Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
LegalApp

قرار مجلس الوزراء في شأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي بشأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها

التشريع وفقاً لآخر تحديث في 30 سبتمبر 2018

التشريعات ذات الصلة

تاريخ إصدار التشريع

30 سبتمبر 2018

تاريخ الجريدة الرسمية

15 أكتوبر 2018

عدد الجريدة الرسمية

639

حالة التشريع

ساري

المادة (1) التعاريف

 في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة : الإمارات العربية المتحدة.
الهيئة : هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
السلطة المختصة : السلطة المحلية المختصة بتنفيذ أحكام هذا القرار.
اللجنة: لجنة الرقابة على الاتجار بالأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة.
الدمغ: وسم المعادن الثمينة للدلالة على نوعها وعيارها القانوني أو درجة نقائها.
الدمغة الرسمية: الدمغة المعتمدة في الدولة من الهيئة.
الدمغة الأجنبية: الدمغة الأجنبية المعترف بها من الهيئة.
الجهة المسجلة: الجهة الحكومية المحلية أو الأجنبية المسجلة لدى الهيئة.
الجهة المعتمدة: الجهة التي تستوفي متطلبات نظام الاعتماد الوطني طبقاً لقانون إنشاء هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
جهة الدمغ: الجهة المعتمدة أو المسجلة لدى الهيئة لدمغ المعادن الثمينة بالدمغة الرسمية.
الجهة المانحة للشهادات: الجهة المعتمدة أو المسجلة لدى الهيئة لمنح شهادات في مجال المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة.
المعادن الثمينة: الذهب والفضة والبلاتين ومجموعته، وتكون إما على هيئة أصناف مشغولة أو غير مشغولة.
الأحجار ذات القيمة: الأحجار الكريمة الطبيعية، العضوية وغير العضوية، والأحجار الكريمة الصناعية والأحجار شبه الكريمة المحددة في الملحق رقم (2) المرفق بهذا القرار.
الأصناف المشغولة: كل قطعة مصنعة كلياً أو جزئياً من معدن ثمين لا تقل عياريتها أو درجة النقاء فيها عما هو محدد في هذا القرار ، وتشمل أيضاً السبائك والميداليات والعملات المتداولة عالمياً أو تلك التي لم يعد لها قيمة إبرائية أو تلك التي لها قيمة تاريخية. 
الأصناف غير المشغولة: سبائك المعادن الثمينة غير المصنعة.
الأصناف ذات العيار المنخفض أو الأصناف ذات درجات النقاء المنخفضة: كل قطعة من معدن ثمين تقل درجة النقاء فيها عما هو محدد في هذا القرار.
الأصناف المطعمة: كل قطعة من معدن ثمين أو غيره مرصعة بمعادن ثمينة أو أحجار ذات قيمة. 
الأصناف المطلية: كل قطعة معدن ثمين أو غير ثمين مطلية بمعدن ثمين.
العيارات القانونية: الأرقام التي تبين نسبة المعدن الثمين النقي في الأصناف المشغولة أو غير المشغولة كما تعني عدد الأجزاء أو الأسهم بالوزن من المعدن الثمين النقي في كل ألف جزء بالوزن من هذه الأصناف والمحددة في القانون. 
السهم: جزء واحد من كل ألف جزء (1/1000).
القيراط: وحدة لقياس الوزن للأحجار ذات القيمة والقيراط الواحد يساوي 200 ميللي جرام (1/5 جرام).
الشهادة: الوثيقة الصادرة عن الجهة المعتمدة أو المسجلة والتي تحتوي على البيانات التعريفية للأحجار ذات القيمة أو لقطع المجوهرات أو للمعادن و للقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكام هذا القرار.
 بطاقة التعريف: البطاقة الملصقة أو المثبتة أو المرفقة مع الأحجار ذات القيمة أو مع قطعة من المجوهرات أو مع مشغولات المعادن الثمينة التي يصعب دمغها والتي تحتوي على البيانات التعريفية لتلك الأحجار والمعادن وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.
المنتج: الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة المشغولة وغير المشغولة التي يتم تداولها.
المزود: المسؤول عن طرح المنتج في منافذ البيع بكافة الوسائل بما فيها الإلكترونية ويخضع لأحكام هذا القرار ويشمل ذلك المصنع أو المصفي أو البائع أو المستورد أو الوكيل أو المجمع أو الموزع الرئيسي أو الموزع الفرعي أو الممثل التجاري أو القانوني. 
الطرح: أي عملية تتم على المنتج تستهدف بيعه أو تأجيره أو عرضه أو تقديمه للمستهلك أو حيازة المنتج بهدف القيام بأي عملية منها سواء كان ذلك بمقابل أو دون مقابل. 
القانون: القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2015 في شأن الرقابة على الاتجار في الأحجار ذات القيمة والمعادن الثمينة ودمغها.

المادة (2)

يجب على أي شخص يطرح أي معدن ثمين الالتزام بالعيارات القانونية المحددة في المادة (2) من القانون وفي الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.

