الباب الخامس: العقوبات
المادة (66)
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالغرامة التي لا تقل عن (20,000) عشرين ألف درهم ولا تزيد على (60,000) ستين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أشهر إعساره وثبت أن شهر الإعسار سبب خسارة لدائنيه نتيجة ارتكابه أحد الأفعال الآتية:
1. أنفق مبالغ كبيرة في أعمال المضاربات التي لا تستلزمها أعماله المعتادة، أو في شراء خدمات أو سلع أو مواد للاستعمال الشخصي أو المنزلي لا تتناسب مع وضعه المالي المضطرب، أو قام بأعمال المقامرة، مع علمه بإمكانية الإضرار بدائنيه.
2. سدد مديونية أحد الدائنين إضراراً بالباقين خلال مدة (6) الستة أشهر السابقة على تقديمه لطلبه بتسوية التزاماته أو إشهار إعساره.
3. تصرف في أمواله بسوء نية بأقل من سعرها في السوق أو لجأ لوسائل ضارة، للإضرار بدائنيه بقصد تأخير إشهار إعساره وتصفية أمواله. 4. سدد أي مديونية أو تصرف بأي أموال مع علمه بمخالفتها لشروط الخطة.