الكتاب الثاني : فرق الزواج
المادة (154)
1 - إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان المكلف بإحضار المحضون.
2 - إذا كان أحد أبوي المحضون متوفى أو غائبًا يحق لأقارب المحضون المحارم زيارته حسبما يقرر القاضي.
3 - إذا كان المحضون لدى غير أبويه يعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
4 - ينفذ الحكم جبرًا إذا امتنع عن تنفيذه من عنده المحضون.
5 - يصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف لائحة تحدد إجراءات رؤية المحضون وتسليمه وزيارته، على ألا تكون في مراكز الشرطة أو السجون.