الكتاب الأول : الالتزامات أو الحقوق الشخصية
المادة (409)
يعاقب المدين بعقوبة الاحتيال في الحالات الآتية:
1 - إذا رُفعت عليه دعوى بدين فتعمد الإفلاس بقصد الإضرار بدائنيه وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه بالدين وبالحجر.
2 - إذا أخفى بعد الحكم عليه بالحجر بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها أو اصطنع ديونًا صورية أو مبالغًا فيها وذلك كله بقصد الإضرار بدائنيه.
3 - إذا غيَّر بطريق الغش موطنه وترتب على التغيير ضرر لدائنيه.