق فائدة، إلا إذا كان بأقل من العائد المناسب أو كان الشراء بمبلغ أكثر مما يجب، ويحدد العائد الكلي حسب الأوضاع السائدة في سوق السلع أو الخدمات قيد النظر في بلد التصدير أو الشراء، بما في ذلك السعر والنوعية والتوافر وإمكانية التسويق والنقل وغيرها من شروط الشراء والبيع.

الفصل الثالث: تحديد الضرر: المادة (53)

يُحدد ما إذا كان هناك ضرر مادي واقع على الصناعة الوطنية، من خلال بحث موضوعي لكافة الأدلة الإيجابية ومنها ما يأتي:
1. حجم الواردات المدعومة وتأثيرها على أسعار بيع المنتج المشابه بالسوق الوطنية، ويُستدل عليها من خلال تقييم العوامل الآتية:
  ‌أ. فيما يتعلق بحجم الواردات المدعومة، يتم البحث ما إذا كانت هنالك زيادة كبيرة مطلقة أو نسبية مقارنة مع الإنتاج أو الاستهلاك في الدولة.
‌  ب. فيما يتعلق بتأثير الواردات المدعومة على أسعار بيع المنتج المشابه بالسوق الوطنية، يتم البحث فيما يأتي:
    - انخفاض مؤثر في أسعار بيع المنتجات المدعومة المستوردة عند مقارنتها بأسعار بيع المنتجات المحلية المشابهة.
    - انخفاض مؤثر في أسعار بيع المنتج المحلي المشابه.
    - منع أسعار المنتجات المحلية المشابهة من الزيادة التي كان من الممكن حدوثها لو لم توجد الواردات المدعومة في السوق الوطني.
  ج. لا يعتبر بالضرورة وجود أحد أو عدد من العوامل المشار إليها في هذه الفقرة مؤشراً حاسماً على وقوع الضرر المادي.  
2. تأثير الواردات المدعومة على اقتصاد الصناعة الوطنية المعنية ويُستدل عليها من خلال تقييم لكل العوامل والمؤشرات الاقتصادية التي أثّرت على حالة الصناعة وتتضمن هذه العوامل ما يأتي:
‌  أ. الانخفاض الفعلي أو المُحْتمل في المبيعات أو الأرباح أو الإنتاج أو الحصة السوقية أو الإنتاجية أو العائد على الاستثمار أو الطاقة المُستغلَّة.
‌  ب. العوامل المؤثرة على الأسعار في السوق الوطنية، والتأثيرات السلبيَّة الفعلية والمُحتملة على التدفق النقدي والمخزون والعمالة والاستثمار والأجور والنمو والقدرة على زيادة رأس المال.
  ‌ج. الزيادة في العبء على برامج الدعم الحكومية، في حال المنتجات الزراعية.
  ‌د. لا تعتبر العوامل المشار إليها في هذه الفقرة حصرية، ولا يعتبر بالضرورة وجود أحد أو عدد من هذه العوامل مؤشراً حاسماً على وقوع الضرر المادي.
3. يتم تقييم أثر الواردات المدعومة بالنسبة للإنتـاج المحلي للصناعة الوطنية للمنتج المشابه عندما تسمح البيانات المتـوافرة بالتحديد المنفصل لهذا الإنتـاج على أسـاس مقـاييس مثل عملية الإنتـاج ومبيعـات المنتجـين وأربـاحهم، فــإذا لم يكـن مثـل هـذا التحـديد المنفصل للإنتاج ممكناً، فيتم تقييم آثار الواردات المدعومة عن طـريق البحث في أقرب مجموعة أو دائرة من المنتجـات التي تشمل المنتج المشابه، والتي يمكن الحصول على المعلومـات الضرورية بشأنها.

المادة (54)

1. يتم تحديد وجود التهديد بوقوع ضرر مادي للصناعة الوطنية المعنية بالاستناد إلى وقائع وليس مجرد مزاعم أو تكهنات أو فرضيات بعيدة ويتم التحقق من أن التهديد واضح ووشيك الوقوع مع الأخذ في الاعتبار ما يأتي:
 ‌  أ. طبيعة الدعم قيد التحقيق والآثار التجارية المحتملة التي قد تنجم عنه.
 ‌  ب. مُعدل الزيادة الكبيرة في الواردات المدعومة نحو السوق الوطنية بما يشير إلى احتمال حدوث زيادة كبيرة في الاستيراد.
 ‌  ج. وجود قدرة إنتاجية كافية أو زيادة كبيرة وشيكة في قدرة وطاقة المصدر التصديرية بما من شأنه أن يكشف عن احتمال زيادة كبيرة في الصادرات المدعومة نحو السوق الوطنية، مع مراعاة مدى توافر أسواق تصدير أخرى قادرة على استيعاب الصادرات الإضافية.
 ‌  د. ما إذا كانت الواردات تدخل إلى السوق الوطنية بأسعار تؤثر على الأسعار المحليَّة سواء بالانخفاض أو بعدم القدرة على زيادتها أو بالانكماش على نحو من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الطلب على الواردات.
 ‌  ه. وجود مخزون من المنتجات محل التحقيق.
2. يجوز الأخذ في الاعتبار أي عوامل أخرى مؤثرة ذات دلالة كافية، كما لا يعتبر أي من هذه العوامل أو عدداً منها مؤشراً حاسماً، إلا أن مجموعة العوامل التي تكون قيد البحث يجب أن تؤدي إلى استنتاج أن مزيداً من الصـادرات المدعومة وشـيكة وأن ضرراً مـادياً سيحدث لو لم تفرض التدابير التعويضية.

المادة (55)

1. يتم التأكد من أن الأضرار الواقعة على الصناعة الوطنية المعنية ناتجة عن الواردات المدعومة وأنها لا ترجع إلى أسباب أخرى.
2. تتم دراسة أي عوامل معروفة أخرى غير الواردات المدعومة التي قد تكون تسبّبت في الوقت نفسه بإلحاق ضرراً بالصناعة الوطنية المعنية، ويجب ألا تنسب الأضرار الناجمة عن العوامل الأخرى إلى الواردات المدعومة، ومن بين العوامل التي قد تكون ذات صلة في هذا الشأن العوامل الآتية:
 ‌  أ. حجم وأسعار الواردات غير المدعومة.
 ‌  ب. انخفاض الطلب أو التغييرات في أنماط الاستهلاك.
 ‌  ج. القيود التجارية والمنافسة بين المنتجين الأجانب والوطنيين.
 ‌  د. التطور في تقنيات الأداء التصديري والإنتاجية للصناعة الوطنية.

