- مادة (1) تعاريف
- مادة (2) نطاق السريان
- مادة (3) وسائل تنفيذ المراقبة الإلكترونية
- مادة (4) قاعدة البيانات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية
- مادة (5) مواصفات الوسيلة الإلكترونية
- مادة (6) ضوابط تنفيذ المراقبة الإلكترونية
- مادة (7) خطط تنفيذ المراقبة الإلكترونية
- مادة (8) آليات تنفيذ المراقبة الإلكترونية
- مادة (9) مهام القائمون بأعمال المراقبة
- مادة (10) التزامات الخاضع للمراقبة الإلكترونية
- مادة (11) مخالفة المراقبة الإلكترونية
- مادة (12) لجنة المراقبة الإلكترونية
- مادة (13) الشراكة مع القطاع الخاص
- مادة (14)
- مادة (15) النشر والسريان
مادة (1) تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القرار، يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقضِ سياق النص خلاف ذلك:
الوزارة: وزارة الداخلية.
الوزير : وزير الداخلية.
القيادات: جميع القيادات العامة للشرطة على المستوى الاتحادي أو المحلي.
المراقبة الإلكترونية: حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته أو أي مكان آخر يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
نطاق المراقبة الإلكترونية: المنطقة الجغرافية أو الأوقات الزمنية التي يعينها الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال والتي لا يجوز للخاضع مخالفتها.
الخاضع للمراقبة: كل متهم أو محكوم عليه يخضع للمراقبة الإلكترونية بأمر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة .
القائمون على أعمال المراقبة: ضباط الشرطة وصف ضباطها وأفرادها العاملين بمراكز ووحدات الشرطة المختصة بالقيادات أو الوزارة وغيرهم من الموظفين العموميين ممن يصدر قرار بتحديدهم من وزير العدل، والمعنيين بمراقبة الخاضع للمراقبة.
مادة (2) نطاق السريان
تسري أحكام هذا القرار على الخاضعين للمراقبة الإلكترونية في الحالات الآتية:
1. الوضع المؤقت تحت المراقبة الإلكترونية بدلاً عن الحبس الاحتياطي.
2. الوضع تحت المراقبة الإلكترونية كبديل عن العقوبة المقيدة للحرية.
3. الإفراج بعد مضي نصف مدة العقوبة مع الوضع تحت المراقبة الإلكترونية.
مادة (3) وسائل تنفيذ المراقبة الإلكترونية
يتم تنفيذ المراقبة الإلكترونية بواسطة أي من الوسائل الآتية:
1. أجهزة إشارة الحجز المنزلي المستمر.
2. أنظمة تتبع الموقع. ويجوز لمجلس الوزراء اعتماد أية وسيلة إلكترونية أخرى يقترحها الوزير تعمل على تحقيق أهداف المراقبة الإلكترونية.
مادة (4) قاعدة البيانات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية
تتولى الوزارة إنشاء قاعدة بيانات موحدة على مستوى الدولة والإشراف عليها، تتعلق بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية على المستوى الاتحادي والمحلي.
مادة (5) مواصفات الوسيلة الإلكترونية
يجب أن تتوافر في الوسيلة الإلكترونية التي يتم اعتمادها في ضبط المراقبة الإلكترونية المواصفات الآتية:
1. ألا تسبب ضرراً صحياً على الشخص الخاضع للمراقبة.
2. أن تكون الوسيلة الإلكترونية وأجهزة الإرسال المرتبطة بها معتمدة من هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس.
3. ألا تشكل عائقاً للشخص الخاضع للمراقبة في ممارسة عمله أو نشاطه الحرفي أو متابعة تعليمه أو تدريبه المهني أو تلقيه المعالجة الطبية بحسب الأحوال، ما لم ينص القرار الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة على خلاف ذلك.
4. ضمان الخصوصية وحرمة الحياة الخاصة.
5. ضمان سرية البيانات والمعلويجب أن تتوافر في الوسيلة الإلكترونية.
مادة (6) ضوابط تنفيذ المراقبة الإلكترونية
تتولى وزارة العدل بعد التشاور مع الجهات القضائية المحلية توحيد ضوابط إصدار أوامر وأحكام الوضع تحت المراقبة الإلكترونية وعلى الأخص ما يأتي:
أ. قيود المراقبة الإلكترونية، ونطاقها، والتزامات الخاضع ونماذج الأوامر الصادرة بها، وضوابط إدراج الخاضعين للمراقبة بسجلات منع المغادرة مدة تنفيذ العقوبة.
ب. معايير ونموذج تقييم المخاطر للشخص المراد إخضاعه للمراقبة الإلكترونية.
مادة (7) خطط تنفيذ المراقبة الإلكترونية
تتولى وزارة العدل بعد التنسيق مع الوزارة والجهات القضائية المحلية وضع خطط تحدد الفئات المستهدفة، والخطة الزمنية اللازمة لتنفيذ المراقبة الإلكترونية، بما لا يخل بالطاقة الاستيعابية للموضوعين تحت المراقبة الإلكترونية قبل إصدار الأوامر الخاصة بذلك، وإجراءات انتهاء المراقبة الإلكترونية.