المادة (3)

1. يشكل معدن البلاتين ومعدن البلاديوم مجموعه البلاتين، وتكون العيارات القانونية للمشغولات من مجموعة البلاتين المرخص بها وفقاً لأحكام المادة (2) والمادة (3) من القانون على النحو المبين في الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار.
2. تعتبر منتجات الألماس واللؤلؤ والأحجار الكريمة الطبيعية والأحجار الكريمة الصناعية المحددة أسماؤها وتصنيفاتها وخصائصها المبينة في الملحق (2) المرفق بهذا القرار أحجاراً ذات قيمة وتخضع لأحكام القانون وهذا القرار.

المادة (4)

يحظر على المزود بيع الأصناف المشغولة أو عرضها للبيع أو حيازتها بقصد البيع بأي وسيلة من وسائل البيع إلا إذا توفر فيها أي مما يأتي: 
1. أن تكون مدموغة بالدمغة الرسمية وفقاً لما يحدده الملحق رقم (3)، أو مرفقة ببطاقة تعريف، وذلك إذا لم يسمح حجمها بالدمغ وفقاً للقياسات المعتمدة لأبعاد الدمغ المحددة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار، فيرفق بها بطاقة تعريف. 
2. أن تكون مدموغة بالدمغة الأجنبية.
3. أن ترفق الأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة بشهادات خاصة بهذه الأحجار وذلك إذا كانت أوزانها تعادل أو تزيد عن الأوزان المحددة في المادة (7) من هذا القرار.
4. يجب أن تكون بطاقات التعريف المشار إليها في هذه المادة واضحة ولا يمكن إزالتها ومصنوعة من مادة متينة طويلة الأجل وأن تتضمن المعلومات المبينة في الجداول المشار إليها.
5. تحدد الهيئة شروط وآلية وضع ودمغ واستخدام الدمغة الرسمية وبطاقة التعريف على الأصناف المشغولة.

المادة (5)

1. لا يجوز تصدير المعادن الثمينة سواء أكانت مشغولة أم غير مشغولة، والأحجار ذات القيمة إلا إذا كانت مصحوبة بشهادة منشأ أو بطاقة التعريف الخاصة بالتصدير وذلك وفقاً لما يحدده الملحق رقم (5) المرفق بهذا القرار.
2. يشترط في بطاقة التعريف المشار إليها في هذه المادة أن تكون واضحة ومثبتة لا يمكن إزالتها ومصنوعة من مادة متينة طويلة الأجل وأن تتضمن المعلومات المحددة في الملحق رقم (5) المشار إليه.
3. تكون بطاقة التصدير المشار إليها في هذه المادة مخصصة للمنتجات المعدة للتصدير ولا يجوز طرحها في الدولة.
4. في حال كانت المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة المشار إليها في هذه المادة مصحوبة بشهادات صادرة من جهات حكومية وتحتوي على البيانات المشار إليها في هذه المادة، وقبلت الهيئة بتلك الشهادة فيجوز في هذه الحالة الاكتفاء بها وتحل محل شهادة التصدير المشار إليها في هذا القرار.

المادة (6)

1. يجب أن تحتوي الدمغة الرسمية على العناصر المحددة في الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار والمتضمن الآتية:
 ‌  أ. علامة الشعار الخاص بنوع المعدن الثمين المستخدم كدمغة رسمية وفقاً لما يحدده الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار.
 ‌  ب. علامة عيار أو درجة نقاء المعدن الثمين وفقاً للعيارات القانونية المحددة في القانون وفي الملحق رقم (1) المرفق بهذا القرار. 
 ‌  ‌ج. الشكل المميز المعتمد من الهيئة الذي يدل على جهة الدمغ، وفقاً لما يحدده الملحق رقم (3) المرفق بهذا القرار. 
2. تحدد المواصفات القياسية المعتمدة أو الأدلة الاسترشادية المبينة عناوينها وأرقامها في الملحق رقم (6) المرفق بهذا القرار، طرق الفحص والاختبار وأخذ العينات المستخدمة في قياس وتحديد درجة النقاوة والعيارية للمشغولات وسبائك المعادن الثمينة.

المادة (7)

1. يجب أن يرفق بالأحجار ذات القيمة شهادة تتضمن البيانات المحددة في الملحق رقم (7) المرفق بهذا القرار، ووفقاً لما يأتي:
 ‌  أ. قطعة حجر ألماس مصقول إذا كان وزن القطعة الواحدة يعادل أو يزيد على (0.30) قيراط.
‌ ‌  ب. قطعة الأحجار ذات القيمة (الملونة) إذا كان وزن القطعة الواحدة يعادل أو يزيد على (1) قيراط.
 ‌  ‌ج. حبة اللؤلؤ إذا كان قياس الحبة الواحدة يعادل أو يزيد على (3) مم.
2. يجب أن يرفق بالصنف المشغول شهادة إذا احتوى على أي مما يأتي:
 ‌  ‌أ. قطعة أو أكثر من الألماس المصقول إذا كان وزن القطعة الواحدة يعادل أو يزيد على (0.5) قيراط.
 ‌  ب. قطعة أو أكثر من الأحجار ذات القيمة (الملونة)، إذا كان وزن القطعة الواحدة يعادل أو يزيد على (2) قيراط.
 ‌  ‌ج. حبة أو أكثر من اللؤلؤ إذا كان قياس الحبة الواحدة يعادل أو يزيد على (10.0) مم.
3. على الرغم مما ورد في هذه المادة يجوز لأي متعامل طلب الشهادة من الجهة المانحة للشهادات إذا كانت الأوزان أو القياسات أقل مما تحدده هذه المادة.