المادة (56)

يجوز عند تحديد الضرر الناجم عن الواردات المدعومة من أكثر من دولة في نفس التحقيق، تقييم أثر هذه الواردات مجتمعة إذا تبيَّن ما يأتي:
 1. أن مبلغ الدعم المحسوب لواردات كل دولة على حدة يفوق مبلغ الدعم قليل الشأن.
 2. أن حجم الواردات المدعومة من كل دولة على حدة لا يمكن تجاهله.
 3. التقييم الإجمالي لآثار الواردات ملائم وفقاً لظروف المُنافسة فيما بين المنتجات المستوردة من الدول المعنيَّة وظروف المنافسة فيما بينها وبين المنتج الوطني المشابه.

المادة (57)

تتم التوصية بإنهاء فوري للتحقيق دون فرض تدابير في أي من الحالات الآتية:
1. سحب الشكوى إلا إذا تبين أن هذا الإنهاء لن يكون في مصلحة الدولة.
2. عندما يتم التوصل إلى أنه لا يوجد أدلة كافية على وجود الدعم أو الضرر أوعدم وجود علاقة سببية بينهما تبرر الاستمرار في التحقيق.
3. إذا تم التوصل إلى أن مبلغ الدعم قليل الشأن أي أقل من (1%) من القيمة أما في حالة الدعم المقدم من الدول النامية فيجب ألا يزيد الدعم على (2%) من قيمة الدعم المحسوبة على أساس الوحدة.
4. يتم إنهاء التحقيق فوراً إذا تم التوصل إلى أن حجم الواردات المدعومة الفعلية أو المحتملة يمكن تجاهله، ولغايات هذه المادة، تعني عبارة يمكن تجاهله ما يأتي:
 ‌  أ. في حالة الواردات المدعومة من البلدان النامية فعبارة (يمكن تجاهله) تعني أن يمثل حجم الواردات المدعومة أقل من (4%) من إجمالي واردات المنتج محل التحقيق إلى الدولة، إلا إذا كانت الواردات من البلدان النامية التي تكون حصصها الفردية من إجمالي الواردات أقل من (4%) مجتمعة وصلت إلى أكثر من (9%) من إجمالي الواردات من المنتج محل التحقيق في الدولة.
 ‌  ب. في حالة الواردات المدعومة من البلدان المتقدمة فعبارة (يمكن تجاهله) تعني، أن يمثل حجم الواردات المدعومة أقل من (1%) من إجمالي واردات المنتج محل التحقيق إلى الدولة، إلا إذا كانت الواردات من البلدان المتقدمة التي تكون حصصها الفردية من إجمالي الواردات أقل من (1%) مجتمعة وصلت إلى أكثر من (3%) من إجمالي الواردات من المنتج محل التحقيق في الدولة.

الفصل الرابع: التدابير التعويضية: المادة (58)

1. يجوز للوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة الاستشارية فرض تدابير تعويضية مؤقتة إذا توفرت الشروط اللآتية: 
   أ. الإعلان عن بدء التحقيق بالجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشاراً على مستوى الدولة.
   ب. إتاحة فرص كافية للأطراف المعنية لتقديم معلوماتهم وتعليقاتهم. 
   ج. التوصل إلى نتائج أولية إيجابية تثبت وجود دعم تسبب في إلحاق ضرر بالصناعة الوطنية، وتقديرها بأن تلك التدابير ضرورية لمنع الضرر الذي يحدث خلال التحقيق ولا يؤدي بالضرورة للتوصل إلى نتائج أولية سلبية بعدم وجود دعم إلى إنهاء التحقيق، إلا أنه لا يجوز في هذه الحال فرض تدابير تعويضية مؤقتة.
2. يجوز أن تأخذ التدابير التعويضية المؤقتة شكل رسم مؤقت يتم فرضه وفقاً لإجرءات فرض الرسم الجمركي، ويفضل أن تأخذ شكل إيداعات نقدية أو سندات ضمان لا يتجاوز مقدارها مبلغ الدعم المحسوب مؤقتاً، بشرط مضي ستين (60) يوماً على الأقل من بدء التحقيق.
3. تفرض التدابير المؤقتة لأقصر فترة ممكنة على ألاّ تتجاوز أربعة (4) أشهر.

المادة (59)

1. يفرض الوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة الاستشارية الرسوم التعويضية النهائية وبما لا يتجاوز مبلغ الدعم المحسوب.
2. تفرض الرسوم التعويضية النهائية على الواردات من كافة المصادر التي ثبت أنها مدعومة وتتسبب في حدوث ضرر بالصناعة الوطنية، ويُستثنى من ذلك الواردات من المصادر التي قبلت تعهداتها السعرية.
3. في الحالات التي يتم فيها فرض تدابير تعويضية مؤقتة، يتم رفع مقترح فرض الرسوم التعويضية النهائية إلى الوزير أو من يفوضه خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً قبل نهاية مدة فرض التدابير التعويضية المؤقتة.

المادة (60)

1. تظل الرسوم التعويضية سارية المفعول فقط للمدة وللحد الضرورين لمواجهة الدعم الذي يتسبب في الضرر.
2. لا يجوز أن تزيد مدة سريان الرسوم التعويضية النهائية على خمس سنوات تبدأ من تاريخ فرضها أو من تاريخ نتيجة آخر تحقيق مراجعة تم فتحه قبل نهاية هذه المدة وشمل كل من عنصري الدعم والضرر، وتم التوصل من خلاله إلى أن انقضاء هذه التدابير يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الدعم والضرر.

