- المادة (1) التعاريف
- المادة (2) تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي
- المادة (3) أمانة سر اللجنة
- المادة (4) اجتماعات اللجنة
- المادة (5) اختصاصات اللجنة
- المادة (6) شروط إعادة التنظيم المالي
- المادة (7) البت في الطلب
- المادة (8)
- المادة (9) تعيين الخبير
- المادة (10) إجراءات إعادة التنظيم المالي
- المادة (11)
- المادة (12) حق المدين في إدارة أعماله
- المادة (13) إنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي
- المادة (14) سرية المعلومات
- المادة (15) القيد في جدول الخبراء
- المادة (16)
- المادة (17)
- المادة (18)
- المادة (19)
- المادة (20)
- المادة (21)
- المادة (22)
- المادة (23) أحكام عامة
- المادة (24)
المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة المالية.
الوزير: وزير المالية.
الإمارة: أي إمارة من الإمارات الأعضاء في الاتحاد. اللجنة: لجنة إعادة التنظيم المالي المشكلة وفق أحكام هذا القرار.
الجهة الرقابية المختصة: الجهة الحكومية الاتحادية أو المحلية الرقابية التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
السلطة المختصة: الجهة الحكومية المحلية المعنية.
المؤسسة المالية: البنوك والمؤسسات الأخرى المرخصة من الجهة الرقابية المختصة لتقديم الخدمات المالية وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
المدين: مقدم طلب إعادة التنظيم المالي وفق أحكام هذا القرار.
قانون الافلاس: المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس.
المادة (2) تشكيل لجنة إعادة التنظيم المالي
1. تشكل اللجنة من (9) تسعة أعضاء برئاسة وكيل الوزارة وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:
أ. وزارة المالية.
ب. وزارة الاقتصاد.
ج. وزارة العدل.
د. المصرف المركزي.
ه. هيئة الأوراق المالية والسلع.
و. حكومة أبو ظبي.
ز. حكومة دبي.
ح. حكومة الشارقة.
2. ترشح كل جهة من الجهات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من يمثلها في عضوية اللجنة من ذوي الخبرة والاختصاص، ويصدر قرار من الوزير بقبول عضويتهم فيها.
3. تختار اللجنة من بين أعضائها نائباً لرئيس اللجنة في أول اجتماع تعقده، يحل محله في حال غيابه أو خلو منصبه لأي سبب.
4. مدة العضوية في اللجنة (3) ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، وفقاً للإجراءات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة.
5. إذا انتهت مدة العضوية في اللجنة ولم يتم تعيين أعضاء جدد،يستمر في هذه الحالة الأعضاء المنتهية مدة عضويتهم في أداء مهامهم إلى حين إعادة تشكيل اللجنة وفق أحكام هذه المادة.
6. إذا شغر منصب أي عضو من أعضاء اللجنة لأي سبب، لا يؤثر ذلك على استمرار اللجنة في أداء مهامها شريطة ألا يقل عدد أعضائها عن (7) سبعة، على أن يتم تعيين عضو يحل محل العضو الذي شغل منصبه للمدة المتبقية من عضويته، وذلك وفقاً لأحكام البند (2) من هذه المادة.
المادة (3) أمانة سر اللجنة
1. يكون للجنة أمانة سر تتولى الوزارة الإشراف على كافة شؤونها الإدارية والمالية والفنية.
2. يصدر الوزير القرارات اللازمة لتسمية أحد موظفي الوزارة لتولي مهام أمين سر للجنة، وتسمية موظف أو أكثر، لمساعدة أمين السر على أداء مهامه ويحدد في قراره اختصاصاتهم ومهامهم.
3. تفتح الوزارة حساب بنكي أو أكثر تودع فيه أتعاب خبراء إعادة التنظيم المالي، ويخضع ذلك الحساب لإشراف رئيس اللجنة أو من يفوضه بذلك.
المادة (4) اجتماعات اللجنة
1. تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أو نائبه في حال غيابه مرة كل (4) أربعة أشهر على الأقل أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، ويرفق في الدعوة جدول أعمال الاجتماع.
2. يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور أغلبية الأعضاء على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.
3. يكون لكل عضو صوتاً واحداً، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.
4. يجوز لرئيس اللجنة أو نائبه في حال غيابه دعوة من يراه لحضور اجتماعاتها والاشتراك في مناقشاتها دون أن يكون له حق التصويت.
5. تدون مداولات وقرارات اللجنة في محاضر ويوقع عليها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.
6. يجوز إصدار قرارات اللجنة بالتمرير في المسائل الضرورية التي يقدرها رئيس اللجنة.
المادة (5) اختصاصات اللجنة
تتولى اللجنة الاختصاصات الآتية:
1. الإشراف على إدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي للمؤسسات المالية، لتسهيل الوصول إلى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه، وذلك بمعاونة خبير أو أكثر تعينه اللجنة لهذا الغرض، وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في هذا القرار.
2. اعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس للقيام بأيّ من الأعمال الموكولة إليهم وفقاً لأحكام قانون الإفلاس، وذلك بالتنسيق مع وزارة العدل أو السلطة المحلية في الإمارات ذات القضاء المحلي.
3. اعتماد شروط وإجراءات القيد في قائمة الخبراء التي تعدها اللجنة وفق أحكام هذا القرار.
4. تحديد جدول بأتعاب الخبراء الذين يتم تعيينهم وأي تكاليف يتحملونها بسبب إجراءات إعادة التنظيم المالي.
5. إنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقّهم أحكام قضائية سواء بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بفقدان أهليتهم وفقاً لأحكام قانون الإفلاس، وتحديد شكله والبيانات الواردة فيه والأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليه وشروط ذلك، وغيرها من الأحكام ذات الصلة.
6. رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها.
7. تشكيل لجنة فرعية أو أكثر من بين أعضائها للقيام ببعض الأعمال التي تدخل ضمن اختصاصاتها، وفي هذه الحالة يجب على اللجنة الفرعية رفع تقارير بنتائج أعمالها إلى اللجنة لاعتمادها.
8. تنظيم ورعاية المبادرات التي من شأنها رفع مستوى الوعي العام بقانون الإفلاس وفهم أهدافه.
المادة (6) شروط إعادة التنظيم المالي
يجوز لأي مؤسسة مالية تقديم طلب إلى اللجنة لإعادة التنظيم المالي، وفقاً للشروط الآتية:
1. أن تكون المؤسسة المالية في حالة مواجهة صعوبات ماليّة حاليّة أو متوقعة.
2. ألا تكون المؤسسة المالية في حكم المتوقفة عن دفع ديونها أو في حالة ذمّة ماليّة مدينة، وفقاً لتعريف التوقف عن الدفع وتعريف الذمة المالية المدينة الواردين في قانون الإفلاس وذلك لمدّة تجاوز ثلاثين يوماً متتالية.
3. ألا تكون المؤسسة المالية خاضعة لإجراءات الصلح الواقي من الإفلاس أو إجراءات الإفلاس.
4. ألا تكون قد خضعت لإجراءات إعادة التنظيم المالي خلال السنة السابقة على تقديم الطلب.
5. أن يزود مقدم الطلب اللجنة بما يأتي:
أ. ما يثبت تخويله بتقديم طلب إعادة التنظيم المالي للمؤسسة المالية.
ب. مذكرة تتضمّن وصفاً موجزاً عن المركز المالي للمؤسسة المالية، بالإضافة إلى معلومات مفصّلة عن حقوقها والتزاماتها المالية، وعن العاملين لديها.
ج. صورة عن الرخصة التجاريّة للمؤسسة المالية وعقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
د. تقدير الاحتياجات التمويلية للإيفاء بالتزامات المؤسسة المالية خلال فترة الاثنا عشر شهراً التالية لتقديم الطلب، وكيفيّة الوفاء بالتمويل الذي يمكن أن تحتاجه وذلك في الحالات التي يطلب فيها التمويل.
6. أي شروط أو مستندات أخرى تطلبها اللجنة.
المادة (7) البت في الطلب
1. تدرس اللجنة طلب إعادة التنظيم المالي والبيانات المرفقة به، وتصدر قرارها بقبوله أو رفضه خلال مدة لا تجاوز (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ استلامه، ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن نهائياً، على أن يكون قرارها مسبباً في حالة رفض الطلب.
2. يجوز للجنة تأجيل البت في الطلب في حالة إلزام مقدم الطلب خلال فترة زمنية محددة بتقديم معلومات إضافيّة حول وضع المؤسسة المالية المالي والاقتصادي.
3. تحدد اللجنة في قرار قبول الطلب مبلغاً تقديرياً لتغطية أتعاب ومصاريف الخبير وكيفية تسديده، وللجنة أن تقرر وجوب سداد نسبة من تلك التكاليف كدفعة مقدمة خلال مدة محددة وذلك قبل البدء في إجراءات إعادة التنظيم المالي.