مادة (8) آليات تنفيذ المراقبة الإلكترونية
يتم الربط الإلكتروني بين الوزارة والقيادات والنيابة العامة والمحاكم المختصة بما يكفل سرعة وصول القرارات والأحكام الخاصة بالمراقبة الإلكترونية ومتابعة تنفيذها.
مادة (9) مهام القائمون بأعمال المراقبة
يتولى القائمون بأعمال المراقبة القيام بالمهام الآتية:
1. تنفيذ الأوامر الصادرة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة فيما يتعلق بالمراقبة الإلكترونية أو قيدها أو تعديل نطاقها أو قيودها أو إلغائها وفقاً للضوابط الصادرة منها.
2. تأمين جميع الوسائل والأجهزة اللازمة لتنفيذ المراقبة الإلكترونية والتأكد من توافرها.
3. تحديد وسائل المراقبة الإلكترونية ووضعها للخاضع وفقاً للأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
4. القيام بالزيارات الميدانية المفاجئة للتأكد من التزام الخاضع للمراقبة بالقيود المفروضة بحقه.
5. التنسيق مع النيابة العامة المختصة فيما يتعلق بإجراءات تنفيذ المراقبة الإلكترونية، وترفع إليها تقارير دورية بذلك متضمنة بيان حسن سيرته وسلوكه وامتثاله لقواعد المراقبة الإلكترونية.
6. إعداد التقارير الاجتماعية والنفسية عن الخاضع للمراقبة للوقوف على أية مشكلات وحلها بهدف الإصلاح والدمج المجتمعي.
7. إشراك الخاضع للمراقبة في دورات تدريبية وتثقيفية وتطبيقية منهجية لتعزيز عملية المراقبة الإلكترونية.
8. تعزيز الشراكات المجتمعية مع الجهات ذات الصلة من أجل تحقيق أهداف المراقبة الإلكترونية.
9. التحقق من الوضع العائلي والمعيشي والاجتماعي للخاضع للمراقبة من خلال تحقيق أولي يقوم به القائمون على أعمال المراقبة بما يضمن توافق أمر الخضوع مع الحالة الشخصية والاجتماعية لكل خاضع للمراقبة.
مادة (10) التزامات الخاضع للمراقبة الإلكترونية
على الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية الالتزام بالآتي:
1. أن يلتزم بحمل وسيلة المراقبة الإلكترونية طوال فترة الوضع تحت المراقبة.
2. أن يبلغ النيابة العامة المختصة بكل تغيير يطرأ على وظيفته أو محل إقامته، ويكون الإبلاغ عن طريق الوزارة أو القيادات.
3. أن يبلغ النيابة العامة المختصة عند رغبته في الانتقال عن محل إقامته المعين له لمدة تزيد على خمسة عشر يوماً داخل الدولة وسبب ذلك وإخطارها أيضاً حال عودته، ويكون الإبلاغ عن طريق الوزارة أو القيادات.
4. عدم مخالفة نطاق المراقبة أو أية قيود تفرض عليه من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
5. الخضوع للمتابعة والزيارة من قبل القائمين على أعمال المراقبة الإلكترونية.
6. المحافظة على وسيلة المراقبة الإلكترونية دون العبث بها أو تعريضها للتلف أو التعطيل.
7. عدم مغادرة أراضي الدولة دون موافقة من النيابة العامة أو المحكمة المختصة، وفي حال الموافقة يتم إخطار النيابة العامة فور عودته.
8. أية تعليمات تصدر إليه من القائمين على تنفيذ أعمال المراقبة.
مادة (11) مخالفة المراقبة الإلكترونية
على الوزارة والقيادات إحالة الخاضع للمراقبة الإلكترونية للنيابة العامة عند إخلاله بقواعد وضوابط المراقبة الإلكترونية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
مادة (12) لجنة المراقبة الإلكترونية
يتولى الوزير تشكيل لجنة خاصة بالمراقبة الإلكترونية من الجهات الاتحادية والمحلية ذات الصلة تعمل على تحقيق أهداف المراقبة الإلكترونية، وإصلاح المتهمين والمحكوم عليهم من الخاضعين للمراقبة الإلكترونية وإعادة دمجهم في المجتمع.
مادة (13) الشراكة مع القطاع الخاص
يجوز للوزارة بالتنسيق مع وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسناد تنفيذ المراقبة الإلكترونية لشخص اعتباري أو أكثر ممن لديه القدرة على تنفيذ المراقبة الإلكترونية وفقاً للشروط المعتمدة لدى الوزارة والقواعد المالية المعمول بها في هذا الشأن، وفي جميع الأحوال، يرفع اقتراح الإسناد والشروط الخاصة به إلى مجلس الوزراء لاعتماده.
مادة (14)
يلتزم الشخص الاعتباري المسند إليه تنفيذ المراقبة الإلكترونية بالضوابط الآتية:
1. التنسيق المباشر مع الوزارة والقيادات في عمليات تنفيذ المراقبة الإلكترونية.
2. ضمان سرية المعلومات والخصوصية الخاصة بالخاضعين للمراقبة الإلكترونية.
3. عدم الإخلال بالمواصفات والأحكام المحددة بهذا القرار والقرارات التنفيذية الصادرة من الوزارة.
4. جميع الالتزامات والأحكام الواردة في العقد الذي سيبرم معها.
مادة (15) النشر والسريان
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.