الفصل الخامس: التعهدات: المادة (61)

1. يجوز بعد موافقة الوزير أو من يفوضه وقف أو إنهاء إجراءات التحقيق دون فرض التدابير التعويضية، وذلك عند تلقي الإدارة لتعهدات سعرية طوعية مرضية يقدمها المصدرين تؤدي إلى إزالة الآثار الضارة للدعم، وتأخذ هذه التعهدات أحد الأشكال الآتية: 
 ‌  أ. موافقة حكومة دولة التصدير على إلغاء الدعم أو الحد منه أو اتخاذ تدابير أخرى تحد من آثاره. 
 ‌  ‌ب. التزام المصدر بإعادة النظر في أسعاره بحيث يتم التأكد من أن الآثار الضارة للدعم قد تم إزالتها. 
2. لا يجوز السعي إلى الحصول على تعهدات سعرية أو قبولها، ما لم يتم التوصل إلى تحديد إيجابي أولي بوجود الدعم والضرر الناشئ عنه.
3. لا تقبل التعهدات المقدمة إذا اعتبر قبولها غير عملي، مثل وجود عدد كبير جداً من المصدرين الفعليين أو المحتملين، أو لأي أسباب أخرى بما فيها السياسة العامة، أما إذا دعت الحاجة لعدم قبول التعهد وكان ذلك عملياً يتم إبلاغ المصدر بالأسباب التي دفعت إلى اعتبار التعهد السعري غير مناسب مع إتاحة الفرصة له لإبداء الملاحظات على هذه الأسباب. 
4. يجب على الأطراف التي تتقدم بتعهد سعري أن تقدم نسخة غير سرية منه، يمكن للأطراف ذوي العلاقة الاطلاع عليها عند الطلب.
5. يجوز للإدارة اقتراح تعهدات سعرية على المصدرين، إلا أنه لا يجوز إجبار أي مصدر على قبول هذا التعهد، ولا يجوز أن يؤدي عدم تقديم المصدرين لهذا التعهد أو عدم قبولهم به إلى المساس باعتبارات التحقيق، إلا أنه يجوز تحديد أن خطر الضرر أكثر احتمالاً للحدوث إذا استمرت الواردات المدعومة.

المادة (62)

1. تكون الزيادة في أسعار التصدير وفقاً للتعهد السعري فقط بما يلزم لإزالة مبلغ الدعم ويستمر سريان التعهدات السعرية للفترة اللاّزمة لإزالة الآثار الضارة للدعم. 2. إذا قبل التعهد السعري، يستكمل التحقيق في الدعم والضرر في حال طلب ذلك المُصدر أو قررت الإدارة استكمال التحقيق ويكون أثر ذلك على التعهد السعري على النحو الآتي:
 ‌  أ. ينتهي العمل تلقائياً بالتعهد السعري إذا صدر قرار سلبي من الوزير أو من يفوضه بشأن الإغراق أو الضرر، باستثناء الحالات التي يكون فيها هذا القرار راجعاً في جزء كبير لوجود التعهد، وفي هذه الحالة يجوز استمـرار التعهد إلى فترة منـاسبة تتفق مع أحكـام هذا القرار.
 ‌  ‌ب. يظل التعهـد سارياً وفقـاً لشروطه ولأحكام هذا القرار إذا صدر قرار إيجابي من الوزير أو من يفوضه بوجود الدعم والضرر.

المادة (63)

1. يجب أن يقدم المصدرون أو حكومات الدول المصدرة التي قبلت تعهداتهم السعرية معلومات دورية إلى الإدارة عن وفائهم بالتعهد وأن يسمحوا بالتحقق من البيانات ذات الصلة، ويعد عدم الالتزام بذلك انتهاكاً للتعهد.
2. إذا تبيَّن عدم التزام المُصدِّر أو حكومة بلد التصدير بالتعهد، يجوز إعداد تقرير بالتوصية للوزير أو من يفوضه لفرض تدابير تعويضية مؤقتة استناداً لأفضل المعلومات المُتاحة ووفقاً للمادة (58) من هذا القرار، ويجوز في هذه الحالة فرض التدابير التعويضية النهائية بأثر رجعي على المنتجات التي تم الإفراج عنها اعتباراً من تاريخ عدم الالتزام بالتعهد وبما لا يزيد على (90) يوماً من تاريخ تطبيق التدابير التعويضية المؤقتة.
3. إذا تبيَّن عدم التزام المُصدِّر بالتعهد السعري، يجوز للوزير أو من يفوضه أن يطبق عليه تلقائياً التدابير التعويضية المؤقتة أو النهائية المفروضة على بقية المصدرين، شريطة توفير الفرصة للمصدر لتقديم ملاحظاته، باستثناء الحالة التي يكون فيها المصدر هو الذي تراجع عن تعهده السعري.

الفصل السادس: الأثر الرجعي: المادة (64)

1. لا تطبق التدابير التعويضية المؤقتة والرسوم التعويضية النهائية إلا على المنتجات التي تدخل للاستهلاك من تاريخ نفاذ قرار فرض التدابير، مع مراعاة الاستثناءات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة وفي المادتين (66) و(67) من هذا القرار.
2. يجوز للوزير أو من يفوضه بناء على توصية من اللجنة الاستشارية فرض الرسوم التعويضية النهائية بأثر رجعي من بداية الفترة التي فُرضت فيها التدابير التعويضية المؤقتة إن وجدت، في أي من الحالتين الآتيتين:
   أ. التوصل النهائي إلى وجود الضرر المادي.
 ‌  ب. التوصل النهائي إلى وجود التهديد بالضرر المادي عندما يتبين أن فرض التدابير التعويضية المؤقتة هو الذي حال دون وقوع الضرر المادي.

المادة (65)

1. إذا كان الرسم التعويضي النهائي أكبر من الرسم التعويضي المؤقت سواء الذي دفع أو الذي استحق دفعه أو كان أكبر من المبلغ المقدر بغرض الضمان، لا يتم تحصيل الفرق بينهما، وأمّا إذا كان الرسم التعويضي النهائي أقل من الرسم التعويضي المؤقت سواء الذي دفع أو الذي استحق دفعه أو كان أقل من المبلغ المقدر بغرض الضمان، يتمّ ردّ الفرق بينهما أو يعاد حساب الرسم المؤقت.
2. إذا كان القرار النهائي سلبيا، ترد أي وديعة نقدية قدمت أثنـاء فترة تطبيق التدابير التعويضية المؤقتة وتطلق أي سندات على وجه السرعة.

المادة (66)

في الأحوال التي يصدر فيها قرار نهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية لإنشاء صناعة وطنية دون وقوع الضرر، وباستثناء (ب) من الفقرة (2) من المادة (64) من هذا القرار، لا تفرض الرسوم التعويضية النهائية إلاّ من تاريخ التقرير النهائي بوجود تهديد بالضرر المادي أو الإعاقة المادية وترد أي وديعة نقدية قدمت في فترة تطبيق التدابير التعويضية المؤقتة وتطلق أي سندات تمّ تقديمها على وجه السرعة.

المادة (67)

يجوز فرض الرسوم التعويضية النهائية على الواردات التي دخلت الدولة للاستهلاك قبل ما لا يزيد على تسعين (90) يوماً من تاريخ فرض التدابير التعويضية المؤقتة وبما لا يتجاوز تاريخ بدء التحقيق وذلك وفقاً للشرطين الآتيين:
1. أن يكون الضرر الذي يصعب إصلاحه قد تسببت فيه واردات بكميات كبيرة خلال فترة قصيرة نسبياً من منتج يستفيد من الدعم المقدم وفقاً لأحكام هذا القرار.
2. إذا كان فرض رسوم تعويضية بأثر رجعي على هذه الواردات ضرورياً لمنع تكرار الضرر.

الفصل السابع: مراجعة التدابير التعويضية: المادة (68)

1. يجـوز للوزير أو من يفوضه، في أي وقت وعلى ضوء ما يستجد من ظروف تستدعي ذلك، من تلقاء نفسه أو بطلب من الإدارة أو بناء على توصية من اللجنة الاستشارية، مُراجعة مدى ضرورة استمرار فرض الرسوم التعويضية، كما يجوز للأطراف ذوي العلاقة وبعد مضي فترة زمنية مناسبة لا تقل عن سنة من تاريخ فرض الرسوم التعويضية النهائية تقديم طلب لمُراجعة مدى ضرورة استمرار فرض الرسوم التعويضية، على أن يتضمن الطلب على معلومات إيجابية تعزز ضرورة المراجعة.
2. تتولى الإدارة نشر إعلان بدء تحقيق المراجعة في الجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشاراً على مستوى الدولة.
3. ترفع الإدارة تقريراً بتوصية اللجنة الاستشارية إلى الوزير أو من يفوضه بنتائج المُراجعة في مده أقصاها (30) يوماً قبل انتهاء فترة المراجعة، على أن تتضمن التوصية أي مما يأتي:
   أ. إنهاء العمل بالتدابير فوراً إذا انتهت المراجعة إلى أن فرض تلك التدابير لم يعد لها ما يُبرِّرها. 
   ب. استمرار فرض التدابير كما هي أو تعديلها إذا انتهت المراجعة إلى أن الدعم أو الضرر أو كلاهما من الممكن استمرارهما أو تكرارهما في حالة إنهاء العمل بالتدبير.
4. تجرى المراجعة المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، وتنتهي في الأحوال العادية خلال فترة اثني عشر (12) شهراً من تاريخ البدء بها.

المادة (69)

1. يتم إجراء تحقيق مراجعة على وجه السرعة لتحديد رسوم تعويضية فردية في الأحوال التي تصدَّر فيها المنتجات الخاضعة للرسوم التعويضية النهائية إلى الدولة من مُصـدرين أو منتجين جدد بالدول المصدرة المشمولة بالرسم، لم يقوموا بالتصدير خلال فترة التحقيق، بشرط أن يثبتوا عدم ارتباطهم بأي من المصدرين أو المنتجين الخاضعين للرسوم التعويضية.
2. لا تفرض أي رسوم تعويضية على واردات المصدرين أو المنتجين المُشار إليهم في الفقرة (1) من هذه المادة، أثناء إجراء المُراجعة، إلا أنه يجوز للوزير أو من يفوضه بناء على توصية الإدارة أن يوقف التثمين الجمركي أو أن يطلب ضمانات لفرض الرسوم التعويضية بأثر رجعي حتى تاريخ بدء المراجعة إذا توصلت هذه المراجعة إلى وجود دعم بالنسبة للمصدرين والمنتجين المذكورين في هذه المادة.
3. تجرى المراجعة المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة، وتنتهي في الأحوال العادية خلال فترة لا تتجاوز تسعة (9) أشهر، وفي أقصى الحالات اثني عشر (12) شهراً من تاريخ البدء بها.

المادة (70)

1. يجوز للوزير أو من يفوضه من تلقاء نفسه أو بناء على توصية اللجنة الاستشارية أو بناءً على طلب مدعم بالأدلة مقدم من الصناعة الوطنية أو من ينوب عنها، قبل انتهاء فترة فرض الرسوم التعويضية النهائية بثلاثة أشهر أن يصدر قرار بالبدء في إجراء تحقيق مراجعة نهاية المدة لبحث ما إذا كان انقضاء الرسوم التعويضية النهائية التي تم فرضها يمكن أن يؤدي إلى استمرار أو تكرار الدعم والضرر.
2. تظل الرسوم التعويضية النهائية سارية لحين الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة.
3. ترفع الإدارة تقريراً بتوصية اللجنة الاستشارية إلى الوزير أو من يفوضه بنتائج المُراجعة في مدة أقصاها (30) يوماً قبل انتهاء فترة المراجعة، على أن تتضمن التوصية أي مما يأتي:
 ‌  أ. إنهاء العمل بالرسوم التعويضية النهائية فوراً إذا انتهت المراجعة إلى أن التدابير المفروضة لم يعد لها ما يُبرِّرها.
‌ ‌  ب. استمرار فرض الرسوم التعويضية النهائية، إذا انتهت المراجعة إلى أن الدعم والضرر من الممكن استمرارهما أو تكرارهما في حالة إنهاء العمل بها.
4. تجري المراجعة المشار إليها في هذه المادة على وجه السرعة وتنتهي في الأحوال العادية خلال فترة لا تتجاوز اثني عشر (12) شهراً من تاريخ البدء بها.
5. يمنح للأطراف ذوي العلاقة فرصة لتقديم ملاحظاتهم ومرئياتهم خلال فترة تحقيق المراجعة، ويتم التوصل للنتائج بناء على كل الأدلة والمعلومات المقدمة حول ما إذا كان انقضاء فرض الرسوم التعويضية النهائية يمكن أن يؤدي أو لا يؤدي إلى استمرار أو تكرار الدعم والضرر.
6. يتم الإعلان عن بدء تحقيق مراجعة نهاية المدة بالجريدة الرسمية أو بالصحيفتين اليوميتين الأكثر انتشاراً على مستوى الدولة.
7. تطبق أحكام هذه المادة وأحكام المادتين (68) و(69) من هذا القرار على التعهدات السعرية.

الباب الرابع: التدابير الوقائية ضد الزيادة في الواردات

الفصل الأول: تحديد الضرر: المادة (71)

1. يجوز اتخاذ تدبير وقائي إذا تبين أن منتجاً ما بغض النظر عن مصدره تم توريده للسوق الوطنية بكميات مكثفة سواء في المطلق أو نسبياً مقارنة مع الإنتاج في الدولة بشكل أحدث ضرراً جسيماً أو يهدد بوقوعه لصناعة وطنية تنتج منتجاً مشابهاً أو منافساً لها بشكل مباشر.
2. يتم تحديد الضرر الجسيم الواقع على الصناعة الوطنية أو الذي يهدد بوقوعه على الصناعة الوطنية استناداً إلى أدلة وبراهين موضوعية ووجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات وبين الضرر الجسيم، وذلك من خلال تقييم كل العوامل الموضوعية والقابلة للقياس ذات الصلة مما يكون له تأثير على مركز الصناعة الوطنية، مع مراعاة بحث العوامل الآتية:
  ‌أ. معدل وحجم الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق سواء بشكل مُطلق أو نسبي مقارنة مع الإنتاج في الدولة.
‌  ب. أثر الزيادة في الواردات على وضع الصناعة الوطنية بما في ذلك مستوى المبيعات والإنتاج والإنتاجية واستغلال الطاقات والمخزون والأرباح والخسائر والعمالة والحصة السوقية.
3. يتم تحديد وجود علاقة سببية بين الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق والضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه، وفي حالة تسبب عوامل أخرى غير الزيادة في الواردات في إلحاق الضرر بالصناعة الوطنية في ذات الوقت، فإن هذا الضرر لا يجوز أن ينسب إلى زيادة الواردات.

المادة (72)

1. يتم عند تقرير وجود التهديد بوقوع ضرر جسيم للصناعة الوطنية بسبب الزيادة في الواردات، التحقق من أنه واضح ووشيك الوقوع وعلى أساس حقائق لا على مجرد الادعاء أو التكهن أو الاحتمال البعيد.
2. يؤخذ في الاعتبار عند تقرير وجود التهديد بوقوع ضرر جسيم للصناعة الوطنية، الآتي: 
 ‌  أ. معدل زيادة الواردات في السوق الوطنية الذي يشير إلى احتمال زيادة كبيرة في الواردات. ‌
 ‌  ب. وجود طاقة تصديريَّة كبيرة للدول المصدرة أو زيادة وشيكة في هذه الطاقة تشير إلى احتمال زيادة الصادرات زيادة كبيرة في السوق الوطنية. ‌
 ‌  ج. مدى توافر أسواق تصدير أخرى، غير السوق الوطنية، تستوعب أي صادرات إضافية. 
‌ ‌  د. أي عوامل أخرى مؤثرة ذات دلالة كافية.

الفصل الثاني: التدابير الوقائية: المادة (73)

يجوز للوزير أو من يفوضه بناء على توصية اللجنة الاستشارية فرض رسوم وقائية مؤقتة ضد الزيادة في الواردات، عند وجود ظروف حرجة، إذا تبين أن الزيادة في واردات المنتج محل التحقيق في المطلق أو نسبياً قد ألحقت ضرراً جسيماً أو تهدد بالحاقه بالصناعة الوطنية بصورة لا يمكن تداركها أو يصعب إصلاحها إذا تأخر اتخاذ هذه التدابير.

المادة (74)

تطبَّق الرسوم الوقائية المؤقتة من خلال فرض رسم يتم استيفاؤه وفقاً لإجراءات فرض الرسوم الجمركية مع مُراعاة ما يأتي: 
1. ألاّ تتجاوز مدة الرسوم الوقائية المؤقتة مئتي (200) يوم يتم خلالها الوفاء بكل المتطلبات المتعلقة بتحقيق الوقاية وفقاً لما ينص عليه هذا القرار. 
2. أن تُرد الرسوم الوقائية المؤقتة إلى دافعيها إذا لم يثبت التحقيق أن الزيادة في الواردات ألحقت أو هدَّدت بإلحاق ضرر جسيم بالصناعة الوطنية.

المادة (75)

1. إذا تبيّن للجنة الاستشارية بناء على ما توصلت إليه الإدارة بأن الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق في المطلق أو نسبياً قد أدت إلى وقوع ضـرر جسيم بالصناعة الوطنية أو هدَّدت بوقوعه، فيجوز لها أن تقترح على الوزير أو من يفوضه فرض تدابير وقائية نهائية في صورة قيد كمي أو فرض رسوم تستوفى وفق إجراءات استيفاء الرسوم الجمركية أو كليهما أو غيرهما من التدابير مع مراعاة أن يكون التدبير الوقائي النهائي في الحدود الضرورية لمنع وقوع الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه للصناعة الوطنية أو لمعالجته.
2. يجب عند استخدام قيد كمي الأخذ في الاعتبار ألا تقل الكميات المُحدَّدة عن متوسط واردات آخر ثلاث سنوات تتوافر عنها الإحصاءات، إلا إذا قدم ما يثبت ضرورة الاعتماد على مستوى آخر لمنع وقوع الضرر الجسيم أو التهديد بوقوعه للصناعة الوطنية أو معالجته.
3. يجوز في حال توزيع حصص بين الدول ذوي المصلحة الجوهرية في تصدير المنتج محل التحقيق، الاتفاق مع هذه الدول على توزيع هذه الحصص.
4. يتم التوزيع في الحالات التي يتعذر فيها تطبيق الفقرة (3) من هذه المادة، على أساس نسبة ما تم استيراده من تلك الدول من مجموع كميَّة أو قيمة الواردات من المنتج محل التحقيق خلال فترة مرجعية سابقة، على أن يؤخذ في الاعتبار أي عوامل خاصة أثرت أو قد تؤثر على الاتجار في المنتج خلال فترة التحقيق.
5. في حالة وقوع الضرر الجسيم، وليس التهديد بوقوع الضرر الجسيم، يمكن اتباع طرق أخرى في توزيع الحصص خلافاً لما ذكر في الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة شريطة إجراء مشاورات تحت رعاية لجنة الوقاية بمنظمة التجارة العالمية، وشريطة تقديم دليل واضح للجنة يثبت ما يأتي:
 ‌  أ. أن الواردات من بعض الدول زادت بنسبة غير متناسبة مع مجموع الزيادة في الواردات من المنتج محل التحقيق خلال الفترة المرجعية السابقة.
 ‌  ب. أن أسباب الخروج عن طريقة توزيع الحصص المذكورة في الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة هي أسباب مبررة.
 ‌  ج. أن شروط الخروج عن طريقة توزيع الحصص المذكورة في الفقرتين (3) و(4) من هذه المادة منصفة لجميع موردي المنتج محل التحقيق.
6. لا يجوز أن تزيد مدة سريان التدبير الذي يفرض وفق أحكام الفقرة (5) من هذه المادة عن الفترة الأولية المحددة بموجب المادة (77) من هذا القرار.

المادة (76)

لا تطبق التدابير الوقائية على أي منتج يكون من منشأ دولة نامية عضواً في منظمة التجارة العالمية ما دامت حصة تلك الدولة من الواردات من المنتج محل التحقيق في السوق الوطنية تقل عن (3%)، شريطة ألا تبلغ نسبة الواردات من مجموع البلدان النامية التي يُمثِّل كل منها أقل من (3%) أكثر من (9%) من إجمالي الواردات من المنتج محل التحقيق في السوق الوطنية.

الفصل الثالث: مدة سريان التدابير الوقائية النهائية: المادة (77)

1. تسري التدابير الوقائية النهائية لفترة أولية لا تزيد على أربع (4) سنوات، ويجوز تمديدها بما لا يتجاوز عشر (10) سنوات بما في ذلك فترة تطبيق التدابير المؤقتة وفترة التطبيق الأولية وأي تمديد يطبق وفقاً لأحكام هذا القرار.
2. لا يجوز تطبيق التدبير الوقائي على استيراد منتج سبق تطبيق التدبير الوقائي عليه إلا بعد مرور فترة من الزمن تعادل نصف المدة التي سبق أن طبق خلالها، وشريطة ألا تقل فترة عدم التطبيق عن سنتين.
3. استثناءاً من الفقرة (2) من هذه المادة، يجوز إعادة تطبيق التدبير الوقائي الذي تكون مدته مائة وثمانين (180) يوماً أو أقل على استيراد منتج ما في حالة توافر ما يأتي:
   أ. إذا انقضت سنة على فرض التدبير على استيراد المنتج.  
   ب. إذا لم يكن قد سبق فرض التدبير على ذات المنتج أكثر من مرتين خلال فترة الخمس سنوات التي سبقت مباشرة فرض التدبير.

المادة (78)

1. يرتبط تمديد مدة تطبيق التدابير الوقائية بنتائج تحقيق جديد يجب أن يتم إجراؤه وفقاً لنفس القواعد المنصوص عليها في البابين الأول والرابع من هذا القرار، ويجب أن يتبين أن الحاجة ما تزال قائمة لفرض التدابير الوقائية لمنع الضرر الجسيم أو معالجته وأن هنالك ما يدل على إعادة هيكلة الصناعة الوطنية.
2. إذا تم اتخاذ تدبير وقائي تزيد مدته على سنة، يتم تحريره تدريجياً على فترات منتظمة خلال مدة التطبيق، وإذا تجاوزت مدة التدبير الوقائي ثلاث سنوات تتم إعادة النظر فيه خلال مدة لا تتجاوز منتصف مدة الإجراء الوقائي ويجوز في هذه الحالة إيقاف العمل بالتدبير الوقائي أو الإسراع في تحريره عند الاقتضاء.

الباب الخامس: اللجنة الاستشارية

اجتماعات اللجنة الاستشارية: المادة (79)

1. تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعاً عادياً مرّة كلّ شهرين، بناء على دعوة من الإدارة تحدد بموجبها مكان وتاريخ الاجتماع وذلك قبل أسبوعين على الأقل من الموعد المحدد لعقد الاجتماع.
2. يجوز أن تعقد اللجنة الاستشارية اجتماعات استثنائية بناء على قرار منها أو بطلب من أحد الأعضاء وتأييد عضو آخر يوضّح أسباب وموضوع طلب عقد الاجتماع الاستثنائي، وتحدد الإدارة مكان وزمان وجدول أعمال الاجتماع الاستثنائي.
3. يجوز أن تحدد الإدارة موعد عقد الاجتماع الاستثنائي بناء على مستجدات الشكاوى والتحقيقات ولا يجوز طلب تأجيل هذه الاجتماعات بما يؤثر على تطبيق أحكام القانون وهذا القرار.
4. يجوز لأي عضو طلب استضافة اجتماع اللجنة الاستشارية لدى الجهة التي يمثلها أو أي مكان يختاره لهذه الغاية، وتتولّى الإدارة توجيه الدعوة لأعضاء اللجنة الاستشارية وتحدد مكان وموعد عقد الاجتماع.
5. يكون اجتماع اللجنة الاستشارية صحيحاً بحضور ثلثي أعضائها، وفي حال تعذّر إكتمال النصاب، يجوز عقد الاجتماع بعد خمسة (5) أيام عمل بأغلبية أعضاء اللجنة الاستشارية. 
6. في حال استحالة عقد الاجتماع العادي أو الاستثنائي للجنة الاستشارية في الموعد المحددّ من الإدارة، يجوز أن تصدر اللجنة الاستشارية توصياتها بالتمرير، شريطة ما يأتي:
   أ. ألاّ تتجاوز حالات إصدار التوصيات بالتمرير أربع مرات سنوياً.
   ب. موافقة أعضاء اللجنة الاستشارية بالأغلبية على أن الحالة التي تستدعي إصدار التوصية بالتمرير حالة طارئة لا يمكن تلافي ما ينتج من أضرار عن تأخير صدور التوصية بشأنها.
   ج. موافاة أعضاء اللجنة الاستشارية بنسخة من التوصية مرفق بها كافة المستندات والوثائق اللازمة.
   د. حصول التوصية بالتمرير على موافقة أغلبية أعضاء اللجنة الاستشارية على الأقل.
   ه. تكون التوصية بالتمرير سارية المفعول بمجرد توقيع أغلبية أعضاء اللجنة الاستشارية بالموافقة عليها.
   و. وجوب عرض التوصية بالتمرير في الاجتماع التالي للجنة الاستشارية لتضمينه بمحضر اجتماعها.

