الكتاب الثاني : فرق الزواج
الباب الثاني: الخلع: المادة (110)
1- الخلع عقد بين الزوجين يتراضيان فيه على إنهاء عقد الزواج بعوض تبذله الزوجة أو غيرها.
2- يصح في مسمى بدل الخلع ما تصح تسميته في المهر، ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهم.
3- إذا لم يصح البدل في الخلع وقع الخلع واستحق الزوج المهر.
4- الخلع فسخ.
5- استثناءً من أحكام البند (1) من هذه المادة، إذا كان الرفض من جانب الزوج تعنتًا، وخيف ألا يقيما حدود الله، حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب.