المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منهــا ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة : وزارة الاقتصاد.
الوزير : وزير الاقتصاد.
القانون : القانون الاتحادي رقم (2) لسنة 2014، بشأن المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
المشاريع والمنشآت : أي شركة أو مؤسسة فردية تزاول نشاطاً اقتصادياً، صغيرة كانت وبما يشمل متناهية الصغر أو المتوسطة.
المجلس : مجلس المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
البرنامج : البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المادة (2) المشاركة في المعارض الخارجية
لغايات تخصيص مساحة مناسبة لأصحاب المشاريع والمنشآت الأعضاء في البرنامج، لعرض المنتجات الوطنية، في المعارض الخارجية التي تشارك بها الدولة يجب أن تتوافر الشروط الآتية:
1. تقديم ما يثبت أن تلك المشاريع والمنشآت مملوكة بالكامل لمواطني الدولة.
2. أن يحصل صاحب المشروع أو المنشأة المسجل في عضوية الصناديق أو المؤسسات أو البرامج المحلية، المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة أو أي جهة أخرى يتم اعتمادها من المجلس، على كتاب ترشيح للمشاركة في المعرض.
3. أن يكون المشروع أو المنشأة قد باشر العمل لمدة لا تقل عن (6) ستة أشهر.
4. أي شروط أخرى يقررها المجلس.
المادة (3) توفير المعلومات عن الأسواق الخارجية
يتم توفير المعلومات اللازمة عن الأسواق الخارجية لأصحاب المشاريع والمنشآت التي تتمتع بعضوية البرنامج وفقاً للضوابط الآتي:
1. تتولى كل من الوزارة، ودوائر التنمية الاقتصادية وغرف التجارة والصناعة في الدولة، والصناديق والمؤسسات والبرامج المعنية بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة المحلية، مهام توفير المعلومات المشار إليها في هذه المادة.
2. تقوم الوزارة بتقديم توصيات وتقارير دورية إلى المجلس عن الأسواق الخارجية، كما تتولى تزويده بالمعلومات اللازمة، لإنشاء قاعدة بيانات بالمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق والمساهمة مع الجهات المعنية.
3. تتولى الوزارة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتعميم المعلومات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة بالتنسيق والمساهمة مع الجهات المعنية.
4. على المجلس والجهات المعنية، بما فيها الوزارة استخدام التكنولوجيا والتقنية المتقدمة بشكل دائم لتوفير المعلومات اللازمة عن الاسواق الخارجية لأصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المادة (4) التسهيلات الإضافية للمشاريع والمنشآت
يجب على كل من يحصل على أي من المعلومات التي تتعلق بقاعدة بيانات المشاريع الصغيرة والمتوسطة سنداً للمادة (3) من هذا القرار، عدم استخدام أي من تلك المعلومات لأي أغراض تخالف التشريعات السارية في الدولة، أو تضر بالآخرين.
المادة (5) التسهيلات الإضافية للمشاريع والمنشآت
تشمل التسهيلات الإضافية التي تُمنح للمشاريع والمنشآت التي تحتوي أقساماً خاصة للبحث والتطوير والابتكار وحققت نجاحاً اقتصادياً الأمور الآتية:
1. أولوية الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون.
2. أولوية الحصول على تخصيص مساحة في المعارض الداخلية والخارجية التي تنظمها الدولة لعرض المنتجات الوطنية.
المادة (6)
تشمل التسهيلات الإضافية التي تُمنح للمخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة ما يأتي:
1. أولوية الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون.
2. أولوية الحصول على تسهيلات مالية لاستكمال مراحل البحث والتطوير للاختراع والابتكار بهدف التسويق التجاري وفقاً لما يحدده المجلس.
3. دعوتهم للمشاركة في البرامج التدريبية والبحثية التي تشارك فيها الجهات المعنية خارج الدولة، لإكسابهم المهارات والخبرات اللازمة لعملهم والاستفادة من تجاربهم.
4. منحهم أولوية المشاركة في المعارض الداخلية التي تنظمها الجهات المعنية في مجال الابتكار والاختراعات.
المادة (7) التأمين على المنشأة
يشترط لحصول أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة على التسهيلات والحوافز المنصوص عليها في القانون وهذا القرار، إبرام عقود التأمين على المنشأة مع إحدى شركات التأمين المعتمدة في الدولة على أن تشمل هذه العقود أنواع التأمين الآتية:
1. التأمين ضد مخاطر الحريق والحوادث.
2. التأمين على الأجهزة والمعدات.
المادة (8) أحكام ختامية
يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.
المادة (9)
يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.
المادة (10)
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.