المادة (80)

1. ترسل الإدارة مشروع جدول أعمال الاجتماع الوثائق المتعلقة به قبل مدة لا تقل عن أسبوعين من الموعد المحدد لعقده.
2. يجوز لأعضاء اللجنة الاستشارية تزويد الإدارة بمقترحاتهم بالموضوعات التي يرغبون في إدراجها على جدول أعمال الاجتماع وذلك بحد أقصى أسبوع قبل الموعد المحدد لاجتماع اللجنة الاستشارية، على أن يوضح الموضوع وما المطلوب من اللجنة الاستشارية.
3. يحق لعضو اللجنة الاستشارية وللإدارة طلب إدراج موضوعات إضافية تتصف بالأهمية والاستعجال على جدول الأعمال، وذلك حتى بداية انعقاد اجتماعها وتدرج تحت بند ما يستجد من أعمال.
4. تقر اللجنة الاستشارية جدول أعمالها في بداية الاجتماع.

مداولات اللجنة الاستشارية: المادة (81)

1. يتولى رئيس اللجنة الاستشارية رئاسة الاجتماعات، وفي حال التعذّر يرأس الاجتماع من يفّوضه بذلك من أعضاء اللجنة.
2. يعلن رئيس اللجنة الاستشارية افتتاح الاجتماع واختتامه ووقف الجلسة وقفل باب المناقشة، ويتولى المحافظة على النظام وحسن سير العمل فيها.
3. يتولى رئيس اللجنة الاستشارية إدارة المداولات والمشاركة في الأمور المعروضة حسب ترتيبها في جدول الأعمال أو حسب ما تقتضيه الحاجة.
4. يحق لكل عضو أثناء المداولات أن يثير مسائل نظامية ويبت فيها رئيس اللجنة الاستشارية فوراً ويكون قراره نافذاً ما لم يخالفه أغلبية الحاضرين.
5. تقدم الإدارة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، ويجوز أن تشارك في المداولات.
6. يبدي أعضاء اللجنة الإستشارية مرئياتهم وملاحظاتهم على الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال والتصويت عليها.
7. مداولات اللجنة الاستشارية سرّية ولا يجوز الكشف عنها.

المادة (82)

1. يكون لكل جهة ممثّلة في اللجنة الاستشارية بما في ذلك رئيس اللجنة الاستشارية صوت واحد. 
2. لا يجوز لأي عضو في اللجنة الاستشارية أن يمثل عضواً آخر أو يصوت عنه.
3. يصوت أعضاء اللجنة الاستشارية برفع الأيدي أو بالنداء بالإسم وفق الترتيب المعتمد للجهات الحكومية الاتحادية والمحلية في الدولة، على أن يبدأ التصويت بالجهات الحكومية المحلية.
4. لا يجوز مقاطعة إجراءات التصويت بعد أن يعلن رئيس اللجنة الاستشارية بدايته لسبب نظامي يتعلق بالتصويت.
5. يجوز لمن يرغب من أعضاء اللجنة الاستشارية، بعد انتهاء التصويت تقديم أي ملاحظة أو شرح رأيه المخالف لتوصية اللجنة الاستشارية أو مواقفه من المسائل المتعلقة بالأسباب النظامية المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، ويتم إثبات ذلك كتابة في محضر الجلسة.

المادة (83)

1. تصدر توصيات اللجنة الاستشارية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس اللجنة الاستشارية.
2. لا يجوز الكشف عن نتائج تصويت أعضاء اللجنة الاستشارية إلاّ بموافقة صريحة من الأعضاء.
3. تتولى الإدارة عرض التقارير وتوصيات اللجنة الاستشارية على الوزير أو من يفوضه لإصدار القرار بناء على تلك التوصيات.

إدارة أعمال اللجنة الاستشارية: المادة (84)

1. تتولى الإدارة تنظيم أعمال اللجنة الاستشارية، وفق ما يأتي:
   أ. الإعداد لاجتماعاتها.
   ب. تلقي وتوزيع الوثائق والتقارير التي تتعلق بأعمالها وحفظ نسخ عنها.
   ج. تدوين وتوزيع محاضر الجلسات وما يصدر عنها من توصيات، مع حفظ نسخ منها.
   د. تنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام وفق الأنظمة المرعية بالوزارة.
   ه. إرسال توصياتها وما يصحبها من تقارير إلى الوزير أو من يفوضه.
   و. القيام بمهام وأعمال مقرر اللجنة الاستشارية.
2. يتم اعتماد محاضر اجتماعات اللجنة الاستشارية في نهاية كل اجتماع وذلك بالتوقيع عليها من رئيسها والأعضاء الحاضرين في الاجتماع إلى جانب الإدارة باعتبارها مقرراًّ للجنة الاستشارية.

القسم الثالث: الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية

المادة (85)

1. تتمتع الصناعة الخليجية بالحماية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفقاً لما نصت عليه المادة (15) من القانون، ويتبع في شأن مواجهتها القواعد الإجرائية والموضوعية المنصوص عليها في القانون الموحد وهذا القرار، وفقاً للأقسام الأول والثاني والثالث والرابع من هذا القرار.  
2. تطبق الأحكام الإجرائية والموضوعية الواردة في هذا القرار لحماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية من قبل الجهات الخليجية وفقاً لما تحدده المادتين (86) و(87) من هذا القرار.

الجهات الخليجية المعنية بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية: المادة (86)

لغايات حماية الصناعة الخليجية من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفقاً لما نص عليه القانون الموحد والقانون وهذا القرار تمارس الجهات الخليجية الاختصاص على النحو الآتي:
1. تختص اللجنة الوزارية واللجنة الدائمة ومكتب الأمانة الفنية، كلّ في مجال اختصاصاته المحددة في المادة (87) من هذا القرار، بتحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الخليجية.
2. يختص مكتب الأمانة الفنية بتلقّي شكاوى الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الخليجية وكلّ ما يتصل بهما من متطلبات وإجراء تحقيقات الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الخليجية وكلّ ما يتصل بها من مراجعات.
3. تختص اللجنة الدائمة باتخاذ التدابير والإجراءات المنصوص عليها لمواجهة الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الخليجية بما في ذلك فرض التدابير المؤقتة وقبول التعهدات السعرية واقتراح فرض التدابير النهائية لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية النهائية لمكافحة الدعم والتدابير الوقائية النهائية ضد الزيادة في الواردات ورفعها إلى اللجنة الوزارية.
4. تختص اللجنة الوزارية باعتماد فرض التدابير النهائية ضد الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الخليجية المتعلقة بمكافحة الإغراق والدعم المخصص والزيادة في الواردات أو تمديد أو وقف هذه التدابير أو إنهائها أو الزيادة أو خفض تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية.