4. تخطر اللجنة مقدّم الطلب خطيّاً بقرارها خلال مهلة لا تجاوز (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدوره.
المادة (8)
1. يعلق التزام المدين بطلب افتتاح الإجراءات وفقاً لأحكام الباب الرابع من قانون الإفلاس وذلك طيلة مدّة إجراءات إعادة التنظيم المالي، في حالة توقف المدين عن دفع ديونه في موعد استحقاقها لمدة تزيد على (30) يوما متتالية نتيجة اضطراب مركزه المالي أو في حالة أصبح في ذمة مالية مدينة بعد صدور قرار اللجنة بقبول طلب إعادة التنظيم المالي وفق أحكام هذا القرار.
2. لا تحول أحكام البند (1) من هذه المادة كما لا يمنع قرار اللجنة بقبول طلب إعادة التنظيم المالي من ممارسة أي من دائني المدين حقه بتقديّم طلب إلى المحكمة المختصة لإعادة الهيكلة المالية أو إشهار إفلاس المدين وفقاً لأحكام الباب الرابع من قانون الإفلاس، وتعتبر إجراءات إعادة التنظيم المالي منتهية تلقائياً عند قبول المحكمة للطلب.
المادة (9) تعيين الخبير
1. تعين اللجنة خبيراً أو أكثر من بين الخبراء المقيدين لديها وفق أحكام هذا القرار، وذلك في حالة قبولها طلب إعادة التنظيم المالي.
2. يجوز للمدين أن يُسمي في طلب إعادة التنظيم المالي، خبيراً أو أكثر من الخبراء المشار إليهم في البند (1) من هذه المادة، على أن يكون للجنة صلاحية تقرير الموافقة أو رفض تعيين الخبراء الذين يتم تسميتهم.
3. يشترط في الخبير الذي يتم تعيينه وفق أحكام هذا القرار ألا يكون دائناً للمدين أو خاضعا لسيطرته أو رئيساً له وألا يكون قد تلقى منه خلال مدّة الأربع وعشرين شهراً السابقة على تقديم طلب إعادة التنظيم المالي، أجراً أو مكافأة ترتبط بطبيعة مهنته أو خبراته، وألا تربطه به صلة قربى حتى الدرجة الرابعة.
4. تقوم اللجنة بإعلام الخبير الذي يتم اختياره بقرارها وبالأتعاب الأولية التي تقدرها له مقابل الأعمال التي سيقوم بها.
5. على الخبير في حال قبوله بقرار تعيينه أن يفصح للجنة خطياً عن أي احتمال لتعارض المصالح قد يؤثر على أدائه للأعمال التي توكل إليه نتيجة إجراءات إعادة التنظيم المالي، وعليه أن يبدي استعداده لتولي مهمته وتوفير الوقت والجهد اللازمين للقيام بدوره وقبوله بالأتعاب التي قررتها اللجنة وأن يعلم اللجنة بأي شروط تتعلق بقبوله للتعيين.
6. في حال استكمال إجراءات تعيين الخبير وفق أحكام هذه المادة تخطر اللجنة كافة الأطراف المعنية بذلك.
7. يجوز للجنة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المدين تعيين أي خبير من خارج قائمة الخبراء المشار إليها في البند (1) من هذه المادة وذلك في حالة عدم توفر الخبراء المختصين في المجال المطلوب في قائمة الخبراء.
8. يجوز للجنة تغيير الخبير بناء على طلب الخبير أو من تلقاء نفسها أو بطلب من المدين إذا وجدت أن ذلك يحقق مصلحة لإجراءات إعادة التنظيم المالي، على أن تفصل بالحقوق التي تترتب للخبير، ويكون قرارها الصادر بهذا الشأن نهائياً.
9. يجوز للخبير لأسباب مبررة توافق عليها اللجنة طلب تعيين خبير أو أكثر من ذوي الاختصاص للقيام بمسائل محددة.
المادة (10) إجراءات إعادة التنظيم المالي
1. تبدأ إجراءات إعادة التنظيم المالي من تاريخ صدور قرار اللجنة بتعيين الخبير.
2. يجب على الخبير إخطار اللجنة خلال (10) أيام عمل من تاريخ تعيينه بالمدة التي يتوقع الانتهاء من إجراءات إعادة التنظيم المالي خلالها.