المادة (8)

لغايات التعامل التجاري يعتبر الصنف ذو عيار منخفض أو ذو درجة نقاء منخفضة إذا كانت نسبة المعدن الثمين فيه أقل مما يأتي:
1. 500 سهم للذهب.
2. 800 سهم للفضة.
3. 850 سهم للبلاتين.

المادة (9)

يجب أن ترفق الأصناف المحددة في هذه المادة ببطاقة تعريف تتضمن البيانات المحددة في الملحق رقم (8)، وذلك في حال عرضها في منافذ البيع، على أن يحدد لها مكان مخصص يميزها عن الأصناف المحددة في المادة (3) من هذا القرار وهي على النحو الآتي:
1. الأصناف ذات العيار المنخفض أو الأصناف ذات درجات النقاء المنخفضة أو الأصناف المطعمة.
2. الأصناف ذات العيار المنخفض والتي تحتوي على أحجار ذات وزن أو قياس أقل مما تحدده المادة (7) من هذا القرار والتي لا يشترط أن يرفق بها شهادة.

المادة (10)

يجب أن ترفق بالأصناف المطلية بطاقة تعريف يحدد فيها نوع المعدن الثمين المطلي به، على أن يذكر فيها بأن الصنف مطلي وذلك في حال عرضها في منافذ بيع الأصناف المشغولة من المعادن الثمينة.

المادة (11)

يشترط لمزاولة نشاط الدمغ أو إصدار شهادات المعادن الثمينة أو الأحجار ذات القيمة ما يأتي:
1. أن تكون الجهة التي تمارس النشاط حاصلة، على شهادة اعتماد من الهيئة وفقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء رقم (35) لسنة 2015 بشأن النظام الإماراتي للرقابة على جهات تقييم المطابقة.
2. الالتزام بأحكام القانون وهذا القرار وبتطبيق المواصفات القياسية المعتمدة لطرق الفحص والاختبار لتحديد نقاوة المعدن الثمين والأدلة الاسترشادية وفقاً للملاحق (1) و (2) و(3) و(6) المرفقة بهذه القرار.

المادة (12)

يشترط لإقامة معارض للأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة ما يأتي:
1. الحصول على ترخيص من السلطة المختصة.
2. الالتزام بالعيارات القانونية المحددة في القانون وهذا القرار.
3. عدم طرح الأصناف المشغولة أو الأحجار ذات القيمة في المعارض بقصد البيع مالم تكن مدموغة بالدمغة الرسمية أو مرفقاً بها بطاقة تعريف وفقاً لأحكام القانون وهذا القرار.
4. أن ترفق بالأصناف المشغولة التي تحتوي على أحجار ذات قيمة شهادة وفقاً لما هو مبين في المادة (7) من هذا القرار.

المادة (13)

1. تستخدم التعاريف والمصطلحات والتصنيفات في بطاقات التعريف والشهادات وفقاً لما ورد في القانون وهذا القرار والملاحق المرفقة به، حسب مقتضى الحال.
2. يحظر استخدام أي اختصارات أو إيحاء أو أسماء للأحجار على الشهادة أو بطاقة التعريف غير المحددة في هذا القرار والملحقات المرفقة به.
3. تتولى الجهة المختصة في كل إمارة تطبيق إجراءات الرقابة على المنتج للتأكد من تنفيذ متطلبات هذا القرار.
4. تعتبر الملاحق المرفقة بهذا القرار جزءاً لا يتجزأ منه، ويحق للمجلس اقتراح التعديل عليها كلما اقتضى الأمر ذلك. 
5. لا يحول هذا القرار دون قيام مفتشي الجهات المختصة بالرقابة وبأخذ العينات لإجراء فحوصات أخرى تنفيذاً للتشريعات ذات العلاقة. 
6. يجب على جميع الجهات الخاضعة لأحكام هذا القرار أن تقدم لمفتشي الجهات المختصة المساعدة والمعلومات التي يطلبونها والمتعلقة بتنفيذ أحكامه. 
7. يجوز وضع علامة الشارة على بطاقة التعريف دون دمغها في الحالات والآليات التي تحددها الهيئة. 
8. إذا نشأت أي حالة لا يمكن معالجتها بمقتضى أحكام هذا القرار، أو نشأ أي خلاف عند التطبيق يرفع الأمر للمدير العام لإصدار القرار الذي يراه مناسباً تحقيقاً للمصلحة العامة. 
9. تصدر الهيئة الإجراءات والمتطلبات الفنية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

المادة (14)

يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القرار.

المادة (15)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.