المادة (87)

لغايات تطبيق أحكام هذا القرار على الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الخليجية، تستبدل الكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القرار، بالمعاني المبيّنة قرين كل منها، وفقاً لما يأتي: 
1. السوق الخليجية بدلاً من السوق الوطنية. 
2. الصناعة الخليجية بدلاً من الصناعة الوطنية.
3. الدول الأعضاء بدلاً من الدولة.
4. النشرة الرسمية بدلاً من الجريدة الرسمية.
5. مدير عام مكتب الأمانة الفنية بدلاً من مدير الإدارة.
6. مكتب الأمانة الفنية بدلاً من الإدارة الواردة في المواد (2) و(3) و(4) و(5) و(7) و(8) و(9) و(10) و(11) و(12) و(15) و(16) و(18) و(20) و(21) و(22) و(36) و(39) و(40) و(41) (46/2)، و(47) (و(61) و(62) و(63) و(68/2) و(69) و(75) و(95).
7. مكتب الأمانة الفنية بدلاً من اللجنة الاستشارية الواردة في المواد (46/1)، و(48/1) و(68/1) و(70) و(73).
8. الدولة العضو بدلاً من الإدارة الواردة في المادتين (46/1) و(68/1).
9. أحد الوزارات المشرفة على أي من قطاعات الإنتاج في دول مجلس التعاون بدلاً من اللجنة الاستشارية الواردة في المادة (2/4). 
10. اللجنة الدائمة بدلاً من الإدارة الواردة في المواد (46/3) و(48/3) و(68/3) و(70/3). 
11. اللجنة الدائمة بدلاً من الوزير الواردة في المواد، (2) و(4) و(6) و(9) و(21) و(22) و(23) و(36) و(39) و(40) و(41) و(45) و(46/1) و(47) و(48/1) و(58) و(61) و(62) و(63) و(68) و (69/2) و(70/1) و(73)) و(95). 
12. اللجنة الدائمة بدلاً من اللجنة الاستشارية الواردة في المواد (3) و(37) و(42) و(59) و(64) و(75/1).
13. اللجنة الوزارية بدلاً من الوزير الواردة في المواد (37) و(42) و(46/3) و(48/3) و(59) و(64) و(68/3) و(70/3) و(75/1).

المادة (88)

يقدم مكتب الأمانة الفنية أي إخطارات تقتضيها اتفاقيات منظمة التجارة العالمية ذات الصلة بمكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية المتعلقة بالممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الخليجية حسب الإجراءات المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات من خلال دولة الرئاسة لدول مجلس التعاون.

المادة (89)

يصدر مكتب الأمانة الفنية نشرة رسمية ينشر فيها كل ما نصّ على نشره في القانون الموحد وهذا القرار فيما يتعلق بالممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الخليجية.

المادة (90)

تسري التدابير التي تفرض وفقاً للقانون الموحد وهذا القرار على المنتجات المستوردة لأي دولة من دول مجس التعاون الصادر لها بيان جمركي يسمح بالإفراج عنها، إلا أنه يجب ألا تحول إجراءات التحقيق المنصوص عليها في القانون الموحد وهذا القرار دون الإفراج الجمركي عن واردات منتج لمجرد أنه خاضع للتحقيق.

المادة (91)

1. يجوز في حالات استثنائية تفسير الصناعة الخليجية، على أنها تعني المنتجين المحليين في أسواق أو مناطق مختلفة داخل الدول الأعضاء إذا تبّين أن المنتجين في هذه المنطقة أو السوق يبيعون أغلب إنتاجهم من المنتج المشابه أو كله في هذه المنطقة أو السوق، وإذا تبين أن الطلب في هذه المنطقة أو السوق لا يغطيه بدرجة كبيرة منتجو المنتج المشابه الموجودون في أسواق أو مناطق أخرى في الدولة.
2. لا يشترط لحدوث الضرر في حالة الإغراق والدعم أن تكون بقية الصناعات المحلية للمنتج المشابه في بقية الأسواق أو الدول الأعضاء قد تضررت، إلا أنه يشترط تركزّ الواردات المغرقة أو المدعومة للمنتج موضوع الشكوى في هذه المنطقة أو السوق المعزول المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة وأن تسبب هذه الواردات ضرراً لمنتجي كل الإنتاج في هذه المنطقة أو السوق أو كله تقريباً، وأما في حالة تحقيق الوقاية يكون إلحاق الضرر الجسيم أو التهديد به مستنداً على الظروف القائمة في الدولة أو الدول التي توجد فيها الصناعة المتضررة.

المادة (92)

تزود الوزارة مكتب الأمانة الفنية بكشف إحصائي يبيّن قيمة الرسوم المحصلة بشكل دوري عن تدابير مكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والتدابير الوقائية التي يتم فرضها سنداً للمادة (15) من القانون.

التظلم والطعن على القرارات النهائية بشأن الممارسات الضارة في التجارة الدولية للصناعة الخليجية: المادة (93)

يجوز لكل طرف شارك في التحقيق بصفة طرف ذي علاقة، وتضرر بصفة فردية ومباشرة من القرارات النهائية الصادرة من الجهات الخليجية المعنية بشأن الممارسات الضارة في التجارة الدولية التي تواجهها الصناعة الخليجية سنداً للقانون الموحد وهذا القرار، التظلم والطعن على القرارات النهائية وفقاً للإجراءات والمدد وأي إشتراطات وضوابط يحددها القانون الموحد.

القسم الرابع: أحكام عامة

المادة (94)

تسري أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية المطبقة للمادة السادسة من الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لسنة 1994 واتفاقية منظمة التجارة العالمية في الدعم والرسوم التعويضية واتفاقية منظمة التجارة العالمية للوقاية فيما لم يرد به نص في هذا القرار.

المادة (95)

يجوز للوزير بناء على توصية الإدارة، الإعلان عن مراجعة التدابير أو الإعلان عن بدء تحقيق جديد إذا تبين له أن هنالك تحايلاً يؤثر على فاعلية التدابير التي تم اتخاذها.

المادة (96)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.