3. تصدر اللجنة قراراً بتحديد مدة انتهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي، ويجوز لها لأسباب مبررة تمديد تلك المدة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخبير.
المادة (11)
يتولى الخبير المعين وفق أحكام هذا القرار المهام الآتية:
1. تقييم الوضع الاقتصادي والمالي للمدين.
2. تسهيل التوصل إلى اتفاق رضائي بين المدين ودائنيه وأيّ من المتعاقدين معه.
3. تقديم الاقتراحات للمدين بهدف استمرارية أعماله والإبقاء على موظفيه.
4. رفع تقارير شهرية لاطلاع اللجنة على تقدّم سير إجراءات إعادة التنظيم المالي.
5. أي مهام أخرى تكلفه بها اللجنة.
المادة (12) حق المدين في إدارة أعماله
لا يُؤثر تعيين الخبير وفق أحكام هذا القرار، على حق المدين في إدارة أعماله ولا يُعفيه ذلك من أي التزامات قانونيّة أو تعاقديّة تنشأ عن مزاولته لأعماله.
المادة (13) إنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي
مع مراعاة أحكام البند (3) من المادة (10) من هذا القرار:
1. تنتهي إجراءات إعادة التنظيم المالي إذا تم التوصل إلى اتفاق يتعلّق بإعادة التنظيم المالي بين المدين ودائنيه.
2. للجنة أن تقرر إنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي في أي من الحالات الآتية:
أ. عدم سداد مقدم الطلب الأتعاب والمصاريف التي تقررها اللجنة.
ب. إذا خلص الخبير إلى تعذر التوصل إلى اتفاق بين المدين ودائنيه.
ج. بناء على طلب المدين، بشرط أن تقوم اللجنة بالتأكد من زوال الأسباب التي دفعته إلى طلب إعادة التنظيم المالي.
3. على اللجنة إخطار مقدم طلب إعادة التنظيم المالي كتابةً بأيّ قرار يتعلّق بإنهاء إجراءات إعادة التنظيم المالي.
المادة (14) سرية المعلومات
تعتبر كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بإجراءات إعادة التنظيم المالي سرية، ولا يجوز للخبير أو أي شخص آخر الإفصاح عنها لغير الأطراف المعنيين بهذه الاجراءات.
المادة (15) القيد في جدول الخبراء
يجوز للشخص الطبيعي أو الاعتباري التقدم بطلب القيد في قائمة الخبراء المنشأة لدى اللجنة وفقاً للنموذج الذي تعده اللجنة لهذه الغاية، ويودع الطلب لدى أمانة سر اللجنة.
المادة (16)
يجب أن ترفق بالطلب المشار إليه في المادة (15) من هذا القرار الوثائق المؤيدة للطلب وفقاً للشروط المحددة في نموذج القيد في قائمة الخبراء، وللجنة التحقق من صحة تلك الوثائق.
المادة (17)
يحيل أمين سر اللجنة طلب القيد في قائمة الخبراء إلى اللجنة للبت فيه خلال مدة لا تجاوز (14) أربعة عشر يوم عمل وذلك بعد التحقق من استكمال الطلب لشروط تقديمه.
المادة (18)
تستوفى رسوم القيد في قائمة الخبراء المشار إليها في المادة (15) من هذا القرار وفقاً للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2012 المشار إليه.
المادة (19)
للجنة أن تقرر إجراءات معينة أو اشتراط اجتياز دورات مهنية متخصصة في مجال إعادة التنظيم المالي والإفلاس قبل القيد في قائمة الخبراء.
المادة (20)
إذا رفضت اللجنة طلب قيد الخبير في قائمة الخبراء أو شطبت قيده منها، فيجب أن يكون قرارها مسبباً، وفي جميع الأحوال يكون قرارها الصادر في هذا الشأن نهائياً.
المادة (21)
يتم إدراج الخبراء الذين تمت الموافقة على قيدهم في جدول الخبراء، ويتم توفير ملخص معلومات الخبراء المدرجين في هذه القائمة على الصفحات الإلكترونية التي تحددها اللجنة.
المادة (22)
تزود اللجنة وزارة العدل، والسلطات المحلية في كل إمارة ذات قضاء محلي، بقائمة الخبراء المنشأة لديها، والتي تخولهم القيام بالمهام المحددة في قانون الإفلاس.
المادة (23) أحكام عامة
يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (24)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.